• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الحج المبرور
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    مائدة التفسير: سورة المسد
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أفضل استثمار المسلم: ولد صالح يدعو له
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السماحة في البيع والشراء وقضاء الديون
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة: الحج ومقام التوحيد: بين دعوة إبراهيم ومحمد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    موقف الشيعة من آيات الثناء على عموم الصحابة
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
د. إسماعيل عبد عباس

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/4/2020 ميلادي - 20/8/1441 هجري

الزيارات: 127266

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحًا

 

للقواعد الفقهية تعريفان:

الأول: باعتبارها مركبة من جزأين:

• القواعد: جمع مفرده قاعدة، ولاستعمال لفظ القاعدة اطلاقات ومعان عدة عند أهل اللغة منها:

1- الأساس: والقواعد دعائم كل شيء، كقواعد الإسلام وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء: أساسه[1]، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127]، والقاعدة: أصل الأس، وتجمع على قواعد[2]، والأس: الشيء الوطيد الثابت، وجمعه إساس بالكسر، والقواعد: الأساس، وجمعه أُسُس بضمتين، وقاعدة البيت أساسه[3].

 

2- الأصل: هو أسفل كل شيء، ومنه قواعد الهودج: وهي خشبات أربع معترضة في أسفله تُرَكب عيدان الهودج فيها، وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبهت بقواعد البناء[4].

 

3- المرأة المسنة: وامرأة قاعدة، إن أرادت القعود، وقعدت عن الحيض: انقطع عنها، وقعدت عن الزوج: صبرت، والجمع قواعد وفي التنزيل: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: 60]، قال الزجاج رحمه الله في تفسير هذه الآية: هن اللواتي قعدنَ عن الزواج[5].

 

مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للقاعدة هو المعنى الأول وهو الأساس، لأنَ الأحكام تُبنى عليه، كما يُبنى الجدار على الأساس[6].

 

القاعدة اصطلاحًا:

أما مفهوم القاعدة، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت ومن هذه التعريفات:

1- عرفها الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها))[7].

2- وعرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها))[8].

3- وعرفها الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته))[9].

 

ويلاحظ على هذه التعاريف أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي، فإنهم عبروا عنها بالقضية، والأمر الكلي وغيرها، والتعبير بالقضية أولى؛ لتناولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة للقاعدة، وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث لا يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها شواذ"، حتى أصبح قاعدة عند الناس.

 

كما أن هذه التعريفات عامة في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وغيرها؛ لذلك قيل: ((لم يكتف القرافي بتقعيد القواعد الفقهية، بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية، واللغوية والمنطقية، وتفعيل هذه القواعد في عملية الاجتهاد والاستنباط))[10].


فالقاعدة عامة إلا أنها عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة: المبتدأ مرفوع، وقول الأصوليين النهي للتحريم.

 

والفقهية: نسبة إلى الفقه، والفقه لغة له معان أساسية ثلاثة؛ هي: الفهمُ، والعلم بالشيء، والفطنة والذكاء، تقول: فقه الرجل، بالكسر وفلان لا يفقه، وأفقهتك الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا، يُفقهه في الدين"[11]، كل ذلك بمعنى الفهم، ثم خص به علم الشريعة، والمشتغل به فقيه[12].

وفي الاصطلاح: ((الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية))[13].

 

الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا:

فقد عرِّفت بتعريفات كثيرة؛ منها ما عرف به الدكتور علي الندوي بأنها: ((حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها))[14].

 

ومن هذا التعريف يتضح أن القواعد الفقهية متسمة بصفة الأغلبية لا الكلية، ولذلك يقول الحموي: ((القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه))[15].

 

والذي أراه والله أعلم أنها: قضية فقهية كلية تُعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة.


فقلت:

• (قضية)؛ لأن القضية لغةً: من القضاء وهو الحكم والفصل، وسُمِّيت قضية لاشتمالها على الحكم وهو أبرز عناصرها؛ إذ هي تتكون من ثلاثة عناصر: محكوم به، ومحكوم عليه، وحكم.

 

ويراد بالقضية اصطلاحًا: إسناد أمر إلى آخر سلبًا أو إيجابًا، فالتعريف بها إطلاق على النفي والإثبات، والقاعدة الفقهية تستعمل فيهما على حد سواء.

 

• (فقهية) لتمييز هذه القواعد عن غيرها من العلوم الأخرى كالقواعد الكلية في النحو وغيره.

 

• (كلية) لإخراج الاحكام الجزئية الفقهية الخاصة بمسألة معينة، فهي ليست من القواعد الفقهية، وعدلت عن القول بأنها: أغلبية؛ لأن لفظ القاعدة بذاته كلي، وإنما الأغلبية والأكثرية بحسب الجزئيات الداخلة تحت القاعدة، فمثلًا: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين حكم كلي وليس حكمًا جزئيًّا، فلا يقبل فيه القول: إن أغلب اليقين أو أكثره لا يزول بالشك، فبانَ أن ما يذكر من استثناءات أو مخالفات لأي قاعدة، هو نادر وشاذ، والنادر والشاذ لا حكم لهما، إضافة إلى أن عدم دخول بعض المسائل في القاعدة لا يدل على أن حكم القاعدة ليس بكلي في ذاته.

 

• (تُعرف به أحكام ما يدخل تحتها من مسائل): فيه إشارة إلى ما سأرجِّحه من أن القواعد الفقهية الكلية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية.

 

• (الأبواب المختلفة) لتمييز القواعد عن الضوابط، فالضوابط جمع لشتات مسائل من باب واحدٍ، بخلاف القواعد فهي من أبواب متعددة.

 

دقيقة:

إن اختلاف العلماء في كلية القاعدة أو أغلبيتها، فمن نظر إلى القاعدة باعتبار وجود الاستثناءات فيها قال: إن القاعدة الفقهية أغلبية، ومن نظر إلى أن الاستثناءات لا تؤثر في كليتها، قال: هي كلية.

 

• والراجح أنها كلية للأمور الآتية:

• لما قدمتُ في الكلام عن قيد كلية.

 

• إن الأصل في القواعد أن تكون كلية كما ذكر ذلك ابن النجار، وخروجها عن هذا الأصل مشكوك فيه، فنقيس القاعدة الفقهية على القواعد الأخرى من باقي العلوم إذ هي كلية.

 

• إن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار الغالب الأكثر مكان الكلي المطرد.

إن المعتبر في عموم القاعدة كما قال الشاطبي: هو العموم العادي لا العموم العقلي، والعموم العادي لا يقدح في كليته تخلف بعض الجزئيات، فالبلوغ مثلًا يكون عند سن 15، فإذا وجد من لم يبلغ عند 15، فإن ذلك لا يخرم القاعدة، أما العموم العقلي، فتنقدح كليته ولو تخلف فرد واحد، ولو سلم بأن هذه المستثنيات قد توافرت فيها الشروط، وانتفت عنها الموانع، فإن وجودها لا يقدح في كلية القاعدة بعد ثبوتها؛ لأن (الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت)[16].

 

• المستثنيات الخارجة عن القواعد الفقهية قد يكون خروجها لعدم انطباق شروط القاعدة عليها، وقد تكون داخلة لكن لم يتبيَّن لنا وجه دخولها، وقد تكون هذه الفروع المستثناة داخلة في قاعدة أخرى، وعلى هذا نقول: ما من فرع استُثني إلا ويدخل تحت قاعدة أخرى، فالمستثنيات التي يوردها الفقهاء على قاعدة من القواعد، لم تكن دخلت تحت القاعدة أصلًا، لفقدها شرطًا من الشروط، أو وجود مانع من الموانع، وعلى هذا فهي مندرجة تحت قاعدة أخرى[17].



[1] ينظر: مفردات ألفاظ القرآن 679.

[2] ينظر: تاج العروس 1/ 2209.

[3] ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 14، لسان العرب 3/ 357.

[4] ينظر: تهذيب اللغة: 1/ 151 - 135، معجم مقاييس اللغة: 5/ 109، لسان العرب 3/ 357.

[5] ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/ 53.

[6] ينظر: قاعدة لا مساغ للاجتهاد مع النص؛ للدكتور حمد الصاعدي 17.

[7] التعريفات 219، التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 569.

[8] الكليات لأبي البقاء الكفوي، 1156.

[9] المصباح المنير للفيومي، 700،.

[10] الأيوبيون بعد صلاح الدين 2/ 99، سلسلة فقهاء النهوض 1/ 24.

[11] صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، 1/ 39، رقم: (71)، صحيح مسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، 3/ 94، رقم: (2436).

[12] ينظر: الصحاح 6/ 2243، مادة فقه، المعجم الوسيط 2/ 698.

[13] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 50.

[14] القواعد الفقهية للندوي: 43.

[15] غمز عيون البصائر 1/ 51.

[16] الموافقات 2/ 53.

[17] ينظر: الموافقات: 2/ 53-54، قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ للباحسين 13، القواعد الفقهية من المغني 1/ 100، موسوعة القواعد الفقهية 1/ 24.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  • القاعدة الفقهية: العادة محكمة
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • مواطن الالتقاء والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  • تعريف النظرية الفقهية
  • مناهج التأليف في النظريات الفقهية
  • تعريف الفروق الفقهية
  • واقعية الاختلاف الفقهي ومداه
  • الوصية الواجبة بين الموروث الفقهي والواقع المعاصر

مختارات من الشبكة

  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب