• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2021 ميلادي - 26/9/1442 هجري

الزيارات: 18625

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟

 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وفد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشًا، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرُج، فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره.

 

قوله: (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب).

 

قال الحافظ: (هي برود اليمن يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينشج معصوبًا، ثم يخرج مُوشًى لبقاء ما عُصب به أبيضَ لم يَنصبغ، وإنما يُعصب السدى دون اللحمة.

 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد، فرخَّص فيه مالك والشافعي لكونه لا يأخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن.

 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومن بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.

 

قوله: (ولا تكتحل ولا تمس طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)، في رواية: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اكتملت إحدانا من مَحيضها في نبذة من كست أظفار، قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

 

قال الحافظ: استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب؛ كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره.

 

قوله: (فقالت: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا").

 

قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة، سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار)[1]؛ انتهى.

 

وعن أم سلمة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّي أبو سلمة وقد جعلت عليَّ صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة"، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، فقال: "إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال: "بالسدر تغلفين به رأسك"؛ رواه أبو داود والنسائي.

 

قوله: (ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول")، وفي رواية: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكنَّ تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول، فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".

 

وفي رواية: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها، دخلت حِفشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.

 

قال الحافظ: إطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية.

 

قال البخاري: سئل مالك: ما تفتض به، قال تمسح به جلدها.

 

قال الحافظ: وأصل الفض: الكسر؛ أي: تكسر ما كانت فيه، وتخرج منه بما تفعله بالدابة، قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض؛ أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به[2]؛ انتهى.

 

قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي)، قيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره، ترى من حضرها أن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، والله أعلم.

 

قال في الاختيارات: قال في "المحرر": إذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالإقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببيِّنة نص عليه، وقبِله الخرقي مطلقًا.

 

قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت: حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة، قال: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوُّجها، خيِّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوَّجت بلا حكم.

 

قال أبو العباس: وكنت أقول أن هذا شبه اللقطة من بعض الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك، وهذا لأن المجهول في الفرع كالمعدوم، وإذا عُلم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة، ففيه روايتان، كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم العلم بصاحبها، فإذا جاء المالك، كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته، وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة، وبالجملة كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة، ثم تبيَّن انتفاء ذلك السبب، فهو شبيه المفقود، والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، قال: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح، قال: ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده، فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة، والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره، إن صلح لها، ولا محذور تحصينًا لمائه، وأنفق عليها، فله ذلك، قال: ولا يجب استبراء الأَمَة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، ورواية عن أحمد والأشبه، ولا من اشتراها ين رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ[3]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 491).

[2] فتح الباري: (9/ 489).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 587).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع
  • حديث: من ذا الذي يتألى علي؟
  • شرح حديث: بادروا بالأعمال سبعا
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله
  • تنبيهات مهمة حول حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين
  • ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حديث: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • رسالة إلى زوج ابنتي وابنتي المتخاصمين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شجار دائم بين ابنتي وابنة أختي(استشارة - الاستشارات)
  • كلمة التوحيد في الكتاب والسنة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب