• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البعثة والهجرة (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نشر الأدعية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم زكاة الزرع في الأرض التي بيعت أو استُؤْجِرت

حكم زكاة الزرع في الأرض التي بيعت أو استُؤْجِرت
د. محمود مقاط

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/9/2020 ميلادي - 28/1/1442 هجري

الزيارات: 7607

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم زكاة الزرع في الأرض التي بيعت أو استُؤْجِرت


صورة المسألة:

رجل امتلك أرضًا فأجَّرها لمن يزرعها، وبعد أنْ بدا الزرع صلاحه أراد صاحبه بيعه، فهل زكاته على صاحب الأرض أم على صاحب الزرع؟


أولًا: تحرير محل النزاع:

أجمع الفقهاء على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم [1]، ولكنهم اختلفوا فيمن أجر أرضه لمن يزرعها، فهل الزكاة الزرع على صاحب الأرض أم على صاحب الزرع؟ على قولين.

 

ثانيًا: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: ذهبوا إلى أنَّ زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على صاحب الأرض، وليس على صاحب الزرع، وهو مذهب الحنفية [2].

 

المذهب الثاني: ذهبوا إلى أنَّ من زرع زرعًا في أرض اكتراها، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة، وهو مذهب الجمهور من المالكية [3]، والشافعية [4]، والحنابلة [5]، والظاهرية [6].

 

ثالثًا: سبب الخلاف:

ويرجع السبب في اختلافهم إلى: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد أنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أَولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض [7].

 

رابعًا: أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول القائلون بأنَّ زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على صاحب الأرض وليس على صاحب الزرع، واستدلوا بالقرآن والأثر.

أ- القرآن:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

 

وجه الدلالة: دل قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾، دلالة واضحة على أنَّ الزكاة من الأصل الذي يخرج لكم من الأرض، فكانت الزكاة على صاحب الأرض، وليس على صاحب الزرع [8].

 

ب- الأثر:

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ زَكَاةٌ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»[9].

 

وجه الدلالة: دل الأثر على وجوب الزكاة مما أخرجته الأرض، فكان وجوب الزكاة على صاحب الأرض، بالقيمة التي ذكرت في الحديث[10].

 

أدلة المذهب الثاني القائلون بأنَّ من زرع زرعًا في أرض اكتراها، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع، وليس على رب الأرض من زكاة، واستدلوا بالقرآن والسُّنة والمعقول.

 

أ- القرآن:

قال الله جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].


وجه الدلالة: دل قوله عز وجل: ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ دلالة واضحة على وجوب الإنفاق مما يخرج لنا من الأرض، فتصدق ونزكي من النخل والكرم والحنطة والشعير، وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض، الخطاب هنا لصاحب الزرع سواء كانت الأرض ملكًا له أو كان مستأجرًا لها، فيجب عليه أن يؤدي حقوق زرعه يوم حصاده [11].

 

ب- السُّنة:

عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[12].

 

وجه الدلالة: دلَّ الحديث بعبارته الصريحة على وجوب العُشر فيما يُسقى من السماء، ونصفه فيما سُقي بالنضح والسانية، فهو عام فنحمله على عمومه، وهو وجوب الزكاة على صاحب الزرع[13].

 

ت- المعقول:

لأنَّ مالك الأرض لم يخرج له شيءٌ من الأرض، وإنما هو للمستأجر، ولأنَّه زكاة مالٍ، فوجبت على مالك المال كسائر الأموال[14].

 

وأخيرًا:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها، تبيَّن من خلال ذلك أن الراجح أنَّ من زرع زرعًا في أرض اكتراها، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

 


[1] الإجماع لابن المنذر (ص: 49).

[2] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (2/ 56)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 187)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 333).

[3] انظر: المدونة، مالك (1/ 381)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (2/ 8)، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبدالبر (1/ 309).

[4] انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (3/ 238)، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 290)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (3/ 262).

[5] انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، الكلوذاني (ص: 136)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية (1/ 221)، كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (2/ 218).

[6] انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم (4 /47).

[7] بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (2/ 8).

[8] انظر: تفسير الماتريدي (2/ 259).

[9] الآثار لأبي يوسف، باب الزكاة (ص: 90)، برقم (443)، الأموال لابن زنجويه، كتاب الصدقة، تفسير ما يكون فيه العشر (3/ 1060)، برقم (1969).

[10] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (2/ 56).

[11] انظر: تفسير الطبري (5/ 557).

[12]صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء (2/ 126(، برقم (1483).

[13] انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 349)، المنتقى للباجي (2 /163).

[14] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (3/ 262).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الزروع والثمار
  • زكاة الزروع والثمار في الإسلام
  • How to Calculate Zakat of Gold of Different Carats [طريقة احتساب زكاة الذهب من عيارات مختلفة]

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع أحكام زكاة الزروع والثمار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب