• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

الإقناع في أن جمع المصحف ليس من الابتداع

خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/11/2017 ميلادي - 7/3/1439 هجري

الزيارات: 16887

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإقناع في أن جمع المصحف ليس من الابتداع


• مُقَدِّمَةٌ:

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.


أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّيْ كُنْتُ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيْلٍ - وَإِلَى الآنَ - أَتَطَلَّعُ إِلَى خِدْمَةِ دِيْنِ اللهِ تَعَالَى، وَإِلَى أَنْ يَكُوْنَ لِي سَبَبٌ إِلَى رِضَاه تَعَالِى فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ أَكُوْنَ أَحَدَ جُنُوْدِ الإِسْلَامِ المُدَافِعِيْنَ عَنْهُ بِاليَدِ وَاللِّسَانِ، كَمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)[1].


وَلَمْ أَرَ أَنْفَعَ لِدِيْنِ الإِسْلَامِ - عِنْدَ أَزْمِنَةِ انْتِشَارِ الجَهْلِ وَالشِّرْكِ وَالبُعْدِ عَنِ السُّنَّةِ وَفُشُوِّ البِدَعِ - مِنْ جِهَادٍ بِاللِّسَانِ وَفَرْيٍ بِالقَلَمِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ (جَاهِدُوا المُشْرِكِيْنَ بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)[2]؛ وَذَلِكَ بِنَشْرِ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَبَيَانِ أُصُوْلِ أَهْلِ الإِسْلَامِ، وَقَوَاعِدِ الدِّيْنِ، وَمَنْهَجِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَهْمِ دِيْنِ الإِسْلَامِ وَالعَمَلِ بِهِ.


وَقَدْ رَأَيْتُ التَّعَرُّضَ لِرَدِّ شُبْهَةٍ لَطَالَمَا أَوْرَدَهَا أَهْلُ البِدَعِ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْتَشْهِدُونَ بِهِ فِي سِياقِ تَجْوِيْزِهِم الابْتِدَاعَ فِي الدِّيْنِ؛ أَلَا وَهِيَ الاسْتِدْلَالُ بِقِصَّةِ جِمْعِ الصَّحَابَةِ لِلقُرْآنِ، لذلك قُمْتُ - مُسْتَعِيْنًا بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ - وَمُسْتَنِيْرًا بِشُرُوْحِ العُلَمَاءِ؛ بِإِعْدَادِ مَقَالَةٍ لَطِيْفَةٍ فِي بيَاَن ِأَوْجُهِ الرَّدِّ عَلَى هَذَا الاسْتِدْلَالِ؛ عَلَى أَنْ تَكُوْنَ وَجِيْزةً فِي عِبَارَتِهَا، مُؤَدِّيَةً لِمَقْصِدِهَا.


وَلَا أَدَّعِي لِنَفْسِي التَّفرُّدَ فِي رَدِّ تِلْكَ الشُّبْهَةِ! وَإِنَّمَا هُوَ الاعْتِمَادُ عَلَى شُرُوْحِ العُلَمَاءِ الأَفَاضِلِ - قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا - المَعْرُوْفِيْنَ بِسَلَامَةِ المَنْهَجِ، وَرُسُوْخِ العِلْمِ، وَبُعْدِ النَّظَرِ[3].


• فَحْوَى الشُّبْهَةِ:
وَأَمَّا الشُّبْهَةُ - كَمَا يُوْرِدُهَا أَصْحَابُهَا -: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَدْ عَمِلوا بِمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ مِمَّا رَأَوْهُ حَسَنًا وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ - وَلَا تَجْتَمِعُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ -؛ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَمْعِ القُرْآنِ وَكَتْبِهِ فِي المَصَاحِفِ، وَعَلَى جَمْعِ النَّاسِ عَلَى المَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ أَيْضًا، وَطَرْحِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القِرَاءَاتِ الَّتِيْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ! فَهُوَ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ عَلَى جَوَازِ الابْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ.


• نَصُّ الأَحَادِيْثِ:
وَالحَدِيْثُ الأَوَّلُ - كَمَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ -: "أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الوَحْيَ - قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ اليَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ؛ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ)، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ)، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، وَلاَ نَتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ)، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ)، فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ، وَالعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ"[4] إِلَى آخِرِ الحَدِيْثِ.


وَالحَدِيْثُ الثَّانِي أَيْضًا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ - فِي قِصَّةِ جَمْعِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلمُصْحَفِ - أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ - وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِيْنِيَةَ وَأَذْرَبِيْجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ - فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: "يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِيْنَ؛ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى! فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ"[5] إِلَى آخِرِ الحَدِيْثِ.


• الجَوَابُ:
بِدَايَةً لَا بُدَّ مِنْ إِيْرَادِ جُمْلَةِ النُّصُوْصِ الشَّرْعِيةِ التِي دَلَّتْ عَلَى النَّهْي عَنِ الابْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ، وَأَيْضًا مَا جَاءَ عَنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا فِي بَيَانِ حُكْمِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي ذَلِكَ تَأْصِيْلًا نَافِعًا - بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى - مَعْ كَثِيْرٍ مِنَ الأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ ضِمْنَ مَقَالَتِي اللَّطِيْفَةِ "الإِقْنَاعُ لِمَنِ اسْتَدَلَّ بِـ (مَنْ سَنَّ) عَلَى الابْتِدَاعِ"[6]؛ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.


• أَمَّا بِخُصُوْصِ نَفْسِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فَالجَوَابُ عَلَيْهَا حَاصِلٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

الوَجْهِ الأَوَّلِ:

أَنَّ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيْلِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ؛ لَا مِنْ قَبِيْلِ البِدْعَةِ المُحْدَثَةِ.


فَكُلُّ ذَلِكَ لَهُ أَصْلٌ يَشْهَدُ لَهُ فِي الجُمْلَةِ وَهُوَ الأَمْرُ بِتَبْلِيْغِ الشَّرِيْعَةِ وَحِفْظِهَا، وَقَدْ دَعْتَ إِلَيْهِ الضَّرُوْرَةُ وَهِيَ: حِفْظُ القُرْآنِ مِنَ الاخْتِلَافِ فِيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ الدَّاعِي إِلَيْهِ مَوْجُوْدًا زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانَ الوَحْيُ مُتَجَدِّدًا لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ.


وَجِنْسُ هَذَا العَمَلُ يُعَدُّ مِنَ العَمَلِ المَشْرُوْعِ، وَهِوَ مِمَّا يتَّصِلُ بِشَكْلٍ وَثِيْقٍ بِمَسْأَلَةِ الابْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ، وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يَجْعَلْه الصَّحَابَةُ مِنَ البِدَعِ! بَلْ أَقَرُّوْهُ وَجَعَلُوْهُ سَائِغًا، وَعُمِلَ بِه مِنْ بَعْدِهِم أَيْضًا، وَقَدْ سَمَّى العُلَمَاءُ فِيْمَا بَعْدُ ذَلِكَ بِـ "المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ"، وَمَعْنَى "المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ" أَنَّ هَذَا العَمَلَ أَرْسَلَ - يَعْنِي: أَطْلَقَ - الشَّارِعُ حُكْمَهُ بِاعْتِبَارِ المَصْلَحَةِ؛ فَإِذَا رَأَى أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ فِيْهِ مَصْلَحَةً فَإِنَّ لَهُم أَنْ يَأْذَنُوا بِهِ؛ إِلَّا أَنَّه يُتَنَبَّهُ هُنَا إِلَى أَنَّ المَصْلَحَةَ المُرْسَلَةَ هَذِهِ لَا يُتَعَبَّدُ بِهَا بِنَفْسِهَا! وَهَذَا بِخِلَافِ البِدْعَةِ؛ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ بِنَفْسِهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا، فَالبِدْعَةُ فِي الدِّيْنِ مُتَّجِهَةٌ إِلَى الغَايَةِ، وَأَمَّا المَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ فَهِي مُتَّجِهَةٌ إِلَى وَسَائِلِ تَحْقِيْقِ الغَايَاتِ[7]، وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ فالمُقْتَضِيَ لَهَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُوْدًا زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَيْدٌ هَامٌّ.


وَعِنْدَ تَأَمُّلِ هَذَا الجَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَإِسْقَاطِهِ عَلَى تِلْكَ الضَّوَابِطِ نَجِدُ أَنَّ:

أ- هَذَا الجَمْعَ نَفْسَهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّدَيُّنِ بِذَلِكَ، بَلْ تَأَمَّلْ كَيْفَ اسْتَثْقَلَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمْعَ المُصْحَفِ، فَقَالَ: "فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُوْنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالِ؛ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ"! فَلَوْ كَانَتْ عِبَادَةً عِنْدَهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِ الجَمْعِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ذَلِكَ القَوْلُ!


ب- لَمْ يَكُنِ المُقْتَضِي لِذَلِكَ قَائِمًا؛ لِأَنَّ الوَحْيَ لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ.


ج- أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ إِلَى حِفْظِ القُرْآنِ مِنَ الضَّيَاعِ، كَمَا حَصَلَ مَعَ الأُمَمِ المَاضِيَةِ.


قَالَ السُّيُوْطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ الحَارِثُ المُحَاسَبِيُّ فِي كِتَابِ "فَهْمِ السُّنَنِ": كِتَابَةُ القُرْآنِ لَيْسَتْ بِمُحْدَثَةٍ! فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِكِتَابَتِهِ؛ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُفَرَّقًا فِي الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالعُسُبِ، فَإِنَّمَا أَمَرَ الصَّدِيقِ بِنَسْخِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ مُجْتَمِعًا، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَوْرَاقٍ وُجِدَتْ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا القُرْآنُ مُنْتَشِرٌ؛ فَجَمَعَهَا جَامِعٌ وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ حَتَّى لَا يَضِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ)[8].

قُلْتُ: وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ أَجْمَعَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى ذَلِكَ الجَمْعِ.


وَأَمَّا مَا سِوَى المُصْحَفِ مِنْ جَمْعِ الحَدِيْثِ فَالأَمْرُ فِيْهِ أَسْهَلُ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ كِتَابَةُ الحَدِيْثِ، فَفِي الحَدِيْثِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُكْتُبوا لِأَبِي شَاه)[9].

فَالكِتَابَةُ هَذِهِ هِيَ مِنْ قَبِيْلِ القَاعِدَةِ المَشْهُوْرَةِ: "مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ".


الوَجْهِ الثَّانِي:

أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ هُوَ دَلِيْلُ صِحَّتِهِ شَرْعًا، إِذْ إِنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (إِنَّ اللهَ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ)[10]، وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِهَذِهِ الوَاقِعَةِ عَلَى جَوَازِ الابْتِدَاعِ أَصْلًا!


قَالَ السُّيُوْطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ؛ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَقُولُوا فِي عُثْمَانَ إِلَّا خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ الَّذِي فَعَلَ فِي المَصَاحِفِ إِلَّا عَنْ مَلَأٍ مِنَّا، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ القِرَاءَةِ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: إِنَّ قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ! وَهَذَا يَكَادُ يَكُونُ كُفْرًا، قُلْنَا: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُجْمَعَ النَّاسُ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ فَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ وَلَا اخْتِلَافٌ، قُلْنَا: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ)[11].


الوَجْهِ الثَّالِثِ:

أَنَّ الَّذِيْ أَمَرَ بِالجَمْعِ هُوَ الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ أَبُو بَكْرٍ والخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَمْرُهُما مُعْتَبَرٌ شَرْعًا لِكَوْنِهِما خَلِيْفَتا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِيْنَ)[12]، فَهَذَا أَيْضًا يُخْرِجُ هَذِهِ الوَاقِعَةَ مِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ الابْتِدَاعِ أَصْلًا.


قَالَ الشَّيْخُ مُلَّا عَلِي القَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: "قَوْلُهُ (فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي): اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى الزَمُوا؛ أَيْ: بِطَرِيْقَتِي الثَّابِتَةِ عَنِّي وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا، (وَسُنَّةَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيْنَ): فَإِنَّهُم لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي، فَالإِضَافَةُ إِلَيْهِم: إِمَّا لِعَمَلِهم بِهَا، أَوْ لِاسِتْنِبَاطِهِم وَاخْتِيَارِهِم إِيَّاهَا"[13].


• فَائِدَةٌ:

قَالَ السُّيُوْطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "قَالَ ابْنُ التِّينِ وَغَيْرُهُ: الفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ أَبِي بَكْرٍ وَجَمْعِ عُثْمَانَ: أَنَّ جَمْعَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ بِذَهَابِ جُمْلَتِهِ، لْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُ فِي صَحَائِفَ مُرَتِّبًا لِآيَاتِ سُوَرِهِ عَلَى مَا وَقَّفَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَمْعُ عُثْمَانَ كَانَ لَمَّا كَثُرَ الَاخْتِلَافُ فِي وُجُوهِ القِرَاءَةِ حَتَّى قَرَؤُوْهُ بِلُغَاتِهِمْ عَلَى اتِّسَاعِ اللُّغَاتِ؛ فَأَدَّى ذَلِكَ بَعْضَهُمِ إِلَى تَخْطِئَةِ بَعْضٍ! فَخَشِيَ مِنْ تَفَاقُمِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ؛ فَنَسَخَ تِلْكَ الصُّحُفَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ مُرَتِّبًا لِسُوَرِهِ، وَاقْتَصَرَ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشٍ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ - وَإِنْ كَانَ قَدْ وُسِّعَتْ قِرَاءَتُهُ بِلُغَةِ غَيْرِهِمْ رَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالمَشَقَّةِ فِي ابْتِدَاءِ الأَمْرِ -، فَرَأَى أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ قَدِ انْتَهَتْ فَاقْتَصَرَ عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ)[14].


وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن.

 


 

[1] صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (1631).
وَأَنَا أَرْجُو اللهَ تَعَالَى الكَرِيْمَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ العَامِلِيْنَ المُنْتَفَعِ بِهِم؛ فَإِنَّ الدَّالَ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ - كَمَا ثَبَتَ فِي الحَدِيْثِ -.

 

[2] صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (2504) عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (3090).

 

[3] وَاسْتَفَدْتُ كَثِيْرًا مِنْ كِتَابِ "الاعْتِصَام" لِلإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

 

[4] صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (4679).

 

[5] صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (4987).

 

[6] وَهِيَ مَنْشُوْرَةٌ فِي مَوْقِعِ "الأَلُوْكَةِ" عَلَى الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوْتِيَّةِ.

 

[7] اُنْظُرْ شَرْحَ الشَّيْخِ صَالِح آلِ الشَّيْخِ حَفِظَهُ اللهُ عَلَى الأَرْبَعِيْن (شَرْحُ الحَدِيْثِ الخَامِسِ).

 

[8] الإِتْقَانُ فِي عُلُوْمِ القُرْآنِ (1/ 206).

 

[9] رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2434)، وَمُسْلِمٌ (1355). وَأَبُو شَاه: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَرَادَ أَنْ تُكْتَبَ لَهُ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

 

[10] حَسَنٌ. ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ (السُّنَّةُ) (82) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (1331).

 

[11] الإِتْقَانُ فِي عُلُوْمِ القُرْآنِ (1/ 210)

 

[12] صَحِيْحٌ. التِّرْمِذِيُّ (2676). صَحِيْحُ الجَامِعِ (2549).

 

[13] مِرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ (252/ 1).

 

[14] الإِتْقَانُ فِي عُلُوْمِ القُرْآنِ (1/ 210).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الاستهانة بالمصحف

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإقناع لمن استدل بـ (من سن) على الابتداع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المعنى القرآني وغرضه الإقناع والتأثير(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- جزاك الله خيرا
ابو محمد الهواري - مصر 30-11-2017 07:38 PM

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع الله بك وبعلمك.

1- جزاكم الله خيرا على نشر العلم النافع.
ابي حمزة - مصر 30-11-2017 07:22 AM

جزاك الله خير شيخنا الفاضل ونفعنا بهذا العلم النافع
و (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب