• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)

بوعلام محمد بجاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/3/2018 ميلادي - 29/6/1439 هجري

الزيارات: 11632

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)

 

قال: قال مالك: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ هم الفقهاء. اهـ[1]

هذا تفسير لآية، وهو أحد التفسيرين المشهورين[2]

****

ما يجري فيه الربا في المطعومات:

بوّب له الطليطلي بـ: باب ما جاء في بيع ما يؤكل ويشرب.

قال الطليطلي:

قال مالك: (1: النَّساء في الطعام مطلقاً) وكل ما يؤكل ويشرب فلا يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، ولا يجوز إلى أجل [اتفقا في الصنف أو اختلفا.

الموطأ: قال مالك: وإنما أراد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن لا يباع الذهب والورق، والطعام كله عاجلا بآجل. فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.اهـ[3]

 

الموطأ: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب. ولا شيء من الطعام كله (المدخر وغير المدخر، المقتات وغير المقتات[4] )، إلا يداً بيد. فإن دخل شيئًا من ذلك الأجلُ لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأُدْم كلها، إلا يدا بيد.اهـ[5]]

 

( 2: استثناء الماء) إلا الماء وحده [يجوز الماء بالماء إلى أجل إذا كان مثلاً بمثل – أما متفاضلاً إلى أجل فلا، لأنه لا يجوز بيع الصنف الواحد بعضه ببعض متفاضلاً إلى أجل مطلقاً، الربوي وغير الربوي لأن حقيقته عنده قرض[6] – ويجوز الطعام بالماء إلى أجل.

 

المدونة: قال عبد الرحمن بن القاسم (ت: 191 ): وقال مالك: لا بأس بالماء واحدا باثنين يداً بيد، ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل.اهـ[7]]

 

( 3: التفاضل في الطعام) ولا يجوز من صنف واحد اثنان بواحد لا يداً بيد ولا إلى أجل [تحريم التفاضل مقيد بالصنف الواحد.

الموطأ: قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأُدْم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، لا يباع مدّ حنطة بمدّي حنطة، ولا مدّ تمر بمدّي تمر، ولا مدّ زبيب بمدّي زبيب. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يداً بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب. لا يحلّ في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل، ويداً بيد.اهـ[8]

المدونة: قال مالك: كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يداً بيد.اهـ[9]

المدونة: قال: فقلت لمالك: أرأيت السكر بالسكر؟ قال: لا خير فيه اثنين بواحد.اهـ[10]

و إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل دون النساء، ولهذا قيده الطليطلي بـ "من صنف واحد".

 

الموطأ: قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد، يداً بيد، لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين، فلا بأس باثنين منه بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل، فلا يحل (لأن حقيقته قرض ).اهـ[11].


ومن هذا الباب (ربا الفضل): الجمع بين صفقتين جائزتين (الربا المعنوي)

الحالة الأولى: في الجنس الواحد ليس معه غيره:

ذهب بذهب أو فضة بفضة أو حنطة بحنطة...

 

الموطأ: قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق، والطعام كله الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، ليجاز بذلك البيع، ويستحلّ بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل مع الصنف المرغوب فيه.


وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه، ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته.


فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق، والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء، أن يبيعه بغيره، فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك.اهـ[12]

 

أمثلته:

1- دنانير ذهب عُتق جياد وتبر غير جيدة مقابل دنانير كوفية مقطعة[13] غير مرغوب فيها، لكنها أفضل من التبر غير الجيد:

الأصل الجواز: ذهب جيد بمثله كوفية مقطعة، والتبر مقابل الزائد من الكوفية المقطعة.

والمنع: لأنه لم يكن ليعطيه الذهب الكوفية مقابل التبر غير الجيد لولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه، فالمقصود ذهب جيد مقابل كوفية مقطعة متفاضلا، والتبر غير الجيد لاستباحة الربا

الموطأ: قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العُتُق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل: إن ذلك لا يصلح.

وتفسير ما كره من ذلك: أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون[14] ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية.اهـ[15]

 

2- دينار ذهب عال ودينار دون مقابل دينارين من وسط:

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي (ت: 422 ): ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين (وسط[16] ).اهـ[17]

الأصل الجواز: دينار ذهب عال بدينار من وسط، ودينار ذهب دون بدينار من وسط

والمنع: لم يكن ليعطيه العالي بالوسط لولا أنه يأخذ منه الوسط بالدون، والآخر كذلك لم يكن ليعطيه الوسط في الدون لولا أنه يأخذ العالي بالوسط

 

3- صاعين من كبيس[18] وصاع من حشف[19] مقابل ثلاثة آصع من عجوة:

الأصل الجواز: ثلاثة آصع من تمر بثلاثة آصع من تمر

والمنع: للتهمة، لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من عجوة مقابل صاع من حشف لولا فضل الكبيس على العجوة، والآخر لم يكن ليعطيه صاعين من كبيس مقابل صاعين من عجوة لولا الكبيس مقابل الحشف، والمقصود العجوة بالكبيس متفاضلا، والحشف لتجويز الربا

قال مالك: وإنما مثل ذلك (الذهب العُتُق الجياد معها تبر ذهب غير جيدة مقابل ذهب كوفية مقطعة مكروهة عند الناس، لكنها غير التبر غير الجيد – سبقت –) كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس، وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس (على العجوة ).اهـ[20]

 

4- صاع مَعْقِلي[21] وصاع دقل[22] مقابل صاعين من بَرني[23]

قال القاضي عبد الوهاب: وأما "التفاضل في المعنى": فمثل صاع "معقلي" وصاع "دقل" بصاعين "برني"، لأن "المعقلي" أعلى من "البرني" و"الدقل" أدون منه، و"البرني" وسط بينهما.اهـ[24]

ولو كان الفضل من جهة واحدة لم يضر، مثل:

صاعان من عجوة مقابل صاع من كبيس وصاع من حشف

ديناران جيدان مقابل دينار وسط ودينار دون[25]

وهو ظاهر من تعليل مالك " فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه، الشيء الرديء المسخوط "

ويأتي أن مالكا أجاز الدينار الوازن بالناقص في اليسير، لأنه من باب المعروف بشرط ألا يكون للناقص فضل من جهة

الحالة الثانية: أن يُدخل بين الجنس الواحد جنسا آخر (وإن كانا يعدان صنفا واحد كالحنطة والشعير، وإن كان فرعا منه مما يجوز، كالدقيق والحنطة، وإن كان غير ربوي)

ذهب بذهب وفضة، حنطة بحنطة وشعير...

 

قال ابن القاسم – في كلامه عن إحدى الصور، وهو "القاعدة في هذا الباب" –: وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق، وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب، وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد.اهـ[26]


قال القاضي عبد الوهاب: كذلك كل جنس فيه الربا، فلا يجوز إذا بيع بجنسه أن يكون مع الجنسين أو مع أحدهما غيره، كان ذلك الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه. اهـ[27]


أولا: في الذهب والفضة:

الصورة الأولى: الذهب والفضة في العوضين مثلا بمثل:

1- مائة دينار كيلا ومائة دراهم كيلا مقابل مائة دينار كيلا ومائة دراهم كيلا:

الأصل الجواز: الدنانير مقابل الدنانير مثلا بمثل، والدراهم مقابل الدراهم مثلا بمثل.

المنع: للتهمة، تبايع لأجل الفضل في أحد الذهبين والفضتين، أحدهما نظر إلى فضل دنانير صاحبه على دنانيره، والآخر نظر إلى فضل دراهم صاحبه على دراهمه، فصاحب الدنانير الأفضل لم يكن ليبايعه الدنانير بالدنانير لولا فضل دراهم صاحبه، وصاحب الدراهم الجيدة كذلك.

 

المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت إردب (مكيال) حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير، أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك؟

قال:... إنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك، وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير.اهـ[28]

ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل الذهب (الدنانير) والفضة (الدراهم)


الصورة الثانية: زيادة الذهب أو الفضة في أحد العوضين ليحصل التماثل في الجنس الواحد

1- الذهب مقابل الذهب والفضة (ومن غيرها أيضا كما يأتي، والفصل لضرورة التقسيم ):

الأصل الجواز: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وما فضل من الذهب مقابل الورق أو غيره.

والمنع: التهمة، ما كان صاحب الذهب ليشتري منه الفضة (أو غيرها) بذلك الوزن من الذهب لو لم يكن معه ذهب أفضل من ذهبه، أي أن القصد ذهب بذهب أفضل منه متفاضلا، والفضة للخروج من الربا، لا معنى للجمع بين الصفقتين إلا هذا.

الموطأ: قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق. فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه.

ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه.اهـ[29]

ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل ذهب الذي معه الفضة


ثانيا: في الطعام:

الصورة الأولى: الطعام نفسه في العوضين مثلا بمثل

1- صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير.
2- مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق.


الأصل الجواز:

الحنطة مقابل الحنطة مثلا بمثل، والشعير مقابل الشعير مثلا بمثل.

الحنطة مقابل الحنطة مثلا بمثل والقمح مقابل القمح مثلا بمثل.

المنع: للتهمة، تبايع لأجل فضل الجودة في طعام صاحبه، أحدهما فضل الجودة في الشعير والآخر فضل الجودة في الحنطة، فصاحب الحنطة الجيدة لم يكن ليبايعه الحنطة بالحنطة وحدها، وصاحب الشعير الجيد كذلك، وكذا في الصورة الأخرى.

 

المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت إردب (مكيال) حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير، أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك؟

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وما يعجبني هذا، وما أراه جائزا، لأنه لا يصلح عند مالك: مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها، وكذلك أيضا إن كانت [إحداهما[30]] بيضاء أو سمراء لم يجز أيضا.


و هذا لو فرقته لجاز لأن الدقيق بالحنطة جائز، والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك، فكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله، فلا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه. اهـ[31]

وكلام ابن القاسم كالصريح في المنع، وأنه محمول على التهمة مطلقا.


الصورة الثانية: الطعام وحده في عوض ومع غيره في العوض الآخر:

1- مدّا زبد مقابل مدّ زبد ومد لبن:

الأصل الجواز: مد زبد بمد زبد، ومد زبد بمد لبن (يأتي في كلام "الطليطلي" أنه لا يجوز الزبد باللبن مطلقا، وهو القياس – كما يأتي – والظاهر أن مقصود مالك: اللبن الذي لا زبد له، وهو لبن الإبل[32] لأن الكلام عن الجمع بين صفقتين جائزتين في حال الانفراد. والمنع عند الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت: 474) يرجع إلى: منع التفاضل في الزبد واللبن، إلى ومنع بيع الشيء بأصله مطلقا لتعذر العلم بالتماثل[33])

و المنع: لأنه ذريعة وحيلة إلى الربا، وجهه: القصد (التهمة) مد زبد مقابل مدي زبد، واللبن مع الزبد الأفضل لتجويز الربا.

 

الموطأ: قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة آصع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه. وإنما جعل صاحب اللبنِ اللبنَ مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن... ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. اهـ[34]

 

2- مد من الحنطة مقابل نصف المد من الدقيق ونصف المد من الحنطة

الأصل الجواز: نصف مد من الدقيق مقابل نصف مد من الحنطة، ونصف مد من الحنطة بمثلها، ومالك يجيز الحنطة بالدقيق مثلا بمثل[35]

والمنع: التهمة، القصد نصف مد حنطة جيدة مقابل نصف مد حنطة دونها، والدقيق مع الحنطة الأفضل لتجويز الربا.

 

الموطأ:... ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح.اهـ[36]

ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل الحنطة التي معها الدقيق

 

3- ثلاثة آصع حنطة بيضاء مقابل صاعين حنطة شامية وصاع من شعير:

الأصل الجواز: صاعان من الحنطة البيضاء مقابل صاعين من الحنطة الشامية، وصاع من البيضاء مقابل صاع من الشعير

والمنع: لأن المقصود ثلاثة آصع من حنطة بيضاء مقابل صاعين أو صاعين ونصف من حنطة شامية، والشعير لتجويز الربا، فلم يكن ليعطيه صاعا من حنطة بيضاء بصاع من شعير لولا فضل الشامية على البيضاء.

 

الموطأ: قال مالك: أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع من (الحنطة) البيضاء، بصاعين ونصف حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. اهـ[37]

ولو كانت الحنطتان نوعا واحدا لم يجز أيضا، لأنه أدخل معهما الشعير، والله أعلم.

 

ثالثا: الجمع بين المطعوم وبين (الذهب والفضة)، أو أحدهما مع سلعة من السلع:

1- قفيزان من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم

الأصل الجواز: قفيز من حنطة مقابل قفيز من حنطة، وقفيز من حنطة مقابل دراهم

المنع: التهمة، المقصود قفيز حنطة جيدة بقفيزين حنطة دون الأولى، فلم يكن ليبيعه قفيز الحنطة بذلك القدر من الدراهم لولا فضل حنطة صاحب الدراهم، فلو اشتراها وحدها لدفع فيها أقل من ذلك

 

2- ذهب مقابل ذهب أو فصة مقابل فضة مع أحدهما أو معهما سلعة:

مثل: ذهب وسلعة مقابل ذهب مثله في الوزن وسلعة.

الاصل الجواز: الذهب مقابل الذهب والسلعة مقابل السلعة.

المنع التهمة: لم يكن ليشتري إحدى السلعتين بالأخرى لولا فضل ذهب صاحبه.

المدونة:قلت: أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا؟

قال: لا يجوز عند مالك شيء منه.

قلت: ولم لا يجوزه ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم؟


قال: لا ألا ترى أن مالكا قال: لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحدهما سلعة أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه. ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز، وهذا خلاف الأثر، وهذا قول مالك كله في الطعام.


وقال لي مالك: يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق. اهـ[38]

والتماثل: يكون بالكيل فيما يكال ولا يكفي في "المكيل" التحري مطلقا.

الموطأ: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. اهـ[39]

المدونة: قلت: هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير؟ قال: قال مالك: لا يجوز إلا كيلا مثلا بمثل. اهـ[40]

أما الموزون والمعدود كـ: الخبز والبيض فيجوز التحري في قليله. الموطأ: قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. اهـ[41] وفي اللحم باللحم كما يأتي[42].


وهذا في الصنف الواحد حيث تشترط المماثلة. الموطأ: ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا، وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب، وبالورق جزافا، وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. اهـ[43]]


( 4: استثناء ما لا يدخر) إلا ما كان من البطيخ والقثاء والأترج والموز وما أشبهه مما لا يدخر فقد أجاز مالك أن يباع منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا يجوز إلى أجل [ولو مثلا بمثل بخلاف ما لا يؤكل ولا يشرب. الموطأ: قال مالك: وما كان منها (الفاكهة) مما ييبس. فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل. إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين: فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد، يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل.


وما كان منها:

لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقِـثّاء والخرْبِـز[44] والجزر والأُتْرُنْج والموز والرمان، وما كان مثله.

وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك.


فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد. يدا بيد، قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل، فإنه لا بأس به. اهـ[45] قوله " وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك " غير ظاهر في كلام الطليطلي. المدونة: وقال مالك: وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل الرمان والتفاح والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحد باثنين يدا بيد وإن ادخر.اهـ[46] المدونة: قلت: فما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك؟

قال: لا بأس بذلك عند مالك كان من نوع واحد أو من غيره.


قلت: وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول؟ قال: نعم. اهـ[47]

المدونة: قال مالك: وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب: فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه. اهـ[48]. وكذا الماء يجوز فيه التفاضل كما في رواية ابن القاسم. وكلامه صريح في أن علة ربا الفضل فيما يخرج من الأرض: الطعم مع الادّخار أما ما يخرج من الحيوان: الألبان والبيض فربوي وإن لم يدخر]

( 5: ما يعد صنفا واحدا مع اختلاف الاسم) والقمح [ويسمى: الحنطة والبر، وهو الأفصح] والشعير والسلت عند مالك صنف واحد لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد [و هو مذكور في "الموطأ" في الزكاة كما سبق في العبادات، ويأتي في كلام ابن القاسم. ].اهـ[49]

يتبع...



[1] المختصر 94

[2] تفسير الطبري 8 / 497 وما بعدها – ط : شاكر

[3] الموطأ 2 / 85 – رقم : 1988

[4] زيادة للتنبيه على أن مالكا يفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، فيشترط الادخار في الأول ولا يشترطه في الآخر خلافا للشافعي

[5] الموطأ 2 / 93 – رقم : 2010

[6] سبق الكلام عنه

[7] المدونة 3 / 132 – ط : الكتب العلمية – 4 / 86 – ط : القديمة

[8] الموطأ 2 / 93 – 94 – رقم : 2011

[9] المدونة 3 / 157 ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة

[10] المدونة 4 / 114 ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية

[11] الموطأ 2 / 94 – رقم : 2011

[12] الموطأ 2 / 87 – 88 – مسألة 1993

[13] غير مستديرة بسبب القطع منها

[14] قال الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو ( ت : 538 ): تبر التبر جوهر الذهب والفضة غير مطبوع من التبار فإذا طبع وضرب دنانير ودراهم فهو عين من عين الشئ وهو خالصه .اهـ الفائق في غريب الحديث 1 / 146

[15] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992

[16] ساقط من طبعة بوخبزة والغاني:379، والاستدراك من نسخة خطية منشورة على موقع "الألوكة" – ومن روضة المستبين لابن بزيزة 2 / 979

[17] التلقين (تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي) ت : بوخبزة. ص : 149

[18] قال الفيومي أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (ت : نحو 770 ) : الكبيس : نوع من التمر، ويقال من أجوده .اهـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: ك ب س. وفي كلام مالك أفضل من "العجوة"

[19] قال الوَقَّشي هشام بن أحمد ( ت : 489 ) : الحشف : الرديء من التمر . التعليق على الموطأ 2 / 124 . وقال اليفرني محمد بن عبد الحق (ت : 625 ) : والحشف : ردئ التمر المسوس اليابس. ومن أمثال العرب فيمن باع شيئا رديئا، وكال كيل سوء : "أحشفا وسوء كيلة" بكسر الكاف. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 2 / 198

[20] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992

[21] قال النووي أبو زكريا يحيى بن شرف ( ت : 676 ) : قوله [ الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( ت : 476 ) ] "التمر المعقلي" : بفتح الميم وإسكان العين المهملة، نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق، منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي .اهـ تحرير التنبيه 179 ط : دار القلم

[22] قال الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد ( ت : 370 ) : وتمر الدقل : من أردأ التمر ...ومن الدقل ما يكون تمره أحمر، ومنه ما يكون أسود، وجرم تمره صغير ونواه كبير.اهـ تهذيب اللغة 9 / 46

[23] قال اليفرني محمد بن عبد الحق (ت : 625 ) : وأما "البرني"- بالنون وفتح الباء- فمن أصناف التمر الجيدة المختارة .اهـ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1 / 313

[24] التلقين 144 وقال ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت: 458) : البَرْنيّ : ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته برنية، قال أبو حنيفة : أصله فارسي قال إنما هو بارني فـ "البار" الحمل و"ني" تعظيم ومبالغة.اهـ المحكم والمحيط الأعظم 11 / 233 ط : معهد المخطوطات العربية. فهو أجود من "المعقلي"، وبكلام ابن سيدة ردّ النووي على الشيرازي تفضيل "المعقلي" على "البرني" – وهو قول القاضي عبد الوهاب – وقال : هو الصواب المشهور .اهــ تحرير التنبيه 179

[25] وينظر أمثلة أخرى في : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة 7 / 58 – 59

[26] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة 3 / 158 – ط : الكتب العلمية

[27] التلقين 149

[28] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة ، 3 / 157 – 158 ط : الكتب العلمية

[29] الموطأ 2 / 86 – مسألة : 1991

[30] في "تهذيب اختصار المدونة" لـ البراذعي أبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني ( ت : 372 ) : ولا إردب حنطة وإردب شعير بمثلهما، [ولا] مد حنطة ومد دقيق بمثلهما، كانت الحنطتان بيضاء أو إحداهما سمراء والأخرى بيضاء .اهـ 3 / 88 – ط : دار البحوث دبي

[31] المدونة 4 / 114 – ط : القديمة ، 3 / 157 – 158 – ط : الكتب العلمية

[32] الكافي 2 / 653 وقال الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد ( ت : 393 ) : والجباب – بالضم – : شيء يعلو ألبان الإبل كالزبد، ولا زبد لألبانها .اهـ الصحاح 1 / 96

[33] المنتقى شرح الموطا 5 / 11

[34] الموطأ 2 / 94 – 95 – مسألة : 2011

[35] يأتي الكلام عن بيع الدقيق بالحنطة

[36] الموطأ 2 / 95 – مسألة : 2011

[37] الموطأ 2 / 86 – 87 – مسألة : 1992

[38] المدونة 4 / 114 – 115 – ط : القديمة 3 / 158 – ط : الكتب العلمية

[39]الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011

[40] المدونة 4 / 113 – 114 ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية

[41] الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011 ويأتي الكلام عن بيع الخبز بالخبز وبالعجين وغيره

[42] ص : 8

[43] الموطأ 2 / 94 – مسألة : 2011

[44] قال محمد بن عبد الحق اليفرني (ت : 625 ): صنف [معروف] من البطيخ أملس مدور الأرؤس منقط، كأنه الأخضر من الحنظل، رقيق الجلد، وهو البطيخ السندي. اهـ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 2 / 190 وقال في موضع سابق : نوع من البطيخ، ومنهم من يجعل كل بطيخ خربزا، وكلام مالك يقتضي أنه ليس البطيخ نفسه، ولو كان عنده نوعا واحدا لم يعطف أحدهما على الآخر، ولاكتفى بذكر الواحد من ذكر الثاني .اهـ 2 / 175

[45] الموطأ 2 / 79 – 80 – رقم : 1973

[46] المدونة 4 / 113 – 114 – ط : القديمة 3 / 157 ط : الكتب العلمية

[47] المدونة 3 / 157 – ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة

[48] المدونة 3 / 157 – ط : الكتب العلمية – 4 / 113 – ط : القديمة

[49] المختصر 95





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

مختارات من الشبكة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب