• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تساؤلات وإجابات حول السنة
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأيام المعلومات وذكر الله (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الدرس التاسع عشر: الشرك (2)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: اغتنام عشر ذي الحجة خير الأيام
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إعلام النبلاء بفضل العلم والعلماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تفسير: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التحذير من الإسراف والتبذير
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    مفهوم الخصائص لغة واصطلاحا وبيان أقسامها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

إعلام الساجد بفوائد وأحكام الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

إعلام الساجد بفوائد وأحكام الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
د. أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/11/2018 ميلادي - 28/2/1440 هجري

الزيارات: 81082

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إعلام الساجد

بفوائد وأحكام الحديث:

((لا تُشدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد))


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده، وبعد:

إن الحديث بلفظ: ((لا تُشدُّ الرحال...))؛ حديث صحيح مشهور، قد رواه أئمة الحديث بطرق كثيرة صحيحة، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ كـأبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْري، وواثلة بن الأسقع وغيرهم.


ونكتفي هنا بإيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ البخاري (1139)، واللفظ له، ومسلم (1397).

 

غريب الحديث وتحليله لغويًّا:

♦ قَوْله: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَال)): نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي، أَوْ نَهْي وَشَدُّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر[1].

قوله: ((الرِّحَال)): بِالْمُهْمَلَةِ، جَمْع رَحْل، وَهُوَ الْبَعِير؛ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، كَنَّى بِشَدِّ الرِّحَال عَنْ السَّفَر؛ لِأَنَّهُ لَازِمه[2].

قوله: ((إِلَّا إِلَى ثَلاثة مَسَاجِد)): اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغ، وَالتَّقْدِير: لَا تُشَدُّ إِلَى مَوْضِع.


((مَسْجِد الْحَرَام)): بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّة، وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى الِاسْتِئْنَاف، وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة؛ أَيْ: الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَا فِي رِوَايَة أُخْرَى؛ أَيْ: الْمُحَرَّم، وَالْمُرَاد بِهِ جَمِيع الْحَرَم عَلَى الصَّحِيح.


((وَمَسْجِدِي هَذَا)): الْمُرَاد بِهِ مَسْجِد الصَّلاة خَاصَّة، لَا كُل الْحَرَم.

((وَمَسْجِد الْأَقْصَى)): هُوَ أَيْضًا مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة، وَالْمُرَاد بِهِ: بَيْت الْمَقْدِس، وَسُمِّيَ الْأَقْصَى؛ لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام فِي الْمَسَافَة.


قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِي الْأَرْض بُقْعَة لَهَا فَضْل لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ الرِّحَال إِلَيْهَا لِذَلِكَ الْفَضْل غَيْر الْبِلَاد الثَّلَاثَة، وَأَمَّا غَيْرهَا مِنْ الْبِلاد فَلا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا؛ بَلْ لِزِيَارَةٍ، أَوْ جِهَاد، أَوْ عِلْم، أَوْ نَحْو ذَلِكَ[3].

 

شرح الحديث مختصرًا:

السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين، ثلاثة أصناف، فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم عادة، والحديث إما بعد انقطاع الهجرة، أو قبلها؛ لكن ترك ذكرها لعدم دوامها، والسفر للعلم لا يطول غالبًا، فلم يذكروا السفر إلى المساجد الثلاثة المذكورة في حديث ((لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) ليس بمثابة السفر إلى الحج ونحوه، فترك، ويحتمل ألَّا يُراد بالعدد الحصر، والله تعالى أعلم[4].


قال الخطابي: ((لا تُشَدُّ الرحال إلَّا لثلاثة...))، وهو مُقيَّد لمطلق الزيارة، وقد خص بمخصصات، منها: زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وليس قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط؛ بل جعل الزيارة تابعة لذلك..."[5]. واختار ابن تيمية أيضًا أن السفر لزيارة قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبارك غير جائز؛ بل يريد السفر إلى المسجد النبوي، ثم إذا بلغ المدينة يستحبُّ له زيارة القبر المبارك[6].

 

أحكام الحديث وفوائده:

1- فيه أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شدِّ الرِّحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها؛ فإنه جائز، وقع في رواية لأحمد بلفظ: ((لا ينبغي للمطي أن تعمل...))، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.


2- ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به.


3- ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تُشَدُّ الرِّحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة؛ فلا يدخل في النهي[7]، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمِعْتُ أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي للمصلي أن يشدَّ رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي)).


4- فلا يرد شدُّ الرحال إلى التجارة أو تحصيل العلم أو غيرهما، وشد الرِّحال كناية عن السفر لا مطلق الركوب بلا سفر، فلا يرد الإشكال بذهاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو أهل المدينة إلى مسجد قباء؛ إذ مثله لا يُسمَّى سفرًا، والله تعالى أعلم[8].


5- فيه تحريم شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة؛ فقال الشيخ أبو محمد الجويني إنه حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره[9].


وقال السبكي: "ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها، حتى يسافر إليها لذلك الفضل؛ غير هذه الثلاثة، وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتها؛ بل لمعنى فيها من: علمٍ أو جهادٍ، أو نحو ذلك، فلم تقع المسافرة إلى المكان؛ بل إلى مَنْ في ذلك المكان"[10].


6- قال العيني: قوله: ((لا تُشَدُّ الرِّحال)) على صيغة المجهول بلفظ النفي بمعنى النهي، بمعنى: لا تَشُدُّوا الرِّحال، ونكتة العدول عن النهي إلى النفي؛ لإظهار الرغبة في وقوعه، أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجه، وقال الطبري: النفي أبلغ من صريح النهي؛ كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلَّا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به"[11].


7- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُشَدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد...)) فيه أن أهل الجاهلية كانوا يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها، ويتبرَّكون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فَسَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الفساد؛ لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي[12].


8- ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخصُّ من الذي قبله، كذا في "فتح الباري"[13].


9- وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّس على التقوى[14].


10- فيه أن القول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدًا، ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم؛ من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام[15].


11- واستدل به على أن مَنْ نذر إتيان أحد هذه المساجد، لزمه ذلك، وبه قال مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا، وقال الشافعي: في "الأُم": يجب في المسجد الحرام لتعلُّق النُّسُك به بخلاف المسجدين الآخرين، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي، وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: ((صَلِّ ها هُنا)).


وقال ابن التيِّن: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم بالنذر؛ كالمسجد الحرام؛ انتهى، وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره، ومحله كتب الفروع[16].


12- كل ما يُروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتجُّ بها مَنْ قال بشرعية شدِّ الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد؛ بل موضوعة، كما قد نبَّه على ضعفها الحُفَّاظ؛ كالدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شدِّ الرحال لغير المساجد الثلاثة.


وإليك أيها القارئ شيئًا من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب؛ لتعرفها وتحذر الاغترار بها:

الأول: ((مَنْ حَجَّ ولم يزرني فقد جفاني)).

والثاني: ((مَنْ زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي)).

الثالث: ((مَنْ زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على الله الجنة)).

الرابع: ((مَنْ زار قبري، وجبت له شفاعتي)).


فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" - بعد ما ذكر أكثر الروايات -: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة.


13- فيه أن السفر إلى هذه المساجد الثلاثة بنية الفرار والهرب من سبب مشوش للدِّين جائز، وذلك أيضًا حسن؛ فالفرار مما لا يُطاق من سُنَن الأنبياء والمرسلين، وقد كان من عادة السلف رضي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن، وإلى هذه البقع المباركة من باب أولى[17].


14- فيه أن الحكمة مِنْ شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة يصلُح فيه قلب الراحل، ويَسلَم له دينُه، ويستقام فيه حاله؛ فهذه المواضع هي أفضلها للمؤمن.



[1] حاشية السندي على ابن ماجه (3/ 198).

[2] انظر أيضًا: الآثار؛ لأبي يوسف القاضي (ص/ 95-الشاملة).

[3] حاشية السيوطي على سنن النسائي (1/ 490).

[4] حاشية السندي على سنن النسائي (5/ 113).

[5] الغنية عن الكلام وأهله للخطابي (ص/ 83).

[6] العرف الشذي (1/ 382).

[7] المصدر السابق.

[8] حاشية السندي على صحيح البخاري (1/ 178).

[9] سبل السلام؛ للصنعاني (4/ 114).

[10] شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/ 320).

[11] عمدة القاري؛ للعيني (11/ 453).

[12] عون المعبود (6/ 13).

[13] تحفة الأحوذي (2/ 241).

[14] فتح الباري (3/ 65).

[15] فتاوى ابن باز (16/ 113).

[16] المصدر السابق.

[17] موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص/ 238) بتصرُّف يسير.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دعوة الساجد إلى صلاة الجماعة في المساجد
  • إباء الساجدين لله ( قصيدة )
  • تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
  • تذكير العابد بفضل الساجد
  • فوائد وأحكام من حديث: اختصام الملأ الأعلى
  • لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
  • حديث: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس
  • حديث: انتدب الله- ولمسلم: تضمن الله
  • حديث: الجار أحق بصقبه

مختارات من الشبكة

  • إعلام الساجد بأدب الجوال وحرمة المساجد(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص بحث: إعلام الأطفال واقعه وسبل النهوض به (بحث ثاني)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • مخطوطة نشر الإعلام شرح البيان والإعلام بمهمات أحكام أركان الإسلام (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الإعلام والأسس المشتركة بين الإعلامين الإنساني والإسلامي(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بأعلام بلد الله الحرام (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1446هـ - الساعة: 18:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب