• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

قواعد فهم النصوص الشرعية (8)

قواعد فهم النصوص الشرعية (8)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/12/2020 ميلادي - 24/4/1442 هجري

الزيارات: 5505

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (8)


قَوْلُهُ: (لَا يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَ الحُكْمُ وَالسَّبَبُ): أي: إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيَّد، فإن المطلق يُقيَّد بقيدِ المقيَّد إذا اتَّفقا في الحكم والسبب، وهذا باتفاق العلماء خلافًا لأبي حنيفة، فإن اختلفا في الحكم أو السبب أو فيهما معًا، فلا يُحمل المطلق على المقيَّد[1].


مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [البقرة: 173].

وقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: 145].


في الآية الأولى وردت لفظة (والدَّمَ) مطلقة غير مقيَّدة.

وفي الآية الثانية وردت مقيَّدة بكونه مسفوحًا.


الحكم: يُحمل المطلق وهو الدم في الآية الأولى على المقيَّد في الآية الثانية؛ لأنهما اتَّفقا في الحكم وهو تحريم الدم، واتَّفقا في السبب وهو ما في الدم من المضرة.


مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].

وقول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].


في الآية الأولى وردت لفظة (دَين) مطلقة غير مقيَّدة.

وفي الآية الثانية وردت مقيَّدة بكونه غير مضارٍّ.


الحكم: يُحمل المطلق وهو الدَّين في الآية الأولى على المقيَّد في الآية الثانية؛ لأنهما اتفقا في الحكم وهو تقديم الدَّين على الميراث، واتفقا في السبب وهو ما في الدين من المضرة بالمال إذا كان جائرًا، فلا يُقدَّم على الميراثِ إلا الدَّينُ الصحيحُ فقط.


فائدة: إذا ورد لفظان مطلق ومقيَّد، واختلفا في الحكم أو السبب، أو اتَّفقا في الحكم واختلفا في السبب، أو اتَّفقا في السبب واختلفا في الحكم، فلا يُحمَل المطلَق على المقيَّد[2].


مثال ما اتَّفقا في الحكم واختلفا في السبب:

قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3].

وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].


في الآية الأولى وردت لفظة (رقبة) مطلقة غير مقيَّدة.

وفي الآية الثانية وردت مقيَّدة بكونها مؤمنة.


الحكم: لا يُحمل المطلق وهو الرقبة في الآية الأولى على المقيَّد في الآية الثانية؛ لأنهما اتفقا في الحكم وهو عتق الرقبة، واختلفا في السبب وهو في الأولى الظهار، وفي الثانية القتل الخطأ.


مثال ما اتفقا في السبب واختلَفا في الحكم:

[1]: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: 4].

وقوله تعالى في كفارة الظهار أيضًا: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 4].


في الآية الأولى ورد الإطعام مطلقًا غير مقيَّد.

وفي الآية الثانية ورد الصيام مقيَّدًا بكونه قبل الجماع.


الحكم: لا يُحمل المطلق وهو الإطعام على المقيَّد وهو الصيام؛ لأنهما اتفقا في السبب وهو الظهار، واختلفا في الحكم وهو في الأول الإطعام، وفي الثاني الصيام.


[2]: قول الله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].

وقول الله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6].


في الآية الأولى ورد لفظ (وَأَيْدِيَكُمْ) مطلقًا غير مقيَّد.

وفي الآية الثانية ورد مقيَّدًا بكونه إلى المرافق.


الحكم: لا يُحمل المطلق وهو مسح اليدين على المقيَّد وهو غسل اليدين؛ لأنهما اتفقا في السبب وهو الحدث، واختلفا في الحكم، فالحكم في الأول التيمُّم، وفي الثاني الوضوء.


مثال ما اختلفا في الحكم والسبب:

[1]: قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

وقول الله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6].


في الآية الأولى ورد لفظ (أَيْدِيَهُمَا) مطلقًا غير مقيَّد.

وفي الآية الثانية ورد مقيَّدًا بكونه إلى المرافق.


الحكم: لا يُحمل المطلق في الآية الأولى على المقيَّد في الآية الثانية؛ لأنهما اختلفا في الحكم والسبب، فالحكم في الآية الأولى هو وجوب قطع اليد، والحكم في الآية الثانية وجوب غسل اليدين، والسبب في الآية الأولى السرقة، وفي الآية الثانية الوضوء.


[2]: قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: 89].

وقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [المجادلة: 4].


في الآية الأولى ورد لفظ (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) مطلقًا غير مقيَّد.

وفي الآية الثانية ورد لفظ (شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) مقيَّدًا بكونه متتابعًا.


الحكم: لا يُحمل المطلق في الآية الأولى على المقيَّد في الآية الثانية؛ لأنهما اختلفا في الحكم والسبب، فالحكم في الآية الأولى هو كفارة اليمين [صوم ثلاثة أيام]، والحكم في الآية الثانية كفارة الظهار [صوم شهرين متتابعين]، والسبب في الآية الأولى اليمين، وفي الآية الثانية الظهار.


والخلاصة أنه إذا ورد لفظان أحدهما مطلق، والآخر مقيَّد، فلا يخلو من أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يتَّفقا في الحكم والسبب، فيجبُ حمل المطلق على المقيَّد خلافًا لأبي حنيفة.


القسم الثاني: أن يختلفا في الحكم والسبب، فلا يحملُ المطلقُ على المقيَّد باتفاق العلماء.


القسم الثالث: أن يتَّفقا في الحكم ويختلفا في السبب، فالراجح أنه لا يُحمل المطلق على المقيَّد، وهو قول بعض العلماء.


القسم الرابع: أن يتَّفقا في السبب ويختلفا في الحكم، فالراجح أنه لا يُحمل المطلق على المقيَّد، وهو قول أكثر العلماء.



[1] انظر: العدة في أصول الفقه (2 /628)، والفقيه والمتفقه (1 /447)، والتلخيص في أصول الفقه، للجويني (2 /166)، والمستصفى، للغزالي، صـ (262)، وروضة الناظر (2 /765-766)، والمُسَوَّدَة، صـ (144-145)، وشرح الكوكب المنير (3 /395-397).

[2] انظر: روضة الناظر (2 /765-769)، وشرح الكوكب المنير (3 /395-397).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قواعد فهم النصوص الشرعية (1)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (2)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (3)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (4)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (5)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (6)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (7)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (9)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (10)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (11)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (12)

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض: دراسة تأصيلية تطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أربعون حديثا في قواعد الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال والزهد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قواعد أصولية في تعليل الأحكام الشرعية(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • تعريف القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة القواعد والضوابط المفيدة في مسائل وقضايا المنهج والعقيدة (1) قواعد منهجية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية: 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب