• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

أسهم الشركات

د. علي بن سعيد الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/11/2006 ميلادي - 7/11/1427 هجري

الزيارات: 13468

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أسهم الشركات


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا بيان للناس حول التعامل بأسهم الشركات وهو يعبر عن رأيي الشخصي مع احترامي لآراء طلبة العلم المجتهدين في هذا الباب والخلاف لا يفسد للود قضية.
مقدمة في بيان نشأة الشركات في الغرب:
1- يهمنا هذا لأن نشأة الشركات في دول العالم الثالث تابع لنشأة الشركات في الغرب ولأن القانون الذي يحكم تلك الشركات هو المطبق الآن في العالم الإسلامي وغيره.
لقد نشأت الشركات في الغرب على أساس استعماري وأول ما يذكر في تاريخها شركة تسمى (شركة المغامرين المكتشفين الانجليز). ثم ظهرت بعد ذلك شركة (الهند الشرقية) شركة بريطانية احتكرت تجارة الهند. وكذلك شركة الهند الشرقية وهي شركة هولندية احتكرت التجارة في جزر الهند الشرقية (أندونيسيا وما جاورها).
ثم ظهرت الشركات التي نشأت في مصر من أجل الاستيلاء على خيراتها وخاصة تجارة القطن وطبق على تلك الشركات القانون الفرنسي وتبعتها جميع الدول التي تحتاج إلى الخبرة المصرية باعتبارها بوابة على العالم العربي والإسلامي.
واشتهر من القانونيين السنهوري فهو كما يقال أبو القانون وألف موسوعة ضخمة في القانون. وكل ذلك مبني على قانون نابليون أول قانون في العالم ينشأ ويأخذ صبغة النظام.
ثم نشأت شركات الرقيق التي كانت في أفريقيا والتي تبيع الرقيق لأمريكا وغيرها حتى ساد عند الناس أن كل أسود يعتبر رقيقًا ولو كان أصله حرًّا.
ثم نشأت شركات البترول وتمت سيطرتها على بترول العالم الإسلامي وتحكمت في إخراجه وتوزيعه وتسويقه بنسب محدودة مع الحكومات.
2- ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره:
مما سبق تبين أن وجود الشركات المساهمة ارتبطت في نشأتها تاريخيًا بالاستعمار والاحتكار وما يعرف بالمذهب الرأس مالي الذي لا يحل حلالاً ولا يحرم حرامًا، وهدفه الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المال بأقل كلفة.
ولما كان لهذه الشركات من الآثار السلبية والضغوط نشأ ما يعرف بالنظام الاشتراكي وظهر ما يعرف باسم المؤسسات العامة التي تدرأ عن الدول الغربية خطر الثورات والاضطرابات العمالية وتقبل مساهمات العمال في تلك الشركات لتظهر الدولة أيضًا بمظهر العدالة الاجتماعية ليبقى المحافظة على النظام الرأسمالي ولو لبس ثوبًا آخر.
ولقد نشأ مع الشركات نظامان خادعان:
1- الانتخابات.
2- مجلس الإدارة.
وهما أكذوبتان لا يدري عنها أكثر الناس، فهم يعتقدون في الديموقراطية أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، والذي يحكمه في الحقيقة فئة متسلطة معينة مجهزة من وراء الكواليس لا يعلم عنها إلا من يدبر الأمر.
وكذلك أكذوبة مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو في المؤسسات العامة فهو الآمر الناهي المتصرف بما يشاء كيف شاء والمساهم لا يدري عن شيء أبدًا.
3- نظام الشركات المعمول به اليوم:
عند وضع النظام أُلغي الفصل الخاص بالشركات من نظام المحكمة التجارية وأُحل محله النظام المعمول به حاليًا وهو مأخوذ من القانون المدني المصري، جاء في مقدمته: "بالرغم من أن الشركات التي أسست في تلك الفترة القصيرة قد شملت في أعرافها كافة أوجه النشاط المالي والتجاري والصناعي وبلغت رؤوس الأموال المملوكة لها عدة مئات من الملايين وزاد إقبال الدوائر الحكومية والأفراد على التعامل معها.
فإن نصوص الأنظمة التي تحكمها لا تزيد حتى الآن على بضع مواد وردت في نظام المحكمة التجارية لم تكن كافية لمواجهة كافة المسائل المتعلقة بالشركات عند إنشائها أم خلال مزوالة نشاطها أم عند انقضائها وتصفيتها.
وإزاء هذا القصور لجأ الأفراد لتأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلاطًا جعل مهمة الوزارة في مراقبتها والإشراف عليها عسيرة، من هنا بدت الحاجة ملحة إلى وضع نظام شامل للشركات ينص على الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها ومزاولتها نشاطها...أ.هـ".
وإذا فالمشكلة الشاخصة عن المقننين هي أنهم لم يجدوا عندنا تشريعًا يضبط الشركات مع تشعبها وكثرتها إلا بضع مواد في نظام المحكمة التجارية الذي كان في أصله امتدادًا للقانون العثماني المستمد من فرنسا.
والخلاصة التي نريد الوصول إليها أن نظام الشركات القائم الآن هو نظام قانوني مستمد من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه عند وضع هذا النظام أين الشريعة الإسلامية؟؟ أين الفقه الإسلامي؟ أين علماء الشريعة وفقهاؤها وهم متوافرون وعلى رأسهم فضيلة العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك؟
وإذا ثبت أن في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ما يكفي لوضع نظام متكامل للشركات فترك واستمد نظام الشركات من القانون المدني المصري المستمد من القانون الفرنسي فكيف يجوز الدخول في أسهم الشركات بأي وجه من الوجوه؟.
وقد عرض النظام على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عند صدوره عام 1369هـ للمرة الثانية وبعد دراسته قال رحمه الله: (وبعد دراسة النظام وجدناه نظامًا وضعيًا قانونيًا لا شرعيًا؛ فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع فإنه سيكون فيها محكمة وسيكون الحكام فيها غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث به الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرع؛ الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس، والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم، ومعرفة حلالهم وحرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع، واعتبار شيء من القوانين بالحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها).
بل مما ورد في كلامه رحمه الله أن من أعتقد في تلك الأنظمة والقوانين كفاية وغنية عن حكم الله ورسوله قال: (واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة).
وقال رحمه الله: (والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.[النساء: 59].
وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

والخلاصة أن أصل النظام واستمداده ثم واضعه وجهة التحاكم فيه؛ كلها مرجعها ومآلها إلى غير شرع الله هذا في الجملة.
فحتى تصح المشاركة والمساهمة في الشركات القائمة لابد من إصلاح وضعها واستمداد نظامها من الشريعة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية وحسبما نص على ذلك أهل العلم وقد أبلى علماؤنا وفقهاؤنا في كتاب الشركات بلاءً حسنًا حتى أن الموفق ابن قدامة رحمه الله كتب فيه أكثر من ثمانين صفحة (ويراجع المغني في طبعته الجديدة جزء 7 من ص108-195).

أما من حيث التفصيل:
أولاً: الأصل أن عقد الشراكة بين اثنين فأكثر عقد جائز بإجماع الفقهاء ولكل أحد من الشركاء أن يفسخ العقد متى شاء ويتخارج الشركاء بالطريقة التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله.
وبالمقارنة بنظام الشركات يجعل عقد الشراكة إلزاميًا. بدليل أن المساهم في أي شركة لا يستطيع أن يبيع حصته على الشركاء بل لابد أن يكون عن طريق الشركة بواسطة البنوك فلو أراد شخص أن يتخلص من أسهمه في شركة بسبب تعاملها بالربا، أو لكونها تبيح بيع الأسهم وتداولها قبل أن يبدأ العمل بها فلا يجوز له إلا أن يأتي بمشترٍ يحل محله أو يصبر على الحرام فلو خرج مليون مشترك لابد أن يحل محله بعددهم، وهذا مخالف لنظام الشركات في الإسلام.
ثانيًا: الأصل أن الشركات تنبني على عقود مشاركات تضبطها، ولا تلزم بنمط معين بحيث تصبح وكأنها ليست عقودًا اتفاقية بين الشركاء.
أما في ظل النظام القائم فإن القانون هو الذي يحكم وليس العقد ومن يخرج عن القانون ولو ابتغاء التصحيح يدخل تحت طائلة العقوبات التي يقررها القانون.
ثالثًا: النقص الظاهر في القانون المنظم للشركات إذ لا يشمل في مواده إلا على نوعين من الشركات هما شركة الأموال والمضاربة؛ على نقص في النوع الثاني، أما شركة الأبدان والوجوه والمفاوضة فلا وجود لها في نظام الشركات القائم، لأن أعمال الشركات تدار من خلال البنوك وهي لا تعرف إلا المال.
رابعًا: المخالفة الشرعية فيما يصدر عن الشركات مما يتعلق بالصكوك وهي التي تصدرها الشركات المساهمة.
جاء في نظام الشركات في الفصل الرابع منه ابتداء من المادة 98 تنص المادة المذكورة على الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة، تكون في شكل سندات أو حصص تأسيس أو أسهم.
فأما السندات فهي أن تطرح سندات يشتريها كبار المستثمرين بقيمة عاجلة مقابل زيادة تدفع مع قيمة السندات آجلاً.
وهذه العملية ربًا قطعًا باتفاق جميع المسلمين حتى القانونيين منهم.
وأما حصص التأسيس فيقول النظام عنها: هي براءة اختراع أو التزام حصل من شخص اعتباري عام يكون مشاركًا بحصة تأسيس أ.هـ.
وهذه الحصة قد تكون خدمة معنوية يقدمها أحد الناس فتسجل له حصة تأسيس ويصدر له صك مقابل ذلك، وهذا فيه من الجهالة والغرر الشيء الكثير، إذ ليس هناك ضابط يحدد الخدمة وما يقابلها.
وقد تكون رشوة كأن تكون الحصة مقابل تسهيل إجراءات إدارية أو جمركية.
ولا نشك أن الشركات العالمية والكل تبع لها يدخلها كثير من الغش والخداع والرشاوي باسم الإكراميات تارة وباسم غيرها تارات أخرى فهذا النوع أيضًا يلحق بالسندات فهو حرام.
وأكثر الشركات القائمة تتعامل بهذين النوعين من الإصدارات.
أما النوع الثالث وهو المهم فهو الأسهم، حيث أصبح حديث الناس واستولى على جل أوقاتهم وأموالهم وأشغلهم أيما إشغال، والأسهم نوعان: أسهم بالاسم، وأسهم لحامل السند:
فأما الأسهم لحامله؛ فهي حرام لما في ذلك من إضاعة الحقوق، ولأنها تعتريها الجهالة، حيث لا يعرف منه الشريك، ولو ضاعت الأوراق فوقعت بيد أي شخص لأصبح حاملاً له وهو غير مستحق له. فمن هنا نشأ التحريم.
أما الأسهم التي بالاسم؛ فهي نوعان أيضًا: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، ومعنى الامتياز في الأسهم أن يكون لأصحابها ميزة وهي التي يبقى لأصحابها الحق عند إفلاس الشركة أو تصفيتها في أخذ حقوقهم كاملة.
ومن المعلوم أن هذا التميز باطل؛ إذ أن الأصل التساوي بين الشركاء وعدم التمييز بأي وجه من الوجوه. فهم شركاء في الربح وفي الخسارة، أما إذا جعلنا لأحد المساهمين ميزة بأن نضمن له عدم الخسارة، أو أن له الحق أن يسحب ماله متى شاء دون غيره؛ فهذا حرام بلا شك.
ومن هذا التمييز نوع يسمى بأسهم التمتع، وهي التي يستحق أصحابها بعد بيع أسهمهم وسحب مالهم؛ أن يبقى لهم حق في الربح يعرف باسهم التمتع، وهذا حرام؛ لأنه لم يبق له حق في الشراكة، فعلى أي أصل يعطى مثل ما يعطى بقية الشركاء وقد سحب أسهمه.
أما الأسهم العادية: فلا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تقوم الشركة على أصول شرعية، وتمارس جميع أعمالها على نقاء وبُعد عن الربا والكذب والجهالة والغرر والنجش، وتطبق جميع الضوابط الشرعية التي نص عليها أهل العلم في كتبهم، فهذه تباح المشاركة فيها، بل يندب دعمها ولو قلّت أرباحها، لما في ذلك من إحياء سنة المشاركة، والتوحد على إقامة المشاريع المربحة والمنتجة، ولكونها تستوعب قدرًا كبيرًا من الطاقات الشابة فتقضي على البطالة ويكثر الإنتاج ويعم الخير.
لكن مثل هذه الشركات عزيزة الوجود لأن قيامها مرهون بوجود نظام إسلامي يحميها ويرعاها. ولكن إقامتها غير مستحيل وممكن إذا صلحت النيات واجتمعت الخبرات من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد المعاصر لبناء تلك الشركات على أصول شرعية في جميع أحوالها ونشاطها وقد تحقق أرباحًا تفوق الخيال بمباركة الله لها لكونها على أصول شرعية.
الحالة الثانية: ماهو منتشر الآن من قيام شركات على نظم قانونية بحته، لا تحل حلالاً ولا تحرم حرامًا، تتعامل بالربا وتقترض بالربا وتأخذ الأرباح الربوية، فتسجل تحت بند أرباح بنكية أو يقال أرباح أخرى. فمتى عُرف هذا عن أي شركة من الشركات فيحرم المساهمة فيها أيا كانت نسبة الربا لأن الله تعالى قال: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ([البقرة: 278]. و"ما" من ألفاظ العموم. وقال صلى الله عليه وسلم: ((وكل ربا موضوع تحت قدمي هاتين)). و"كل" أيضًا من ألفاظ العموم فيدخل الربا بكل صوره وأشكاله ونسبه. فهو حرام بتحريم الله له وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين نسبة وأخرى منه.
والشركات القائمة منها ماهو صريح في تعامله بالربا، فهذه لا يجوز الدخول في أسهمها لا مساهمة ولا بيعًا ولا شراءً ولا تداولاً ولا تورقًا، ومنها شركات لا تأخذ الربا والفوائد البنكية لكنها تعطيها حيث تقترض من البنوك لحاجتها إلى المال وتدفع لهم فوائد ربوية، ولا شك أنها كالمعطي له لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الآخذ والمعطي فيه سواء)) ولا أظن شركة تسلم من هذا النوع فلو لم تكن آخذة للربا لكنها تكون معطية له.
ثم إن تجارة الأسهم يعتريها الكذب والمخادعة والجهالة بالحال فقد يعلن عن أسعار بعض أسهم الشركات بسعر وهي لم تصل إلى ذلك لإغراء الناس بالشراء ولا تكاد تستقر الأمور حتى يتراجع المؤشر وهكذا فهناك لعبة يمارسها المتنفذون مع الهوامير في تجارة الأسهم فإذا أرادوا بيع الأسهم رفعوا سعرها وإذا أرادوا الشراء خفضوا أسعارها وجمهرة المشاركين هم المتضرر الحقيقي في هذه اللعبة القذرة وهم لا يدرون.
ومن العجيب أن بعض الشركات خسرت وكادت تعلن عن إفلاسها، حتى إن شركة مشهورة بلغت خسارتها أكثر من سبع مائة مليون ريال، وكانت الفكرة بدلاً من إعلان الإفلاس؛ طرحها مساهمة، فأقبل الناس عليها لشهرتها فغطت العجز وزاد ميزان الفائض.
بل إن بعض الشركات أعلنت عن تكبدها خسائر فادحة وطرحت أسهمًا فتنافس الناس عليها.
والأعجب من هذا كله أنك لا تكاد تسمع بمساهمة إلا وانكب الناس عليها دون دراسة لجدواها أو معرفة لكيفية ممارستها، والكثرة الكاثرة من المساهمين يقترضون بالآجل فيشترون الأسهم بزيادة ويبعونها بخسارة كبيرة للحصول على المال من أجل المضاربة في الأسهم، وبعضهم يبيع منزله أو سيارته ويغامر بماله، فربما ربح وقليل ما هم، ومثل هؤلاء يمدحون المتاجرة بالأسهم لأنه لا يمدح السوق إلا من ربح فيه.
والكثرة الكاثرة إما يخسرون أو يربحون ربحًا زهيدًا، فمثلاً تجد قيمة السهم في بعض الشركات مبلغ ألف وستمائة ريال، وعند توزيع الأرباح السنوية قد لا يحصل المساهم إلا على بضعة عشر ريالاً لمدة عام أو أكثر فهل هذا معقول؟
ثم إن بعض الشركات تبدأ في بيع وشراء الأسهم وهي لم تقمْ بعدُ على وجه الواقع، فهذا بيع وشراءٌ للمال بالمال وهو حرام.
ومما لا شك فيه أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب من أعظم ما أشغل الناس حتى عن أداء الواجبات، فمنهم من أشغلته عن الصلاة، أو استولت على فكره فلا يدري كم صلى إمامه!
ومن الموظفين من يغلق بابه ويدخل عن طريق الإنترنت في عملية البيع والشراء ويستغرق ساعات ويضيع عمله وإذا سئل عنه قالوا لديه اجتماع بالداخل.
ومن المعلمين والموظفين من يستأذن أو يخرج بغير إذن، ليذهب إلى صالة تداول الأسهم في البنوك تاركًا عمله مضيعًا لطلابه، ولو دخلت عليهم وهم محدقون بالشاشات ولا يدرون ما حولهم لعلمت كيف أشغلتهم الأسهم وتداولها حتى عن أنفسهم. وهذا من أهداف اليهود عليهم غضب الله. وما أدى إلى إضاعة الحقوق والواجبات فهو حرام.
كما أن الانشغال بالأسهم يعطل كثيرًا من الأعمال الإنتاجية كالتجارة الحلال والزراعة والصناعة نظرًا لاستيعاب السوق لرؤوس الأموال التي يمكن توظيفها في مشاريع إنتاجية تدر أرباحًا حلالاً وطيبة وتقضي على البطالة وتفتح بيوتًا وتسد كثيرًا من الحاجات.
ومما يجب التنويه عليه أن اليهود مسيطرون على إدارات البنوك العالمية الكبرى وغيرها تبع لها ومكاتب تجمع المال لها؛ ليكون تحت سمعهم وبصرهم وتحكمهم، فلا يكاد ينتهي الاكتتاب في شركة حتى تقوم أخرى وبهذا يضمنون سيطرتهم على المال، وأكثر الناس لا يدري عن اللعبة القذرة لليهود.
ولعل أهم الأسباب التي حملت أكثر الناس على الوقوع في المساهمات دون دراسة وتحقق ما يلي:
1- الدعاية والإعلان وترغيب الناس في ارتفاع قيمة الأسهم فور بداية التداول.
2- كثرة الطمع في الإثراء السريع بدون تعب.
3- تقصير بعض المسلمين في أداء الزكاة والحقوق الواجبة عليهم؛ فسلط الله على أموالهم من يستنزفها ويضحك عليهم.
4- سد باب القرض الحسن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر بثمانية عشر والصدقة بعشر حسنات وكون القرض مرتين يقوم مقام صدقة.
5- التساهل في الفتوى، فهذه شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة محرمة، دون دراسة لواقع تلك الشركات ومخاطر المساهمات وما يقع فيها من الكذب والتحايل والجهالة والغرر ما الله به عليم.
وكل يوم تسمع فتوى غير الأخرى فشيخ يقول ساهم في الشركات السعودية وقلبك مطمئن دون تفريق وآخر يفصل ويدخل بعض الشركات في النقية ثم لا يلبث أن يظهر له عدم نقائها فيلحقها إما بالمختلطة أو المحرمة. وقد أحدث هذا الاختلاف بلبلة بين الناس فلا يدرون من يصدقون.
إنني أدعو سماحة المفتي واللجنة الدائمة للفتوى أن تسعى عاجلاً غير آجل إلى تكوين لجنة من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي يعكفون على دراسة أنظمة الشركات وطريقة المساهمات والتداول ويصدر عنهم فتوى قاطعة تريح المجتمع من هذه البلبلة والأمر جد خطير ومالا يدرك كله لا يترك جله.
والواجب إقامة الشركات على قواعد الشرع المنظمة لها وإذا طرأ جديد من الأنظمة فيدرس ويجتهد فيه وفق أصول الاجتهاد والنظر لا وفق تتبع الرخص في المذاهب فإن من تتبع الرخص تزندق.
ولا أشك أن نظام الشركات القائم مخالف للشريعة في أساسه وليس في جزئيات فقط فالأصل أن تقوم الشراكة على ما نص عليه الشرع وما بينه أهل العلم في كتبهم ويعمل بالاجتهاد بشرائطه فيما لا نص عليه، وعندئذ نكون قد قدمنا للأمة والشريعة الإسلامية خدمة عظيمة عملية، وليست مجرد تنظير أو أفكار بعيدة عن الواقع.

البدائل العملية للمساهمة القائمة على غير الشريعة الإسلامية:

1- إيقاف الإعلان والدعاية للمساهمات في جميع الشركات حتى تصحح الأوضاع من جذورها وفق الشرع الحنيف.
2- إصدار فتوى موحدة من أهل الاختصاص في أنظمة المشاركات القائمة ليعرف الناس الحلال من الحرام وإلغاء ما قام على الحرام.
3- المسارعة في تكوين لجان من ذوي الاختصاص الشرعي والاقتصادي لحل الإشكال القائم، ومع صدق النية فلن يستغرق الأمر زمنًا طويلاً مع الدعم من الجهات المختصة.
4- ومن المهم جدًا إلغاء المحاكم القانونية تمامًا وتحويل جميع القضايا إلى المحاكم الشرعية وديوان المظالم بعد إعادة النظر في لوائحه لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوحد القضاء.
5- إحياء طريقة الجمعيات التعاونية بين الموظفين ووضع أنظمة لها واختيار من يديرها مع إخضاعها لرقابة شرعية ومتابعة لمنع التلاعب بأموال الناس، ويرخص لها من الجهة المسؤولة عن ذلك.
6- إحياء سنة المضاربة وتشغيل الأموال في التجارة وإقامة المشاريع الزراعية الناجحة وحمايتها وتشييد المصانع وتشجيع الحرفيين على العمل والإنتاج بدلاً من المضاربات بالأسهم. فكم من خسائر مادية وصحية ونفسية تتكبدها الأمة بسبب تجارة الأسهم.
7- إحياء سنة القرض الحسن ووضع نظام له يكفل سداد الحقوق واقتضائه من المقترضين منعًا للمماطلة عن طريق معاملة بنكية إسلامية وإحياء سنة الرهن الإسلامي، والاستقطاع من الراتب عن طريق المصارف الإسلامية ولها مقابل ذلك رسوم معقولة.
8- توزيع الثروة توزيعًا عادلاً وخاصة أموال الزكاة فلو أخرجت الزكاة على وجهها الصحيح لقضي على الفقر والحاجة وفجرت الطاقات الكامنة حيث يعطى من لديه خبرة أو مهنة آلات من الزكاة يكتسب بها فيقضى على ما يسمى بالبطالة ويوكل بذلك رجال مخلصون لدينهم ووطنهم وأمتهم، ولا يمنع أن يكون للزكاة وزارة مستقلة تعنى بجمع أموال الزكاة على الوجه الحقيقي وتخرج في مصارفها المشروعة المنصوص عليها.
ومن الملحوظات على نظام الشركات:
خامسًا: اجتماع الأجرة مع نسبة الأرباح. وهذا مخالف للقول الصحيح وما عليه جمهور أهل العلم حيث إن القول المختار بالدليل أن لا يجمع العامل في المضاربة بين نسبة الربح والأجرة لأنه ربما استهلكت الأجرة كامل الربح فلم يبق لصاحب رأس المال شيئًا. ومن ذلك مكافأة مجلس الإدارة التي تستوعب أكثر عائد من الأرباح كما هو معلوم.
سادسًا: نسبة الخسارة إذا حصلت؛ في الشريعة الإسلامية متقرر أن الخسارة وتسمى بالوضيعة على قدر رأس المال، بخلاف النظام المعمول به فيه الشركات.
ووجه المخالفة/ أن الشريعة تضع الخسارة على حسب رأس المال ما لم يحصل تعدي أو تفريط فيتحمل المتعدي والمفرط الخسارة. ففي العنان وهي الشراكة بالأموال من الأطراف المتشاركين لا يكون العدل إلا إذا كانت الخسارة حسب رأس المال. لأنه ليس أحد أولى من أحد، بخلاف نظام الشركات فالخسارة حسب الشروط.
وهذا بخلاف الربح فربما يتفقون على أن يكون لأحدهما نسبة أعلى نظرًا لما يقدمه من خبرة وهذا مقتضى العدل والإنصاف.
وفي المضاربة إذا خسر المضارب دون تعدي أو تفريط منه فيكفيه خسارة عمله بينما في نظام الشركات لو شرط صاحب رأس المال ألا خسارة عليه ضمنها العامل، وهذا ظلم ظاهر ومخالف للشريعة الإسلامية.
سابعًا: تقييد المعاملات وتسلط مجلس الإدارة ومن ذلك:
1- تحويل الشركة الكبيرة إلى شركة مساهمة دون وجه حق، وهذا أشبه بنظام التأميم والمصادرة والمشاركة بالقوة لكن تبين لي أن الشركات الكبرى والتي أفلست تطرح مساهمات لأنهم يرون أن الأسهم كانت لخداع الناس فمجرد الإعلان عن طرح أسهم تلك الشركة ينكب عليها الناس فتغطي خسارتها وتزيد الضعف ولهذا فطن لذلك المتربصون ممن أفلست شركاتهم فاستغلوا جهل الناس بالوضع الاقتصادي وإدارة اللعبة، لكن إذا كانت الشركة رابحة فلا يجوز إلزامها بأن تطرح مساهمة لما في ذلك من الظلم.
2- استغلال مجلس الإدارة واستئثاره بالأصوات مدعيًا أن لديه توكيلات أو تفويضات وهي في الحقيقة شراء أسماء ليس لها علاقة بالشراكة لا من قريب ولا من بعيد.
ثامنًا: دعوى التقادم: فنظام الشركات ينصُّ على أنه إذا مَرَّ سنة على حدوث خطأ في الشراكة ولم يتقدم المساهم بالشكوى خلال سنة مثلاً من وقوع ذلك الخطأ سقطت دعواه بدعوى التقادم. والحق لا يسقط في الشريعة الإسلامية إلا بالأداء أو الإبراء ولا دخل لمسألة التقادم في إسقاط الحقوق.
تاسعًا: فيما يتعلق بإثبات الحق: الشريعة الإسلامية تعتبر البينة على المدعي وهي ما أبان الحق وأظهره من شهود أو اعتراف أو قرينة ظاهرة.
لكن نظام الشركات لا يعتد بالبينة إلا بما هو مكتوب بل يجعل ذلك ركنًا في عقد الشراكة ولا يعتد إلا بتوثيق ذلك كتابيًا من الشركة دون غيره من البينات ولو كانت البينة مائة شاهد لم ينظر إليها وينظر إلى ورقة معتمدة من الشركة ولو كانت مزورة.
عاشرًا: التذبذب في أسعار الأسهم بحيث لو استقال وزير من وزراء التجارة في الدول المشهورة أو أعتدي على وزير أو نحو ذلك فلا تسمع إلا ارتفعت الأسهم انخفضت الأسهم.
وهذا يدل على عدم الاستقرار ثم ثبت لدي أن بعض المتعاملين عن طريق شبكة الانترنت يخبرني أنه في حال ارتفاع الأسهم وإرادته البيع يقفل في وجهه الخط ولا يستطيع الوصول للبيع، فالأمر فيه تلاعب وسيطرة من متنفذين وراء الأكمة.
وكم من متعامل يدخل صالة التداول ويخرج فرحًا جذلاً يكاد يطير من الفرح وكم من باك شاك يعضّ أصابع الندم بسبب ما سبق من التذبذب والتلاعب وهذا يكفي في تحريم التعامل بالأسهم.
والله سبحانه وتعالى يعلم أنني لم أكتب هذه الأسطر إلا إعذارًا وإنذارًا وليس بيني وبين أحد عداء أو تقصد، وإنما هو رأيي أبديه فإن كان صوابًا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإنسان والمال، رأي في تجارة الأسهم
  • المتاجرة بأسهم الشركات (1/ 2)
  • التحايل على أموال الناس عن طريق المساهمات، وحرمة الدخان
  • الشركات المختلطة بين الحلال والحرام (WORD)
  • أنواع الشركات

مختارات من الشبكة

  • الهند: بورصة بومباي تصنع قاعدة أسهم للشركات ذات الأنشطة المشروعة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الوجيز في فقه الزكاة (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حوكمة الشركات إداريا لعلي عباس(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشركة غير الربحية وفق نظام الشركات السعودي الصادر عام 1444 هـ (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسرحية أنواع الفعل المعتل(مقالة - حضارة الكلمة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشركات المتناقصة (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 


تعليقات الزوار
3- اريد سهم مجانى
محمد - مصر 22-09-2009 05:47 AM
اريد سهم مجانى للمتاجرة
2- ابحث عن مقالة الشركات البريطانية
فيصل - الجزائر 02-01-2008 10:52 AM
الشركات البريطانية
1- شكر واقتراح
محب الخير - السعودية 06-12-2006 10:02 PM
شكرا للموقع المتميز على هذه الأطروحة المتميزة وأقترح أن يكون لهذا البحث بنر خاص به لأن الموضوع جدا هام كما لا يخفى عليكم وأتمنى أن يضاف إلى قسم دراسات بدلا من مقالات ووفقكم الله لما فيه نفع الإسلام والمسلمين..
أما الشيخ فنحسبه والله حسيبه أنه من العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم أسأل الله أن يحفظ الشيخ من كل مكروه وأن يطيل عمره في طاعته وأن يوفقه لكل خير ويجعله من العلماء العاملين ...آمين.
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب