• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد

حديث: اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2020 ميلادي - 6/11/1441 هجري

الزيارات: 26246

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد

 

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد.

 

الرهن: هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه من الغريم، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: 283].

 

قال الحافظ: (وإنما قيَّده بالسفر؛ لأنه مظنة، فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور.

 

قوله: (ورهنه درعًا من حديد)، وفي رواية الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه، وفي رواية: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وفي حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، ولابن حبان: أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد من طريق في آخره فما وجد من يفتكها به حتى مات)[1].

 

قال الحافظ: (وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته، وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم، وجواز الشراء بالثمن المؤجل، واتخاذ الدروع والعدد، وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل، وأن قضية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها؛ قاله ابن المنير، وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير، قاله الداودي، وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه؛ حكاه ابن التيِّن، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، وفضيلة لأزواجه لصبرهنَّ معه على ذلك، وفيه غير ذلك، قال العلماء الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود؛ إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك مَن يقدِر على ذلك وأكثر منه، فلعله لم يُطلعهم على ذلك، وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرًا به ممن نقل ذلك، والله أعلم.

 

وقال أيضًا: وفي الحديث الرد على من قال أن الرهن في السلم لا يجوز)[2]؛ انتهى.

 

قال شيخ الإسلام: ويجوز رهن العبد المسلم من كافر بشرط كونه في يد مسلم، واختاره طائفة من أصحابنا، ويجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للمرهن، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، وهو مذهب مالك، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وهو مذهب أحمد وغيره وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن وجَب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه، وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله، وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض؛ لأنه عقد يلزم بالقبض، فلزم قبله كالبيع، وهو رواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]؛ قال الزجاج: أي العقود التي عقد الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض[3]، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (5 /140).

[2] فتح الباري: (5/ 141).

[3] الاختيارات الفقهية: (1 /478).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: من ذا الذي يتألى علي؟
  • شرح حديث: بادروا بالأعمال سبعا
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله
  • شرح حديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي
  • فوائد من حديث: لا تغضب
  • حديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك
  • حديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا

مختارات من الشبكة

  • حديث: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • القول الصحيح حول حديث رهن درع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الشبهات حوله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: فأين درعك الحطمية؟(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • درعا (قصيدة)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • حديث: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الدرعية في المصادر التاريخية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب