• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الليزر وحكم استخدامه

الليزر وحكم استخدامه
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2018 ميلادي - 20/4/1439 هجري

الزيارات: 24290

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الليزر وحكم استخدامه


أولًا: المقصود بالليزر:

كلمة "Laser" تمثِّل الحروف الأولى للجملة الآتية:

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

ومعناها: تضخيم شدة الضوء بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحدث، وأشعة الليزر عبارة عن تَصويب حزمة رفيعة من الضَّوء موحدة الاتجاه إلى المكان المراد علاجه[1].

 

ثانيًا: ماهية أشعة الليزر:

يمكن اعتبار استخدام أشعة الليزر نوعًا من الكيِّ، الذي عُرف بأنه إحراق الجلد أو الغِشاء المخاطي بمواد كاوية أو آلات ساخِنة أو تيَّار كهربائي[2]، وجميع أنواع الليزر تَشترك في إصدار حزمة ضوئيَّة على مَوجة معيَّنة، تتحوَّل عند امتصاصها من قبل خلايا الجسم إلى حرارةٍ تؤدِّي إلى إحداث التأثير الخاص بهذه الخلايا[3].

 

ثالثًا: الحكم الشرعي للكي:

الكيُّ من أنواع العلاج المباحة، والأصل في مشروعيَّته: ما ثبت في الصَّحيح من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بعَث إلى أبيِّ بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثمَّ كواه عليه"[4].


وقد ورد في صحيح البخاري، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة مِحجم، أو شَربة عسَل، أو لذعةٍ بنار توافق الداء))[5]، وفي رواية: ((وأنا أنهى أمَّتي عن الكَي))، جاء في الفتح: "وصَفه النَّبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ نهى عنه؛ وإنَّما كرِهَه لِما فيه من الألَم الشَّديد والخطَر العظيم؛ ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: (آخر الدواء الكي)"[6].


ولا يعكِّر على مشروعيَّة الكي ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ، فاكتوينا؛ فما أفلَحنا ولا أنجحنا"[7]، قال في الفتح: "والنَّهي فيه مَحمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنَّه خاص بعمران؛ لأنَّه كان به الباسور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيِّه، فلمَّا اشتدَّ عليه كواه، فلم ينجح"[8].

 

رابعًا: حالات استخدام الليزر:

إزالة الشعر - التقشير - إزالة الوشم - إزالة الوحمات والندبات:

1- إزالة الشعر بالليزر:

يستحبُّ للرجل الاستحداد[9] ونتف الإبط، قال في المغني: "وهو سنَّة؛ لأنَّه من الفطرة، ويفحش بتركه، وإن أزال الشَّعرَ بالحلق أو النورة جاز، ونَتفه أفضل؛ لموافقة الخبر"[10].


وقال ابن عبدالبر: "وقد أجمَع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحَلق؛ وكفَى بهذا حجَّة"[11].

ولا تختلف الرِّواية في كراهة حَلق المرأة رأسها من غير ضرورة...، قال الأثرم: سمعتُ أبا عبدالله يُسأل عن المرأة تَعجِز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال: لأيِّ شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال: إذا كان لضرورةٍ، فأرجو ألَّا يكون به بأس[12].


وإزالة شعر اللِّحية والشارب في وَجه المرأة جائزٌ، ما لم يترتَّب عليه ضرر أكبر؛ إذ لا تدليس فيه ولا تغيير للخلقة الأصلية[13]، "وإزالة شَعر الأرجل والذراعين بالنِّسبة للمرأة، فلا حرج فيه، ولا نعلم فيه بأسًا"[14]، ومن الفتاوى المعاصرة: "الأولى في هذا القسم المسكوت عنه؛ كشعر الساقين والذراعين والصَّدر، ألَّا يُزال الشعر، اللهمَّ إلَّا أن يكون كثيرًا تقبح به المرأة، فلا بأس من تَخفيفه؛ بل إنَّ تخفيفه إذا كان تجميلًا للزَّوج وتحببًا إليه أولى من إبقائه، وتركه يقبح المرأة ويكرهها إلى زوجها"[15].


وبما أنَّ نزع الشَّعر عن طريق الليزر يَجرى بتركيز حزمة ضوئيَّة في منطقة معيَّنة يؤدِّي إلى طاقة حرارية كافية لتَدمير خلايا معينة[16]؛ حيث تَستهدف أشعة الليزر مادَّة الميلانين المكونة للصبغة في بصيلة الشَّعر؛ ممَّا يؤدِّي إلى إتلاف البصيلة، دون المساس بالجلد الذي حولها[17]، فلا نرى به بأسًا؛ وهو جائز، والله أعلم.

 

2- التقشير:

ذكرنا في المطلب الأول أنَّ التقشير الضروري أو الحاجي، يدخل تحت أبواب التَّداوي والعلاج ممَّا أذِنَت به الشريعة، ولا حرَج على الطبيب في ممارسته، وأنَّ التقشير الاختياري الذي لا تَدعو إليه ضرورة ولا حاجة ليس مشروعًا ولا يجوز القيامُ به، في رأي أكثر العلماء.


وبعد أن استعرضنا الأدلَّةَ التي استندوا إليها، وقمنا بفحصها وتحليلها، رجَّحنا أنَّ التقشير الاختياري قد يكون مكروهًا؛ إذا لم يستند على حاجة أو مصلحة، وغلب على الظنِّ أنه يؤدِّي إلى ضرر، فأمَّا إذا تحقَّقَت الحاجة أو المصلحة، مع عدم تيقُّن الضرر، فلا بأس به ولا ينظر بعد ذلك إلى طريقة إجراء التقشير.


ولعلَّ استخدام الليزر في التقشير، ودقَّته في إحداث النتيجة المرغوبة، يكون من بين أفضل الوسائل المستخدمة، "أمَّا بالنسبة للأعراض الجانبية، فهي مَحدودة في السطح الخارجي للجلد؛ كتهيُّج الجلد أو تغيير اللون، إلَّا أنها تزول تدريجيًّا تلقائيًّا وباستخدام العلاج المناسب"[18].

 

3- إزالة الوشم بالليزر:

وشم يده - من باب وعد -: إذا غرزها بإبرة ثمَّ ذر عليها النثور، وهو النيلج، وهو دخان الشحم حتى يخضر[19].

وقد وردَت أحاديث صحيحة فيها نَهي عن الوشم[20]، حملها بعضُ الفقهاء على التحريم، وحملها البعضُ الآخر على الكراهة، إذا لم تكن هناك حاجة للوشم[21].


والوشم قد يكون عادة عند بعض الشعوب؛ لتزيين العروس، أو للتعريف بالأشخاص، أو رمزًا للقوة أو صرعة عند الشباب، وقد يحدث نتيجةَ الإصابة بالجروح أو في الحوادث[22].


وقد اختلف الفقهاء في حكم إزالة الوشم على رأيين:

الرأي الأول: تجب إزالة الوشم؛ لأنَّ الموضع الموشوم يصير نجسًا بانحباس الدَّم فيه، والصَّلاة لا تصحُّ من حامل النجاسة[23].


الرأي الآخر: لا تجب إزالة الوشم، وهو طاهر[24]؛ بدليل ما روي عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه، فرأيتُ عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذبُّ عنه؛ وهي أسماء بنت عُميس[25].


أمَّا طريقة إزالة الوشم، فيرى الفقهاءُ أنَّه إن أمكن بالعلاج وجبَت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجراحة، فإن خاف منها التلَف أو فوات عُضو أو منفعته أو حدوث شَيْنٍ فاحِش في عضو ظاهر، فلا تجِب إزالته، وإن لم يخَف شيئًا من ذلك، لزمه إزالته، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة[26].


أمَّا الآن، فيمكن تعريض موضع الوشم لأشعة الليزر الحمراء؛ "حيث يتمُّ تَحطيم الحويصلات حول مادَّة الوشم؛ تمهيدًا لامتصاصها من الجسم"[27]، "فتعمل على تمزيق الصبغة دون إحراق الجلد أو اختراقِه، ودون أن تترك علامات في المستقبل، وفي هذه الطَّريقة يشحب اللون في البداية ثم يختفي تدريجيًّا"[28].


من كلِّ ما تقدم: يتَّضح أن إجراء عمليات إزالة الوشم بالليزر جائزة ومَشروعة، ولا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم.

 

4- إزالة الوحمات والندبات وآثار حب الشباب:

الوحمة الدموية ورم حميد، سببه تشوُّه في الأوعية الدمويَّة، تحدث عند الصِّغار، وتستمر في النمو حتى تصِل - في بعض الأحيان - إلى أحجام كبيرة تؤثِّر على المنظر العام للشخص، وبعضها قد يتغيَّر تدريجيًّا مع مرور الوقت لتتحول إلى خلايا سرطانية.


ومعظم هذه الوحمات يبدأ في الضمور تدريجيًّا، ولا يتطلَّب علاجًا جراحيًّا إلا إذا كان له تأثيرٌ على وظيفة أحد الأعضاء المهمَّة في الجسم؛ كالعين والفم والأنف، ولا يُستخدم الليزر إلا في الحالات التي تكون فيها الأوعية الدموية سطحية جدًّا[29]، ونرى أنَّ إزالة الوحمات بالليزر أو غيره يَدخل تحت أبواب العلاج والتداوي المشروع، بعد التقيُّد بالضوابط التي سبق ذكرها.


وتشكِّل الندبات وآثار حبِّ الشباب ونحوها أهميَّةً كبيرة لدى المرضى وأطباء التجميل؛ فهي تسبِّب بعض المضايقات من حيث الشَّكل أو وظائف الأعضاء، ويسعى كثير من المصابين إلى إزالتها، لكنَّهم لا يعرفون أنَّه لا توجد طريقة للتخلُّص منها كليًّا، ويحاول أطبَّاء التجميل تهذيب الندبة أو إخفاءها قدرَ الإمكان، ولكنهم لا يملكون الوسائلَ للتخلص منها[30]، وإزالة الندبات ونحوها بالليزر أو بغيره يخضع لتقدير طبيب التجميل، وينطبِق عليه الحكم الشرعي الذي سبق إيراده بالنسبة لإزالة الوحمات، والله أعلم.


وفي الختام: نرى من المفيد إيراد الرأي الفقهي الذي اختارَته منظَّمة الطب الإسلامي[31] بالنسبة لجراحة التجميل - بوجه عام.

"عرضَت الندوة لموضوع جراحة التجميل، وانتهت إلى ما يلي:

الجراحات التي يكون الهدف منها: علاج المرض الخلقي والحادِث بعد الولادة لإعادة شَكل أو وظيفة العضو السويَّة المعهودة له - جائز شرعًا.


وترى الأكثرية: أنَّه يُعتبر في حكم هذا العلاج: إصلاح عيب أو دمامة تسبِّب للشخص أذًى عضويًّا أو نفسيًّا.

ولا تجوز الجراحات التي تَخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السويَّة، أو يقصد بها التنكُّر فرارًا من العدالة، أو للتدليس، أو لمجرَّد اتباع الهوى".


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



[1] سامي طه صالح ومحمد عبدالمنعم طحيمر: المثالي في الفيزياء، القاهرة: 1990م، ص (242 - 252).

[2] مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، مصر: 1970م، ج 5 ص (1109).

[3] جمال جمعة: الجراحة التجميلية، الرياض: 1427هـ، ص (13).

[4] صحيح مسلم (4/ 21).

[5] ابن حجر: فتح الباري (10/ 143، 163).

[6] ابن حجر: فتح الباري (10/ 145).

[7] ابن حجر: فتح الباري (10/ 164)، الترمذي (4/ 389).

[8] ابن حجر: فتح الباري (10/ 164).

[9] وهو إزالة شعر العانة.

[10] ابن قدامة: المغني (1/ 117، 118).

[11] ابن قدامة: المغني (1/ 123).

[12] ابن قدامة: المغني (1/ 124).

[13] محمد عثمان شبير: أحكام جراحة التجميل، ضمن: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس - عمان: 1421هـ - 2001م (2/ 551).

[14] فتاوى المرأة، المنسوب إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز (2/ 101).

[15] الشيخ محمد بن صالح العثيمين: نور على الدرب، 1410هـ (2/ 46).

[16] د. مصطفى محمد الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (64).

[17] د. جمال جمعة: الجراحة التجميلية، مرجع سابق، ص (11).

[18] د. جمال جمعة: المرجع نفسه، ص (13).

[19] الرازي: مختار الصحاح، طبعة 1398هـ - 1978م، ص (723)، الفيومي: المصباح المنير - الواو مع الشين وما يثلثهما.

[20] ابن حجر: فتح الباري (10/ 386 - 393).

[21] المرداوي: الإنصاف (1/ 270).

[22] د. مصطفى الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (67).

[23] النووي: شرح صحيح مسلم (14/ 106)، الرملي: نهاية المحتاج (2/ 22)، الشربيني: مغني المحتاج (1/ 191)، الشوكاني: نيل الأوطار (6/ 216).

[24] النفراوي: الفواكه الدواني، دار الفكر - بيروت (2/ 342، 343).

[25] الهيثمي: مجمع الزوائد (5/ 170)، وقال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح".

[26] المراجع المشار إليها في رقم (48).

[27] د. مصطفى الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (67).

[28] ازدهار بنت محمود بن صابر المدني: أحكام تجميل النساء، دار الفضيلة - الرياض: 1422هـ، ص (211).

[29] جمال جمعة: الجراحة التجميلية، ص (29)، مصطفى الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (69).

[30] جمال جمعة: المرجع السابق، ص (32)، مصطفى الزاندي: المرجع السابق، ص (71).

[31] توصيات الندوة الثالثة سنة 1987م "بعض الممارسات الطبية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التشقير ( تعريفه - حكمه )
  • خلاصة القول في حكم النمص والتشقير

مختارات من الشبكة

  • التقشير واستخدامات الليزر ( أحكام وضوابط شرعية ) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التقشير واستخدامات الليزر ( أحكام وضوابط شرعية ) (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الخداع البصري قبل عصر الليزر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إزالة الشعر بالليزر للنساء(استشارة - الاستشارات)
  • السحر: حكمه وحكم الساحر وآثاره وأسباب الوقاية منه والعلاج منه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حكم كتابة القصص التي بها كفر وحكم كاتبها وقارئها(استشارة - الاستشارات)
  • حكم من لم يكفر الكافر وحكم تكفير المعين وغيره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم المداومة على دعاء القنوت في صلاة الفجر وحكم متابعة المأموم للإمام في ذلك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم دخول العمالة الكافرة إلى المساجد، وحكم إعطاء الكافر من زكاة المال(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب