• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم زكاة عروض التجارة

حكم زكاة عروض التجارة
د. محمود مقاط

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/3/2019 ميلادي - 4/7/1440 هجري

الزيارات: 53893

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم زكاة عروض التجارة

 

تعريف عروض التجارة:

العُروض لغة: "بضم العين، جمعُ عَرْضٍ، وهو الجبل، والعروضُ: المكان الذي يُعارِضُكَ إذا سرْت"[1].

التجارة لغة: "تَجَر يَتْجُر تِجَارَة؛ أي: بَاعَ وشرى"[2].

عروض التجارة اصطلاحًا: هو كلُّ شيء أعد للتجارة فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير [3].

 

شروط زكاة عروض التجارة:

والشروط تنقسم إلى قسمين: شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها، وهي كما يلي:

أولًا: الشروط المتفق عليها:

1- "بلوغ النصاب.

2- وحولان الحول.

3- ونية التجارة"[4].

 

ثانيًا: شروط مختلف فيها:

1- ألَّا تكون للقنيةِ[5].

 

2- ألَّا ينقصَ مال التجارة عن النصاب أثناء الحول، فلو نقص النصاب، ثم بلغت نصابًا في أثناء الحول بالنتاج، بدأ حساب الحول من بلوغ النصاب الجديد[6].

 

3- "ألَّا تكون الزكاةُ متعلقةً بعين العرض؛ بل بثمنه"[7].

صورة المسألة: رجل امتلك عرضًا من عروض التجارة، وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحولُ، فهل يجب فيه الزكاةُ في كل سنة، أم يجب فيها الزكاةُ عند بيعها؟

 

أولًا: تحرير محل النزاع:

"أجمع الفقهاء على أنَّ في العروض التي تدار للتجارة زكاةً إذا حال عليها الحول، وأجمعوا على أنَّ المال إذا حال عليه الحولُ، فإنَّ الزكاةَ تجب فيه"[8]؛ ولكنهم اختلفوا في عروض التجارة هل تُزكَّى كلَّ عامٍ أم تزكى عند بيعها لمرة واحدة؟

 

ثانيًا: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: ذهبوا إلى أنَّ كل ما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاةُ إذا بلغ نصابَ الذهب أو الفضة، وحال عليه الحولُ، وهو ربع عشره، وهو مذهب الجمهور من الحنفية [9]، والشافعية [10]، والحنابلة [11].

 

المذهب الثاني: ذهبوا إلى أنَّ عروض التجارة إنْ حال عليها حولٌ أو أحوالٌ زُكي الثمنُ لسنة واحدة، وهذا هو مذهب مالك[12] وإليه ذهب المالكية [13].

 

ثالثًا: سبب الخلاف:

ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى تعدُّدِ الروايات وتعارض ظاهرها وتوجيهها؛ فمن أخذ بالروايات العامة، قال: بوجوبها كلَّ سنة، ومن أخذ بالروايات الخاصة في إخراج الزكاة في عروض التجارة، قال: بوجوب الزكاةِ عند البيع، ولو كان البيع بعد عدد من السنين.

 

رابعًا: أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول القائلين: بوجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا بالسُّنة، والأثر.

أ- السُّنة:

1- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»[14].

 

وجه الدلالة: "دلَّ قوله: "كان يأمرنا أنْ نخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع"؛ على إخراج الزكاة من المال الذي يُهيَّأ للبيع والتجارة؛ يعني: إذا حال عليه الحول، وظاهره يعم كلَّ ما يُتجر فيه، سواء أكان في عينه زكاةٌ؛ كالإبل والبقر، أم لا؛ كالعقار، والخيل، والحمير"[15]؛ "ولأنه مالٌ تامٌّ فتعلقت به الزكاةُ كالسائمة؛ وإنما اعتبر أقل النصابِ من الذهب أو الفضة؛ لأنَّ التقويم لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه"[16].

 

2- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبَزِّ[17]صَدَقَتُهُ))[18].

 

وجه الدلالة: "الحديث واضح الدلالة على الأموال التي فيها زكاة، وهي التي تُعد للتجارة؛ لأنَّ التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة؛ كالسوم في الماشية"[19].

 

3- عَنْ سُلَيم بْن عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ: ((اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ))، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: «سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً» [20].

 

وجه الدلالة: "في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ)) دلَّ دلالة صريحة على وجوب الزكاة من غير فصل بين مال ومال، إلا ما خص بدليل؛ ولأنَّ مال التجارة مالٌ نامٍ فاضلٌ عن الحاجة الأصلية، فيكون مال الزكاة كالسوائم"[21].

 

ب- الأثر:

1- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرو بْن حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ لَهُ: «يَا حِمَاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ »، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ؛ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: «قَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»[22].

 

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ في أموال التجارة زكاة، وإنْ كانت عروضًا ولم يتم بيعها، أو تحويلها إلى نقد، وإنَّما يتم تقييمَها وتزكيتَها.

 

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ»[23].

 

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ في كل ما أُعدَّ للتجارة من أموال فيه زكاة، وإنْ كانت عروضًا ولم يتمْ بيعها، أو تحويلها إلى نقد؛ وإنَّما يتم تقييمها.

 

3- عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ «انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحَسَابِهِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا»[24].

 

وجه الدلالة: دلَّ الأثر بعبارته على أنَّ الأخذ من التجارات في العروض التي تُدار بأيدي الناسِ والتجارِ الزكاة كل عام ولم يعتبر من نض [25]، له شيء من العين في حوله ممن لم ينض، ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به، وأوضحه ولم يهمله، ومعلوم أنَّ الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوَضْع الدراهمِ والدنانيرِ في العروض، وابتغاء الربح، وهذا أبينُ شيء في زكاة العروض [26].

 

أدلة المذهب الثاني: القائلين بوجوب الزكاة لسنة واحدة عند بيعها، واستدلوا بالسُّنة والأثر.

أ- السُنة:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))[27].

وجه الدلالة: دلَّ الحديث بعبارته على أنَّه ليس في العبد والفرس صدقة، فإنْ كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم، كسائر العروض التي للتجارة، ولم يقل: "إلا أنْ ينوي بهما التجارة"، فتكون الصَّدَقة بعد تحويل العرض إلى نقد [28].

 

2- وروي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الزكاة في العين والحرث والماشية فليس في العروض شيءٌ حتى تصير عينًا))[29].

 

وجه الدلالة: دلَّ الحديث بعبارته على أنَّ الزكاة في العين والحرث والماشية، وأما ما يدار من تجارة فليس فيه زكاةٌ حتى يُباع، ويصير نقدًا.

 

ب- الأثر:

1- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ[30]، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»[31].

 

وجه الدلالة: والشاهد منه قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يُباع"، فإنَّه لم يذكر تقويمًا، ولا نصابًا، ولا حولًا، فإنَّ كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع [32].

 

2- عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ»[33].

وجه الدلالة: في قوله: "إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ"؛ يعني: ما دام أنَّه لم يبع، فإنَّه لا تجب فيه الزكاة على حاله [34].

 

خامسًا: مناقشة الأدلَّة:

مناقشة أدلة القول الأول القائلين: بوجوب الزكاة في عروض التجارة.

1- يُناقِش ما استدلوا به من السُّنة سواء حديث سمرة بن جندب «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»، أم حديث أبي ذرٍّ «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا».

 

بأنَّهما ضعيفان؛ ضعَّف الأول الألباني في إرواء الغليل [35]، وضعَّف الثاني الأرناؤوط في مسند أحمد [36].

 

2- ويُناقش ما استدلوا به من الأثر الذي ورد عن حِماس «قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ»، فهو ضعيفٌ، ضعَّفه الألباني في إرواء الغليل[37].

 

3- ويُناقش ما استدلوا به من الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ»،فهو حسن[38]،"إلا أنَّه ليس فيه بيان نصاب زكاة التجارة، ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن، أو كمية؛ وإنَّما بما تطيب به نفس صاحبها" [39].

 

مناقشة أدلة القول الثاني القائلون: إنَّ عروض التجارة إنْ حال عليها حول أو أحوال زُكي الثمن لسنة واحدة بعد بيعها.

1- يُناقش توجيههم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، بأنَّه ليس على عمومه في عروض التجارة؛ بل هو خاص بالعبد والفرس.

 

2- ويُناقش استدلالهم بقولهم: "فليس في العروض شيء حتى تصير عينًا".

فإنَّه من قول العلماء، وليس واردًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، فلا يصحُّ أنْ يكون دليلًا.

 

سادسًا: القول الراجح:

أ- القول الراجح: بعد عرض مذاهب الفقهاء، وما استدلوا به، وتوجيهها ومناقشتها، تبيَّن للباحث أنَّ المذهب الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين: إنَّ كل ما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليه الحول وهو ربع عشره.



[1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ للجوهري (3/ 1089).

[2] المحكم والمحيط الأعظم؛ لابن سيده المرسي (7/ 353).

[3] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؛ لابن نجيم (2/ 246)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ للنفراوي (1/ 331)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي (2/ 266)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ للحجاوي (1/ 275).

[4] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني (2/ 22)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 298)، وفتح القدير؛ للكمال بن الهمام (2/ 218-219)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد (2/ 31)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للشربيني (2/ 105-106)، وانظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ للشيرازي (1/ 294)، والمغني؛ لابن قدامة (3/ 58)، وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ للبهوتي (2/ 239-240).

[5] انظر: الذخيرة؛ للقرافي، (3/ 22)، والقوانين الفقهية؛ للغرناطي، (ص: 70)، والحاوي الكبير؛ للماوردي، (3/ 283)، ومختصر الخرقي، (ص: 46)، وعمدة الفقه؛ لابن قدامة، (ص: 38).

القنية: بكسر القاف وضمها جمع المال وكسبه واتخاذه للنفس، انظر: لسان العرب؛ لابن منظور، (4/ 288).

[6] انظر: المجموع شرح المهذب؛ للنووي (6/ 51).

[7] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ للنفراوي (1/ 331).

[8] الإجماع؛ لابن المنذر، (ص: 47-48)، والمجموع شرح المهذب؛ للنووي (6/ 47).

[9] تحفة الفقهاء؛ للسمرقندي، (1/ 271)، والهداية في شرح بداية المبتدي؛ للمرغناني (1/ 103).

[10] انظر: مختصر المزني، (8/ 146)، والحاوي الكبير؛ للماوردي (3/ 282)، وعمدة السالك وعدة الناسك؛ لابن النقيب (ص: 105).

[11] انظر: المغني؛ لابن قدامة (3/ 60)، والعدة شرح العمدة؛ لبهاء الدين المقدسي (ص: 149).

[12] انظر: موطأ مالك بن أنس (2/ 359)، والمدونة؛ لمالك بن أنس (1/ 309)،

[13] انظر: البيان والتحصيل؛ لابن رشد، (2/ 424)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب؛ لخليل بن إسحاق (2/ 213)، وعيون المسائل؛ للقاضي عبدالوهاب المالكي (ص: 187)، والقوانين الفقهية؛ للغرناطي (ص: 70).

[14] سنن أبي داود، كتاب: الزكاة، باب: العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها زكاة؟ (3/ 10) برقم (1562)، والسنن الكبرى؛ للبيهقي، جماع أبواب صدقة الورق، باب: زكاة التجارة (4/ 247)، برقم (7597)، وضعَّفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 310) برقم (827)؛ لأن فيه جعفر بن سعد، وخبيب بن سليمان وأبوه، كلهم مجهولون، جعفر بن سعد بن سمرة، قال ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي (ص: 140) برقم (941)، خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب أبو سليمان، قال ابن حجر في التقريب: مجهول (ص: 192) برقم (1700).

*أما ما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 20)، (وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ سمرة بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الرَّقِيقِ الَّذِي كُنَّا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ»، لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب متون السُّنة على حد اطلاعي.

[15] المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود؛ للسُّبْكي (9/ 132).

[16] العدة شرح العمدة؛ لبهاء الدين المقدسي (ص: 149).

[17] بَزَّ: الباء والزاء أصل واحد، وهو الهيئة من لباس أو سلاح، مقاييس اللغة؛ لابن فارس:(1/ 180).

[18] مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه (35/ 441)، برقم (21557)، سنن الدارقطني، كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخَضْراوات صدقته (2/ 488) برقم (1932)، والسنن الكبرى؛ للبيهقي، جماع أبواب صدقة الورق، باب: زكاة التجارة (4/ 247) برقم (7598)، وضعفه الأرناؤوط في مسند أحمد (35/ 441) برقم (21557)؛ لانقطاعه، فإن ابن جريج - وهو عبدالملك بن عبدالعزيز - قد صرح بأنه لم يسمعه من عمران بن أبي أنس؛ وإنما بلغه عنه، ونقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس.

[19] المجموع شرح المهذب؛ للنووي (6/ 47).

[20] سنن الترمذي، أبواب السفر، باب منه (2/ 516) برقم (616)، مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار، حديث أبي أمامة (36/ 486) برقم (22161)، وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح (2/ 516) برقم ( 616).

[21] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني، (2/ 20).

[22] السنن الكبرى؛ للبيهقي، جماع أبواب صدقة الورق، باب: زكاة التجارة (4/ 248)، برقم (7603)، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الزكاة، ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول (2/ 406)، برقم (10456)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 311)، برقم (828)؛ لأن فيه أبا عمرو بن حماس: مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يُعرف (2/ 265) برقم (3674).

[23] السنن الكبرى؛ للبيهقي، جماع أبواب صدقة الورق، باب: زكاة التجارة (4/ 249) برقم (7605)، والسنن الصغير؛ للبيهقي، كتاب: الزكاة، باب: زكاة التجارة (2/ 58) برقم (1210)، وصحَّحه الألباني في تمام المنة موقوفًا، (1/ 364).

[24] موطأ مالك، كتاب: الزكاة، باب: عروض التجارة (2/ 358) برقم (880)، مسند الشافعي، من كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادًا (1/ 97)، وحسَّنه الأرناؤوط في حاشية سنن أبي داود (3/ 10).

[25] نضَّ: هو ما ظهر وحصل من أثمانها، وقد نض المال: إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا؛ الغريبين في القرآن والحديث؛ للهروي (6/ 1854).

[26] انظر: الاستذكار؛ لابن عبدالبر (3/ 163).

[27] صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة (2/ 121) برقم (1464)، وصحيح مسلم، ، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة (2/ 675)، برقم (982).

[28] انظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (3/ 485)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/ 160)، والاستذكار، لابن عبدالبر (3/ 169).

[29] لم أقف عليه على حد اطلاعي في كُتب السُّنة؛ لكنه ذُكِر في المدونة، لمالك بن أنس (1/ 309).

ملحوظة: "وأما قوله: "فليس في العروض شيء حتى تصير عينًا"، فإنه من قول العلماء، وليس واردًا عن النبي صلى الله عليه وسلم"، انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر (3/ 163)، والذي يؤكد أنَّه من قول الفقهاء ما نقله المواق عن ابن يونس أنَّه قال: "ليس في الدين زكاة حتى يقبض، ولا في العروض حتى تصير عينًا"؛ التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد المواق (3/ 169)، وعلى هذا فقوله: "فليس في العروض شيء حتى تصير عينًا" لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[30] فص: الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين؛ مقاييس اللغة؛ لابن فارس (4/ 440).

[31] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الزكاة، باب: في اللؤلؤ والزمرد (2/ 375) برقم (10075)، وصححه الألباني في تمام المنة (1/ 365).

[32] انظر: المحلى بالآثار؛ لابن حزم (4/ 46)، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة؛ للألباني (ص: 365).

[33] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الزكاة، باب: في الخضر من قال: أنه ليس فيها زكاة (2/ 372) برقم (10039)، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 279).

[34] انظر: الأصل؛ للشيباني (2/ 132).

[35] ضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 310) برقم (827)؛ لأن فيه جعفر بن سعد، وخبيب بن سليمان، وأباه، كلهم مجهولون، جعفر بن سعد بن سمرة، قال ابن حجر: في التقريب ليس بالقوي (ص: 140)، برقم (941)، وخبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب أبو سليمان قال ابن حجر في التقريب: مجهول (ص: 192)، برقم(1700).

[36] ضعَّفه الأرناؤوط في مسند أحمد (35/ 441) برقم (21557)؛ لانقطاعه، فإن ابن جريج - وهو عبدالملك بن عبدالعزيز - قد صرَّح بأنه لم يسمعه من عمران بن أبي أنس؛ وإنما بلغه عنه، ونقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس.

[37] ضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 311) برقم (828)؛ لأن فيه أبا عمرو بن حِماس: مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يُعرف (2/ 265) برقم (3674).

[38] موطأ مالك، كتاب: الزكاة، باب: عروض التجارة (2/ 358) برقم (880)، مسند الشافعي، من كتاب: الزكاة من أوله إلا ما كان معادًا (1/ 97)، وحسنه الأرناؤوط في حاشية سنن أبي داود (3/ 10).

[39] تمام المنة في التعليق على فقه السنة؛ للألباني (ص: 364).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة
  • مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير
  • زكاة عروض التجارة
  • من أسباب التوفيق والبركة في التجارة
  • التدريب بين الرسالة والتجارة
  • زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب