• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

من أحكام البيوع (خطبة)

من أحكام البيوع (خطبة)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2019 ميلادي - 10/10/1440 هجري

الزيارات: 36031

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام البيوع

 

الخطبة الأولى

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

وبعد:

أيها المسلمون، ما زالت الأسواق منذ القدم هي مجامع الناس، يتبادلون فيها البضائع والسلع، وقد تطوَّرت في العهد الجاهلي، خصوصًا الأسواق السنوية؛ كسوق عكاظ، فأصبحت محلًّا لتبادل الثقافات وإظهار المناقب، والافتخار بالفضائل، ومع ذلك فقد كانت مضبوطة بقوانين وآداب تكفل الحقوق لمرتاديها، فلمَّا جاء الله بالإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلـم يمُرُّ بأهل السوق فيأمرهم وينهاهم ويقول: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))، ويأمر بترجيح الميزان، وقد كان الصحابة في عصره والسلف من بعدهم يحتسبون على أهل الأسواق حتى صار ذلك سنة مُتَّبعة في أسواق المسلمين، ثم كثرت الأسواق في أزمان متأخرة، وتغيَّرت الحال، وارتكبت المحرَّمات، وجرى الخلل في الآداب.


أيها المسلمون، حيث إن الأصل في وجود الأسواق هو التجارة، وفيها ما يحل ويحرم؛ قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فإن ما حرَّم  الله منها ممحوق البركة، وخيم العاقبة؛ قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: 276].

 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((يَا كَعْبُ، لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ)).


وعلى المسلم تقوى الله ومراقبته في هذه التجارة، فما اتَّقى الله امرؤ في أي أمر من أموره إلَّا بارك الله له فيه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].


وعليه البُعْد عن بيع أو شراء ما فيه مخالفات شرعية، أو مُحرَّمات، والتورُّع عن الشُّبُهات؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخُدْري أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: ((فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ))؛ قال ابن حجر: «وفيه أن المكتسب للمال من غير حله، لا يُبارك له فيه؛ لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع».

 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشيرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ))؛ قال عبدالله بن المبارك: «لأن أردَّ درهمًا واحدًا من شبهة، أحَبُّ إليَّ من أن أتصدَّقَ بمائة ألف».


ومن البيوع المحرَّمة التي انتشرت في الأسواق: ما يختصُّ بالنساء من الملابس الظاهرة التي تلبس خارج بيتها؛ كالملابس الشفَّافة، أو العارية، أو المفتوحة، أو الضيِّقة؛ كالبنطال، أو القصيرة التي تكشف بعض جسدها، أو الأحذية ذات الكعوب العالية.


روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلـم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ".


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((صِنْفَانِ مِن أَهْلِ النَّارِ لَم أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)).


ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ)): هي أن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية؛ مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشفُّ بَشَرتها، أو الثوب الضيِّق الذي يُبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها، فالواجب على المسلمة الحرص على التستُّر والاحتشام، والتزام الهدي الذي عليه أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، والحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبُّه بالكافرات والعاهرات، كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرَّمَه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيَّته يوم القيامة.


ومنها: ما يُسمَّى بالكاب، أو العباءة المزركشة، أو المخصرة كما ورد في فتوى للجنة الدائمة والبحوث العلمية والإفتاء: «والعباءة الشرعية للمرأة وهي الجلباب، لا بد أن يتحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر، والبعد عن الفتنة، وذلك أن تتوافر فيها المواصفات التالية:

1- أن تكون سميكة لا تُظهِر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.

2- أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تُبدي تقاطيعه وتفاصيله.

3- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.

4- ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد من أن تخلو من الرسوم والزخارف، والكتابات، والعلامات.

5- ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.

6- أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء.


وعلى ذلك، فلا يجوز استيراد هذه العباءة، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]»؛ انتهت الفتوى.


أيها المسلمون، ومن البيوع المحرَّمة كذلك ما يُحرَّم لذاته؛ كبيع الدخان، ويلحق به ما يُسمَّى بالشيشة أو الجراك، وآلات الطرب والمخدِّرات، والمسكِرات، وصور ذات الأرواح والتماثيل؛ روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: "ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيْته، ولا صورة إلا طمستها".


قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((لَا ضَرَرَ، وَلَا إِضْرَارَ)).


وإن من أعظم الذنوب المتاجرة بالجرائد والمجلَّات والأجهزة التي تحتوي على الأغاني الماجنة، والصور العارية، والتمثيليات الهابطة التي يختلط فيها الرجال والنساء مما ذاع وانتشر، حتى أفسد على الناس أخلاقهم، وأديانهم.


ومن البيوع المحرَّمة كذلك: ما كان فيه غش، أو كذب، أو تدليس على المشتري، أو يمين كاذبة؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْمُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)).


ومن البيوع المحرَّمة كذلك: ما كان فيه دعايات لجذب المشترين إلى المحلات، والأسواق، ويشتري الشخص السلعة لا لأجلها؛ ولكن طمعًا في الحصول على الجائزة، وهو القمار الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، وكذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].


بارك الله ولي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فاتقوا الله يا مسلمون، وراقبوا ربَّكم تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة.


أيها المسلمون، سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم الجوائز التي تعملها المحلات وبعض الأسواق لجذب الزبائن، فكانت الإجابة:

"إذا كان الواقع كما ذكر، فجعلُ ما يُعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام، لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تُباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجَّار الآخرين إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة، وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل.


فمثلًا يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب (بمسجل أو مكيف أو ثلاجة) ويشتري آخر بنفس القيمة ويكون حظه في الكرت المسحوب (ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشرة ريالات أو عشرون ريالًا)".


كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يقول السائل: «يأتي أحيانًا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة)، أو أواني تساعد على التدخين؛ مثل: الولَّاعات، وطفَّايات السجائر، فهل نتخلَّص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، وهل يجوز بيع المجسَّمات (أصنام) من حيوانات وغيرها، وكذلك المحنطة؟».

الجواب: «يحرم بيع الآلات الموسيقية، وآلات التدخين والشيشة، وغيرها من وسائل المعاصي والشرك؛ كالأصنام، ومجسَّمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حُرِّم بيعُه؛ ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرًا لارتكاب المعاصي، والوقوع في البدع والشرك»؛ ا هـ.


أيها المسلمون، إن كل ما يستعمل على وجه مُحرَّم أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يُحرَّم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله: «كل لباس يغلب على الظن أنه يُستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل عُلم أنه يُستعان به على المعصية».


وفي الختام أودُّ أن أُنبِّه أن هذه الخطبة غير شاملة لكل البيوع المنهي عنها، أو ما يحرم التجارة فيه، وعلى المسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه؛ قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

وفي الحديث: ((من ترك شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا منه))؛ (رواه الإمام أحمد).

اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • البيوع المنهي عنها
  • البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
  • البيوع: قواعد وحكم وفوائد (2)
  • من فقه البيوع في السنة النبوية
  • بعض المحظور والممنوع في التجارات والبيوع (خطبة)
  • البيان بمقصود وفضائل السورة التي تعدل ثلث القرآن (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام فقهية في البيوع: كتاب يرافقك في السوق بأسلوب بسيط يسهل فهمه على البائع والمشتري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة عيد الأضحى وبيان لفضل وأحكام أيام التشريق ومختصر أحكام الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام رمضان وحكمه (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب