• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العدة

العدة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/12/2021 ميلادي - 28/4/1443 هجري

الزيارات: 21059

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العِدَّة

 

تعريف العِدَّة:

العِدَّة لغة: العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدِّ الذي هو الإحصاء، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء[1].


والعِدَّةُ: مأخوذة من العَدِّ؛ لاشتمالها عليه غالبا، وهي مصدر عددت الشيء عدًّا وعِدَّةً، وهي الجماعة قلَّت أو كثُرت، يقال: رأيتُ عِدَّة رجال، وعدة نساء[2].


والعِدَّةُ: هي عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وهي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، والمرأة معتدة[3].


يقال: اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها، ومن تطليقه إياها اعتدادا، وجمع العدة عِدد[4].


العِدَّة شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للعدة، وعند تأملها نجدها قريبة في المعنى.


عرفتها الحنفية بأنها تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح، أو شبهته[5].


قولهم: «تربصيلزم المرأة»: أي لزوم انتظار انقضاء مدة، والتربص التثبت، والانتظار[6].


وقولهم: «بسبب زوال النكاح، أو شبهته»: أي العدة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول، أو ما يقوم مقام النكاح من الخلوة، والموت[7].


وعرفتها المالكيةبأنها مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها، والمتوفى عنها من النكاح[8].


قولهم: «المدخول بها»: أي حيث كانت مطيقة، والزوج بالغ، وقولهم: «والمتوفى عنها»: أي وإن لم يكن مدخولا بها، بل وإن كان الزوج صبيا[9]، وقولهم: «من النكاح»: أي لأجل منعها من نكاح غيره؛ فسببها طلاق، أو فسخ، أو موت[10].


وعرفتها الشافعية بأنها اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها[11].


قولهم: «لمدة تتربص فيها المرأة»: أي الانتظار، والمراد به هنا التمهل والصبر، وقولهم: «لمعرفة براءة رحمها»: أي انتظار براءة رحمها فيمن تحبل، والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا، وقولهم: «أو للتعبد»: كما في الصغيرة، والآيسة، وقولهم: «أو لتفجعها»: أي فيمن مات عنها قبل الدخول، أو بعده وكان صبيا أو كانت صغيرة، والمراد بالتفجع التَّحَزن[12].


وعرفتها الحنابلةبأنها التربص المحدود شرعا[13].


يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر[14].


ونستطيع إجمال هذه التعريفات بقولنا: العدة هي مدة محددة شرعا تنتظرها المرأة المدخول بها بعد فراق زوجها بدون زواج.


أدلة مشروعية العدَّة:

العدة ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

الأول: أدلة الكتاب:

1- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228].


وجه الدلالة: جعل الله عز وجل عدة المطلقة ثلاثة قروء، وهذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر، وخص منها التي لم يُدخل بها؛ لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:49][15].


2- قوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة:234].


وجه الدلالة: جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر، وعشرا،والآية عامة في كل متزوجة، مدخول بها أو غير مدخول بها، كبيرة أو صغيرة، حامل أو غير حامل[16].


3- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].


وجه الدلالة: جعل الله عز وجل عدة الآيسة، والصغيرة ثلاثة أشهر؛ لتعذر الأقراء فيهما عادة، وجعل عدة الحامل بوضع الحمل[17].


4- قوله عز وجل:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق:1].


وجه الدلالة: أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ وضبط الوقت الذي وقع فيه الطلاقحتى لا يحصل خطأ في وقت العدة، وحتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228] حلت للأزواج[18].


الثاني: أدلة السنة:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[19].


وجه الدلالة: يجب على المرأة -سواء كانت حرة أو أمة، صغيرة أو كبيرة- إذا توفي عنها زوجها أن تحدَّ عليه أربعة أشهر وعشرا، ومعنى الإحداد: الامتناع من الزينة، والطيب[20].


2- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقَالَتْ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» فَقَالَتْ: ثَلَاثًا، قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي»[21].


وجه الدلالة: يجب على المرأة المطلقة أن تعتد، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة[22].


3- عَنْ سُبَيْعَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ، مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي»[23].


وجه الدلالة: يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز لها أن تتزوج في فترة عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا بأس أن تتزوج وإن كانت في نفاسها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر[24].


الثالث: الإجماع:

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدة في الجملة على المرأة المدخول بها[25]، وإنما اختلفوا في أنواع منها[26].


وأجمع أهل العلم على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها[27]؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:49][28].


ولأن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبله وقد تيقناها هاهنا[29].


وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مَدْخُوْلًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ، صَغِيْرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيْرَةً قَدْ بَلَغَتْ[30].


الحكمة من مشروعية العدة:

أوجبَ الله عز وجل العدة على المرأة لحِكم، وعلل جليلة، منها:

1- العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء واطئَين فأكثر في رحمواحد، فتختلط الأنساب وتفسد[31].


2- تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه[32].


3- الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، فحق الزوج؛ ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الزوجة؛ لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث، وحق الولد؛ لئلا يضيع نسبه، ولا يدرى لأي الواطئين، وحق الله B؛ لوجوب ملازمتها المنزل[33].


4- قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد[34].


5- إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها؛ فإن الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن فوجب عليها العدة؛ إظهارا للحزن بفوت النعمة، وتعريفا لقدرها[35].


6-تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة[36].


7-الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء للزوج، وأَسفٌ على فراقه، وهو يقوِّي مركز المرأة في أعين الناس؛ لأنه يدل على عاطفة نبيلة، وقلب فيه خير كثير[37].


ما يحرم على المرأة أثناء العدة:

يحرم على المرأة في فترة العدة أربعة أمور:

1- الزواج.

لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة:235].


قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمْ: يَعْنِي: وَلَا تَعْقِدُواْ العَقْدَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ[38].


وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»، يَعْنِى إِتْيَانَ الحَبَالَى[39].


2- الطيب، والزينة، ولبس الحلي.

لحديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ[40] مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ[41]، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ»[42].


وأجمع أهل العلم على منع المرأة المعتدة من لبس الحلي، ومن الطيب، والزينة[43].

 

3- الخِطبة.

لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة:235].


وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز[44].


والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء، وليس بنص فيه، والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره[45]، كأن يقول لها: إني فيك لمحبٌّ وراغبٌ، و: لوددت أني تزوجتك، وقد رخص بعض العلماء في قوله: إنك لجميلة، وإنك لحسناء، وإنك لنافعة[46].


4- أن تخرج من البيت إلا لحاجة.

لحديثِ فاطمةَ بنت قيس المتقدم.


وعنِ الفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنها، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا لمَّا قُتل زَوْجُها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»[47].


هذا الحديث فيه أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد إلا في بيت زوجها، ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهارًا للحاجة[48].


أقسام المعتدات:

لا خلاف بين أهل العلم أن المعتدات تنقسم ثلاثة أقسام[49]:

1- معتدة بالقروء:هي كل معتدة من فُرقة في الحياة، أو وطء في غير نكاح إذا كانت ذات قُرء، فعدتها بالقُرء؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:228]، والقرء معناه الحيض، أو الطهر على خلاف بين أهل العلم.


2- معتدة بالشهور:هي للمتوفى عنها زوجها ولا حملَ بها، وللمطلقة التي لا تحيض، وتشمل الصغيرة، والآيسة.


تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة:234].


وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مَدْخُوْلًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ، صَغِيْرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيْرَةً قَدْ بَلَغَتْ[50].


وتعتد المطلقة الصغيرة، أو الآيسة ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].


3- معتدة بالحمل: هي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق، أو فسخ، أو موته عنها، فعدتها بوضع الحمل؛ لقوله سبحانه وتعالى:﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:4].


وأجمع أهل العلم على أَنَّ عِدَّةَ كُلِّ مُطَلَّقَةٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا، أَوْ لَا يَمْلِكُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا[51].


ولا خلاف في هذه الأقسام الثلاثة؛ لأنه منصوص عليها[52] كما تقدم.



[1] يُنْظَر: ابن فارس، مقايس اللغة، مادة «عدَّ».

[2] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «عدَّ».

[3] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «عدَّ»، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (3/190).

[4] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «عدَّ».

[5] ينظر: النسفي، كنز الدقائق، صـ (304)، والغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، (3/80).

[6] يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (4/307)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (4/138).

[7] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/26)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (4/307)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (4/138).

[8] ينظر: الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (2/671).

[9] ينظر: الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»، (2/671).

[10] ينظر:الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (4/140)، والدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (2/671).

[11] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/389)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، (4/343)، والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/465).

[12] ينظر: زكريا الأنصاري، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، (4/343)، والجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، (4/441)، والبُجَيْرَمِيُّ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب «حاشية البجيرمي على الخطيب»، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1415هـ، 1995م، (4/41).

[13] ينظر:الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/5)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (5/587).

[14] يُنْظَر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (13/7).

[15] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/253).

[16] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/619).

[17] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/284-286).

[18] السابق، (4/272).

[19]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (1280)، باب إحداد المرأة على غير زوجها، ومسلم (1486)، كتاب الطلاق، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

[20] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/668-670).

[21] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (1480)، كتاب الطلاق.

[22] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/145)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/657).

[23]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (3991)، كتاب المغازي، ومسلم (1484)، كتاب الطلاق.

[24] يُنْظَر: البخاري، صحيح البخاري، (6/155)، ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، (2/1122).

[25] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (493 وما بعده)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/587)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/145)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/198)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/126)، وابن قدامة، المغني، (11/193).

[26] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (11/194).

[27] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/151)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/187)، والإجماع، رقم (443)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/587)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/327)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/125)، وابن قدامة، المغني، (11/194).

[28] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/587)، وابن قدامة، المغني، (11/194).

[29] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/191)، وابن قدامة، المغني، (11/194).

[30] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/503)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/341)، والإجماع، رقم (493).

[31] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/284)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، صـ (515-516)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/627)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/145)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/191-192)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/7)، وابن قدامة، المغني، (11/194)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي عمر أحمد عبد الله أحمد، طبعة: دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية، ط1، 1423هـ، (3/291)، وزاد المعاد في هدي خير العباد، (5/590-592)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (4/140).

[32] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/292)، وزاد المعاد في هدي خير العباد، (5/590).

[33] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، صـ (516)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/145)، ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/292)، وزاد المعاد في هدي خير العباد، (5/591-592).

[34] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/292)، وزاد المعاد في هدي خير العباد، (5/591).

[35] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/192).

[36] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (3/292)، وزاد المعاد في هدي خير العباد، (5/591).

[37] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (3/406).

[38] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (4/284-285)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، طبعة: دار طيبة- المملكة العربية السعودية، ط2، 1420هـ، 1999م، (1/640).

[39] حسن: أخرجه أبو داود (2158)، باب في وطء السبايا، والترمذي (1131)، وحسنه، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وأحمد (16990)، وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (5/141)].

[40] المعصفر: أي الثياب المصبوغة بالعصفر، والعصفر صبغ أصفر اللون. [يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (14/54)].

[41] الممشقة: أي الثياب المصبوغة. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (4/334)].

[42] صحيح: أخرجه أبو داود (2304)، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (3535)، بابما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وأحمد (26581)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2129)].

[43] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم (511، 512).

[44] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبدالشافي محمد، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، (1/315).

[45] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/285).

[46] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/441).

[47] صحيح: أخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، وصححه، والنسائي في الكبرى (10977)، وابن ماجه (2031)، وأحمد (27087)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

[48] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (3/287)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/279)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/157).

[49] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/273-274)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، صـ (756-758)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/625-627)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/191-193)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/118-123)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/126)، وابن قدامة، المغني، (11/194-195).

[50] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/503)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/341)، والإجماع، رقم (493).

[51] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/527)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/351)، والإجماع، رقم (497).

[52] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/126).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انقضاء العدة قبل قول المعتدة
  • الزاد والعدة في زمان الغربة (1)
  • نفقة العدة ومتعة الطلاق
  • حديث عن العدة

مختارات من الشبكة

  • وطء المعتدة البائن في عدتها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام العدة للمرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنحة في تخريج أحاديث وآثار العدة في شرح العمدة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المنحة في تخريج أحاديث وآثار العدة في شرح العمدة لخالد الشلاحي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة العدة في معرفة رجال العمدة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • رسالة في العدة للإمام الفقيه المحدث القاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت 879هـ) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جمع العدة لفهم العمدة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوطء بشبهة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بم يختم رمضان ؟ وقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وملخص أحكام زكاة الفطر(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب