• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

بوعلام محمد بجاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2018 ميلادي - 6/7/1439 هجري

الزيارات: 10813

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

 

تنبيه 1: هل القطاني صنف واحد في البيوع؟

نصّ الطليطلي على القمح (الحنطة) والشعير والسلت أنها صنف واحد، ولم يذكر "القطاني"

هل هي صنف واحد في "البيوع" كما هو الحال في "الزكاة" أو أصناف مختلفة:

لمالك قولان مشهوران، قديم وجديد:

الأول: كل واحد منها صنف

فيجوز التفاضل وعليه يجوز المبلول من صنف باليابس من صنف آخر، والمبلول بالمبلول[1]

الثاني: كالزكاة جميعها صنف واحد

وهو الذي انتهى إليه مالك

 

واختار ابن القاسم الأول

المدونة: قلت [سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240) ]: أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد في قول مالك؟

 

قال [ابن القاسم ]: نعم إذا كان يدا بيد.

قلت: ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول؟

قال: لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين، وكذلك المبلول منه، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل.

 

قال: ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل، ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد، وقوله الأول أحب إليّ وهو الذي كتبته أول مرة فأنا آخذه. اهـ[2]

ونسبه ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت: 463) إلى سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 240) وأكثر أصحاب مالك. اهـ[3]

 

قول ثالث:

رواية أشهب بن عبد العزيز (ت: 204 ): سألت مالكا عن القطاني بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، أيصلح ذلك؟

فقال لي: ذلك من القطاني مختلف، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، فأما الحمص والعدس، فلا أرى ذلك يجوز، ولا يصلح إلا مثلا بمثل

فقيل له: ما كنا نرى القطاني عندك كلها إلا بمنزلة الحنطة المختلفة بعضها ببعض

فقال: لا، القطنية أسماء كثيرة، فمنها ما يجوز بعضه ببعض متفاضلا، ومنها لا يجوز، فذلك مختلف. اهـ[4]

حملها ابن عبد البر على أن الحمص والعدس صنف واحد وسائر القطاني أصناف مختلفة[5]

وحملها ابن رشد على اتفاق المنافع واختلافها

قال ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520) في قول أشهب: اختلف قول مالك في القطاني في البيع على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها صنف واحد لا يصلح الفضل بينها.

والثاني: أنها أصناف مختلفة، يجوز التفاضل بينها، وهو قول ابن القاسم وأصحاب مالك كلهم.

والثالث: قوله في هذه الرواية أن ما كان منها يشبه بعضه بعضا - يريد في المنفعة - كالحمص والعدس واللوبية والجلبان والبسيلة فهو صنف واحد، وما كان منها لا يشبه بعضه بعضا في ذلك مثل الفول والحمص والكِرْسِنَّة [6]، فهي أصناف مختلفة، يجوز التفاضل فيها.

 

ولا اختلاف بينهم في أنها في الزكاة صنف واحد يضم بعضها إلى بعض، وإنما اختلف فيما هو من القطنية، مما هو ليس منها. اهـ[7]

وسكوت الطليطلي عن القطاني مع ذكره للقمح والشعير والسلت قد يفهم منه متابعته لابن القاسم.

 

تنبيه 2: "الخل" و"النبيد" كل منهما عنده صنف واحد بخلاف "الزيوت"

المدونة: [سحنون] قلت: هل يجوز خل العنب بخل التمر واحد باثنين؟

قال [ابن القاسم ]: قال مالك: لا يصلح خل التمر بخل العنب إلا واحدا بواحد.

قال مالك: لأن منفعتهما واحدة، وقال مالك: هو عندي مثل نبيذ الزبيب ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل لأنه قد صار نبيذا كله وصارت منفعته واحدة.

قال: ولم أر مالكا يجعل النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى. اهـ[8]

 

تنبيه 3: الخبز والسويق[9]:

قال ابن رشد الجد - في رواية يحيى بن يحيى الليثي (ت: 234) قال ابن القاسم: أكره خبز القمح بخبز الأرز -: متفاضلا، لأنهما إذا صارا خبزا، فقد صارا صنفا واحدا، وهما عندي وما أشبهه هما يجمعه أسم الخبز، بمنزلة الخل: خل العنب والتمر، والعسل وأشباه ذلك مما أصوله مختلفة، فإذا اجتمع خلا، جمعه الاسم والمنفعة، وحرم بعضه ببعض متفاضلا. – الأخباز، والأخلال، والأنبذة، والأسوقة لا يراعى أصولها، لأن المنفعة فيها واحدة، فلا يجوز التفاضل في الخبز، ولا في الخل، ولا في النبيذ ولا في السويق وإن افترقت أصولها فكانت مما يجوز فيه التفاضل، خلاف الزيوت يجوز التفاضل في الزيت إذا اختلفت أصوله، فكان هذا زيت زيتون، وهذا زيت فجل أو جلجلان، وما أشبه ذلك، هذا هو المشهور.

 

وقد روي عن ابن القاسم: أن التفاضل في الأخباز القطنية جائز باختلاف أصوله [هذه الرواية بناء على النظر إلى أصل الخبز لأن القطاني في البيوع عنده أصناف مختلفة، وعلى هذا لا يجوز التفاضل في خبز القمح والشعير والسلت، وتحتمل أن تكون مبنية على أن الخبز ألغى حكم الأصل، وأن المنافع تختلف من خبز لآخر، وهل هذا المعنى موجود في خبز القطاني فقط أو في خبز القمح والشعير والسلت أيضا. ويروى عن ابن القاسم: دقيق القطنية وخبزها مختلف، كاختلاف منافع حبها، إلا البسيلة والجلبان فهما صنف واحد، واللوبيا والحمص فهما صنف واحد. قال: وسويق القطنية كلها صنف، لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق حمص أو فول، لتقارب منافعه. اهـ[10].يحتمل أن تكون هذه الرواية فرع على رواية أشهب عن مالك أن القطاني أصناف مختلفة إلا ما اتفقت منافعه ]

 

وروى [عبد الرحمن] ابن [أبي] جعفر الدمياطي (ت: 226 )[11] عنه [وهو قول أشهب[12] ]: أن خبز القطنية كلها صنف، وأن خبز ما عدا القطنية من القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف، فيجوز التفاضل في خبز ذلك كله بخبز القطنية، ولا يجوز التفاضل في أخباز القطنية، ولا في أخباز ما عدا القطنية. اهـ[13]

 

والظاهر أن الخلاف في اتفاق المنافع واختلافها في الأخباز؟ وهل الخَبْزُ يلغي حكم الأصل أولا؟

فرع ما تحصل به المماثلة:

قال ابن رشد الجد:

وإذا كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه التفاضل: فتعتبر المماثلة في أعيان الأخباز على مذهب من لا يجيز التفاضل فيها

وإن كانت مما لا يجوز فيه التفاضل: مثل خبز القمح، وخبز السلت أو الشعير، فالمماثلة تكون فيها بأن يتحرى كيل ما دخل في كل واحد منهما من الدقيق على ما في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع. اهـ[14]

 

تنبيه 4: الألبان صنف واحد:

اللبن المضروب واللبن الحليب صنف واحد، ولبن الأنعام كلها صنف واحد تبعا للحومها[15]

 

المدونة: قلت: أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب؟.

قال: قال مالك: لا بأس بذلك مثلا بمثل.

قلت: وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب، وهذا قول مالك.

قلت: أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد؟.

قال: قال مالك: لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها.

قال: فقلت لمالك: فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين؟

قال: لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له: أفتراه مثلا بمثل لا بأس به؟

قال: نعم لا بأس به. اهـ[16]

 

تنبيه 5: اللحوم ثلاثة أصناف:

أخّر الطليطلي الكلام عن "بيع اللحم باللحم" بعد المزابنة وما في معناها – وهو غير مختص بـ "الربا"، يعم كل بيع معلوم بمجهول من صنف واحد – وبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، وذكْرُهُ مع ما يؤكل ويشرب من الربويات أولى

 

قال الطليطلي: (الصنف الأول:) قال مالك في لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش أنه كله صنف واحد، لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. إلا أن يكون لحما قليلا فلا بأس به بالتحري وإن لم يوزن إذا تحريّ أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وأما اللحم الكثير فلا يجوز إلا بالوزن مثلا بمثل يدا بيد [الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحري أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. اهـ[17] ولم يقيد مالك التحري بـ "القليل" فالظاهر أن هذا الاستثناء غير داخل في "قال مالك" وإنما عن ابن القاسم.

 

العتبية: قال ابن القاسم: وقد قال لي مالك إن الخبز واللحم والبيض يباع بعضه ببعض تحريا أن يكون فيما يعطى ما يأخذ مثلا بمثل، بلا كيل ولا وزن، قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع أن يتحرى.

 

علّق ابن رشد الجد: وقول ابن القاسم إن ذلك إنما يجوز فيما لم يكثر حتى لا يستطاع أن يتحرى، تفسير لقول مالك. اهـ[18]

 

المدونة: قلت (سحنون ): وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل؟ قال (ابن القاسم ): إن كانا يقدران على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم، وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى... قلت: فهل يصلح الرأس بالرأسين؟ قال: لا يصلح في قول مالك لا وزنا بوزن أو على التحري. قلت: وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به؟ قال: نعم لا بأس به عند مالك. اهـ[19]

 

المدونة في باب السلف: قلت: فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلم في قول مالك أبوزن أم بغير وزن؟

قال: قال مالك: إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس، وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز.

 

قال ابن القاسم: ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري، والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري، فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه. اهـ[20]] ولا يباع شيء من هذا الصنف الذي ذكرنا حيّ بمذبوح لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الحيوان باللحم. [لم يذكر مالك هذا الكلام بعد كلامه السابق لأنه أفرده بباب ومنه الحديث الذي ذكره الطليطلي[21] ]. اهـ[22]

 

ثم قال الطليطلي: (الصنف الثاني ): ولحم الطير كله صنف واحد، ولا يباع منه حي بمذبوح لا نقدا ولا إلى أجل. ولا يباع شيء من لحوم الطير بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا بيع شيء من لحوم الطير بلحوم الإبل والبقر والوحوش والغنم فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ولا خير فيه إلى أجل. ولا بأس أن يباح حي هذا الصنف من الطير بمذبوح الصنف الآخر من البقر والغنم والإبل والوحوش نقدا أو إلى أجل. اهـ[23]

 

الموطأ: قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. اهـ[24]

ثم قال الطليطلي: (الصنف الثالث ): ولحم الحيتان كله صنف واحد لا يباع منه اثنان بواحد لا نقدا ولا إلى أجل، ولا بأس أن يباع مثلا بمثل يدا بيد ولا خير فيه إلى أجل. فإذا بيع لحم الحيتان بلحم الطير أو بلحم الغنم والبقر والإبل والوحش، فلا بأس به اثنان بواحد نقدا، ولا خير فيه إلى أجل. فإذا اختلفت أصنافه فجائز أن يباع حي الصنف بمذبوح الصنف الآخر نقدا أو إلى أجل. اهـ[25]

 

الموطأ: قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام، والحيتان... اهـ[26]

أطلق في هذا الموضع والذي قبله جواز الحيّ من صنف بلحم صنف آخر نقدا أو إلى أجل

و يستثنى منه لوكان الحيوان مما لا يحيا كـ "الشارف" و"الكسير" أو ما لا يقتنى كـ "التيس الخصي" لأنه لا يصلح إلا للأكل، فلا يجوز إلى أجل كما لا يجوز اللحم باللحم وبالطعام كله إلى أجل، لا تعتبر حياته

و كذا بما يقتنى من الحيوان – لا تعتبر حياته –:

فإن كان من صنفه كطير الماء (لا يصلح إلا للأكل) بالدجاج: فلا يجوز

وإن كان من غير صنفه كطير الماء بالتيس: جاز مطلقا متفاضلا ونسيئة

وفي اللحم من صنفه تعتبر حياته، فلا يجوز للنهي عن بيع الحيوان باللحم

 

المدونة: ويأتي نقل كلامه تاما –: وما كان من الطير والأنعام ومن الوحش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد، ولا في شيء من اللحم إلا يدا بيد، وما كان من الأنعام والطير والوحش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل. اهـ[27]

وفيها: قلت: أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟

قال: إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى ليس شاة لحم فلا بأس به، وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل، وكذلك قال لي مالك. اهـ[28]

 

و فيها: فقلت لمالك: فالرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمامة الفارهة أو الدجاجة فيقول له رجل: خذ هذا الكبش أو هذه الشاة اذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريدها للذبح؟

 

قال: لا بأس بهذا، وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ذبح أو لا منفعة فيها إلا اللحم، فهؤلاء وإن عاشوا وبقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل، وأمّا ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل. اهـ[29]

قوله: "فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد" أي من صنفه

 

في تهذيب اختصار المدونة: لا أحب شيئا منها، وإن عاش بطعام إلى أجل، ولا بلحم من صنفه يدا بيد. اهـ[30]

المدونة: قلت [سحنون ]: أرأيت إن سلف في دجاج أو في إوز فلما حلّ الأجل أخذ منه مكان ذلك طيرا من طير الماء؟

قال: لا يجوز

قلت: فإن سلفت في دجاج فلما حل الأجل أخذت مكانها إوزا أو حماما؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت: لم جوز مالك إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل إوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل طيرا من طير الماء؟

قال: لأن طير الماء إنما يراد به الأكل، وإنما هو لحم، وإنما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم.

قال أشهب: هو جائز [حيوان بحيوان ]. اهـ[31]

العتبية: مسألة: وسئل عن اللبن بجدي إلى أجل؟

قال:إن كان الجدي يستحيى: فلا بأس به

وإن كان لا يستحيى: فلا خير فيه، لأنه طعام بطعام إلى أجل، ولو كان يدا بيد لم يكن به بأس.

 

قال: ولا يحل بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل، إلا أن إن كان الجدي يكون كبشا يقتنى لصوفه، فإن ههنا أكباشا تقتنى لصوفها، وأما إن لم يكن إلا اللحم فلا خير فيه.

وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل: فلا يحل لأن التيس الخصي لا يقتنى وليس فيه صوف، وإنما هو للذبح، فلا خير فيه. اهـ[32]

قال ابن رشد الجد: قول ابن القاسم في هذه المسألة صحيح جار على أصله، لأنه:

لا يراعي الحياة فيما لا يقتنى إلا مع اللحم [من صنفه ]: لنهي النبي عليه السلام عن الحيوان باللحم، فلا يجيز شيئا من ذلك باللحم من صنفه بحال، لأنه يحكم له معه بحكم الحي.

ولا يجيز شيئا من ذلك بـ: حي ما يقتنى [من صنفه مطلقا للنهي عن بيع الحيوان باللحم، ويجوز من غير صنفه مطلقا متفاضلا ونسيئة ]، ولا بشيء من الطعام إلى أجل، ولا بعضه ببعض [ما لا يقتنى بما لا يقتنى إلى أجل] إلا مثلا بمثل على التحري [إذا كان من صنفه، فإذا كان من غير صنفه جاز التفاضل دون النساء] لأنه يحكم له في ذلك بحكم اللحم ([33]).

وأشهب: يراعيها [الحياة] في كل حال:

فلا يجيز شيئا من ذلك باللحم من صنفه بحال: للنهي الوارد عن النبي عليه السلام في بيع الحيوان باللحم.

ويجيز ذلك كله بعضها ببعض، وبالطعام، وبحي ما يقتنى مثلا بمثل ومتفاضلا، يدا بيد وإلى أجل، وهو قول ابن نافع.

قال ابن المواز: وذلك بخلاف الشارف (والكسير[34])، فكأنه ذهب إلى أن الشارف و(الكسير[35]) في حكم اللحم عند جميعهم. اهـ[36]

في "النوادر والزيادات" في مسألة الكبش الخصي بالطعام إلى أجل: قال ابن المواز: وأجازه أشهب، وأصبغ، كانت فيه منافع أو لم تكن، وليس الكبش الخصي كاللحم، بخلاف "الشارف" و"الكسير". اهـ[37]

أي أن "الشارف" و"الكسير" يعامل معاملة اللحم اتفاقا في غير اللحم من صنفه، والله أعلم

 

الخلاصة:

المدونة: قلت: صف لي قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز فيه وما يكره منه مالك؟

قال: قال لي مالك:

الإبل والبقر والغنم والوحش: كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين

و الطير: كلها صغيرها وكبيرها، وحشيها وإنسيها، لا يصلح من لحمها اثنان بواحد

والحيتان: كلها صنف واحد.

 

ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء منها أحياء، ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحش كلها أحياء، ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء.

و الحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها، ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ومن الوحش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا في شيء من اللحم إلا يدا بيد، وما كان من الأنعام والطير والوحش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل.

 

قال: وقال مالك: كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد باثنين فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح. اهـ[38]

 

و يلاحظ أن في كلام "الطليطلي" تكرار، فكان الأولى حصر الأصناف ثم بيان الحكم، ثم مسألة الحي بالمذبوح، لكنه في كل مرة يكرر الحكم ومسألة الحي بالمذبوح، وذلك أن غرض الكتاب بيان الحكم لعموم المسلمين

ثم تكلم الطليطلي عن دخول اللحم الصنعة، ويأتي في مسألة "ما يتعلق بدخول الصنعة"

يتبع...



[1] يأتي الكلام عن هذه المسألة

[2] المدونة 4 / 110 ط: القديمة، 3 / 154 ط: الكتب العلمية

[3] الاستذكار 6 / 391

[4] العتبية 7 / 314 – مع البيان والتحصيل

[5] الاستذكار 6 / 391

[6] اختلف فيها: هل هي من القطاني؟ وهل تجب فيها الزكاة؟. سبق

[7] البيان والتحصيل 7 / 341

[8] المدونة 4 / 107 ط: القديمة، 3 / 151 ط: الكتب العلمية

[9] يأتي الكلام عن الخبز والسويق في دخول الصنعة في الربويات

[10] النوادر والزيادات 6 / 8

[11] له كتب معروفة باسمه: الدمياطية

[12] النوادر والزيادات 6 / 8

[13] البيان والتحصيل 7 / 192

[14] البيان والتحصيل 7 / 192

[15] الاستذكار 6 / 427 ويأتي في الكلام عن اللحم باللحم

[16] المدونة 4 / 104 – 105 ط: القديمة، 3 / 148 ط: الكتب العلمية

[17] الموطأ 2 / 102 – مسألة 2035

[18] البيان والتحصيل 7 / 189 – 190

[19] المدونة 4 / 112 – 113 ط: القديمة، 3 / 156 ط: الكتب العلمية

[20] المدونة 4 / 15 ط: القديمة، 3 / 66 ط: الكتب العلمية

[21] يأتي تخريجه

[22] المختصر 99

[23] المختصر: 99 – 100

[24] الموطأ 2 / 103 – مسألة 2037

[25] المختصر: 100

[26] الموطأ 2 / 103 – مسألة 2036

[27] المدونة 4 / 103 ط: القديمة، 3 / 147 ط: الكتب العلمية

[28] المدونة 4 / 104 ط: القديمة، 3 / 147 ط: الكتب العلمية

[29] المدونة 4 / 104 ط: القديمة، 3 / 147 ط: الكتب العلمية

[30] تهذيب اختصار المدونة 3 / 80

[31] المدونة 4 / 16 ط: القديمة 3 / 66 - 67 ط: الكتب العلمية

[32] العتبية 7 / 155 – 156 – مع البيان والتحصيل

[33]أثبت المحقق بين قوسين (الحي) اعتمادا على نسختين، قال هكذا في ت وق3 وفي الأصل "اللحم" بإسقاط "الحي".اهـ ولا معنى لها

[34] أثبت المحقق "والكبير" والتصويب من النوادر والزيادات

[35] أثبت المحقق "والكبير" والتصويب من النوادر والزيادات

[36] البيان والتحصيل 7 / 156

[37] النوادر والزيادات 6 / 26

[38] المدونة 4 / 103 ط: القديمة، 3 / 147 ط: الكتب العلمية





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (1)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)

مختارات من الشبكة

  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف المختصر بصحيح البخاري وصحيح مسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام المكروه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب