• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التقليد عند تعدد المجتهدين

التقليد عند تعدد المجتهدين
الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2018 ميلادي - 7/1/1440 هجري

الزيارات: 15690

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التقليد عند تعدُّد المجتهدين


هذه هي المسألة الأولى المرتبطة بالمقلِّد، وهو العامي، سواء كان جاهلًا صرفًا، أو كان عنده حصيلة من العلم، غير أنه لم ينل منزلة الاجتهاد، وهذه المسألة من المسائل المهمة؛ لِما لها من ارتباط وثيق بالواقع؛ إذ يلحظ في كل عصر، بل وفي كل بلد، تعدُّد من ينتسب إلى الفتوى والاجتهاد، فهل يلزم المقلد أن يبحث عن الأعلم من بينهم أو يكفيه أن يثق بأن من أراد سؤاله عالم أهلٌ للفتيا، ولا يلزمه اختيار الأعلم؟ وفي هذا المبحث نتطرق إلى رأي الشَّاطبي في المسألة، ثم إلى عرض رأيه على آراء الأصوليين ليلحظ من وافقه ممن خالفه، ولا بد قبل ذلك من تحرير محل النزاع في المسألة:

تحرير محل النزاع:

أولًا: اتفق العلماء على أن على المقلد أن يبحث عما يعرف به صلاحية من يقلده أو يستفتيه لتقليده أو استفتائه، فلا يحل له أن يقلد أي أحد، ولا أن يستفتي أي أحد، وإنما عليه أن يقلد العالم الأهل؛ ولذا فعليه أن ينظر هل من يقلده اتصف بوصف العلم والأهلية أو لم يتصف بذلك؟ وقد نقَل الاتفاقَ على وجوب ذلك جماعةٌ من الأصوليين[1]، وبعضهم قرر المسألة دون نقل وفاق[2].

 

ونقل الجويني الخلاف في المسألة، وأن بعض المعتزلة قال: "لا يجب عليه البحث والاجتهاد عمن يقلده أو يسأله"[3].

ونقله ابن عقيل بقوله: "وحُكي أن قومًا أجازوا أن يستفتي غيره من غير تعرف لحاله في العلم والأمانة"[4].

واعتبراه خرقًا للإجماع؛ إذ الإجماع حاصل على ألا يسوغ للعامي أن يستفتي كل من يلقاه.

قال الرازي: "اتفقوا على أنه لا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين"[5].

 

وقال الآمدي: "القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة"[6].

 

ثانيًا: اتفق العلماء على أنه إن لم يوجد إلا مفتٍ واحد في البلد، فللعامي أن يقلده، ولا يجب عليه الانتقال إلى بلد آخر لتحصيل الأعلم[7].

 

قال الزركشي: "لا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا، وإن كان نائيًا عن إقليمه، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف"[8].

 

ثالثًا: اختلف العلماء إذا تعدد العلماء المتأهلون للفتوى في البلد الواحد، فما الذي على العامي؟ هل عليه أن يسأل أحدهم، ولو لم يبحث عن أعلمهم، أو يجب عليه البحث عن الأعلم وسؤاله؟ هذا هو محل النزاع في المسألة.

 

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي - فيما يظهر - أن للمقلد إذا تعدد عليه أهل الفتوى والاجتهاد: أن يتخير أيًّا منهم فيقلده، ولا يلزمه أن يرجح بينهم؛ ولذلك يقول: "والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذًا القائمون له مقام الشارع"[9].

 

فهو هنا لم يعين عالمًا يجب اتباعه، بل عمم الحكم، ومن المعلوم أن المنتصبين يتفاضلون في العلم فيما بينهم.

 

ويؤيد ذلك قوله: "إذا تعين عليه السؤال، فحق عليه ألا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه، فلا يخلو أن يتحد في ذلك النظر أو يتعدد، فإن اتحد فلا إشكال، وإن تعدد فالنظر في التخيير، وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول، وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال، أما إذا كان قد اطلع على فتاويهم قبل ذلك، وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح"[10].

 

فهو هنا قد فرق بين حالتين:

الحالة الأولى: تعدد المفتين، وهو يريد أن يعرف الحكم قبل أن يعرف آراء المفتين، فهو هنا - فيما يبدو - يرى جواز سؤال أي من المفتين؛ لأنه غايَر بين هذه الحالة والتي تليها، ولو كان حكمهما واحدًا لَمَا فرق بينهما، ولذكر أن لهما حكمًا واحدًا.

 

والحالة الثانية: تعدد الفتوى، وهي بعد أن يعرف أقوال المفتين في المسألة، وسيأتي بيانها وإيضاحها.

 

ويتأيد هذا بأنه أجاب لما ذكر استدلال المخير للمقلد في الفتاوى بحديث: (أصحابي كالنجوم)[11]: بأن قال: "فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوًا فاستفتى صحابيًّا أو غيره، فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه"[12].

 

فقوله هذا ظاهر في جواز استفتاء وتقليد المفضول مع وجود الفاضل[13].

 

وقد وافق الشَّاطبيَّ على ذلك أكثرُ الحنفية[14]، وأكثر المالكية[15]، وأكثر الشافعية[16]، وأكثر الحنابلة[17]، وهو ظاهر كلام أحمد، وهو قول الجمهور[18]، ونسب لجماعة من الفقهاء[19]، واختاره الشوكاني[20].

 

وخالفه القائلون بوجوب الاجتهاد والترجيح بين المفتين، وأنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل: وبه قال السمرقندي من الحنفية[21]، وابن القصار[22] من المالكية، وبعض الشافعية؛ كابن سريج[23]، وابن كج[24]، والإسفراييني[25]، والقفال المروزي[26]، والقاضي حسين[27]، والسمعاني[28]، وإلكيا الهراسي[29]، وبعض الحنابلة؛ فهو ظاهر اختيار الخرقي[30]، واختاره ابن عقيل[31]، وابن قدامة[32]، وابن القيم[33]، وابن بدران[34]، وقال الطوفي: "هو الأحوط"[35]، وبه قال القاضي عبدالجبار[36]، وأبو الحسين البصري [37] من المعتزلة.

 

ونسبه ابن القصار لمذهب مالك[38]، وهو رواية لأحمد[39]، ونسب للغزالي[40].

 

والقول الثالث في المسألة: أنه إن اطلع على الأعلم والأوثق، فيلزمه تقليده، وإن لم يعلم فله أن يقلد أيًّا منهما: واختاره الغزالي[41]، وابن الصلاح[42]، وابن حمدان[43]، وابن مفلح[44]، وابن النجار[45].

 

والقول الرابع: أنه يجوز تقليد المفضول لمعتقده فاضلًا أو مساويًا، فإن اعتقد فيه أنه مفضول امتنع تقليده: واختاره ابن السبكي[46]، وتبعه الأنصاري[47].

 

والفرق بين هذا القول والقول الثاني هو أن هذا القول يكتفى فيه باعتقاد الأرجحية أو المساواة، ولا يجب البحث عن الأرجح، أما الثاني فإنه لا يكتفى فيه بمجرد الاعتقاد، بل لا بد من البحث عما يوجب الأرجحية[48].



[1] انظر: المحصول (6/ 81) الإحكام (4/ 232) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 692) نهاية الوصول (8/ 3904) شرح مختصر الروضة (3/ 663) زوائد الأصول (441) نهاية السول (4/ 609) فواتح الرحموت (2/ 403).

[2] انظر: الموافقات (5/ 285) وانظر: المعتمد (2/ 939) اللمع (128) قواطع الأدلة (2/ 357) الواضح (ت: التركي 1/ 290 - 291) روضة الناظر (2/ 390) شرح المعالم (4/ 1656) المسودة (464، 471 - 472).

[3] انظر: التلخيص (3/ 463).

[4] الواضح (ت: التركي 1/ 291).

[5] المحصول (6/ 81).

[6] الإحكام (4/ 232).

[7] انظر: الموافقات (5/ 285) اللمع (128) التلخيص (3/ 465) إحكام الفصول (2/ 735) قواطع الأدلة (2/ 537) الإحكام (4/ 237) المسودة (467) البحر المحيط (6/ 311).

[8] البحر المحيط (6/ 297).

[9] الموافقات (5/ 337).

[10] الموافقات (5/ 285).

[11] سبق تخريجه (ص 591).

[12] الموافقات (5/ 81).

[13] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 694) الوجيز (86) فواتح الرحموت (2/ 404) ونسبه لهم في شرح الكوكب المنير (4/ 571).

[14] انظر: إحكام الفصول (2/ 736) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 367) نفائس الأصول (9/ 3950) وللباقلاني الإحكام (4/ 237) نهاية الوصول (8/ 3906).

[15] انظر: الحاوي (1/ 32) اللمع (128) شرح اللمع (2/ 1038) التلخيص (3/ 466) البرهان (2/ 878) المنخول (590) قواطع الأدلة (2/ 345) الإحكام (4/ 237) أدب الفتوى (137) المجموع (1/ 92) قواعد الأحكام (2/ 135) شرح المعالم (4/ 1657) شرح العضد (2/ 309) زوائد الأصول (445) البحر المحيط (6/ 296، 311) العقد الفريد (لوحة 3/ أ).

[16] انظر: رسالة في أصول الفقه (131) العدة (4/ 1226) التمهيد (4/ 403) روضة الناظر (2/ 391) قواعد الأصول (106) الإنصاف (1/ 193) شرح الكوكب المنير (4/ 751).

[17] انظر: العدة (4/ 1226 - 1227) التمهيد (4/ 403 - 404) روضة الناظر (2/ 393).

[18] انظر: العقد الفريد (3/ أ).

[19] انظر: الإحكام (4/ 237).

[20] انظر: إرشاد الفحول (452).

[21] انظر: ميزان الأصول (2/ 950).

[22] انظر: المقدمة (26).

[23] انظر: الحاوي (1/ 32) اللمع (128) شرح اللمع (2/ 1038) قواطع الأدلة (2/ 357) الإحكام (4/ 237) أدب الفتوى (137) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 309) المجموع (1/ 92) نهاية الوصول (8/ 3905) البحر المحيط (6/ 311).

[24] انظر: روضة الطالبين (8/ 91) البحر المحيط (6/ 311).

[25] انظر: البحر المحيط (6/ 311).

[26] انظر: اللمع (128) شرح اللمع (2/ 1038) قواطع الأدلة (2/ 357) الإحكام (4/ 237) أدب الفتوى (137) المجموع (1/ 92) روضة الطالبين (8/ 91) نهاية الوصول (8/ 3905) البحر المحيط (6/ 311).

[27] انظر: أدب الفتوى (137) المجموع (1/ 92) تشنيف المسامع (4/ 608).

[28] انظر: قواطع الأدلة (2/ 346).

[29] انظر: العقد الفريد (3/ أ).

[30] أومأ إليه الخرقي في قوله: "وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتْبع أحدهما صاحبه، ويتْبع الأعمى أوثقهما في نفسه"، وحمل ابن قدامة قول الخرقي على ما إذا سألهما فاختلفا؛ انظر: مختصر الخرقي مع المغني (2/ 108 - 109) رسالة في أصول الفقه (131 - 132) التمهيد (4/ 404) روضة الناظر (2/ 391 - 392) الإنصاف (11/ 193).

[31] انظر: الواضح (ت: التركي 1/ 293، 5/ 419) وعنه الإنصاف (11/ 193) شرح الكوكب المنير (4/ 572).

[32] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 572).

[33] انظر: إعلام الموقعين (4/ 201).

[34] انظر: نزهة الخاطر العاطر (2/ 391).

[35] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 667).

[36] انظر: المعتمد (2/ 941).

[37] انظر: المعتمد (2/ 939) شرح العمد (2/ 309).

[38] انظر: المقدمة (26 - 27).

[39] انظر: الواضح في أصول الفقه (ت: التركي 1/ 293) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 367) الإحكام (4/ 237) الإنصاف (11/ 193) شرح الكوكب المنير (4/ 572).

[40] انظر: نشر البنود (2/ 336) نثر الورود (2/ 649).

[41] انظر: المستصفى (2/ 391) وعنه روضة الطالبين (8/ 91) العقد الفريد لوحة (3/ أ).

[42] انظر: أدب الفتوى (137 - 138).

[43] انظر: صفة الفتوى (70).

[44] انظر: أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1561).

[45] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 573).

[46] انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 609).

[47] انظر: غاية الوصول (151).

[48] انظر: حاشية البناني على شرح المحلي مع تعليقات الشربيني (2/ 609) الآيات البينات (4/ 367) حاشية العطار (2/ 436) نشر البنود (2/ 337)، وأشار إليه في غاية الوصول (151).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التقليد الأعمى
  • التقليد والانفلات آفتا العصر
  • بين الاجتهاد والتقليد
  • بين السنة والبدعة والتقليد
  • التقليد والانحراف الفكري
  • الفرق بين التقليد والاتباع
  • التقليد في الأفعال
  • التقليد في تحقيق المناط
  • التقليد عند فقد المجتهد
  • التحذير من التقليد الأعمى
  • تمسك المجتهدين بالحديث
  • المجتهد

مختارات من الشبكة

  • التقليد في الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات الثالث: التقليد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد في البدع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد الأعمى ضار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فتح المجيد في أحكام التقليد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التحذير الشديد من آفة التقليد (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • التقليد(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • آفة التقليد الأعمى (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التقليد الأعمى(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب