• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة

محمود علي التلواني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2017 ميلادي - 7/2/1439 هجري

الزيارات: 9998

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة


حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

استعمال الأواني معناهُ التلبُّس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.


وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا القول هو مذهب المالكية[1]،والشافعية[2]،والحنابلة[3].


القول الثاني:

قيل: لا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا مذهب الحنفية[4]،وقول في مذهب المالكية[5]،والشافعية[6]،والحنابلة[7].


القول الثالث:

قيل: يكره اتخاذ أواني الذهب والفضة، اختار هذا القول بعض الحنابلة[8].


أدلة القول الأول: من قال بتحريم الاتخاذ:

الدليل الأول:

قالوا: إنَّ كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، فقاسوا الاتخاذ على الاستعمال.


الدليل الثاني:

قالوا: إن الاتخاذ ذريعةٌ إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح.

وقال ابن عبدالبر: "معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة، فلا فائدة فيها غير استعمالها... إلخ".


الدليل الثالث:

قالوا: إن العلة في تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة هو السرف والخُيَلاء، وهي موجودة في الاتخاذ[9].


الدليل الرابع:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة))، معنى الحديث أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال.


أدلة القول الثاني: دليل من قال بجواز الاتخاذ:

الدليل الأول:

أن الخبر الوارد في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة إنما ورد في الأكل والشرب فقط، فلا يتعداه إلى غيره.


الدليل الثاني:

كل الأدلة الواردة التي استدلوا بها على جواز استعمال أواني الذهب والفضة، استدلوا بها على جواز اتخاذها؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.


الدليل الثالث:

جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى آنية الذهب والفضة مع كونه يرى تحريم الشرب فيها؛ فقد روى البخاريُّ، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[10]؛ ورواه مسلم.


الدليل الرابع:

قالوا: يجوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها رغم كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها.


وأجاب المانعون عن ذلك:

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص الإباحة به، وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة[11].


أدلة القول الثالث: دليل من قال بالكراهة:

أما أصحاب هذا القول فقد حملوا أدلة من قال بالمنع على أن المنع لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم[12].


الراجح من هذا الخلاف:

والراجح عندي من الأقوال السابقة - والله أعلم - أنَّ من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو المصيب في فهمه وترجيحه، والأدلة على جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة أقوى من دليل جواز استعمالها؛ وذلك لأن الأكل والشرب قد يقال: إنَّه نوعٌ من الاستعمال، وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وقد رأيت في نهاية هذه الدراسة أن أذكر كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: "إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا، فاتخاذ اليسير فيه تفصيل.


ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها، فرخص فيه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرِّم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي.

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة.


وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا، لكن في اللباس والتحلِّي، وذلك يباح منه ما لا يباح في باب الآنية، كما تقدم التنبيه إلى ذلك، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبدالعزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه"[13].


المراجع:

المالكي:

1- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902/ سنة الوفاة 954، الناشر: دار الفكر. سنة النشر: 1398. مكان النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 6.

 

الحنبلي:

2- المغني لابن قدامة. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. عدد الأجزاء: 10. تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.

3- الفروع. المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي. مصدر الكتاب: موقع الإسلام.

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. عدد الأجزاء: 12.

 

الشافعي:

5- المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). الناشر: دار الفكر.

 

الحنفي:

6- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ. المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743هـ). الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021هـ). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1313هـ.



[1] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[2] المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 79).

[4] تبيين الحقائق (6/ 12).

[5]مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[6] انظر: المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.

[7]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 80).

[8]حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة، كره، ولم يحرم... إلخ، انظر الفروع (1/ 97).

[9]المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[10]سبق تخريجه.

[11] المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة، عدد الأجزاء: 10، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م (1/ 59).

[12] الفروع، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبدالله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (1/ 97).

[13] مجموع فتاوى ابن تيمية، المؤلف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (4 /393).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  • تضبيب الأواني بالذهب
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة
  • حديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة

مختارات من الشبكة

  • اتخاذ أواني الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سطور الذهب من حديث الفضة والذهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب