• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن / عون الرحمن في تفسير القرآن
علامة باركود

حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم

حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2021 ميلادي - 26/7/1442 هجري

الزيارات: 38847

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم


اختلف أهل العلم رحمهم الله قديمًا وحديثًا في هذه المسألة؛ لسببين، هما:

أ - السبب الأول: ظاهر النصوص الواردة في هذه المسألة، فبعضها يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة، وبعضها يوجب الإنصات لقراءة القرآن؛ الأمر الذي جعل أهل العلم تختلف أقوالُهم في توجيه هذه الأدلة، والتوفيق بينها.

 

ب - السبب الثاني: كثرة المرويِّ عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، واختلاف النقل عنهم فيها؛ فمنهم من رُويَ عنه جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا، ومنهم من رُويَ عنه جواز القراءة خلف الإمام في السِّرِّيَّة دون الجهريَّة، ومنهم من رُوي عنه المنع من القراءة خلف الإمام مطلقًا، بل منهم من رُويَ عنه أكثر من قول في هذه المسألة.

 

وبناءً على هذا كثُر الاختلاف في هذه المسألة إلى يومنا هذا، وقد ألَّف فيها كثير من أهل العلم، وبسطوا القول فيها، منهم من أفردها بالتأليف؛ كالإمام البخاري في كتابه "خير الكلام، في القراءة خلف الإمام"، والبيهقي في كتابه "القراءة خلف الإمام"، واللكنوي من علماء الحنفية في العصر الحاضر في كتابه "إمام الكلام، فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام".

 

وقد ذكر شارح سنن الترمذي المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/256): أنه ألَّف فيها كتابًا مبسوطًا سماه: "تحفة الكلام، في وجوب القراءة خلف الإمام".

 

ومنهم من بسط القول فيها ضمن مؤلَّف، ولم يفردها بالتأليف؛ كابن المنذر في "الأوسط"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن عبدالبر في "التمهيد" و"الاستذكار"، والحازمي في "الاعتبار"، ومن أحسن ما كُتِب فيها ما كتَبَه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "مجموع الفتاوى"، وقد أفرَدَ بعضهم جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة فطبَعَه برسالة مستقلة، وهي نفس ما في الفتاوى.

 

وممن بحث في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن بن محمد المنيف في كتابه "أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة".

 

ويمكن إجمال الخلاف في هذه المسألة وأدلتها في أقوال ثلاثة، هي:

1 - القول الأول: أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا في الصلاة السِّريَّة والجهريَّة.

 

وهذا القول مرويٌّ عن جمع من الصحابة والتابعين، مع اختلاف في النقل عن أكثرهم، وكذا احتمال النقل عن بعضهم أن يكون مرادًا به هذا القول، وهو القراءة خلف الإمام مطلقًا، أو القول الذي بعده، وهو القراءة في السريَّة فقط؛ فممن رُويَ عنه هذا القول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه[1]، وعبادة بن الصامت[2]، وأبو هريرة[3]، وعبدالله بن عباس[4]، وعبدالله بن عمرو[5]، ومعاذ بن جبل[6]، وأُبَيِّ بن كعب[7]، وحذيفة بن اليمان[8]، وعبدالله بن الزبير[9]، وأنس بن مالك[10]، وهشام بن عامر[11]، رضي الله عنهم أجمعين.

 

كما رُويَ عن جمع من التابعين؛ منهم: مجاهد بن جبر[12]، وسعيد بن جبير[13]، والحسن البصري[14]، ومكحول[15]، وأبو المليح[16]، وأبو سلمة بن عبدالرحمن[17]، وميمون بن مهران[18]، ومالك بن عون[19]، والشعبي[20]، وأبو مجلز[21]، وسعيد بن أبي عروبة، والحكم بن عتيبة[22]، وعروة بن الزبير[23]، وعطاء[24]، وقال بهذا القول الإمام الشافعيُّ في الجديد، وأكثر أصحابه[25]، والأوزاعي[26]، والليث بن سعد[27]، وأبو ثور[28]، وهو رواية عن مالك[29]، وأحمد[30].

 

واختار هذا القولَ بعضُ المحقِّقين من أهل العلم، منهم البخاري[31]، وأبو بكر بن المنذر[32]، وأبو بكر بن خزيمة[33]، والخطابي[34]، والبيهقي[35]، وابن حزم[36]، والحازمي[37]، وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية[38]، والقرطبي[39]، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي[40]، والشوكاني[41]، وأحمد محمد شاكر[42].

 

واتفَقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.

 

واختلَفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك؛ منهم: الشافعي، والبخاري، وابن حزم، والشوكاني، وغيرهم، وقال بعضهم باستحبابه فقط؛ منهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو البركات، والأَولى عندهم جميعًا أن تكون في سكتات الإمام.

 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

أ - من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20].

 

ب - ومن السنة أحاديث كثيرة جدًّا، منها ما يأتي:

1 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاتَه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن))[43].

 

قالوا: ووجه الدلالة من الآية والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث بقراءة ما تيسَّر، والفاتحة هي أيسرُ ما تيسَّر من القرآن، والآيةُ والحديث كلٌّ منهما مبيَّن مفسَّر بالأحاديث التالية، التي فيها وجوب قراءة الفاتحة.

 

2 - ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))؛ متفق عليه.

 

وفي رواية لمسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن))[44].

 

وفي رواية للدارقطني[45] والبيهقي[46]: ((لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب))[47].

 

قالوا: فقوله: "لا صلاة" صلاة نكرة في سياق النفي، فهو يعم[48].

 

وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة؛ بدليل رواية الدارقطني والبيهقي: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب))، قالوا: وهذا العموم لم يخص منه المأموم[49].

 

3 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج - ثلاثًا - غير تمام))، فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: قسَمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) الحديث؛ رواه مسلم[50].

 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خِداج))؛ رواه ابن ماجه وغيره[51].

 

5 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، فهي خداج))؛ رواه ابن ماجه وغيره[52].

 

قالوا: ووجه الدلالة من حديث أبي هريرة، وما في معناه من الأحاديث: أن الخداج هو الفساد والنقصان الذي لا تجزئ معه الصلاة؛ من قولهم: أخدجت الناقة: إذا ولدت نتاجًا فاسدًا قبل وقتها، وقبل تمام الخلق[53].

 

وقالوا: ومما يدل على أن المراد بالخداج النقصان الذي لا تصح الصلاة معه ولا تجزئ، وأن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم: قولُ أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك"[54].

 

6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "في كل صلاة يقرأ، فما أسمَعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمَعْناكم، وما أخفى عنا أخفَيْنا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير))؛ متفق عليه[55].

 

قالوا: فقوله: "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت" يدل على أنه لا تجزئ الصلاة بدون أم القرآن، وأن قراءتها في الصلاة أقلُّ المجزئ، وأن الزيادة عليها خير؛ أي: مستحبة وليست واجبة.

 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زادَ"؛ رواه أبو داود(2).

 

8 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر"(2).

 

9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن"؛ رواه ابن خزيمة وابن حبان[56].

 

قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها، تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وأنه لا تصح الصلاة بل ولا تجزئ بدونها، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا.

 

كما استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام - إذا جهر - فيما عدا الفاتحة:

10 - فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقُلتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟))، قلنا: نعم، يا رسول الله، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[57].

 

11 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبَلَ عليهم بوجهه، فقال: ((أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟))، فسكَتوا، فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون: إنَّا لنفعل، قال: ((فلا تفعلوا، ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه))[58].

 

12 - وعن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ))، قالوا: إنَّا لنفعل، قال: ((لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب))[59].

 

13 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتقرؤون خلفي؟))، قالوا: نعم، يا رسول الله، إنَّا لَنهذُّه هذًّا، قال: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن))[60].

 

قالوا: فحديث عبادة: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب...)) وما في معناه من الأحاديث التي تشهد له، كلُّها نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في نفسه، واستثنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ووجوب قراءتها إذا أسَرَّ الإمام في القراءة من باب أولى.

 

كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية:

14 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب"؛ رواه ابن ماجه[61].

 

قالوا: فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار[62] تدل على ملازمة الصحابة رضي الله عنهم على قراءة الفاتحة في الصلاة السريَّة خلف الإمام، وقولُ الصحابي: "كنا نفعل كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم" من قبيل المرفوع.

 

15 - وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلِّمْني ما يجزئني منه، قال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...))[63].

 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه، ولم يأمره بالائتمام حتى تسقط عنه القراءة[64].

 

إلى غير ذلك من الأحاديث[65].

 

16 - كما استدلوا بالآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، في القراءة خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية[66].

 

17 - وقالوا: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئًا من الركوع والسجود، بل لا يتحمل عنه شيئًا من السنن والمستحبات، فكيف يتحمل قراءة الفاتحة التي هي من الواجبات؟[67].

 

18 - وقالوا أيضًا: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تُبطِل الصلاةَ بالإجماع، حتى ولا في الصلاة الجهرية، وإنما يفوته الاستماع فقط، وإنما تبطُل الصلاةُ بترك قراءتها عند كثير من أهل العلم، وخاصة في الصلاة السرية[68].

 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فهي مخصِّصة لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]، والسُّنة تخصِّص القرآن بلا خلاف[69].

 

ومخصِّصه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة - رضي الله عنهما: ((وإذا قرأ فأنصِتوا))[70].

 

بل ومخصِّصه لعموم حديث جابر رضي الله عنه: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))[71]، على فرض صحته؛ أي: فقراءته له قراءة، فيما عدا الفاتحة التي خصها الدليل بوجوب قراءتها على كل مصلٍّ، إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ويدل على التخصيص حديث عبادة رضي الله عنه: ((فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[72].

 

قالوا: والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إذا كان له سكتات، فإن لم يكن له سكتات قرأ معه[73].

 

والأولى إذا لم يكن للإمام سكتات أن يقرأ معه حال قراءة الإمام للسورة، أما حال قراءة الإمام الفاتحة، فإن الأولى بالمأموم أن يستمع؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة، بخلاف قراءة ما بعدها، والاستماعُ لقراءة الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب[74].

 

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة، أو سها عن ذلك، أو جهل وجوبها، سقط عنه وكفَتْه قراءة الإمام على الصحيح، وكذا إذا أدرك الإمام راكعًا؛ لفوات محلِّها؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((زادك الله حرصًا، ولا تعد))[75].

 

وقد أجمع العلماء على هذا.

 

قال القرطبي[76]: "وأما المأموم، فإن أدرك الإمام راكعًا، فالإمام يحمل عنه القراءة، ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبِّر ويركع، ولا يقرأ شيئًا".

 

القول الثاني:

أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السريَّة، ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل يُنصِت لقراءة الإمام.


وهذا هو الثابت - والله أعلم - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه[77].

 

وهو مرويٌّ أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه[78]، وعن ابنه عبدالله بن عمر بن الخطاب[79]، وعبدالله بن مغفل[80].

 

وعبدالله بن مسعود [81]، وعائشة[82]، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، مع اختلاف عنه في ذلك[83]، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة[84] والزهري[85]، وقتادة[86]، وسعيد بن المسيب[87]، والحكم بن عتبة[88]، والقاسم بن محمد[89]، وعرووة بن الزبير[90]، ونافع بن جبير بن مطعم[91]، وسالم بن عبدالله بن عمر[92].

 

وبه قال الإمام مالك وأصحابه[93]، وأحمد بن حنبل، إلا أنه قال: إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ، وإن لم يسمع قرأ[94]، وذكر ابن تيمية[95] أنه لم يصح عنه غيرها.

 

وقال به أيضًا عبدالله بن المبارك[96]، وإسحاق بن راهويه[97]، وهو قول الشافعي في القديم[98]، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور[99] وداود[100].

 

وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا؛ منهم:

الطبري[101]، وأبو بكر بن العربي[102]، وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: "وهو قول جمهور أهل العلم، وأعدل الأقوال"[103].

 

واختاره - أيضًا - الحافظ ابن كثير[104]، وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب[105]، واللكنوي من محققي الأحناف في هذا العصر[106].

 

واختاره من علمائنا المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني[107]، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

 

واختلفوا في حكم القراءة في الصلاة السريَّة خلف الإمام: أهي واجبة أم سنة؟

فذهب مالك[108]، وأحمد في رواية[109] له - عدَّها بعض أصحابه هي المشهورة عنه[110]، واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب[111] - إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنةٌ.

 

وذهب الأوزاعي[112] والشافعي[113] وأبو ثور وإسحاق، وداود[114]، وأحمد في رواية عنه[115] - إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واختار هذا ابنُ العربي[116].

 

واتفقوا على أنه لا يُشرع قراءة الفاتحة، ولا غيرها، حال سماع المأموم لقراءة إمامه.

 

واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية ذلك[117]، وذهب بعضهم إلى تحريمه[118]، بل شذ بعضهم فقال ببطلان صلاته[119].

 

أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أو كان للإمام سكتات:

فقال بعضهم: الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال[120] - وهو الأولى - لكن لو لم يفعل، فصلاته صحيحة عندهم[121].

 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

أ - استدلوا على وجوب القراءة في الصلاة السرية، أو استحبابها، بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على وجوبها أو استحبابها في الحالين، وعلى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[122].

 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج - ثلاثًا - غير تمام)).

 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى، وقالوا: المراد بها الإمام والمنفرد، وكذا المأموم في الصلاة السرية، وكذا في الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام.

 

ب - أما أدلتهم على أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل يُنصِت لقراءة الإمام، فمنها ما يأتي:

1 - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]، قالوا: فهذه الآية نزلت في الأمر بالإنصات عند القراءة في الصلاة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]"[123]، وقد رُويَ نحوه عن ابن مسعود[124]، وابن عباس[125]، وقتادة[126]، والزهري[127]، ومعاوية بن قرة[128].

 

والقول بأنها في الصلاة دون ذكر سبب نزولها مرويٌّ أيضًا عن أبي هريرة[129]، وابن عباس[130]، وابن مسعود[131]، وعبدالله بن مغفل[132]، والزهري، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن[133]، وعبيد بن عمير، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والسدي، وعبدالرحمن بن زيد[134]، ومحمد بن كعب القرظي[135]، واختاره الطبري[136].

 

بل ذكر الإمام أحمد الإجماعَ على أنها نزلت في الصلاة[137].

 

2 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطَبَنا فبيَّن لنا سُنَّتنا، وعلَّمَنا صلاتنا، فقال: ((أَقيموا صفوفكم، ثم ليؤمَّكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأَنصِتوا))[138].

 

3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأَنصِتوا))[139].

 

قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة - الآية، وحديث أبي موسى، وحديث أبي هريرة - فيها وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ولم يخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولا غيرها[140]، بل إن هذه الأدلة هي المخصصة للأحاديث التي فيها إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا؛ كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وغيره[141].

 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية[142] على تخصيص عموم أحاديث وجوب قراءة الفاتحة بالآية والحديثين المذكورين بأنه قد خُصَّ من عموم تلك الأحاديث أمور، منها: أن من أدرك الإمام راكعًا فكبَّر ودخل معه قبل رفعه من الركو،ع فقد أدرك الركعة بإجماع أهل العلم، كما جاء في حديث أبي بكرة[143].

 

وخُصَّ منه الصلاة بإمامين، فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى الإمام الأول، ولا يستأنف قراءة الفاتحة، كما في فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة، قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنه بنى على صلاة أبي بكر، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع، فعن المأموم أولى.

 

وخُصَّ منه أيضًا حال العذر؛ كالجهل والسهو، فإذا ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه في السرية جهلًا أو سهوًا، سقطت عنه، وتحمَّلَها الإمام.

 

فإذا خُصَّ من ذلك حال المسبوق، والصلاة بإمامين، وحال العذر بالجهل أو السهو، فكذلك خُصَّ منه حال استماع المأموم لقراءة إمامه؛ لأن هذا عذر، فلا يقرأ في حال جهر إمامه، بل يستمع، أما أمر المأموم بالإنصات، فلم يخص منه شيء، لا بنص خاصٍّ ولا إجماع، وإذا تعارض عمومانِ أحدهما محفوظ والآخر مخصوص، وجب تقديم المحفوظ.

 

قال ابن تيمية[144]: "ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا، لم تسقط بسبق ولا جهل، كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ))، وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة".

 

كما استدلوا أيضًا:

4 - بما رواه ابن شهاب الزهري، عن ابن أُكيمة الليثي، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟))، فقال رجل: نعم، يا رسول الله، قال: ((إني أقول: ما لي أُنازَع القرآن؟))، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"[145].

 

قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما لي أُنازَع القرآن؟" إنكار على من يقرأ حال جهر الإمام، سواء بأم القرآن أو غيرها[146].

 

وقالوا - أيضًا -: قوله في الحديث: "فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه... إلى آخره" هذا من كلام الزهري، كما ذكر أهل العلم، والزهريُّ من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجهر، وهذا من الأحكام العامة التي لا تخفى، ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان"[147].

 

5 - وعن عبدالله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))، ورُويَ مسندًا عن جابر بن عبدالله[148] رضي الله عنه.

 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه، لا الفاتحة ولا غيرها، إذا جهر إمامه في القراءة؛ لأن قراءة الإمام في هذه الحال قراءة لمن خلفه؛ ولهذا أُمِر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام[149]، كما في الآية والأحاديث السابقة.

 

6 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، فلما انصرف قال: ((أيكم قرأ، أو أيكم القارئ؟))، فقال رجل: أنا، فقال: ((قد ظننت أن بعضكم خالَجَنِيها))[150].

 

قال أبو داود: قال الوليد في حديثه: "قال شعبة: قلت لقتادة: كأنه كرهه؟ فقال: لو كرهه لنهى عنه".

 

قالوا: فهذا الرجل قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه ولا غيره، فدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية[151]. وإن احتمل الحديثُ معنى النهي فإنما هو نهي للمأموم عن الجهر بالقراءة خلف إمامه، كما بوَّب له مسلم رحمه الله.

 

7 - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((خلطتم عليَّ القرآن))[152].

 

قالوا: فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا، فيخلطون عليه القرآن؛ إذ لو قرؤوا سرًّا ما خلطوا عليه قراءته، وما كره ذلك منهم[153].

 

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد"[154] بعد إخراجه للحديث: "أي في حال الجهر"؛ أي: إنهم يقرؤون حال جهر الإمام فيخلطون عليه قراءته.

 

8 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد"[155].

 

9 - ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"(3).

 

قالوا: فقوله في الحديث: "فما زاد"، "وما تيسر" يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام؛ لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقرأ بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت[156].

 

10 - كما استدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة خلفه في الصلاة السرية[157].

 

11 - وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد: إن المأموم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة، وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة[158].

 

12 - وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور بها، ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم به[159]، والمستمع لقراءة الإمام كالقارئ [160].

 

13 - وقالوا أيضًا: إذا لم ينصت المأموم لقراءة إمامه، فما الفائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان المأموم مشغولًا بالقراءة لنفسه؟[161].

 

قال ابن تيمية[162]: "لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم، للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهيٌّ عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر...".

 

ثم ذكر أنها لو كانت قراءة المأموم حال جهر الإمام مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، وجماهير العلماء على أنه لا يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم.

 

وقال أيضًا[163]: "وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة.

 

ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن، ولا يمكن الجمع بين الإنصات والقراءة، ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة، لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول".

 

القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.

لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.

 

وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت[164]، وجابر بن عبدالله[165].

 

ويُروى عن عمران بن حصين[166]، والأسود بن يزيد[167]، وسعد بن أبي وقاص[168]، ورُويَ عن أبي الدرداء على اختلاف عنه[169]، وعلقمة بن قيس[170]، وابن أبي ليلى[171]، وإبراهيم النخعي[172]، وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، والضحاك وأبي وائل[173]، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة[174]، والحسن بن حي[175]، وابن شبرمة[176].

 

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه[177] وبعض المالكية[178].

 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

1 - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204].

 

وحديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما: ((وإذا قرأ فأَنصِتوا))[179].

 

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

 

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما لي أنازع القرآن؟))(1)، قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.

 

3 - ما رُويَ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))(1).

 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما رُويَ من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة رضي الله عنه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ونحوه، فمحمول على المنفرد والإمام، أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة[180].

 

4 - حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((خلطتم عليَّ القرآن))[181].

 

5 - حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته، قال: ((أيكم قرأ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾؟))، فقال بعضهم: أنا، فقال: ((قد عرَفتُ أن بعضكم خالجنيها))(3).

 

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا[182].

 

6 - واحتجوا بما رُوي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وأبي الدرداء وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم، وغيرهم، من الآثار التي فيها أنهم لا يقرؤون خلف الإمام أو يَنهَوْنَ عن ذلك، كما سبق[183].

 

كما استدلوا بأحاديث وآثار واهية ضعيفة، لم أر ما يدعو إلى ذكرها؛ كحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارًا))، وكحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قرأ خلف الإمام، فلا صلاة له))[184].

 

كما استدلوا بتعليلات عقلية كلها ضعيفة مردودة[185].


المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن »



[1] أخرجه عن عمر - عبدالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام - الأثر (2776)؛ عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن جوَّاب، عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: "أقرأُ خلف الإمام؟"، قال: نعم، قلتُ: وإنْ قرأتَ يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وإن قرأتُ".

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" - في الصلاة - من رخص في القراءة خلف الإمام (1/373)، والدارقطني (1/317)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1322)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/218 -219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الآثار (186 -189)، كلهم من طريق سليمان الشيباني بإسناده.

وفي لفظ الدارقطني قال: وإنْ جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ، قال الدارقطني: "إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات".

قلت: وجوَّاب: بالجيم المعجمة فواوٌ مشدَّدة ثم ألف وباء معجمة تحتية، هو ابن عبيدالله: صدوق رمي بالإرجاء. انظر: "التقريب" (1/135).

وأخرج عبدالرزاق في الأثر (2777)، والبيهقي في الأثر (190) عن ابن التيمي عن ليث عن أشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: "أمَرَنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام"، وقال البيهقي: "ورواة حديث الشيباني أوثق من بعض هذا".

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1323) - عن عباية بن رداد قال: كنا في مسير مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنتُ خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك".

هذه الآثار من أصح ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، وأنه يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السريَّة والجهريَّة.

وهل يرى القراءة في الجهرية مطلقًا، سكت الإمام أو لم يسكت؟ هذا هو الظاهر، ويحتمل أنه يرى ذلك في سكتات الإمام، فالله أعلم.

وقد روي عن عمر رضي الله عنه بأسانيد لا تثبت خلافُ هذا؛ فقد أخرج عبدالرزاق الأثر (2804) - من طريق أبي إسحاق الشيباني - عن رجل قال: "عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرؤوا مع الإمام"، وفيه رجل لم يُسمَّ.

وأخرج أيضًا - الأثر (2806) - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر"، وفيه داود بن قيس: مقبول. انظر: "التقريب" (1/234) ومحمد بن عجلان: صدوق، انظر: "التقريب" (2/190).

وأخرج ابن أبي شيبة (1/376) - عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: "تكفيك قراءة الإمام"، وهذا منقطع؛ لأن نافعًا - وهو مولى ابن عمر - وأنس بن سيرين لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقد حمل ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/35) ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على القراءة حال السر، وحمل ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد بذاك حال الجهر، ثم قال: "وليس في هذا الباب شيء يثبُت من جهة الإسناد عن عمر، وعنه فيه اضطراب".

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر، فيه نظر؛ لأن قوله فيه: "قال: وإن قرأتَ؟ قال: وإن قرأتُ"، وفي لفظ: "قال: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ" صريحٌ في أنه في الصلاة الجهرية، وإن لم يكن صريحًا في القراءة وإن لم يسكت الإمام.

وما رواه عبدالرزاق من طريق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام، فيه رجل لم يُسمَّ؛ فهو ضعيف؛ فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال الجهر.

[2] أخرجه عبدالرزاق في المصنف - في الصلاة - الأثر (2771)، عن جعفر بن سليمان، عن ابن عون، قال: حدثنا رجاء بن حيوة، قال: صليت إلى جانب عبادة بن الصامت، فسمعته يقرأ مع الإمام، فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد، أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك! إنه لا صلاة إلا بها".

وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي: صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع. انظر: "التقريب" (1/131)، وبقية رجاله ثقات، فيهم ابن عون، هو عبدالله بن عون.

وأخرجه أيضًا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (1/375) بإسناد صحيح من طريق شيخه وكيع عن ابن عون، وكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1327)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأثرين (201 -202) - من طريق ابن عون، لكن في إسناده: محمد بن الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت.

وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأثر (65) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد، عن حزام بن حكيم ومكحول، عن ربيعة الأنصاري، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان على إيلياء، فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم، وكان أول مَن أذَّن ببيت المقدس، فجئت مع عبادة حتى صفَّ الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه، فلما انصرف قلت: سمعتك تقرأ بأم القرآن، فقال: نعم، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن، فقال: ((لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن))، وقد اختلف أهل العلم في صحة رفع هذا الحديث، كما سيأتي بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول.

وأخرجه الدارقطني (1/319 -320) - من طريق زيد بن واقد بإسناده، وقال: "كلهم ثقات، هذا إسناد حسن".

وأخرج ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190) عن الأوزاعي قال: "أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول".

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (277) - عن بشر بن رافع قال: أخبرني درع بن عبدالله عن أبي أمية الأزدي قال: قال لي عبادة بن الصامت: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة، أو قال: في كل ركعة، قال: قلت: أتقرأ بها يا أبا الوليد مع الإمام؟ قال: لا أدعها إمامًا ولا مأمومًا.

فإن في إسناده بشر بن رافع - شيخ عبدالرزاق - وهو ضعيف الحديث، انظر: "التقريب" (1/99).

[3] أخرجه مسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب (395)، وابن أبي شيبة (1/375)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (72، 131، 572)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الحديث (219) - عن أبي هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج...))، ثم سأل الراوي أبا هريرة عما إذا كان وراء الإمام، فقال أبو هريرة: "اقرأ بها في نفسك.." الحديث. وسيأتي قريبًا.

وقد أخرج ابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1313) - عن أبي هريرة قال: "اقرأ خلف الإمام فيما يُخافِت به".

ومفهوم هذا - إن صح عن أبي هريرة - يقوِّي قول من قال: إن قوله: "اقرأ بها في نفسك" محمولٌ على ما إذا أسَرَّ الإمام. وكذا ذكر ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/189) - أنه اختلف فيه عن أبي هريرة.

[4] أخرجه ابن أبي شيبة - في الصلاة - من رخص في القراءة خلف الإمام (1/375) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث العبدي، عن ابن عباس قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب"، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1324) من طريق إسماعيل بإسناده.

وهو محتمل لقراءة الفاتحة "خلف الإمام في السرية والجهرية، أو في السرية فقط، كما في رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/206) - من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بإسناده عن ابن عباس قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر"، ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أيضًا (1/220) - من طريق حماد بن سلمة، عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: "أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا".

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2773) عن التيمي، وابن أبي شيبة (1/373)، وابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1325)، من طريق ليث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، جهر أو لم يجهر".

ففي إسناده: ليث، وهو ابن أبي سليم؛ قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/40): "ضعيف ليس بحجة"، وقال ابن حجر: "صدوق" اختلط أخيرًا فلم يتميز حديثه فترك" "التقريب" (2/138).

وبقية رجاله ثقات، فيهم التيمي، هو معتمر بن سليمان، وعطاء، هو ابن أبي رباح.

[5] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (236، 301)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص: "أنه كان يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت، فإن قرأ لم يقرأ، فإذا أنصت قرأ".

وأخرج عبدالرزاق في المصنف - الأثرين (2774 -2775)، من طريق الثوري عن الأعمش، ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن - كلاهما عن مجاهد قال: "سمعت عبدالله بن عمرو قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر".

وقد أخرجه عن مجاهد البخاريُّ في جزء القراءة خلف الإمام - الأثر (60)، والدارقطني، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1314)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (215 -218).

وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، وفي الجهرية إذا سكت الإمام. وانظر: "الاستذكار" (2/189).

[6] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (200) - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام، فقال: "إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الكتاب و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك، ولا تؤذِ مَن عن يمينك ولا مَن عن شمالك".

أخرجه ابن أبي شيبة (1/374) - من طريق غندر، عن شعبة، عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يحدِّث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلِّي خلف الإمام إذا كان يسمع قراءته قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، قال شعبة: أو نحوها، وإذا كان لا يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذِ مَن عن يمينه ومَن عن شماله، وهذا لو صح عن معاذ، فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنصات لقراءة الإمام مطلقًا، إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يكن للإمام سكتات عند بعض أهل العلم، ولم يقل أحد منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ.

[7] أخرجه البخاري في جزء القراءة - الأثر (53)، والدارقطني (1/317 -318)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/1326)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (99) - من طريق أبي سنان عبدالله بن أبي الهذيل قال: قلت لأُبَيِّ بن كعب: "أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم"، وهذا يحتمل القراءة خلف الإمام مطلقًا أو في السرية.

أما ما أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" - الأثر (2772)، والبيهقي من طريقه في القراءة خلف الإمام - الأثر (198) عن أبي بن كعب "أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر"، ففي إسناده شيخ عبدالرزاق يحيى بن العلاء؛ رُمِيَ بالوضع. كما في "التقريب" (2/355).

وكذا ما أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (52) - من طريق زياد البكائي، عن أبي فروة، عن أبي المغيرة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام، فهذا ضعيف؛ لأن زيادًا البكائي في حديثه لين عن غير ابن إسحاق، كما في "التقريب" (1/268)، وأبا فروة هو يزيد بن سنان الرهاوي: ضعيف، كما في "التقريب" (2/366).

[8] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (56) - عن حذيفة أنه كان يقرأ خلف الإمام. وانظر فقرة (25). وهذا محتمل للقراءة مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، سكت الإمام أو لم يسكت، ومحتمل أنه في السرية فقط.

[9] ذكره عنه البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (32) حيث قال: قال مجاهد: "إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة"، ثم قال: وكذلك قال عبدالله بن الزبير، وهذا إن ثبت عن عبدالله بن الزبير، فهو محتمل للقراءة خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية، ومحتمل أنه في السرية فقط، كما ذكره البخاري عنه في الفقرة (47) - أنه قال: "اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام".

[10] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (223) - عن أنس: "أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام"، وهذا أيضًا محتمل.

[11] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأثرين (231، 232) - عن هشام بن عامر قال: "إنَّا لَنقرأُ خلف الإمام"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/111): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون"، وهذا أيضًا محتمل للقراءة في السرية فقط أو في الحالين.

[12] ذكره عن مجاهد - البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (32، 58) - بلفظ: "إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة"، وفي لفظ: "إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة"، وهذا أيضًا محتمل.

[13] أخرجه عبدالرزاق - الأثرين (2789، 2794) عن سعيد بن جبير أنه قال: "لا بد أن تقرأ بأم القرآن مع الإمام، ولكن من مضى كانوا إذا كبَّر الإمام سكت ساعة لا يقرأ، قدر ما يقرؤون أم القرآن"، وفي إسناده: عبدالله بن عثمان بن خيثم "صدوق" كما في "التقريب" (1/432)، وبقية رجاله ثقات.

وقد أخرجه أيضًا البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (237)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/40)، وذكره البخاري في "جزء القراءة" فقرة (34، 273).

[14] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (242) - عن الحسن أنه كان يقول: "اقرأ خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك"، وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح.

وأخرج عبدالرزاق في المصنف - الأثرين (2790، 2792)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/41) - من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: "اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم يجهر، فإذا جهر ففرغ من أم القرآن، فاقرأ بها أنت".

[15] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2769) - عن مكحول أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما جهر الإمام وفيما لا يجهر، وأخرجه أبو داود في الصلاة (825)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام - الأثر (240) عن مكحول: "اقرأ - يعني الفاتحة - فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًّا، وإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركنها على حال".

وفي رواية في الأثر (246) - عن موسى بن يسار قال: "سمعت مكحولًا يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام وإنه ليقرأ"، وأخرج ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190) - عن الأوزاعي قال: "أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول".

[16] أبو المليح هو: أبو المليح بن أسامة الهذلي.

وقد أخرج هذا القولَ عنه ابن أبي شيبة (1/375) - من طريق إسماعيل بن عُليَّة، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: "صليت المغرب والحكمُ بن أيوب إمامنا، وأبو مليح إلى جنب ابن أسامة، فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب"، وفي إسناده: يحيى بن أبي إسحاق: "صدوق ربما أخطأ"، كما في "التقريب" (2/243).

[17] أخرجه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (274)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (239) قال: "للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب"، وهذا ظاهر أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، لكن في سكتات الإمام.

[18] ذكره عن ميمون البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (30) - أنه يرى القراءة خلف الإمام وإن جهر.

[19] ذكره عن مالك بن عون: البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (46)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/108، 110).

[20] أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (244) - عن الشعبي قال: "اقرأ في خمسهن وراء الإمام".

وقد أخرج ابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (243) - عن الشعبي أنه كان يقول: "اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

وفي رواية لهما: "أنه كان يُحسِّن القراءة خلف الإمام"، وفي رواية لابن أبي شيبة فقط أنه يقول: "أنت بالخيار".

[21] أخرجه ابن أبي شيبة (1/375) - عن أبي مجلز، قال: "إن قرأتَ فحسن، وإن لم تقرأ أجزأتْك قراءة الإمام".

إن صح هذا عن أبي مجلز، فهو يحتمل أنه أراد القراءة في الصلاة السرية، أو فيها وفي الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة في الجهرية في حال قراءة الإمام وعدم سكوته؛ لأنه يرى فيما يظهر من كلامه أن القراءة سنة.

[22] ذكره البخاري في "جزء القراءة" عن سعيد في الفقرة (46)، وعن الحكم في الفقرة (273).

[23] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2791) - عن طريق شريك بن أبي نمر، عن عروة بن الزبير قال: "إذا قال الإمام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، قرأت بأم القرآن، أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها".

وقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (276)، وابن أبي شيبة (1/374)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (238، 303) - كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: "اسكتوا فيما يجهر، واقرؤوا فيما لا يجهر".

وأخرج البيهقي - أيضًا - الأثر (331) - من طريق هشام عن أبيه، أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة.

[24] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2788)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثر (107)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (304) - عن عطاء قال: "إذا كان الإمام يجهر، فليبادر بقراءة أم القرآن، أو ليقرأ بعدما يسكت، فإذا قرأ فليُنصت، كما قال الله عز وجل".

وفي رواية لعبدالرزاق: "إذا لم تفهم قراءة الإمام، فاقرأ إن شئت أو سبِّح"، وفي رواية له: "أما أنا فأقرأ مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة" - الأثرين (2779، 2786).

وقد أخرج عبدالرزاق - أيضًا - عنه قال: "تجزئ قراءة الإمام عمن وراءه.. وأُحِبُّ أن تقرؤوا معه".

وفي رواية أنه سئل: "أيجزئ عمن وراء الإمام قراءته فيما يرفع به الصوت، وفيما يخافت؟ قال: نعم" - الأثرين (2816، 2818).

[25] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي ص(77)، "المهذب" (1/79)، "المجموع" (3/294).

[26] أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (247)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/190)، وفي "التمهيد" (11/39، 41)، وذكره عنه ابن المنذر في "الأوسط" (3/108، 110)، وابن تيمية انظر: "مجموع الفتاوى" (23/298، 310، 330).

[27] ذكره عن الليث ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/189)، وفي "التمهيد" (11/39، 14)، وابن تيمية؛ انظر: "مجموع الفتاوى" (23/301).

[28] ذكره عن أبي ثور ابن المنذر في "الأوسط" (3/108)، وابن عبدالبر في كتابيه السابقين.

[29] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/119).

[30] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري ص(51)، "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص(31 -32).

[31] في كتابه "خير الكلام في القراءة خلف الإمام". انظر: ص(13)، فقرة (18) وما بعدها، وفي صحيحه انظر: "صحيحه مع فتح الباري" (2/236).

[32] أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318هـ. قال في كتابه "الأوسط" (3/110 -111): "يقرأ في السريَّة، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن".

[33] هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ"صحيح ابن خزيمة"، وانظر: "صحيحه" (3/36).

[34] في "معالم السنن" (1/177).

[35] في كتابه "القراءة خلف الإمام" ص(113) وما بعدها.

[36] في "المحلى" (3/236، 239، 243).

[37] في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص(99 -100).

[38] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/267، 298، 330، 342).

[39] في "الجامع لأحكام القرآن" (1/119، 124).

[40] هو صاحب كتاب: "التعليق المغني على الدارقطني". انظر: (1/318) من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني.

[41] في "نيل الأوطار" (2/238، 241، 242).

[42] انظر: "تعليقه على سنن الترمذي" (2/126).

[43] سبق تخريجه.

[44] سبق تخريجه.

[45] في "السنن" (1/322) قال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح".

[46] في "القراءة خلف الإمام"، الحديث (20).

[47] صحح هذه الروايةَ يحيى بن سعيد القطان. انظر: "نصب الراية" (3/365 -366)، وانظر: "تنقيح التحقيق" (2/837)، "التعليق المغني" (1/323).

[48] انظر: "تنقيح التحقيق" (2/838).

[49] انظر: "الأوسط" (3/107)، "الاستذكار" (2/189).

[50] في "الصلاة" - باب وجوب قراءة الفاتحة (395).

[51] سبق تخريجه.

[52]

[53] انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/65)، "معالم السنن" (1/203)، "الاستذكار" (2/167)، "النهاية" مادة: "خدج".

[54] انظر: "صحيح ابن خزيمة" (1/247 -248)، "القراءة خلف الإمام" ص(35).

[55] سبق تخريجه.

[56] سبق تخريجه. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على الحديث في تفسير ابن كثير (1/27): "وهو على شرط مسلم".

[57] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (823 -824).

والنسائي في الافتتاح - باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام (2/141)، والترمذي في الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (311)، وقال: "حديث حسن"، وأحمد (5/313، 316، 322).

وابن أبي شيبة (1/373)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأحاديث (64 -67)، (257 -258)، وابن خزيمة في "صحيحه" في الإمامة - باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام (1/36 -37)، وابن المنذر في "الأوسط" (1321)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/215)، والدارقطني في - الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام (1/318 -320) وقال: "حديث حسن، ورجاله كلهم ثقات"، وابن حبان في "صحيحه" (1776، 1783)، والطبراني في "المعجم الصغير" (230 -231)، والحاكم في "كتاب الصلاة" (1/238)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (108 -113)، بطرقه وصحح بعضها، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/44)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/432 -434) وقال: "هذا حديث حسن".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/110)، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثوقون".

وهذا الحديث صحَّحه جمعٌ من أهل العلم، وضعَّفه آخرون.

فقد حسنه الترمذي، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، والهيثمي، وابن حجر، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/231): "حديث عبادة رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طريق ابن إسحاق؛ حدثني مكحول، عن محمود بن ربيع، عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول، وذكر شاهدًا له".

وقال ابن المنير في "خلاصة البدر المنير" (1/119): "وقال الخطابي في "معالم السنن" (1/177): "إسناده جيد، لا مطعن فيه".

وقال الحاكم: "إسناده مستقيم".

وانظر: "تنقيح التحقيق" (2/851 -855).

وممن احتج بهذا الحديث سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.

وقد ضعَّفه بعض أهل العلم.

قال الإمام أحمد: "لم يروه غير ابن إسحاق"، وتعقَّبه ابن قدامة في "المغني" (2/263 -264) بأنه "رواه أبو داود عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، هو أدنى حالًا من ابن إسحاق؛ فإنه غير معروف من أهل الحديث".

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/46) - بعدما أشار إلى اضطراب إسناده -: "ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء، وليس في هذا الحديث ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة"؛ يعني حديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) المتفق على صحته.

لكن ابن عبدالبر قال في "الاستذكار" (2/190) عن حديث عبادة الذي فيه: ((لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآن)): "متصل مسند من رواية الثقات".

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/286 -287): "هذا الحديث معلَّل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعَّفه أحمد وغيره من الأئمة... والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بأم القرآن))، فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة.

وأما هذا الحديث، فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة".

وقال - أيضًا - (22/340): "الحديث لم يخرج في الصحيح، وضَعْفُه ثابت من وجوه، وإنما هو قول عبادة بن الصامت".

كما ضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (176)، "ضعيف سنن الترمذي" (49)، و"ضعيف سنن النسائي" (39).

[58] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (255)، وابن حبان في "صحيحه" (1835)، وأبو يعلى في "مسنده" (1/141)، والبيهقي في "سننه" (2/166)، وفي "القراءة خلف الإمام" (139 -51، 386، 387). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/110): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".

[59] أخرجه عبدالرزاق - في الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (2766)، وابن أبي شيبة (1/374)، وأحمد (4/236)، وقال الهيثمي (2/111): "ورجاله رجال الصحيح"، والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" (67)، والدارقطني (1/340)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (154 -160).

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/90): "منقطع، مرسل"، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/231): "إسناده حسن".

[60] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (63)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (167).

[61] سبق تخريجه.

[62] تجد بعضًا منها في مسألة "حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة".

[63] أخرجه أبو داود - في الصلاة - ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (832)، والنسائي في افتتاح الصلاة - باب ما يجزئ من القراءة عمن لا يحسن القرآن (885)، وعبدالرزاق (2747)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (184) - وحسَّنه الألباني.

[64] انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(88).

[65] انظر: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(85).

[66] تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول.

[67] انظر: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(27)، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(219 -223).

[68] انظر: "الاستذكار" (2/193)، "مجموع الفتاوى" (23/310).

[69] وقد حمل البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(13) وما بعدها الآية على النهي عن كلام الناس في الصلاة، لا عن الذكر والقرآن والتسبيح، مستدلًّا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام كحديث زيد بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما.

[70] سيأتي ذكرهما وتخريجهما.

[71] سيأتي ذكره وتخريجه.

[72] سبق ذكره بتمامه وتخريجه.

[73] انظر: "الأوسط" (3/107)، "المحلى" (3/236 -243)، "الاستذكار" (2/191).

[74] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/313).

[75] أخرجه البخاري في الأذان - باب إذا ركع دون الصف (783)، وأبو داود في الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف (683، 684)، والنسائي في الإمامة، باب الركوع دون الصف (839)، وأحمد (5/39، 42، 45، 46، 50).

[76] في "الجامع لأحكام القرآن" (2/262 -263).

[77] أخرجه عن عليٍّ - البخاري في جزء القراءة - الأثرين (1، 54)، وابن أبي شيبة (1/371، 373)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1312)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/206، 209)، والدارقطني (1/322)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (198، 425) من طريق الزهري عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا لم يجهر الإمام في الصلوات، فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر، وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب، وفي الأخريين من العشاء".

وقال الدارقطني: "إسناده صحيح"، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/35): "أصح شيء عن عليٍّ ما رواه الزهري".

وهذا - والله أعلم - يفسِّر ما رواه ابن أبي شيبة (1/373) من طريق الحكم وحماد: "أن عليًّا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام" - إن صح هذا - على أن المراد به الأمر بالقراءة خلف الإمام فيما أسَرَّ فيه بالقراءة.

كما يفسِّر ما رواه عبدالرزاق - الأثر (2805) - عن عليٍّ "أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام" - إن صح هذا أيضًا - على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة.

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الآثار (2801، 2804 -2806)، وابن أبي شيبة (1/376)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والدارقطني (1/331 -332) عن علي أنه قال: "من قرأ مع الإمام أو خلف الإمام، فقد أخطأ الفطرة".

فقد ضعَّفه أكثر أهل العلم، فقال البخاري في "جزء القراءة" فقرة (38): "لا يصح"، وقال الدارقطني في "سننه" (1/332): "لا يصح إسناده"، وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": "باطل، ويكفي في ضعفه إجماعُ المسلمين على خلافه".

وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/192): "هذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة الجهر؛ لأنه حينئذٍ يكون مخالفًا للكتاب والسنة، فكيف وهو غير ثابت عن عليٍّ؟".

وقال في "التمهيد" (11/49 -50): "هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة، فقد أخطأ الفطرة، لأنه حينئذٍ خالف الكتاب والسنة، فكيف وهو خبر غير صحيح؟ وقد عارض هذا الخبرَ عن عليٍّ ما هو أثبت منه، وهو خبر الزهري عن عبدالله بن أبي رافع عن عليٍّ".

وقال أيضًا (11/51) - بعدما ذكر ضعف ما روي عن سعد بن أبي وقاص في هذا - قال: "وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب، فمنقطع لا يثبت ولا يتصل، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبدالله بن أبي ليلى، وهو مجهول، وزعم بعضهم أنه أخو عبدالرحمن بن أبي ليلى، ولا يصح حديثه، ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبدالله وحده".

وذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(189) أنه موقوف على عليٍّ بإسناد رواه ضعيف، يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه.

ثم ذكر رواياته واختلافها، وعدم صحتها - الآثار (414 -423).

[78] سبق تخريجه عن عمر، وأسانيده - والله أعلم - لا تثبت كما سبق بيان ذلك.

[79] أخرجه عن ابن عمر - عبدالرزاق - الأثر (2811)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1315)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (330) - من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: "ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه".

وذكر ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/36): "أن هذا أصح ما رُويَ عن ابن عمر".

وأخرج مالك في "الموطأ" - الأثر (189)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/220)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (398) - من طريق نافع عن ابن عمر قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فحسْبُه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام".

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/184): "وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام، ولا يرى القراءة خلفه جملة، في السر، ولا في الجهر، ولكن مالكًا رحمه الله، أدى ما سمع من نافع كما سمعه وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، دون ما أسَرَّ، فأدخل حديثه في هذا الباب، كأنه قيَّده بترجمة الباب، وبما علم من المعنى فيه"، ثم استدل ابن عبدالبر على هذا بما أخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - ثم قال: "وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث، فإنه يفسِّره ويقضي عليه حديثُ ابن شهاب عن سالم هذا، والله أعلم"، وذكر نحوًا من هذا في "التمهيد" (11/36 -37)، وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(183): "ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك بن أنس - رحمه الله - عليه رواية نافع".

قلت: كما قد يفسِّر حديث ابن شهاب عن سالم ما أخرجه عبدالرزاق - الأثرين (2814 -2815) - من طريق زيد بن أسلم، وابن ذكوان، عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، أو لا يقرأ خلف الإمام - إن صح هذا - على أنه المراد به النهي عن القراءة، أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة.

لكن أخرج الطحاوي (1/219) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات. وهذا - إن صح عن ابن عمر - لا يمكن حمله على ما سبق، فالله أعلم.

[80] أخرجه ابن أبي شيبة (1/371)، والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" - الأثر (61)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1316)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (235) - عن عبدالله بن مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام: أن يقرأ في الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

[81] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2803)، وابن ابي شيبة (1/376)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1310)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي "القراءة خلف الإمام" الأثرين (257، 374)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/30) - عن ابن مسعود بلفظ: "أَنصِتْ للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/111): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثوقون".

قال عبدالله بن المبارك فيما ذكره البخاري في "جزء القراءة"، فقرة (28، 29): "دل أن هذا في الجهر، وإنما يقرأ خلفه فيما سكت الإمام"، وكذا قال ابن عبدالبر: "قوله: أنصت، يدل على أن ذلك في الجهر دون السر".

قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/373)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1311)، عن عبدالله بن مسعود: "أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة".

وهذا كله يُفسِّر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة - الأثر (55) - عن ابن أبي مريم: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام - إن صح هذا - على أن المراد به القراءة في الصلاة السرية.

كما يُفسِّر ما رُويَ عنه - عند عبدالرزاق - الأثر (2806)، والطحاوي (1/219) - أنه قال: "من قرأ مع الإمام، أو ليت الذي يقرأ مع الإمام، مُلئ فوه ترابًا" - إن صح هذا عنه - على أن المراد به القراءة مع الإمام حال جهر الإمام بالقراءة. علمًا أن في إسناد عبدالرزاق شيخه داود بن قيس الصنعاني، وهو مقبول كما في "التقريب" (1/234)، وفي إسناد الطحاوي: خديج بن معاوية، وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب" (1/156).

[82] أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" الأثر (1313) - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اقرأ خلف الإمام فيما يُخافِتُ به".

وأخرج البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (221 -222) - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

أما ما ذكره البخاري عنها في "جزء القراءة" فقرة (134) بعدما أخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن"، قال البخاري: "وكانت عائشة تقول ذلك".

فإن هذا - إن صح - ليس صريحًا في أن عائشة، ولا أبا سعيد، يريان القراءة خلف الإمام مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية؛ إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة السرية، بل لو قيل بحمله على من يصلي منفردًا، لَما امتنع قبول ذلك.

[83] فقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (57)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: "فاتحة الكتاب"، وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" (2/89). وأخرج البخاري - الأثر (133) - عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: "لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن".

فهذان الأثران - إن صحا - عن أبي سعيد - قد يؤخذ منهما أنه يرى القراءة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية، لكن أخرج ابن أبي شيبة (1/377) - عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: "يكفيك ذاك الإمامُ"، فهذا - إن صح عن أبي سعيد - يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية، والأمر محتمل، فالله أعلم.

[84] أخرج عبدالرزاق - الأثر (2775)، وابن أبي شيبة (1/373) - بإسناد صحيح - والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (245) - كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال: "سمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام.."، وليس في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي "في الظهر والعصر"، وقد ذكَرَ هذا القولَ عن عبيدالله، وأنه يقرأ خلف الإمام: ابنُ عبدالبر في "التمهيد" (11/28)، و"الاستذكار" (2/186).

[85] أخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الأثر (2784)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثرين (273، 332) - "أنه ينهى عن القراءة فيما جهر الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر الإمام"، وذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/186).

[86] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2785) عن قتادة أنه قال: "إذا جهر الإمام، فلا تقرأ شيئًا"، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/28).

[87] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374، 377) عن سعيد قال: "يقرأ الإمام ومَن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب"، وفي رواية قال: "أَنصِتْ للإمام"، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/28)، و"الاستذكار" (2/186).

[88] أخرجه ابن أبي شيبة (1/374) عن الحكم قال: "اقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

[89] أخرجه عن القاسم بن محمد - مالك في "الموطأ" - الأثر (187)، وابن أبي شيبة (1/375)، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/54).

[90] أخرجه عن عروة مالك في "الموطأ" - الأثر (186)، وعبدالرزاق - الأثر (2791)، وابن أبي شيبة (1/374)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثر (276).

[91] أخرجه مالك في "الموطأ" - الأثر (188)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (332) - عن نافع بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.

[92] ذكره عن سالمٍ ابنُ عبدالبر في "الاستذكار" (2/186)، وفي "التمهيد" (11/28، 37).

[93] انظر: "المدونة" (1/67)، "الموطأ" ص(67 -68)، "الاستذكار" (2/186 -188)، "التمهيد" (11/28، 34، 37 -38)، "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/170)، "بداية المجتهد" (1/154)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/4)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/117).

[94] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله ص(71، 79)، الفقرات (254 -257، 280)، و"رواية النيسابوري" (1/51)، و"رواية أبي داود" ص(32)، "المغني" (1/259، 264، 267 -268)، "تنقيح التحقيق" (2/857)، "الشرح الكبير" (1/390 -391)، "مجموع الفتاوى" (23/268 -269).

[95] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/295)، وانظر: (23/381).

[96] انظر: "الأوسط" (3/106)، "سنن الترمذي" (2/121)، "الاستذكار" (2/186)، "التمهيد" (11/28).

[97] انظر: "الأوسط" (3/106)، "الاستذكار" (2/186).

[98] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي ص(77)، "المهذب" (1/79)، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(107، 128)، "تفسير ابن كثير" (1/28).

[99] انظر: "الاستذكار" (2/193).

[100] انظر: "التمهيد" (11/28).

[101] في "جامع البيان" (13/352).

[102] في "أحكام القرآن" (1/5)، قال: "والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسرُّ، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام؛ لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد، فهو بمنزلة صلاة السرِّ".

[103] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/327، 330)، وانظر: (294 -297).

[104] في "تفسيره" (1/28، 63).

[105] في "آداب المشي إلى الصلاة" ص(98) باب صلاة الجماعة.

[106] كانت وفاته سنة 1304هـ. وانظر: كتابه "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(225 -228) - وهذا الكتاب من خير ما ألف في هذه المسألة، كما سبقت الإشارة إليه.

[107] في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" له ص(55 -57).

[108] انظر: "الاستذكار" (2/189 -193)، "التمهيد" (11/53)، وانظر: المراجع السابقة في ذكر قول مالك.

[109] انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله" ص(72، 78)، فقرة (257، 278)، "التحقيق" (1/391).

[110] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/266).

[111] انظر: "آداب المشي إلى الصلاة" ص(98).

[112] انظر: "الاستذكار" (2/194)، "التمهيد" (11/54).

[113] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (1/77)، "المهذب" (1/79).

[114] انظر: "الاستذكار" (2/194)، "التمهيد" (11/54).

[115] انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله" ص(71) فقرة (256)، "مجموع الفتاوى" (23/266).

[116] في "أحكام القرآن" (1/5).

[117] انظر: "كشاف القناع" (1/464).

[118] انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "مجموع الفتاوى" (22/342).

[119] انظر: "المبسوط" (1/199)، "مجموع الفتاوى" (22/339)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(71، 82، 90).

[120] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/266، 309، 329).

[121] انظر: "المغني" (2/268).

[122] انظر: "عارضة الأحوذي" (2/108 -111).

[123] أخرجه الطبري في "جامع البيان" الآثار (15582، 15586، 15601)، والواحدي في "أسباب النزول" ص(171)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (274 -279)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/29).

[124] أخرجه عن ابن مسعود - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15581)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/29 -30).

[125] أخرجه عن ابن عباس - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (280).

[126] أخرجه عن قتادة - الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15598 -15599)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (282).

[127] أخرجه عن الزهري - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15600)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (281).

[128] أخرجه عن معاوية بن قرة - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (283).

[129] أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1318).

[130] أخرجه عن ابن عباس - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15604)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1317)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (258).

[131] أخرجه عن ابن مسعود - الطبري في "تفسيره" - الأثر (15584)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (253 -256).

[132] أخرجه عن عبدالله بن مغفل - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (250 -252).

[133] أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15583 -15595، 15597، 15602، 15605، 15607، 15611، 15613 -15615، 15617)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (260 -273).

[134] أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15585، 15596، 15603، 15606، 15612، 15618).

[135] أخرجه عنه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (259).

[136] في "جامع البيان" (13/352).

[137] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص(31)، "المغني" (2/261)، "مجموع الفتاوى" (23/269، 312).

[138] أخرجه مسلم - في الصلاة - باب التشهد في الصلاة (404)، وأبو داود في الصلاة - باب التشهد (972، 973)، وقال: "قوله: فأنصتوا" ليس بمحفوظ؛ فلم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث".

وأخرجه النسائي في الإمامة - باب مبادرة الإمام (800)، وابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (847)، وابن المنذر في "الأوسط" (1320)، والدارقطني (1/33)، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" عن أصحاب قتادة الحفاظ.

وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (305 -310) بطرقه ورواياته.

كما ذكر البخاري في "جزء القراءة" فقرة (264) نحوًا من قول الدارقطني.

وقد صحَّح هذا الحديثَ الإمامُ مسلم، كما سبق، وقال لمن تكلم في هذا الحديث: "يريد أحفظ من سليمان"، كما صحَّحه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبدالبر في "الاستذكار" (1/188)، وفي "التمهيد" (11/34)، وابن تيمية انظر "مجموع الفتاوى" (22/340)، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.

وقال ابن تيمية في هذا الموضع: "وعلَّله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته". وانظر: "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(170 -173).

[139] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديثين (603، 604)، وقال: "هذه الزيادة: "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد"، وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد، ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري، في الافتتاح - باب تأويل قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204] الحديثين (882، 883)، وابن ماجه في الموضع السابق - الحديث (846)، وابن أبي شيبة (1/377)، وأحمد (2/376)، وابن المنذر في "الأوسط" الحديث (1319)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217)، والدارقطني (1/327 -328)، كلهم من طريق أبي خالد، وقال الدارقطني: "تابعه محمد بن سعد".

وأخرجه البيهقي في "السنن" (2/156 -157)، وروى فيها عن يحيى بن معين وأبي حاتم أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. كما أخرجه في "القراءة خلف الإمام" (311) - بطرقه، وذكر كلام أهل العلم في إسناده ومتنه ص(132 -135). وأخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/32 -33).

وقد تكلم فيه البخاري في "جزء القراءة" الفقرات (265 -267) بحجة أن أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة.

وذكر النووي في "شرح مسلم" (4/122 -123) ما روى أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظة. وذكر ذلك - أيضًا - عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله، ثم قال النووي: "واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدَّم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه".

وقد صحَّحه جمعٌ من أهل العلم، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، فقد سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا: "وإذا قرأ فأنصتوا"، فقال: "هو عندي صحيح، فقال له: لِـمَ لم تضعه هاهنا؟ يعني في صحيحه، فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتُه هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمَعوا عليه" "صحيح مسلم" (1/304).

كما صحَّحه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/188) وفي "التمهيد" (11/34)، والقرطبي في "تفسيره" (1/121).

وصححه ابن حزم في "المحلى" (3/308)، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" (1/313) قال المنذري ردًّا على قول أبي داود السابق: "وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما...

ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له التي أشار إليها الدارقطني، والتي أخرجها النسائي في الموضع السابق، كما أشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من طريق سليمان التيمي عن قتادة... قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرُّد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة من حديث أبي هريرة وأبي موسى".

وقال الألباني: "حسن صحيح"، وانظر: "إرواء الغليل" (2/120 -121).

[140] انظر: "الاستذكار" (2/186)، "التمهيد" (11/28 -30)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "مجموع الفتاوى" (23/290 -312).

[141] انظر: "التمهيد" (11/31، 34)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5).

[142] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/290 -291، 320).

[143] سبق ذكره وتخريجه.

[144] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/320).

[145] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام - الحديثين (826، 827)، وقال: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: "قوله: فانتهى الناس..." من كلام الزهري"، وأخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (881)، والترمذي في الصلاة - باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (312) وقال: "ورَوى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف، قال: قال الزهري: "فانتهى الناس عن القراءة"، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديثين (848، 849)، ومالك في "الموطأ" الحديث (190)، وعبدالرزاق - الحديثين (2795، 2796)، وابن أبي شيبة (1/375)، والبخاري في جزء القراءة - الأحاديث (95 -98)، (362)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (317 -321)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/24 -27)، والحازمي في "الاعتبار" ص(100)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/100): "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".

وقد ذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(140 -142)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/25 -26) قول بعض أهل العلم: إن قوله: "فانتهى الناس..." وما بعده من كلام الزهري.

قلت: والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم؛ كالحميدي وابن خزيمة فيما ذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(139 -144) لأجل ابن أُكيمة، وأنه مجهول. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (23/275، 317 -319) رد أهل العلم على من ضعَّفه بجهالة ابن أكيمة الليثي. كما صححه الألباني، وقال في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص(56): "صححه أبوحاتم الرازي وابن حبان وابن القيم".

[146] انظر: "التمهيد" (11/27، 53)، "المغني" (2/259، 262).

[147] انظر: "التمهيد" (11/23)، "الاستذكار" (2/185)، "مجموع الفتاوى" (23/274، 317).

[148] أخرجه عبدالرزاق في الصلاة - القراءة خلف الإمام - مرسلًا عن عبدالله بن شداد (2797)، وابن أبي شيبة (1/376 -377) مرسلًا ومسندًا عن جابر، وكذا الدارقطني (1/323 -331)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (334 -352)، وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (850). وقال في "الزوائد": "في إسناده جابر الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة". وأخرجه أيضًا مسندًا الإمام أحمد (3/339).

وقد ضعَّف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبدالله، وصوَّب أكثرهم وقفه على عبدالله بن شداد.

قال البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" الفقرة (22): "هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله، وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال ابن المنذر في "الأوسط" (3/102): "لا يثبت".

وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلًا، ثم قال عن المرسل: "وهو الصواب". وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/48): "وهذا حديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابرٌ الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يُحتَج بمثله"، وبعد أن ذكر روايات الحفاظ له مرسلًا عن عبدالله بن شداد قال: "وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به".

وقال المجد بن تيمية في "المنتقى" (901): "وقد رُويَ مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل".

وقال القرطبي في "تفسيره" (1/122): "حديث ضعيف"، وصوَّب وقفه على جابر.

وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1/28): "في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد رُويَ هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/242): "ضعيف عند الحفاظ"، وقال في "تلخيص الحبير" (1/232): "إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/241): "ضعيف لا يحتج به"، وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/126): "ليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث".

وممن قوَّى هذا المرسلَ ابنُ تيمية حيث قال في "مجموع الفتاوى" (23/271 -272): "وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة...، ومرسِله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم"، وقال (23/325): "فأما الموقوف على جابر، فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبدالله بن شداد".

كما قواه الزيلعي في "نصب الراية" (2/7) فقال بعدما ذكر تضعيف جابر الجعفي: "ولكن له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا".

وبنحوٍ من هذا قال الألباني في "الإرواء" (1/268) - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه - قال: "ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبدالله بن شداد، ثم ذكر أن له شواهد من حديث عبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنه جاء مرسلًا عن أبي الدرداء وعلي والشعبي"، وقد اعتبره الألباني بمجموع هذه الطرق كلها - وإن كانت لا تخلو من ضعف - بأنه "حديث حسن"، قال: "لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلًا، قال: لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف، والمرسل إذا رُويَ موصولًا من طريق أخرى اشتد عضده، وصلح للاحتجاج به، كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد رُويَ من طرق كثيرة كما رأيت؟".

وقال اللكنوي في "إمام الكلام" ص(217): "والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيح، أو حسن، وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة؛ فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج به، ونحو ذلك، غير معتدٍّ به".

وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(178) وما بعدها، "نصب الراية" (2/6 -14)، "تنقيح التحقيق" (3/842) وما بعدها، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/162 -164)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(199 -217).

[149] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/271)، "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني ص(56).

[150] خالجنيها: أي نازَعَنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه (398)، وأبو داود في الصلاة - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته - الحديثين (879 -880)، والدارقطني (1/326، 405)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (360 -364).

[151] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/283).

[152] أخرجه أحمد (1/451) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/11): "ورجاله رجال الصحيح" وأخرجه ابن أبي شيبة (1/376)، والبخاري في "جزء القراءة" (254)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (365، 367 -370)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/32).

[153] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/284، 322)، "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني، ص(56 -57).

[154] (11/32).

[155] سبق تخريجهما.

[156] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/288 -289، 294، 312، 313).

[157] انظر: المصدر السابق (23/306 -307).

[158] انظر: "المغني" (2/262).

[159] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/271 -273، 279، 291، 295).

[160] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/312).

[161] انظر: "التمهيد" (11/38).

[162] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/276 -277)، وانظر: (295 -316).

[163] انظر:"مجموع الفتاوى" (23/290).

[164] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (577)، وعبدالرزاق (2815)، وابن أبي شيبة (1/376)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (147 -148) - عن زيد بن ثابت قال: "لا قراءة مع الإمام في شيء"، هذا لفظ مسلم والبيهقي.

ولفظ الطحاوي: "لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلوات".

وصحح هذا القولَ عن زيد: البيهقيُّ، وابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/164)، وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال الجهر. انظر: "مجموع الفتاوى" (23/323). لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بلفظ: "لا يُقْرأ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت".

وأما ما رُويَ عن زيد أنه قال: "من قرأ مع الإمام، فلا صلاة له" كما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2802)، وابن أبي شيبة (1/376) وبعضهم يرفعه، فهذا ضعيف من وجهين:

الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام، وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/193): "أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام، فصلاته تامة، ولا إعادة عليه".

وهو وإن ارتكب أمرًا منهيًّا محرَّمًا أو مكروهًا عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة.

الوجه الثاني: ضَعْف هذا المروي عن زيد؛ فقد قال البخاري في "جزء القراءة" ص(32)، فقرة(45): "لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله"، وقال ابن حبان في "الضعفاء والمتروكين" (1/163): "لا أصل له" وقال ابن عبدالبر في الموضع السابق: "منكر لا يصح". وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/133، 433). وقال ابن حجر في "الدراية" (1/165): "اتهم به أحمد بن علي بن سليمان"، وضعفه الألباني في "الأحاديث الضعيفة" (2/420).

[165] أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة - الأثر (313)، ومالك في "الموطأ" - الأثر (184)، وعبدالرزاق - الأثر (2745)، والبخاري في جزء القراءة - الأثر (285)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (353 -258)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/49) عن جابر "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام"، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال البيهقي: "صحيح"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرج عبدالرزاق - الأثر (2819) - عن عبيدالله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبدالله: أتقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: "لا"، وفي إسناده: شيخ عبدالرزاق: داود بن قيس "مقبول" كما في "التقريب" (1/234).

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/376) - عن جابر قال: "لا يقرأ خلف الإمام"، وفي إسناده الضحاك بن عثمان بن عبدالله "صدوق يهم" كما في "التقريب" (1/373).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219) بلفظ: "لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات".

وقد رُويَ مرفوعًا قال الدارقطني: (1/327): "والصواب موقوف". وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/192): "هو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر كما في الموطأ".

وقد صححه موقوفًا على جابر: ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/164).

وقد أخرج البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (225 -228، 359) - عن جابر قال: "يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب"، وفي رواية: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام... إلى آخره".

[166] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (59) - عن عمران قال: "لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام، وإن كان وحده بفاتحة الكتاب وآيتين وثلاث".

وقد أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (233) - بلفظ: "لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام، وغير الإمام"، وفي إسناد كل منهما زياد الجصاص، وهو ضعيف، كما في "التقريب" (1/267).

[167] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2807)، وابن أبي شيبة (1/376 -377) عن الأسود بن يزيد قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا"، وإسناد كل منهما صحيح. وقد صحح هذا عن الأسود ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/51) وقال: يحتمل أن يكون أراد الجهر دون السر.

قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال: "لأن أعض على جمرة أحبَّ إليَّ من أن أقرأ خلف الإمام أعلم أنه يقرأ".

[168] أخرجه مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن ص(62)، وابن أبي شيبة (1/376) - عن سعد قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة".

قال البخاري في "جزء القرآن" فقرة(39): "مرسل".

وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/193): "حديث منقطع لا يصح، ولا نقله ثقة... وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبدالله".

[169] أخرجه النسائي في "الافتتاح" - باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (923)، والدارقطني (1/333)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (379 -382) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم"، وقد رُويَ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوب الدارقطني وقفه على أبي الدرداء، وصححه الألباني موقوفًا على أبي الدرداء.

قلت: ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه رُويَ عنه القراءة في الحالين. فقد أخرج البيهقي - الأثر (229، 230) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر"، وفي لفظ: "لو أدركت الإمام وهو راكع، لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب".

[170] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2808) - عن علقمة بن قيس قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه، قال: أحسبه قال: ترابًا أو رضفًا".

وصححه ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/51) وقال بعدما صحح قول الأسود السابق، وقول علقمة هذا: "يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر، فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهر فقد خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهما، وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله".

[171] ذكره البخاري عن ابن أبي ليلى في "جزء القراءة" فقرة (38)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/191) وفي "التمهيد" (11/47) وقال البخاري: "لا يصح".

[172] أخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق - الأثر (2775)، وابن أبي شيبة (1/377).

[173] أخرجه عن سويد، وعمرو، والضحاك وأبي وائل - ابن أبي شيبة (1/377).

[174] أخرجه عن سفيان بن عيينة أبو داود - في الصلاة (822)، وذكره عن السفيانين - ابن المنذر في "الأوسط" (3/103)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/191)، والحازمي في "الاعتبار" ص(100).

[175] ذكره عن الحسن بن حي - ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/47)، وفي "الاستذكار" (2/191).

[176] ذكره عن ابن شبرمة - ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/47).

[177] انظر: "الآثار" لمحمد بن الحسن ص(16 -17)، "موطأ الإمام مالك" رواية محمد بن الحسن ص(60 -61)، "شرح معاني الآثار" (1/218)، "تبيين الحقائق" (1/131)، "فتح القدير" (1/338 -314)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" للكنوي ص(75 -93).

[178] انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "عارضة الأحوذي" (2/108 -111)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/119).

[179] سبق تخريجه.

[180] انظر: "الأوسط" (3/103)، "التمهيد" (11/47).

[181] سبق تخريجه.

[182] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/216 -218).

[183] سبق تخريج أكثر المروي عن السلف في هذا.

[184] انظر في ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار الكلام عليها وبيان ضعفها "القراءة خلف الإمام" للبيهقي، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/165)، "اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (1/39).

[185] انظر: "الاستذكار" (2/192)، "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ص(242 -245).

قلت: العجيب أن بعض الأحناف حكى الإجماع على قولهم هذا، كما في "الهداية مع فتح القدير" (1/338 -339). قال اللكنوي من علمائهم ردًّا على هذا: "وبالجملة فالمسألة ليست بمحل إجماع، لا الإجماع السكوتي، ولا الإجماع الصريحي، ولا الإجماع الأكثري"؛ "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ص(239 -241)، وانظر ص(245).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية
  • حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
  • حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد
  • الترجيح بين الأقوال في حكم قراءة الفاتحة
  • حكم قراءة الفاتحة على المريض
  • حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
  • قول المأموم: (سمع الله لمن حمده) بين النفي والإثبات

مختارات من الشبكة

  • سكتة الإمام بعد الفاتحة لأجل قراءة المأموم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قراءة موجزة حول كتاب: قراءة القراءة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الجهر بالتكبير والتسميع والقراءة والتسليم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية القراءة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • ملخص مفاهيم القراءة بقلب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مسألة في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تعقيبات المأموم على قراءة الإمام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا سها المأموم خلف الإمام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإخلاص في الذكر عند قيام الليل والأذان(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب