• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هجرية (PDF)
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    عيد الأضحى بين الروح والاحتفال: كيف نوازن؟
    محمد أبو عطية
  •  
    مسائل وأحكام تتعلق برمي الجمرات في الحج
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المقاصد الربانية للعشر المباركة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (5)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446هـ
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (4)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    العيد في زمن الغفلة... رسالة للمسلمين
    محمد أبو عطية
  •  
    الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
    محمد أبو عطية
  •  
    خطبة الجمعة ليوم عيد الأضحى
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (3)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام الإعارة والودائع

من أحكام الإعارة والودائع
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/3/2020 ميلادي - 10/7/1441 هجري

الزيارات: 13648

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الإعارة والودائع

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الذي أكملَ لنا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

 

أمَّا بَعْدُ: فإنَّ للإعارة والودائع أحكامًا على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

الإعارة:

الإْعَارَةُ: إباحة المالكِ منفعة ما يملكه لغيره من الناس بدون مقابل؛ (المبسوط للسرخسي جـ 11صـ 133).


مشروعية الإعارة:

روى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ (الكفيل) غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ؛ (حديث صحيح) (صحيح سنن الترمذي للألباني حديث 1016)، وَقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الإعارة؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 340).


أركان الإعارة:

أَرْكَانُ الإعارة أَرْبَعَةٌ هِيَ: الْمُعِيرُ، وَالْمُسْتَعِيرُ، وَالْمُعَارُ، وَالصِّيغَةُ.

(1) الْمُعِيرُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ الْمُعَارِ، مُخْتَارًا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، فَلاَ تَصِحُّ إِعَارَةُ مُكْرَهٍ، وَلاَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَلاَ إِعَارَةُ مَنْ يَمْلِكُ الاِنْتِفَاعَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، كَسُكَّانِ مَدْرَسَةٍ مَوْقُوفَةٍ.


(2) الْمُسْتَعِيرُ: وَهُوَ طَالِبُ الإْعَارَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ الْمُعَارِ، وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، فَلَوْ فَرَشَ بِسَاطَهُ لِمَنْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَارِيَّةً، بَل مُجَرَّدُ إِبَاحَةٍ.


(3) الْمُسْتَعَارُ (الْمَحَل): هُوَ الَّذِي يَمْنَحُهُ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، أَمَّا مَا تَذْهَبُ عَيْنُهُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ كَالطَّعَامِ فَلَيْسَ إِعَارَةً، كَمَا لاَ تَحِل إِذَا كَانَتِ الإْعَارَةُ لاِنْتِفَاعٍ مُحَرَّمٍ، كَإِعَارَةِ السِّلاَحِ لأِهْل الْبَغْيِ أَوِ الْفَسَادِ، وَلاَ يُعَارُ مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ.


(4) الصِّيغَةُ: وَهِيَ كُل مَا يَدُل عَلَى الإْعَارَةِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ فِعْلٍ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 183).


أنواع الإعارة:

تنقسم الإعارة إلى نوعين: إعارة مطلقة، وإعارة مقيدة.

أولًا: الإعارة المطلقة:

هي أن يستعير إنسان شيئًا، ولم يبين في العقد أنه يستعمله بنفسه أو بغيره، ولم يبين كيفية الاستعمال، مثل: أن يعير شخص دابته لآخر، ولم يُسم مكانًا ولا زمانًا، ولم يحدد الركوب ولا الحمل، فحكمها: أن المستعير ينزل منزلة المالك، فكل ما ينتفع به المالك ينتفع به المستعير، فله أن يستعمل الدابة في أي مكان وزمان، وله أن يركب أو يحمل، أو يركب غيره؛ لأن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، وقد ملَّكه منافع العارية مطلقًا، إلا أنه لا يحمل عليها فوق المعتاد لمثلها ولا يستعملها ليلًا ونهارًا، مالم يستعمل مثلها من الدواب، فلو فعل فعطبت يضمن؛ لأن العقد المطلق مقيد بالعرف والعادة ضمنًا، كما يتقيد نصًّا.


ثانيًا: الإعارة المقيدة:

فهي أن تكون مقيدة في الزمان والانتفاع معًا أو في أحدهما، وحكمها: أنه يراعى فيها القيدُ ما أمكن؛ لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي جـ 5صـ59).


ما تجوز إعارته:

تَجُوزُ إعَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الدَّوَامِ، كَالدُّورِ، وَالْعَقَارِ، وَالْعَبِيدِ، وَالْجَوَارِي، وَالدَّوَابِّ، وَالثِّيَابِ، وَالْحُلِيِّ لِلُّبْسِ، وَالْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 345).


ضمان العارية:

تضمن الْعَيْنِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً، ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 344).


إعارة العارية:

لا يجوز إعارة الشيء المستعار، إلا بإذن المالك؛ (المغني لابن قدامة جـ 7صـ 348).


الرجوع في العارية:

يجوز للمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء، سواء كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمستعير، وأما المستعير فيجوز له رد العارية متى شاء؛ (انظر المغني لابن قدامة جـ 7صـ 350).


تكاليف إعادة العارية:

أجرة ردِّ العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه؛ لأنه قبضها لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد، فتكون عليه؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي جـ 5صـ69).


ما يبرأ به المستعير: تبرأ ذمة المستعير بإعادة العارية إلى صاحبها أو نائبه؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 195).


الوصية بالإعارة:

تجوز الْوَصِيَّةُ بِالإْعَارَةِ، إِذَا خَرَجَ مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ مِنَ الثُّلُثِ، بِاعْتِبَارِهَا وَصِيَّةً بِالْمَنْفَعَةِ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 195).


انتهاء الإعارة:

تَنْتَهِي الإْعَارَةُ لأسباب، منها:

1- انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ فِي الإْعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ.

2- رُجُوعُ الْمُعِيرِ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الرُّجُوعُ.

3- هَلاَكُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ؛ (الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 5صـ 194).


الودائع:

الوديعة في اللغة: الوديعة مأخوذة من وَدَعَ الشيء بمعنى تركه؛ روى مسلمٌ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرِ وَأَبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ (تركهم) الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ؛ (مسلم حديث 865).

الوديعة في الشرع: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عِوض؛ (شرح منتهى الإرادات لابن النجار جـ 1صـ 382).

 

حكْم الوديعة:

الإيداع مشروعٌ، ويُستحبُ قبول الوديعة لمن يعلم في نفسه القدرة على حفظها وصيانتها، وذلك بالقرآن والسٌّنَّة وإجماع أهل العِلم؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

 

وَأَمَّا السُّنَّةُ، فقد روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)؛ (حديث حسن صحيح)؛ (صحيح أبي داود للألباني حديث3019).

 

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ، وَالْعِبْرَةُ تَقْتَضِيهَا، فَإِنَّ بِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةً، فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ لَهُمْ؛ (المغني لابن قدامة جـ 9 صـ256).

 

ضمان الوديعة: الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُودَعِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، سَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُودِعِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وذلك لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ مُؤْتَمَنٌ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ وَتَفْرِيطِهِ، كَاَلَّذِي ذَهَبَ مَعَ مَالِهِ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا، مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ لْلحَاجَةِ إلَيْهَا، فَأَمَّا إنْ تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَتَلِفَتْ، ضَمِنَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ، فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ؛ (المغني لابن قدامة جـ 9 صـ257).

 

روي ابنُ ماجه عَنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ (حديث حسن)، (صحيح ابن ماجه للألباني حديث1547).

 

وروى الدار قطني عَنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن؛ (حديث حسن)، (صحيح الجامع للألباني حديث 7518).

 

من أحكام الوديعة:

1) أن يكون المودِع والمودَع عنده بالغًا، عاقلًا، رشيدًا.

 

2) لا يجوز للمودَع عنده أن ينتفع بالوديعة إلا بعد حصوله على الأذن من صاحبها.

 

3) يجب رد الوديعة إلى صاحبها متى شاء.

 

4) إذا مات الإنسان وعنده وديعة معلومة ردها الورثة إلى صاحبها، فإن لم توجد بعينها، فهي دينٌ لصاحبها يخرج من تركة الميت قبل قسمة الميراث.

 

5) إذا اختلف المودِع والمودَع عنده في رد الوديعة، فالقول للمودَع عنده مع يمينه؛ (المغني لابن قدامة جـ9صـ2:صـ280).

 

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًَا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًَا لي عنده يوم القيامة، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، كما أسأله سُبحانه أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكرامِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العارية ( الإعارة )
  • حكم تبرع طرف ثالث بضمان ودائع المستثمرين عند حدوث الخسارة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/12/1446هـ - الساعة: 11:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب