• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان

حديث: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/1/2021 ميلادي - 18/5/1442 هجري

الزيارات: 28623

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان


عن أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أوتحبين ذلك؟"، فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة"، قلت: نعم، فقال: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

 

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم – فلما مات أبو لهب، أُريه بعض أهله بشر حيبةٍ، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة، الحيبة بكسر الحاء.

 

قولها: (انكح أختي) وعند مسلم: انكح أختي عزة بنت أبي سفيان.

قال الحافظ: (هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طُبع عليه النساء من الغيرة، قوله: لست لك بمخلية؛ أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة.

 

قولها: (وأحب من شاركني في خير أختي)، وفي رواية: وأحب من شركني فيك أختي، قولها: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة.

 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل.

 

قوله: (بنت أم سلمة)، وفي رواية: درة بنت أبي سلمة.

قال الحافظ: هو استفهام إثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار، والمعنى: أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة، فيكون تحريمها من وجهين، وإن كانت من غيرها، فمن وجه واحد وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قال الحافظ: كذا قال الكرماني، والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حُرمت على التأييد، والأخت حُرِّمت في صورة الجمع فقط، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وإنها تحرم عليه من جهتين.

 

قوله: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي).

قال الحافظ: نبَّه على أنها لو كان بها مانع واحد، لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان، وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة، وقوله: ربيبتي؛ أي بنت زوجتي، مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، قال: وقوله في حجري راعى فيه لفظ الآية دالًّا، فلا مفهوم له كذا عند الجمهور، وأنه خرج مخرج الغالب.

 

قوله: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)؛ أي: وأرضعت أبا سلمة.

قوله: (فلا تعرضنَ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن)؛ قال القرطبي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك، وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلًا، فقال لها: أتكلمين الرجال، فإنه مستعمل شائع)[1].

 

قوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب).

قال الحافظ: (ذكرها ابن منده في الصحابة، وقال: اختلف في إسلامها، وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره، والذي في السِّيَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح.

 

قوله: (فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرِّ حِيبةٍ).

قال الحافظ: ذكر السهيلي أن العباس قال: لَما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفَّف عني كلَّ يوم اثنين، قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشَّرت أبا لهب بمولده، فأعتقها[2].

 

قوله: (بشر حيبة): بكسر المهملة وسكون التحتانية، أي سوء حال، وقال ابن فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حياة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها.

 

قوله: (غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة)، في رواية عبدالرزاق: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وعند الإسماعيلي: وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع.

 

قال الحافظ: (وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقى من الماء، قال: قوله بعتاقتي بفتح العين في رواية عبدالرزاق بعَتقه، وهو أوجه؛ انتهى، وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات)[3].

 

والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أُمٍّ، وسواء النسب والرضاع، واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين، فأجازه بعض السلف، وهو رواية عن أحمد والجمهور، وفقهاء الأمصار على المنع.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: وتحرُم بنت الربيبة؛ لأنها ربيبة، وابنت الربيب أيضًا؛ نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح، قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعًا، ولا تحرُم زوجة الربيب؛ نصَّ عليه أحمد في رواية ابن مشيش، وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابِّه؛ لأنه ليس من الأبناء، قال: ويحرُم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور العلماء، وقيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول: إنه حرام، قال: لا أقول إنه حرام، ولكن يُنهى عنه، قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع، وإنما يكره.

 

قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس هذا حرامًا، وإنما قال: لا أقول: هو حرام، وكانوا يكرهون أن يقولوا: هو فرض، ويقولون: يؤمر به، وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف، وذلك إما لتوقُّف في التحريم، أو استجابة لهذه الكلمة، كما يستجاب لفظ الفرض إلا فيما عُلِمَ وجوبه، فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول: هو فرض؛ إما لتوقُّفه، أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه، بالقاطع، أو ما بين وجوبه في الكتاب، فكذلك الحرام، وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره، فهذا كله عليه، ومآخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام، قال: ومن وُطئت بشبهة، حرُم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه لا عليه فيها، إن لم تكن لزمتها عدة من غيره، وهو رواية عن الإمام، واختارها المقدسي، قال: ولو قتل رجل رجلًا؛ ليتزوَّج امرأته حُرمت على القاتل مع حلها لغيره، ولو جبر امرأته على زوجها حتى طلَّقها، ثم تزوَّجها، وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي، وبين هذه المرأة الظالمة، وإذا أحب امرأة في الدنيا، ولم يتزوجها، وتصدَّق بمهرها، وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة، رُجي له ذلك من الله تعالى، ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك[4].



[1] فتح الباري: (9/ 143، 144).

[2] فتح الباري: (9/ 145).

[3] فتح الباري: (9/ 160).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 535).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا
  • حديث: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس
  • حديث: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟
  • حديث: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي

مختارات من الشبكة

  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النكاح بغير إشهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد النكاح في المسجد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الترغيب في النكاح والحث عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حكم النكاح(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مخطوطة رسالة في أحكام النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المحرمات في النكاح (4)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • المحرمات في النكاح (3)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • المحرمات في النكاح (2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب