• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع ضراب الفحل

بيع ضراب الفحل
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2020 ميلادي - 21/7/1441 هجري

الزيارات: 28847

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع ضراب الفحل


اختلف العلماء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين:

الأول: عدم جواز بيعه مطلقاً.

وهو قول الجمهور من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة.[3]

 

قال السرخسي في المبسوط: "والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وهو إنزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام".[4]

 

وقال في روضة الطالبين: "نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضاً عن الضراب، إن كان بيعاً، فباطل قطعاً، وكذا إن كان إجارة على الأصح".[5]

 

وقال الزركشي: "عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك".[6]

 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 - حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن عسب الفحل.[7]

وعسب الفحل ضرابه. وبيعه أخذ عوضه.

 

2 - حديث جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل.[8]

 

3 - حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه- أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ "فنهاه"، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، "فرخص له في الكرامة".[9]

 

4 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس".[10]

وغيرها من الأحاديث الصريحة في النهي عن بيع عسب الفحل، والذي يقتضي التحريم.

 

5 - أنه ليس بمال فهو مهين لا قيمة له، كما أنه غير معلوم، والتزام بما لا يقدر الوفاء به وهو الإحبال؛ فإن ذلك ليس في وسعه، وهو ينبني على نشاط الفحل.[11]

 

الثاني: جواز بيعه.

وهو مذهب المالكية.[12]

قال في جامع الأمهات عند ذكر البيوع المنهي عنها: "ومنه: بيع عسيب الفحل، وحمل على استئجار الفحل على علوق الأنثى، ولا يمكن تسليمه، فأما على أكوام أو زمان فيجوز".[13]

 

وحجة أصحاب هذا القول ما يلي:[14]

1 - أن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل جمعاً بين الأدلة.

2 - أن تنهيض الفحل لذلك معلوم عادة من طبعه فهو مقدور على تسليمه.

3 - أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل.

4 - أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة.

 

الترجيح:

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن القول بالحرمة هو الراجح، لورود النصوص الصريحة الصحيحة أولاً، ولأن الفحل قد يجامع ولا يحصل قذف ومن ثم لا يحصل حبل، فيؤدي إلى التنازع.

 

فينبغي على أصحاب المواشي التعاون بينهم على البر، والسماح بالضراب إذا احتيج إليه دون ثمن، فإن أبى صاحب الفحل إلا الأجرة، فلا شيء على صاحب الشاة إن دفع له؛ فصاحب الشاة في حكم المضطر، والضرورات تبيح المحظورات.



[1] المبسوط: 15/ 83، وبدائع الصنائع: 4/ 175، والهداية: 3/ 238، والبحر الرائق: 8/ 21، والدر المختار وحاشية ابن عابدين: 3/ 415.

[2] المجموع للنووي: 15/ 4، وروضة الطالبين: 3/ 397، وتحفة المحتاج: 4/ 292، ومغني المحتاج: 2/ 379، ونهاية المحتاج: 3/ 447.

[3] المغني لابن قدامة: 4/ 159، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 639، والإنصاف: 4/ 301، وكشاف القناع: 3/ 166.

[4] المبسوط للسرخسي: 15/ 83.

[5] روضة الطالبين وعمدة المفتين: 3/ 398.

[6] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 639.

[7] أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، برقم (2284).

[8] أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل 1/ 1197 برقم (1565).

[9] أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل برقم (1274)، والنسائي في البيوع، باب بيع ضراب الفحل برقم (4672).

[10] السنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ضراب الجمل، برقم (6226)؛ والمعجم لأبي يعلى: 172، برقم (197).

[11] المبسوط للسرخسي: 15/ 83، وبدائع الصنائع: 5/ 145، والمجموع: 15/ 4، وأسنى المطالب: 2/ 30، وتحفة المحتاج: 4/ 292، ونهاية المحتاج: 3/ 447، ومغني المحتاج: 2/ 379، والمغني لابن قدامة: 4/ 159، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/ 639، وفتح الباري: 4/ 461، ونيل الأوطار: 5/ 174.

[12] الذخيرة للقرافي: 5/ 414، والتاج والإكليل: 6/ 227، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 3/ 58، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: 2/ 672.

[13] جامع الأمهات: 349.

[14] الذخيرة للقرافي: 5/ 414، والمغني: 4/ 159.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آداب وضوابط البيع
  • إجازة للبيع
  • سلامة النية في البيع والشراء
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة
  • بيع النجش
  • تحريم بيع الغرر
  • الأصل في البيع الحل
  • حكم الامتناع عن إطراق الفحل

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب