• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القدوس، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأصل في البيع الحل

الأصل في البيع الحل
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2020 ميلادي - 14/7/1441 هجري

الزيارات: 21785

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأصل في البيع الحل

 

الأصل في عقود المعاملات هو الحِل والإباحة، وكل من قال بحرمة بيعٍ ما فعليه الدليل.

 

دليل القاعدة:

1- قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].

وجه الدلالة: "البيع" اسم جنس محلى بـ"الـ" الاستغراقية التي تفيد العموم[1].

 

2- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وجه الدلالة: أباح الشارع المتاجرة المشروعة، وأطلق هذه التجارات دون أنْ يقيدها بتجارة دون تجارة، وقد تقرر في الأصول أنَّ المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد[2].

 

ومن السنة: نقول: لَمَّا جاءت الأحاديث الصحيحة في تحريم بعض أفراد البيوع، دل ذلك على أنَّ الأصل في البيوع هو الحل، إلا ما خصَّه دليل التحريم[3].

 

وأقوال الأئمة تؤيد القاعدة:

قال ابن تيمية: فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة. وقال: لا يحرم على الناس من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه[4].

 

قال ابن عثيمين: الأصل في البيوع الحل للآية، فكل صورة من صور البيع يدعي أنها حرام فعلى المدعي البيِّنة، ومن طالبنا بالدليل على حل معاملة ما قلنا له: أين الدليل على التحريم؟[5].

 

فوائد:

1- إذا كان الأصل في البيوع الحل كما سبق ذكره في الأدلة، فقد دلت السنة على أفراد محرمة من البيوع، ومن هنا نعلم أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾، هو عام مخصوص بما حُرِّم من الرِّبا، وما نُهي عنه كبيع الخمر والميتة وحبَل الحبَلَة وغير ذلك[6].

 

قال النووي: وأظهر معاني الآية أنَّها عامة، إلا ما خصَّه الدليل[7].

 

قال الآمدي: عموم ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ مخصوص بالنهي عن بيع الدرهم بالدرهمين[8].

 

2- ذكر ابن حجر في الفتح خلافًا أصوليًّا حول الآية: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾، هل هي من العام المخصوص أم من العام الذي أُريد به الخصوص؟

 

والراجح والله أعلم أنَّها من العام المخصوص؛ وذلك لما صح من أحاديثٍ تحرم أفرادًا من البيوع المخالفة للشرع[9].

 

3- إذا كان الأصل في المعاملات هو الحل، فالأصل في المال هو الحرمة، لقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"[10]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"[11]. فمال المسلم حق له لا ينازعه فيه أحد إلا بحق، كدين أو نفقة واجبة أو زكاة، ونحو ذلك من الحقوق التي يُجبَرُ عليها[12].



[1] وانظر فتح الباري (4 /408)، وتيسير الوصول إلى علم الأصول (ص/200).

[2] انظر بدائع الصنائع (7 /57)، والاستذكار (6 /540).

[3] وقد ذكر ابن العربي أنواع البيوع المحرمة في السُنة فبلغت ما يقرب من ستة وخمسين بيعًا محرمًا؛ انظر: أحكام القرآن (1 /240).

[4] وانظر السياسة الشرعية (ص/433) ، وقال رحمه الله: فلا يحظر من المعاملات إلا ما حظره الله، وإلا دخلنا في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: 59].

[5] انظر تعليقات العثيمين على السياسة الشرعية (ص/433).

[6] ذكره القرطبي في تفسيره (3 /231).

[7] انظر المجموع (9 /136).

[8] انظر الإحكام (2 /395).

[9] فإن قيل: وما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ قلنا: أما الأول: فهو عام عمومه مراد من أول الأمر، ولكن أتاه ما يخصصه ويخرجه من هذا العموم، أما الثاني: فلم يكن عمومه مرادًا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل على إخراج ما لم يتناوله؛ لأنه لم يدخل من الأصل.

[10] حم (20695)، وصححه الألباني في الإرواء (1459)، والحديث لا مفهوم له، فالذمي ماله معصوم، مثل مال المسلم.

[11] م (2564) د (4882) حم (7727).

[12] انظر القواعد الفقهية؛ لمحمد بكر إسماعيل (ص/310).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • البيع وأحكامه
  • حكم البيع من الصبرة
  • الشروط في البيع
  • مسألة صحة البيع والتصرف في المبيع
  • ربحت البيع
  • البيعة
  • البيع الرابح (1)
  • البيع الرابح (2) التوحيد
  • آداب وضوابط البيع
  • السماحة في البيع والشراء في الشريعة الغراء
  • تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء
  • بيع ضراب الفحل
  • ما جاز بيعه جاز رهنه

مختارات من الشبكة

  • الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى الجزائري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة (الأصل في الأحكام المعقولية) وتطبيقاتها في الفروع الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصل في العقود اللزوم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قواعد "الأصل والبدل" وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • قولة على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظاهرة الأصل والفرع في علوم اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خلاف الأصل في ضمير الغائب: أغراضه ومسائله (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • الفتوى فرع عن الأصل(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حركة الحب وسكون الأصل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1447هـ - الساعة: 14:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب