• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح

من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح
د. محمد جمعة الحلبوسي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/8/2020 ميلادي - 27/12/1441 هجري

الزيارات: 16358

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مسائل الفقه الإسلامي

اشتراط الأب شيئًا لنفسه من المهر عند عقد النكاح

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، أما بعد:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى –- في مسألة اقتران المهر المسمى بما يشترطه أبو الزوجة من منفعة لنفسه، أو إعطائه شيئًا من المهر، أيجب له ذلك الشرط، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والحنابلة، إلى جواز اقتران المهر المسمى للزوجة بما يشترطه أبوها من منفعة لنفسه[1]، [2].

 

القول الثاني: ذهب الشافعية – رحمهم الله – إلى فساد الصداق المسمى، ووجوب مهر المثل؛ لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد والمهر لا يجب إلا للزوجة؛ لأنه عوض بضعها[3].

 

القول الثالث: ذهب المالكية إلى أن المرأة تستحق جميع المهر إذا كان الشرط عند عقد النكاح، ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها، وأما إذا ذكر بعد عقد النكاح، فهو له[4].

 

أدلة أصحاب القول الأول:

أ- من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: 27].

 

في هذه الآية دلالة على جواز اقتران شرط المنفعة للأب بالمهر، ولو شرط جميع المهر لنفسه، لصح؛ لأن سيدنا شعيبعليه السلام جعل صداق ابنته الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه، فيصح أن يشرط البعض بطريق الأَولى[5].

 

وردوا على هذا الاستدلال: بأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، أما في شرعنا فالمهر ملك المرأة وحقها؛ لأنه بدل بضعها، وبضعها حقها وملكها، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]؛ حيث أضاف المهر إليها ليدل على أن المهر حقها وملكها[6]، أو أن سيدنا شعيب عليه السلام جعل هذا الشرط برضاها؛ لأن البنت إن رضيت بتصرُّف أبيها في مالها، كان لها ذلك؛ لأنه تصرف في مالها بملء إرادتها [7].

 

ب- من السنة النبوية والآثار:

1- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم): إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ))، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ))[8].


2- روي عن الأَصْمَعِيٍّ أن مَسْرُوقًا: (زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ)[9].

 

في هذا الحديث والأثر دلالة على جواز أخذ الأب من مال ولده، فإذا شرط لنفسه شيئًا من المهر، فإنه يكون ذلك أخذًا من مال ابنته، وله ذلك[10].

 

وردوا على هذا الاستدلال: بأن ظاهر الحديث يسمح للأب أن يتصرف في مال ابنه ما شاء وبدون رضاه، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل جوز الفقهاء - رحمهم الله - ذلك للضرورة، فمعنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال ابنه في النفقة على نفسه، أخذ منه قَدْر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، أما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على وجه الضرورة والحاجة، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء - رحمهم الله -[11].

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

من المعقول أن الزوج إذا أصدق زوجته مبلغًا من المال، واشترط وليُّها شيئًا من صداق ابنته، كان النكاح صحيحًا، والمهر فاسدًا، وله مهر مثلها، وإنما صح النكاح؛ لأنه لا تفتقر صحته إلى صحة المهر، وإنما فسد المهر؛ لأن الصداق لا تستحقه إلا الزوجة، فلما شرط أبوها شيئًا من المهر لنفسه، كان ذلك نقصًا في صداقها، فوجب الزيادة في صداقها لجبر هذا النقص، وذلك مجهول، والمجهول إذا أُضِيفَ إلى معلوم، صار الجميع مجهولًا، ولو أصدقها صداقًا مجهولًا، لم يصح، ووجب لها مهر مثلها بالغًا ما بلغ[12].

 

أدلة أصحاب القول الثالث:

من السنة النبوية:

عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ))[13].

 

في هذا الحديث دلالة على أن الزوجة تستحق كلَّ ما دُفِع من أجل الزواج قبل العقد من صداق أو عطاء، وإن كان تسميته لغيرها من أب، وأخ وغيرهما، وما ذُكِرَ بعد عقد الزواج، فهو لمن جعل له، سواء كان وليًّا أو غير ولي؛ لأن ما حصل بعد الزواج، فإنه يكون من الإكرام، ومن الإحسان، وليس مرتبطًا بعقد الزواج[14].

 

القول الراجح:

بعد عرض أدلة أصحاب الأقوال الثلاثة ومناقشتها، يَميل الباحث إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، وهو أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه من مهر الزوجة شيئًا عند عقد الزواج؛ لأنه تصرُّف في مالها وملكها بغير حق، أما إذا أُعطي من غير اشتراط، بل كان إكرامًا، فإنه لا بأس بذلك، وذلك لما يأتي:

1- إن اشتراط الأب شيئًا من مهر ابنته لنفسه بدون رضاها، هو من أخلاق الجاهلية الأولى، فكانوا يرون المهر ثمنًا للمرأة عند زواجها، فجاء الإسلام ليقول: إن المهر عطية وهدية خالصة للزوجة لا لوليها، فقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

قال أبو جعفر: "يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطيَّةً واجبة، وفريضة لازمة"[15]، وقال الخازن: "كان الرجل إذا تزوج أيِّمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، وقيل: إن ولي المرأة كان إذا زوَّجها، فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها لا قليلًا ولا كثيرًا، وإن كان زوجها غريبًا حملوها إليه على بعير، ولا يعطيها من مهرها غير ذلك، فنهاهم الله عن ذلك، وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله"[16].

 

2- إن من الآباء من ينظر في تزويج ابنته على أنها سلعة تجارية، يتوخى من ورائها الربح العظيم، دون النظر إلى التعاليم الإسلامية، والقيم الأخلاقية التي بها صلاح الأسرة والمجتمع[17].

 

3- إن الكثير من الشباب أعرضوا عن الزواج بسبب ما يُفرَض مِن قِبَل أولياء الفتيات من تكاليف الزواج الباهظة التي تُدفَع للزوجة وأبيها وأمِّها، وغيرهم، وأدى هذا الإعراض إلى إبقاء الفتيات عوانسَ في بيوت أهلهن، فما ذنب الشاب الذي حُرم من الزواج، وما ذنب الفتاة أن تجلس جلَّ عمرها عانسَ في بيت وليِّها؟ هل هذا من الإسلام؟ [18].

 

4- ينبغي للوالد أن يكون عونًا لابنته في زواجها، لا أن يشترط لنفسه شيئًا من مهرها، فالفتاة بأمسِّ الحاجة إلى مهرها لشراء ما يلزمها من ثياب وحلي ومستلزمات العرس، ولقد سُئل عِكْرِمَة عما يأخذه الأب من مهر ابنته، فقال: "إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ"[19].

 

وأرى أنه إذا علم الأولياء أن المهر هو حق خالص للزوجة، وليس حقًّا لأوليائها، وأنه إذا أخذ الأب أو غيره منه شيئًا لنفسه على غير الوجه الشرعي فهو ظالم، وآثم، وأكله حرام، سينتهي كل طامع في أخذ شيء من مهور النساء، وسيسهل الأولياء في الترحيب بالخاطب إذا كان كفئًا ورضِيت به المرأة.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



[1] عند الإمام أحمد يجوز لأبي الزوجة فقط أن يشترط، فإن شرط غير الأب من الأولياء، كالجد والعم وغيرهما، فالشرط باطل، وجميع المسمى للزوجة؛ المغني لابن قدامة: 10/ 120.

[2] بداية المجتهد: 3/ 53، المغني لابن قدامة: 10/ 119، البحر الرائق: 3/ 171، سبل السلام: 2/ 220، مطالب أولي النهى: 5/ 184، رد المحتار: 3/ 124. الأم للشافعي: 5/ 78، المغني لابن قدامة: 10/ 119، منهاج الطالبين: 219.

[4] بداية المجتهد: 3/ 53، نيل الأوطار: 6/ 207، عون المعبود: 6/ 116.

[5] المغني لابن قدامة: 10/ 119، الممتع في شرح المقنع: 3/ 670.

[6] البيان للعمراني: 9/ 367، بدائع الصنائع: 2/ 290.

[7] أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، الدكتور سالم بن عبدالغني الرافعي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1423ه/ 2002م: 465.

[8] أخرجه ابن ماجه، أبواب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده: 3/ 392، برقم (2292)، قال البوصيري: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات على شَرط البُخَارِي، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 3/ 37.

[9] أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح - باب فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا: 3/ 500، برقم (16466).

[10] المغني لابن قدامة: 10/ 119.

[11] حاشية السندي على سنن ابن ماجه، محمد بن عبدالهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (ت 1138هـ)، دار الجيل – بيروت: 2/ 43-44.

[12] البيان للعمراني: 9/ 387، المغني لابن قدامة: 10/ 119، المجموع شرح المهذب: 16/ 336.

[13] أخرجه أحمد، مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ - مُسْنَدُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضي الله عنهما): 11/ 313، برقم (6709)، وابن ماجه، أبواب النكاح - باب الشرط في النكاح: 3/ 132، برقم (1954)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

[14] سبل السلام: 2/ 220، نيل الأوطار: 6/ 207.

[15] جامع البيان للطبري: 7/ 552.

[16] لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن، الخازن (ت 741هـ)، تحقيق وتصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هـ، 1/ 340.

[17] غلاء المهور والاحتساب عليه، أحمد ربيع جابر الرحيلي، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1416ه/ 1996م، 106.

[18] المصدر نفسه: 113.

[19] أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح - باب فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا: 3/ 500، برقم (16464).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أركان عقد النكاح وشروطه
  • شروط عقد النكاح
  • استكمال شروط عقد النكاح
  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح
  • الكفاءة في عقد النكاح
  • من آثار عقد النكاح: النفقة
  • تعريف التغرير في عقد النكاح
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)
  • مسائل الفقه ثلاث درجات
  • عقد النكاح في المسجد

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مما يستشار فيه الطبيب من مسائل الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كيفية دراسة مسائل الفقه ونصيحة لطلاب العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهجية البحث في مسائل الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلال بالنقل في مسائل أصول الفقه لمحمد طارق بن علي الفوزان(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب