• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حديث: اعرف وكاءها وعفاصها

حديث: اعرف وكاءها وعفاصها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/10/2020 ميلادي - 22/2/1442 هجري

الزيارات: 13567

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: اعرف وكاءها وعفاصها


عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وبه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه».


وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتكل الشجر حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب».


اللقطة: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وفيها لغات وقد نضمها ابن مالك؛ حيث قال:

لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة ما لاقط قد لقطه.

 

قوله: (عن لقطة الذهب والورق)، وفي رواية: جاء أعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عما يلتقطه ولأبي داود وسئل عن اللقطة.

 

قوله: عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها.

 

قال الحافظ: (واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، وقيل: يستحب، وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، وقيل له العفاص أخذًا من العفص وهو الثني؛ لأن الوعاء يثنى على ما فيه، قال: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان)[1].

 

وقوله: (عرِّفها سنة)؛ أي: أذكرها للناس، قال العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق، ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز بوكيله ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره[2].

 

قوله: فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولمسلم: فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها.

 

قال الحافظ: واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فإن قوله: "شأنك بها" تفويض إلى اختياره، وقوله: "فاستنفقها" الأمر فيه للإباحة[3].

 

قوله: (ولتكن وديعة عندك)؛ أي: في وجوب أدائها إذا عرفها صاحبها بعد الحول.

 

قال الحافظ: (ويستفاد مِن تسميتها وديعة أنها لو تلفِت، لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف، وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه، ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية، وإذا ادعى أنه أكلها، ثم غرمها، ثم ضاعت قبل قوله أيضًا، وهو الراجح من الأقوال)[4]؛ انتهى.

قوله: (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه).

 

قال الحافظ: (واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها، سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت، ومن حجة الجمهور قوله في الرواية: "ولتكن وديعة عندك"، وقوله أيضًا عند مسلم: (فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه".

 

قال: وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: "فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه"، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور؛ انتهى.

 

وعند مسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، وقال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله: اعرف عفاصها ..إلخ)[5].

 

قال الحافظ: (قد صحت هذه الزيادة، فتعين المصير إليها وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها، فأصاب فدفعها إليه، فجاء شخص آخر، فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الزيادة، فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبيِّنة، فجاء آخر فأقام بيِّنة أخرى أنها له)[6]؛ انتهى.

 

وقال البخاري: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، وقال المجد: وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة[7].

قوله: (وسأله عن ضالة الإبل، فقال: "ما لك ولها، دعها")، وفي رواية: فتمعر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية: فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، وفي رواية: "فذرها حتى يلقاها ربها".

 

قوله: (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها)، حذاؤها؛ أي خفها وسقاؤها؛ أي: جوفها.

 

قال الحافظ: (والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس، وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع.

 

قوله: (وسأله عن الشاة، فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"، في رواية قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؛ أي: ما حُكمها؟

 

قال الحافظ: قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لقطة، ويقال للضوال أيضًا: الهوامي والهوافي والهوامل)[8].

قوله: (هي لك أو لأخيك أو للذئب).

 

قال الحافظ: وفيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث له على أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب، كان ذلك أدعى له إلى أخذها، ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة، قال: "خذها فإنما هي لك" ... إلخ، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: يترك التقاط الشاة؛ انتهى.

 

قال الشافعي: لا يجب تعريف الشاة إذا وجدت في الفلاة وأما في القرية فيجب)[9].

وقال البخاري: باب هل يأخذ اللقطة، ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق[10].

 

قال الحافظ: (الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره، وإلا فهو جائز؛ انتهى.

 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به؛ رواه أحمد وأبو داود، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"؛ أخرجاه[11].

 

قال المجد: وفيه إباحة المحقرات في الحال.

وعن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال"؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

 

ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الأبل في زمن عمر بن الخطاب إبلًا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها، ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها"؛ والله أعلم.

 

قال في الاختيارات:

وتعرف اللقطة سنة قريبًا من المكان الذي وجدها فيه، ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها، ولا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدًا؛ وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء، وتضمن اللقطة بالمثل كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط؛ قطع به ابن أبي موسى وغيره، خلافًا للقاضي أبي البركات، فإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول، ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري مجانًا[12].



[1] فتح الباري: (5/ 81).

[2] فتح الباري: (5/ 82).

[3] فتح الباري: (5/ 84).

[4] فتح الباري: (91/5).

[5] فتح الباري: (5/ 84).

[6] فتح الباري: (5/ 79).

[7] صحيح البخاري: (3/162).

[8] فتح الباري: (5/ 80).

[9] فتح الباري: (5/ 82).

[10] صحيح البخاري: (3/165).

[11] فتح الباري: (5/ 92).

[12] الاختيارات الفقهية: (1/ 505).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أسبغ الوضوء، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمير على الخيل
  • حديث: عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
  • حديث: ما من أحد يموت إلا ندم
  • حديث: إن هاتين صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم الله
  • شرح حديث: (ما ذئبان جائعان)
  • شرح حديث: اشتكت النار إلى ربها

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث: العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أعرف، أريد أن أعرف، تعلمت.. بين التعليم والتعلم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حديث: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أريد أن أعرف صحة حديث(استشارة - الاستشارات)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب