• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: الشائعات والغيبة والنميمة وخطرهم على
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    أيهما أسهل فتح المصحف أم فتح الهاتف؟ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فوائد من سورة الفاتحة جمعتها لك من كتب التفسير ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من عمل صالحا فلنفسه (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة نجاة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    فقه السير إلى الله تعالى (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 25/8/1441 هجري

الزيارات: 30065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 

باب السلَم: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

 

السلَم هو الشرف وزنًا ومعنى، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكًا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة.

 

والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

قوله: (من أسلف) في رواية: من سلف.

قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم).

 

قال الحافظ: والواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب)[1].

قوله: (في شيء).

 

قال الحافظ: (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم.

 

قال الحافظ: قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطُه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلَّم فيه صفة تميِّزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه؛ انتهى.

 

ونقل ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وروى سعيد بن منصور أنه كان لا يرى باسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.

وقال مالك: يجوز السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا إذا كان الناس يتبايعون بالثمر وزنًا)[2].

 

قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز[3]؛ انتهى.

 

وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؛ رواه والبخاري.

 

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به، وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي، ورواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد روي عن ابن عباس أن المراد به السلم واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

 

وقال شيخ الإسلام: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم، صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس: لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

 

وما قبضه أحد الشريكين من دَين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، ويخلصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تباروا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءً بقلبه، وإنه لم يُبرئه منه، قُبِلَ، ولخصمه تحليفه؛ انتهى، وقال أيضًا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحُكِي قولًا للشافعي[4].



[1] فتح الباري: (4/ 429).

[2] فتح الباري: (4/ 430).

[3] المغني: (9/ 39).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 476).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

مختارات من الشبكة

  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في كلمة (الكيل أو المكيال)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير: (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب الأوزان والأكيال الشرعية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تفسير: (أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/1/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب