• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / مواضيع عامة
علامة باركود

العدوان على الإسلام: الختان أنموذجا

العدوان على الإسلام: الختان أنموذجا
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/12/2017 ميلادي - 4/4/1439 هجري

الزيارات: 14594

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العدوان على الإسلام

الختان أنموذجا

 

الحمد لله... إحدى القنوات الفضائية المشهورة بثَّت تقريراً مصوَّراً عن ختان الإناث في البلاد الإسلامية، وزعم التقرير: بأنَّ أهل هذه البلاد يعتدون على حقوق المرأة والطفلة بالقيام بختان الإناث، والذي يُفوِّت عليهنَّ حقَّ الاستمتاع بالحياة.

 

والحقيقة - أيها الأحبة - أنَّ أهل هذه البلاد الإسلامية يرون وجوبَ خِتان الإناث، وبعضهم يعتقد: أنه فريضة لا يُمكن التَّخلِّي عنها، وإجراء الخِتان للفتاة يُحافظ على شرفها - حسب ما جاء في البرنامج المذكور.

 

والإشكال هنا: أنهم لا يختنون الإناث بطريقة شرعية صحيحة؛ ولكن بطريقة تُؤدِّي بالنتيجة إلى "قطع الأعضاء التَّناسلية الخارجية للطفلة" ممَّا يُفقدها شهوتَها الجنسية مستقبلاً، وهذا هو "الخِفاض الفرعوني" الذي نهى عنه الإسلام؛ لما فيه من أضرار صِحيَّة ونفسيَّة واجتماعية على المرأة المختونة مستقبلاً. وقد زعم البرنامج المذكور أنَّ الإسلام يعتدي على حقوق الإناث بعملية الختان!

 

وكان الأَولى بهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ أنْ يَعرضوا خِتان الإناث والذكور في الإسلام بطريقة عادلة وواضحة، تظهر فيها الأمانة، والمهنية الإعلامية.

 

والسؤال هنا: لماذا لا يعرضون خِتان الرجل في الإسلام، ويَحثوا غيرَ المسلمين على الاقتداء بالمسلمين في خِتان الرجل؛ لأنه عُنوان النظافة والطهارة.

وما يعنينا: هو أنْ نعرف حُكمَ ختان المرأة والرجل، وما هي حِكمة تشريعه؟ وهل الأمر كما يُصوِّروه ويزعموه: بأن الإسلام ظَلَمَ الإناثَ بتشريع الختان؟! ونُجيب على بعض الشُّبه المُثارة حول ختان الإناث في الإسلام؛ فقد ذَكَرَ أهلُ العلم - في تعريف الختان[1]:

أنَّ ختان الذَّكر: هو قَطْعُ الجلدة التي تُغطِّي الحشفة، والمستحبُّ أن تُسْتَوعب من أصلها.

وختان الجارية: هو قطع الجلدة المستعلية في أعلى الفرج - كعرف الدِّيك - دون استئصالها.

 

والختان واجب في حقِّ الذُّكور - في أصحِّ قولي العلماء - وبه قال الشَّافعية والحنابلة، وهو مذهب الأوزاعي، وقال به سَحْنون من المالكيَّة[2]، رحمةُ الله عليهم جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – للرجل الذي أسلم حديثاً: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ»[3]. والأمر فيه للوجوب ولا صارف له.

 

ولأنَّ بقاء الغُرْلَةِ يَحبس النَّجاسة فيؤدِّي إلى عدم كمال الطَّهارة، فغير المختون مُعَرَّض لفساد طهارته وصلاته، فصحَّة الصَّلاة موقوفةٌ على الختان[4].

 

وأمَّا ختان الإناث: فأقرب الأقوال إلى الصَّواب أنَّ الختان مشروع في حقِّ النِّساء، وهو مَكرمةٌ لهنَّ، ولا يرتقي أن يكون واجباً؛ ذلك أنَّه لم يرد دليل صريح صحيح يُوجب على النِّساء الاختتان، وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم؛ كالحنفية والمالكيَّة والحنابلة وغيرهم[5].

 

وأبرز ما استدلُّوا به: حديث أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّة رضي الله عنها، أنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالمَدينَة، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تُنْهِكي[6]؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى البَعْلِ»[7]. فهذا دليل على مشروعيَّة الختان وإباحته للنِّساء، حيث أقرَّ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الخاتنة على فعلها.

 

وفي الحديث إشارة إلى أنَّ النِّساء كنَّ يختتنَّ على عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وفيه دلالةٌ كافية أنَّ الختان مشروع للنِّساء، لكنَّه ليس بواجب[8].

 

وعَدَمُ ختانِ المرأة لا يترتَّب عليه ما يترتَّب على عدم ختان الرَّجل، قال ابن تيميَّة رحمه الله - في بيان المقصود من ختان الرَّجل وختان المرأة: «المقصود بختان الرَّجل: تطهيره من النَّجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة: تعديل شهوتها»[9].

 

إذاً اختلف الحكم باختلاف المقصدين، وبهذا يتَّضح أنَّ الختان واجبٌ على الرِّجال، ومكرمة للنِّساء. والله أعلم.

 

وحكمة التَّفريق - في الحكمين جليَّة وظاهرة: حيث إنَّ الأضرار المُترتِّبة على عدم اختتان الذَّكر كثيرة جداً، وقد ناسبها أن يكون حُكم الختان في حقِّه واجباً.

 

أمَّا ما يترتَّب على عدم اختتان المرأة من أضرار، فهي أضرار لا تكاد تُذْكر، كما أنَّها لا تحدث لكلِّ امرأةٍ، وإنَّما تحدث لبعضٍ دون الآخر، فناسب حُكْمُها الإباحةَ إذا ما اقتضت الحاجةُ لإجراء الختان.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله ... على الرَّغم من أنَّ ختان المرأة في الإسلام مبنيٌّ على أصلٍ - من خلال ما سبق من أدلة، وأقوال للعلماء المعتبرين - وليس هو مجرَّد عادة مُتَّبعة أو مُتوارثة كما يُرَوِّج لذلك المُرَوِّجون، إلاَّ أنَّ تقارير المؤتمرات الدَّولية المعنيَّة بقضايا المرأة، لا تزال تُعقد بين حينٍ وآخر، تُنَفِّرُ بشدَّة من ختان الإناث وتَعتبر ذلك من أشكال العنف ضدَّ المرأة والطِّفلة، وتزعم أنَّه يُسبِّب أضراراً صحيَّة، وتدعو إلى سنِّ القوانين والتَّدابير لمواجهة مرتكبي هذا العنف ضِدَّ المرأة!

 

ويمكن الرَّد على هذه المزاعم الباطلة من خلال النِّقاط التَّالية:

1- تَنَاقُضُ تقارير هذه المؤتمرات وتوصياتها، فهي تَعتبر ختان الأنثى تمييزاً ضِدَّ الطِّفلة، ولا تَعتبر الإجهاضَ من أسباب التَّمييز ضدَّ الطِّفلة، وذلك بإسقاط حقِّ الجنين - إذا كان أنثى - في الحياة.

 

2- إنَّ التَّنفير من الأمراض الجنسيَّة - في تقارير مؤتمرات الأمم المتَّحدة - والتي أفرزتها الحريَّة والإباحيَّة الجنسيَّة في الغرب، لم يكن كالتَّنفير الشَّديد من خِتان الأُنثى، بالرَّغم من أنَّ الأمراض الجنسيَّة أشدُّ خطراً وفتكاً بالنِّساء والرِّجال معاً، والأرقام المُخِيفة المتعلِّقة بهذا الجانب تُؤكِّد هذا الأمر.

 

3- إنَّ إجراءات وتوصيات مؤتمرات الأمم المتَّحدة لم تُفَرِّق بين الختان الشَّرعي، والخفاض الفرعوني؛ حيث إنَّ الخفاض الفرعوني لا يمتُّ للإسلام بصلة، فهو يقوم على قطع جزء أو كلِّ الأعضاء التَّناسلية الخارجيَّة للبنت، وهذا النَّوع مِنَ الخفاض مُحَرَّم؛ لما فيه من الأضرار الصِّحية، والنَّفسية، والاجتماعيَّة[10].

 

4- إذا كانت هذه المؤتمرات تدعو إلى الإجهاض الآمن - رغم المحاذير الشَّرعية التي تَنْتُجُ من جرَّاء هذه العمليَّة، كإزهاق روح الجنين في بطن أُمَّه - فلماذا لم تَدْعُ هذه المؤتمرات إلى الختان الآمن؟!

 

5- يُلاحظ أنَّ الحملة الإعلاميَّة التي مورست ضِدَّ الختان لا يُقصد بها الختان ذاته، وإنَّما يراد بها التَّهجُّم على الإسلام، ومحاولة التَّشويش عليه والانتقاص منه، باعتباره يُذِلُّ المرأة ويقمعها، ويَقْضي على آدميَّتها وأنوثتها ومستقبلها الزَّوجي؛ بسبب هذا الختان[11].

 

أيها المسلمون.. إنَّ الإسلام براء من هذه الدَّعاوى التي يروِّجون لها، وليس أدلَّ على ذلك من أنَّ الإسلام لم يجعل الختان واجباً في حقِّ المرأة، كلُّ ما هنالك أنَّه أباح لها الختان، تاركاً تقدير هذه المسألة للمرأة نفسِها أو لوليِّ أمرها، فإذا ما كانت المرأة بحاجة إلى اختتان - بسبب بروزٍ في هذا العضو ممَّا يُؤدِّي إلى تشويههٍ، أو زيادةٍ في شهوتها لا تصبر معها - فقد أجاز لها الختان، أمَّا إذا كانت المرأة بغير حاجة إلى ذلك فلا حاجة إلى ختانها.

 

إخوتي الكرام .. وهكذا نجد الإسلام في قضيَّة ختان المرأة وقف موقفاً وسطاً بين المتشدِّدين الذين يرون ضرورة الختان لكلِّ فتاةٍ أو امرأة دون مراعاةٍ لظروفها الخاصة، وبين المُفرِّطين الذين يرون عدم الختان على الإطلاق وتجريمه من الأصل، متماشين مع ما تُمليه عليهم جمعيَّات المرأة العالميَّة ومؤتمراتها المشبوهة، متناسين أو متجاهلين ما لديهم من ثروة تشريعيَّة ربَّانية، قدَّمت المصلحةَ على الأهواء، فحيثُ وُجِدت المصلحة فثَمَّ شرع الله.



[1] انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم (ص 152).

[2] انظر: شرح السنة، للبغوي (12/ 110)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 148)؛ فتح الباري (10/ 340)؛ الإنصاف (1/ 123)؛ تحفة المودود (ص 127-129)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص 49)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 48)؛ التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام، (ص 141).

[3] رواه أبو داود (1/ 98)، (ح 356)؛ وأحمد في «المسند» (3/ 415)، (ح 15470)؛ والبيهقي في «الكبرى» (1/ 172)، (ح 781). وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 106)، (ح 356).

[4] انظر: تحفة المولود، (ص 203).

[5] انظر: شرح السنة (12/ 110)؛ تحفة المودود (ص 128)؛ المجموع (1/ 367)؛ المنتقى شرح الموطأ (7/ 232)؛ حاشية ابن عابدين (6/ 751)؛ المغني (1/ 115)؛ الإنصاف (1/ 124)؛ فتح الباري (10/ 340)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 113 ـ 114)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص 49)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 48)؛ التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام، (ص 144).

[6] (لا تُنْهكِي) ؛ أي: لا تُبالغي في القَطْع. انظر: المجموع (1/ 367).

[7] رواه البيهقي في «الكبرى» (8/ 324)، (ح 17338)؛ وأبو داود (4/ 386)، (ح 5271).

وصحَّحه الألباني لكثرة طرقه وشواهده، في «صحيح أبي داود» (3/ 295)، (ح 5271)، وفي «الصحيحة» (2/ 344-349).

[8] انظر: المغني (1/ 116)؛ تحفة المودود (ص 192).

[9] مجموع الفتاوى (21/ 114).

[10] انظر: العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم (ص 415).

[11] انظر: المصدر نفسه، (ص 290).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العدوان على القيم والأخلاق مستمر ( حقوق الشواذ والسحاقيات )
  • العدوان على الأدب العربي وتشويهه (4)
  • المقاصد الشرعية من تحريم العدوان على الأنفس والأموال
  • الإسلام يجمعنا (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الإسلام وحماية الأطفال من الانحراف إلى العدوان(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدوان على الأدب العربي وتشويهه (لويس شيخو نموذجا) (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • العدوان على تعدد الزوجات(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المقاصد الشرعية من تحريم العدوان على الأنفس والأموال (صوتية)(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • المقاصد الشرعية من تحريم العدوان على الأنفس والأموال (مرئية)(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • العدوان على الأدب العربي (3)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • العدوان على الأدب العربي وتشويهه (2)(مقالة - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • العدوان في ضوء الكتاب والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأقصى بين العدوان المبين والخذلان المهين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأمان من العدوان رهين بتطوير المقاومة قدر الإمكان(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب