• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل أصولية متعلقة بالإجماع

مسائل أصولية متعلقة بالإجماع
السعيد الصمدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/5/2017 ميلادي - 12/8/1438 هجري

الزيارات: 178429

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل أصولية متعلقة بالإجماع

 

مقدمة:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.


أما بعد فإن مما فضل الله به هذه الأمة وميزها به على سائر الأمم: أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من الزلل والخطأ؛ ليحفظ الله سبحانه بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين، وتحريف الضالين، قال الزركشي في البحر المحيط: "والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بعث النبي لقومه، وهم بعض من كل. فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا - والله أعلم - خصها بالصواب"[1].


وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث فأما المبحث الأول فقد تحدث فيه عن مسألة: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟ والمبحث الثاني تناولت فيه: اتفاق الأكثر هل يكون حجة يجب الأخذ به؟ وتناولت في المبحث الثالث مسألة: هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له مستند شرعي؟ وتحت هذه المباحث مطالب. أسال الله أن أكون قد وفقت لما قصدت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكتبه الأستاذ: السعيد الصمدي النتيفي

♦ ♦ ♦


المبحث الأول: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟ أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟

الإجماع له أركان وأسس لا ينعقد شرعا إلا بتحقيقها،[2]ومن أركانه أن يتحقق من جميع المجتهدين على الحكم، لكن الأصوليين اختلفوا في هذا الركن: هل يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين؟ أو هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟


اتفق الأصوليون على أن الإجماع يتحقق باتفاق جميع مجتهدي العصر، وأما عند اتفاق أكثر المجتهدين مع مخالفة من هو معتبر في الإجماع فقد اختلفوا في تحقق الإجماع عند ذلك، على ثلاثة أقوال وتفصيل دلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: القول الأول: لا ينعد الإجماع إلا باتفاق جميع المجتهدين:

ذهب جمهور الأصوليين[3]، وإليه ذهب أكثر الحنفية[4]، والمالكية،[5] والشافعية[6]، وأصح الروايتين عند الإمام أحمد.[7]

إلى أنه لا ينعد الإجماع إلا باتفاق جميع المجتهدين فلو خالف واحد فإن الإجماع لا ينعقد الإجماع.


أدلتهم:

استدل الجمهور على صحة مذهبهم بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 115][8] وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: 143][9] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وغيرها من النصوص الدالة على الإجماع.

وجه الدلالة: أن ظواهر هذه النصوص تتناول جميع الأمة، فإذا خالف مخالف وإن كان قليلا فقد فُقِد إجماع الأمة، وصار القول من البعض دون البعض[10].


2- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59][11] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10][12].

وجه الدلالة: أنه قد وجد التنازع بخلاف من خالف فوجب أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة لا إلى رأي الجماعة؛[13] لأن قلة العدد لا تمنع من الإصابة أو كثرة العدد لا تؤمن من الخطأ، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة[14].


3- أنه جرى مثل ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر أحد منهم على خلاف الواحد ما لم يكن على خلاف النص بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأخذ به لما كان كذلك.


ومن ذلك:

• اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم.

• وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول، وتحليل المتعة[15] وأنه لا ربا في النسيئة[16].

• خلاف ابن مسعود - رضي الله عنه في مسائل الفرائض[17]

ولذلك بقي الخلاف الذي بقي عليه الأقلون جائزا إلى وقتنا هذا وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن كقتال مانعي الزكاة، فلو كان ذلك مخالفا للإجماع المقطوع به، لما كان ذلك سائغا[18].


المطلب الثاني: القول الثاني: الإجماع ينعقد بقول الأكثر ويكون حجة:

وإليه ذهب ابن جرير[19] وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الحسن الخياط من المعتزلة وابن خويز منداد من المالكية والإمام أحمد في رواية، قال صفي الدين الهندي: "والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي[20].

والرواية عن الإمام أحمد قيدها ابن بدران في غير عصر الصحابة، أما في عصر الصحابة فلا ينعقد إلا بقول الجميع، لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل في غير الصحابة بخلاف عصر الصحابة[21].


من أدلة هذا المذهب ما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 115][22]

 

وجه الدلالة:

أن الآية تتناول جميع المسلمين وإن شذ منهم واحد فخرج منهم كما أن الإنسان يقول: "رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعرات بيضاء"[23]

 

2- قوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بالسواد الأعظم»[24]

 

وجه الدلالة:

أن أهل العصر كلهم إلا الواحد هم السواد الأعظم.

وأجيب عنه: بأن المراد بالسواد الأعظم كل الأمة؛ لأنه ليس شيء أعظم منه، وهو أعظم من كل ما عداه؛ لأنه لو لم يحمل على ما ذكر لوجب عدم الالتفات إلى مخالفة ثلث الأمة، بل وجب أن النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر بواحد يكون اتفاقهم حجة، ولم يقم بهذا واحد من العلماء.[25]

 

3- إن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الإجماع، وقد خالف في ذلك جماعة منهم: سعد بن عبادة وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، ونقلوا عن علي أنه توقف عن البيعة مدة، ومع ذلك لم يعتد بخلاف هؤلاء لانعقاد الإجماع على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، فدل على أن قول الأكثر إجماع ولا اعتبار بقول الأقل[26].


وأجيب عنه:

أنه لم يثبت مخالفة أحد في البيعة.

فأما سعد بن عبادة رضي الله عنه فإنه ما خالف ولكنه كان يظن أن للأنصار حقا في الخلافة فلما روى له أبو بكر رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» رجع عن قوله ورضي بإمامة أبي بكر رضي الله عنه.

وأما معارضة سلمان الفارسي رضي الله عنه فغير صحيحة، فإنه لم ينقل عنه التوقف أصلا.


وأما قولهم إن عليا رضي الله عنه امتنع عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه إلى مدة فالأصح أنه بايع، وقد روي ذلك في بعض الروايات الصحيحة، وعلى أنه إن روي ما قالوه من تأخر البيعة فرواية المثبت أولى من رواية النافي،[27] كما أن الإمامة لا يلزم في انعقادها حصول الإجماع، بل تكفي بيعة الأكثر[28].


المطلب الثالث: القول الثالث: إنه حجة وليس بإجماع.

وقد رجحه ابن الحاجب من المالكية[29]، وقال التلمساني: "فالأظهر أنه حجة"[30]

ورجحه الجاربردي من الشافعية[31]

ومال إليه الطوفي من الحنابلة وقال: "هو قول الأكثر من الأصوليين، وضعف القول بعدم حجيته[32].

واختاره ابن بدراه من الحنابلة.


من أدلتهم:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالسواد الأعظم».


وجه الدلالة:

أن الحديث يدل على رجحان قول الأكثر، وإذا كان راجحا وجب العمل به‘ وإلا لزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح، وهو باطل.[33]

ويجاب عنه بما تقدم.


2- أن أحد القولين لابد وأن يكون حقا، ويبعد أن يكون قول الأقل راجحا؛ إذ أن إصابة الأكثر أظهر من خطئهم فيكون حجة يجب العمل بها على أهلها، ولا يكون قاطعا كالقياس وخبر الواحد، ولا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء كونه حجة؛ لأن الإجماع أخص من الحجة[34].


ويجاب عنه:

أن استدلالهم بأن إصابة الأكثر أظهر من خطئهم فلا يتم التسليم إلا به؛ إذ لا مانع أن يكون الحق مع الأقل.

القول الرابع: إن قول الأكثر ليس بإجماع ولا حجة، لكن اتباع الأكثر أولى ويجوز بخلافه، وقد حكى هذا القول الآمدي والهندي وغيرهما عن البعض ولم ينسبوه[35].


من أدلتهم:

القياس على الرواية، فإن الرواية ترجح بكثرة العدد، فكذا أقول المجتهدين[36].

 

ويجاب عنه:

أن المناط مختلف، ومع اختلاف المناط لا يصح القياس، فإن مناط الرواية غلبة ظن صدق الرواي، ومناط الإجماع عصمة المجمعين ولم تثبت عصمة أكثر الأمة[37] ثم إن الحق قد يكون مع القليل كما مر سابقا.


المطلب الرابع: مناقشة وتوجيه:

بعد استعراض أدلة المذاهب، وما دار حولها من مناقشات فإن الراجح من المسألة - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع ولا حجة؛ لأنه مادام قد وجد اختلاف وجد احتمال الصواب في جانب، والخطأ في جانب، فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية مطلقة ملزمة.


المبحث الثاني: اتفاق الأكثر هل يعد حجة يجب الأخذ به؟

ومن المسائل التي يذكرها علماء الأصول في باب الإجماع وإن كانت ليست إجماعاً -فهي خارجة عنه لكنها لها مدخل من حيث اعتبار الأكثرية ولذلك وردت بعد المطلب أعلاه- مسألة اتفاق أكثر المجتهدين هل يكون اتفاقهم حجة؟ أم لا يكون كذلك؟

 

اختلفوا في المسألة على قولين وسأتناول هذا المبحث في المطالب الآتية:

المطلب الأول: قول الأكثر ليس بحجة:

ذهب جمع من العلماء إلى أن قول الأكثر ليس بحجة؛ لأن الحجة إنما في إجماعهم لما ورد في ذلك من الأدلة، ومن ثم فاتفاق الأكثر على حكم معين لا يعني بالضرورة أن ذلك الحكم هو الحق الذي يتعين على المكلف الذهاب إليه ولا تجوز مخالفته بل يجوز للمجتهد مخالفتهم والعمل بما ترجح إليه حسب ما يقتضيه الدليل؛ لأن اتفاقهم ذلك ليس بدليل؛ إذ لم يأت بذلك قرآن، ولا سنة، وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين، يقول ابن حزم: وليس قول الجمهور حجة[38]...واذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59] ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد الى القرآن والسنة ولم يأمر الله تعالى قط بالرد الى الأكثر [39]

 

وإلى هذا الرأي نحى ابن تيمية حيث قال: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم.[40]

 

وهذا المذهب رجحه أيضاً الدكتور عبد الكريم النملة: والحق أن اتفاق أكثر العلماء ليس بحُجَّة فتجوز مخالفة ما اتفق عليه الأكثر إذا ظهر الحق في غيره؛ لأن الحق قد يكون مع الأكثر وقد يكون مع الأقل، والاحتمالان متساويان، فنتوقف في ذلك حتى يظهر لنا دليل يرجح أحد هذين الاحتمالين، والكثرة لا تتميز بشيء؛ لما تقدم من أن العصمة قد ثبتت للكل، لا للكثرة، وكثيراً ما ظهر أن الحق يكون مع الأقل[41]

 

المطلب الثاني: قول الأكثر من أهل العلم حجة:

رأى جمع من العلماء أن قول الأكثر من أهل العلم حجة وذلك لأن جمهور أهل العلم لا يمكن أن تجتمع كلمتهم على ضلالة نعم قد يرد الخطأ على اثنين أو ثلاثة أو أربع حتى لكن أن يقع فيه أكثر المجتهدين ذلك وإن كان ممكن الوقوع فهو مستبعد جدا ولذلك كان لقول الجمهور على ممر التاريخ هبة ومكانة ليست لغيره من الأقوال، فإذا كان في المسألة جملة أقوال وفيهم قول للجمهور فإن النفس إنما تطمئن لقول الجمهور، ومما يؤيد هذا المذهب ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ"[42]، ولذلك نرى السلف غالبا ما يميلون إلى قول الجمهور ويجعلونه مرجحا ومستندا ومن أمثال هؤلاء:

الشافعي حيث يميل إلى هذا الاتجاه قائلا: وإن اختلف المفتون بعد الأئمة - يعني من الصحابة - ولا دليل فيما اختلفوا فيه، نظرنا إلى الأكثر[43].

 

وقال ابن عبد البر: بعد أن حكى الاختلاف في أحد المسائل: وعليه الجمهور وهم الحجة[44]، وفجعل قول الجمهور حجة.

ويقول عبد الرحمن بن أبي الزناد: " فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا[45].

 

وكذلك نجد لطف الله خوجة ينقض قول من ينفي الحجية والاعتبار لقول الجمهور بإطلاق، يقول: إسقاط حجية قول الجمهور مطلقا يرجع بنقض أصلين كبيرين من الدين؛ الأول جملة من اعتقادات السنة، والثاني: المصدر الرابع من مصادر الاستدلال وهو الإجماع.

وإنما بنيا هذين كأصلين من طريق قول الجمهور...فالإجماع نازع فيه النظام من المعتزلة والروافض، ولأجله نص علماء الأصول على حجية الإجماع في قول الجمهور....وكل من لم يقبل حجية قول الجمهور مطلقا فيلزمه نقض هذين الأصلين.[46]

 

المطلب الثالث: مناقشة المذهبين:

إن المتأمل في المذهبين السابقين وفي الحجج والبراهين المستند في نصرة قوله يخرج بمجموعة من الملحوظات:

• المذهب الأول: لا يخفى على ناظر أن المذهب الأول فيه تنقيص وتقليل من مكانة قول الجمهور؛ فبغض النظر عن حجيته فإن قول جماعة من المجتهدين ليس كقول الواحد، نعم لا يشك أن الحجة إنما هي في الدليل، لكن في بعض الأحايين يكون الاختلاف في تحديد دلالة الدليل أو في ثبوته، فيكون قول الجمهور أولى بالاعتبار، وقد رأينا كثيرا من العلماء يرجحون المسألة اعتمادا على قول الجمهور، ولا يخفاكم أيضا مذهب ابن حزم في الإجماع؛ إذ قصره على الصحابة أما غيرهم فلا يعتد بإجماعهم ولا يعتبر حجة، وهذه مسألة أخرى مبنية عليها هذه القضية؛ فإذا كان ابن حزم لا يعترف بإجماع الأمة غير الصحابة فكيف بقول أكثرهم.

 

وهذا المذهب يجرئ على قول الجمهور ويدفع إلى عدم التأني والتريث ودقة النظر في الأدلة المستند إليها وهذه مقامات إذا تجاوزها الناظر في الأدلة غالبا ما يجانبه الصواب، كما أن نظر الجمهور أعمق وأدق وأشمل من قول الواحد، ونقض قول الأكثر من العلماء بإطلاق لعله لا يخلو من تجوز؛

• المذهب الثاني: إذا كان الاتجاه الأول ينفي حجية قول الجمهور بإطلاق فإن المذهب الثاني أيضا فيه تجوز في القبول بقول الجمهور واعتباره حجة يستند إليها، وذلك لأن الحجة في الحقيقة ليست في قول الجمهور وإنما في الدليل المستند إليه.

 

وأما الحديث المستند إليه فقد قال فيه ابن كثير:" وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضا؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين"[47]، وعلى فرض صحته أو صحة ما يشابهه من الأحاديث الواردة في هذا السياق فـ"السواد الأعظم" الوارد في الحديث والذي هو محل الدلالة قد ورد تفسيره من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما سله الصحابة عن ذلك "قالوا: يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال: " من كان على ما أنا عليه وأصحابي"[48]، وذلك يعني ان الحق ليس معياره الكثرة بل معياره ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وأصحابه.

 

وما ألزمه لطف خوجة للنافين لحجية قول الجمهور غير لازم؛ لأن المعتبر هو الدليل بالدرجة الأولى وليس قول الجمهور فلو كان قول الأكثر مجردا عن الأدلة فلا اختلاف بين العلماء في عدم اعتباره، وتلك الأصول بنيت على أدلة معتبرة شرعا.

 

• وبعد هذه الوقفة مع المذهبين نخلص إلى ما يأتي:

1- قول الجمهور ليس حجة في ذاته وإنما الحجة في الدليل المستند إليه، وأقوال العلماء المتقدمة أمثال ابن عبد البر مرتبط بسياق معين وليس على إطلاقه.

 

2- الإطلاق في المذهبين نفيا وإثباتا لقول "الأكثر من العلماء" فيه تجوّز، فليس قول الأكثر غي معتبر بإطلاق ولا معتبر بإطلاق، بل هناك قول وسط وهو أن قول الأكثر من العلماء يستأنس به في الترجيح والتدليل، وإذا تعارضت الأدلة أو لم يوجد عند المجتهد كان الأولى الاستئناس بقول الجمهور والاعتماد عليه في الترجيح كما قال الشافعي" وإن اختلف المفتون بعد الأئمة ولا دليل فيما اختلفوا فيه، نظرنا إلى الأكثر[49].

 

3- قول الأكثر من العلماء له مكانته وأهميته، إذ لا تتحد أنظارهم إلا إذا كان معهم الحظ الأوفر من الصواب، ولذلك كان لزاما على الطالب التأني والتريث عند سماع قول الجمهور ومدارسته من جوانبه المختلفة حتى يقف على الوجوه المعتبرة عند الجمهور في القول المنصور عندهم.

 

4- ولا يعني ما تقدم أن قول الأكثر من العلماء يلزم منه الصواب، وهذه الفرضية تفندها أول نظرة في مسائل الفقه الإسلامي؛ إذ تجد أن كثيرا من المسائل خالف فيه بعض العلماء الجمهور وكان الصواب حليفهمكما نبه على ذلك كثير من العلماء، وهذا مشهور من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فذلكم ابن عباس خالف الصحابة في كثير من المسائل، وكذلك أمنا عائشة وغيرهما من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين والأئمة إلى يوم الناس هذا.

 

وإذا محل المستند للأقوال بهذه الأهمية فهل هو شرط لصحة الإجماع؟

واليكم تفصيل ذلك في المبحث الآتي:

المبحث الثالث: هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل:

المستند: ما يستد إليه المجمعون من الأدلة ويعتمدون عليه في اتفاقهم على حكم شرعي معين[50].

وقد اختلفت أقوال الأصوليين في اشتراطه، وفي نوعه على أقول، وسيكون متجه البحث حول أقوال أهل العلم وأدلتهم في اشتراطه، أما الحديث عن نوعيته فقد كفانا مؤونته مجموعة أخرى.

 

وقد انقسم العلماء حول اشتراط المستند إلى فريقين، وتفصيل ذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: المذهب الأول: يشترط في الإجماع أن يكون له مستند ودليل:

ذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع يقول الآمدي: "اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها"[51]

 

واستدل الجمهور بمجموعة من المسالك والمقدمات على صحة ما ذهبوا إليه ومن ذلكم:

1-لو جاز الإجماع على الحكم من غير مستند لجاز ذلك لكل واحد منهم، فإنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد به، ولو جاز ذلك لآحادهم لم يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد.


2- عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم الوصول إلى الحق مما يؤدي إلى جواز الخطأ، وسدا لهذا الاحتمال قيل: لا بد من مستند للإجماع.

3- إن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ، فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطأ، وذلك محال قادح في الإجماع.


4- لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول المجمعين معنى، وهو محال؛ لأن اشتراط الاجتهاد مجمع عليه.

5- أن المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى وضع الشارع، وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به.[52]

 

6- أن القول بغير حجة اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل، فالقول بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطل؛ أما أن القول بغير حجة اتباع للهوى؛ فلأن بدون الحجة يستوي الإثبات والنفي، فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيح من غير مرجح، وما ذلك إلا بالهوى والتشهي، أما أن اتباع الهوى باطل ; فظاهر متفق عليه، فثبت بذلك أن القول بغير حجة باطل [53].

 

وقد اعترض النافون لاشتراط المستند للإجماع على أدلة الجمهور بجملة من الاعتراضات منها:

أن الإجماع بغير حجة اتباع للهوى إنما من آحاد الأمة لا من جميعها؛ والقول بدون الحجة يستوي النفي والإثبات صحيح؛ ومذهبنا له حجة ومرجح فإن قلتم ما هو؟

قلنا: العصمة الإلهية الثابتة لهذه الأمة بقوله - عليه السلام -: لا تجتمع أمتي على ضلالة.

 

وحينئذ متى اتفقوا على شيء، كان حقا وصوابا، لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يلهمهم سواه، ولا يجري على ألسنتهم إلا إياه؛ لأن ذلك من لوازم العصمة.

 

المطلب الثاني: المذهب الثاني: لا يشترط المستند للإجماع:

فرأوا أصحاب هذا المذهب أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند، فيجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند، وقد اعتمد أصحاب هذا القول مسلكين كما ذكر الآمدي[54]

 

الأول: أن الإجماع حجة، فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه، ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة[55].

 

علق الأمدي على هذا المنزع قائلا: وهو باطل من ثلاثة أوجه:

أولا: أنه أمكن أن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ به، وإسقاط البحث عن ذلك الدليل، وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق.

ثانيا: أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الإجماع عن الدليل ولم يقولوا به

ثالثا: أنه ينتقض بقول الرسول، فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما يقوله إلا عن دليل، وهو ما يوحي به إليه على ما نطق به النص[56]

 

المعتمد الثاني: الوقوع، ولا أدل على الجواز من الوقوع إذ عن غير دليل وغير مستند، والوقوع دليل الجواز، وذلك كإجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، وأجرة الحمام، وبيع المعاطاة أو المراضاة.

قال الآمدي:لا نسلم أن هناك أحكاماً شرعية قد أجمع العلماء عليها بدون مستند[57].

 

وقال السمعاني: هذه المسائل لم يقع على كلها الإجماع أما ما ذكرتموه من الأمثلة والصور، فلم يقع الإجماع عليها إلا عن دليل ومستند[58]...." وقال ابن تيمية: ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص، فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه[59].

 

المعتمد الثالث: العصمة وذلك "أن الأمة معصومة من الخطأ في الدين، والمعصوم لا يصدر عنه إلا الصواب، ولأجل أنه معصوم لا يشترط الاستناد إلى حجة "[60]

 

المطلب الثالث: مناقشة وتوجيه:

• بعد ان رأيتم مستند كل فريق يتضح:

أ- قول جمهور علماء الأمة أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم، أو دون دليل هو الذي يتناسب مع مبادئ الشرع واحكامه وإلا فلا معنى للإجماع على اشتراط الاجتهاد في الإجماع.

 

ب- ومما يزيد ذلك وضوحا الواقع حيث إنه لا توجد مسألة مجمع عليها إلا ولها مستند، يقول ابن تيمية: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول....أو فيها نص"[61] وقال أيضا في موضع آخر: "ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص، فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه"[62]

 

فهذا تصريح من خبير أن كل الإجماعات الموجودة لها مستند؛ وهذا مبني على قواعد كلية منها:

• أن الرسول قد أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول فيها بيان.

• شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي.

• أن بعض العلماء قد يخفي عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به.


• ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات مستندة إلى نصوص؛ لكن هذه النصوص قد تخفى على بعض الناس فينقل إليه الإجماع دون نص كما هو الغالب يقول ابن تيمية: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع"[63]، وفي هذا السياق جاء قول ابن رجب:-بعد تحدث عن اتفاق العلماء على مشروعية التكبير أيام الشريق مع عدم وجود نص في المسألة - "وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل يكتفى بالعمل به"[64]؛ لكن عدم ثبوته عند البعض لا ينفي عدم وجوده؛ بل غاية ما في الأمر أنه لم ينقل إليه.

 

ج- ومستند الإجماع دليل ودلالته دليل ثان ويقع عليه الإجماع تحديد دلالة النص فقد يحتمل في بعض الاحايين أكثر من معنى فيقع الإجماع على دلالة معينة من الدليل؛ يقول ابن تيمية: "يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن[65]".

 

ومجمل القول في هذه القضية:

أن الاختلاف فيها معنوي تنني عليه جملة أحكام، فإذا استدل المستدل في مسالة معينة بالإجماع فزعم المعترض ان هذا الإجماع لا مستند له، فهذا يعد قادحا يلزم المستدل الجواب عنه بأحد امرين:

• ان يبين مستند الإجماع.

• او يبين صحة كون الإجماع دون مستند، وذلك برد ادلة المعترض وإقامة الأدلة على الجواز[66]

 

مثال تطبيقي:

أن يستند المستند في جواز نصب الجرار الذي يستقي منه الناس في الطريق إلى دليل الإجماع.

يقول المعترض: استلالك فاسد؛ لأن الإجماع المستل به لا مستند له.

 

ويجيب المستدل بأحد طريقين:

• أن يرجح مذهب جواز الإجماع دون مستند.

• ان يبين مستند الإجماع وهذا هو المسلك المحمود لرجحان اشتراط المستند لصحته وذلك بان يقول مثلا: بل لهذا الإجماع مستند؛ إذ نصب الجرار من أجل أن يستقي منه الناس في الطريق من باب المعروف المأمور به في مثل قوله تعالى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: 199] وأيضا من باب قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2].[67]


وإذا ترجح عندك أن الإجماع لا بد له من مستند، فهل كل دليل يصح مستند للإجماع؟

هذا ما يكشف عنه اللثام العرض القادم.

 

لائحة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

1- الإجماع حقيقته أركانه شروطه إمكانه حجيته بعض أحكامه،ليعقوب الباحسين مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 1429 هـ / 2006 م.

2- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم تحقيق لجنة من العلماء دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1404ه.

3- الإحكام، للآمدي، ضبطه الشيخ إبراهيم العجوز، ط: دار الكتب العلمية.

4- أصول السرخسي، ت: أبو الوفا الأفغاني، ط: دار المعرفة.

5- أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، ط: دار الفكر المعاصر، 1986ه.

6- البحر المحيط، للزركشي، ت: الشيخ عبد الغني، ط: دار الصفوة - مصر، سنة: 1413ه.

7- التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي، ط: دار الفكر - بيروت.

8- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الثانية 1416هـ - 1996م.

9- تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد - سوريا الطبعة: الأولى، 1406 - 1986م.

10- التقرير والتحبير لأبي عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879هـ) دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م.

11- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكوذاني تحقيق د مفيد محمد أبو عمشة و د محمد علي ابراهيم مزكز البحث العلمي جامعة أم القرى مطبعة المدني الطبعة الأولى 1406 هـ.

12- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: 1387 هـ.

13- التنقيح في أصول الفقه (مطبوع مع شرح التلويح للتفتازاني) لصدر الشريعة، ط: دار الكتب العلمية، سنة: 1416ه.

14- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

15- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة الجماعيلي المقدسي مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1423هـ-2002م.

16- السراج الوهاج، على متن المنهاج، الغمراوي، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت، عدد الأجزاء: 1.

سنة: 1418هـ/ 1999م

17- سنن ابن ماجة، ت:محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار الكتب العلمية- بيروت.

18- سنن الترمذي تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب الاسلامي بيروت 1998م.

19- سنن النسائي المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية، 1406 - 1986 م.

20- شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، ت: محمد مظهر بقا، ط: دار المدني، سنة: 1406ه.

21- شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، الإيجي عضد الملة والدين - عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب المالكي، ت: فادي نصيف - طارق يحي، ط: دار الكتب العلمية، سنة: 1421 هـ

22- شرح اللمع، للشيرازي، ت: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، 1408ه.

23- شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار عطوة للطباعة، سنة: 1414ه.

24- شرح مختصر الروضة، للطوفي، ت: عبد الله عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة - بيروت، 1407ه.

25- صحيح البخاري، ط: بيت الأفكار الدولية - الرياض، سنة: 1419ه.

26- العدة، للقاضي أبي يعلى، ت: أحمد بن علي المباركي، ط: الرياض، سنة: 1414ه.

27- علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ط: دار الكتب العلمية، سنة: 2006م.

28- فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة • بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

29- فواتح الرحموت، لعبد العالي الأنصاري (مطبوع بذيل المستصفى للغزالي) ط: دار الأرقم - بيروت،

30- قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع و الجواب عنها لسعد بن ناصر الشثري، كنوز اشبيليا للنشر و التوزيع.

31- قوادح الاستدلال بالإجماع المؤلف: سعد بن ناصر اشتري، الناشر: كنوز إشبيليا.

32- قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني التميمي، ت: محمد حسن محمد حسن، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

32- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414 هـ، 1994 م.

33- المحصول في علم أصول الفقه، المحصول، للرازي، ت: الدكتور طه جابر فياض العلواني، ت: مؤسسة الرسالة، سنة: 1418 هـ - 1997 م.

34- المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456 هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت.

35- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 1346هـ) المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية، 1401.

36- المدخل لدراسة القرآن لمحمد بن محمد أبو شهبة مكتبة السنة، القاهرة سنة 1412ه.

37- مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي- الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية، 1403م.

38- المغني لابن قدامة لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) مكتبة القاهرة.

39- مفتاح الوصول (ص: 156). دار الرشاد- الدار البيضاء، سنة: 2015م.

40- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)، ت: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.

41- المنهاج في تقريب الحجاج تحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب الاسلامي تونس الطبعة الخامسة 2014م.

42- المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة (2/ 896) ط: مكتبة الرشد - الرياض، سنة: 1420 هـ - 1999 م، عدد الأجزاء: 5.

43- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري [المتوفى: 456هـ] المحقق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405.

44- نهاية الوصول إلى دراية الأصول، لصفي الدين الهندي، ت: صالح اليوسفي وسعد السويح، المكتبة التجارية - مكة المكرمة، 1416هـ.

45- الواضح في أصول الفقه، لمحمد سليمان الأشقر، ط: دار السلام، 1430هـ.



[1] البحر المحيط، للزركشي (6/ 396).

[2] علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف ( ص: 34). والواضح في أصول الفقه، لمحمد سليمان الأشقر (ص: 125).

[3] الفصول في الأصول (3/ 315) إحكام الفصول (ص: 461). البحر المحيط (6/ 430).

[4] أصول السرخسي (1/ 316). نهاية الوصل للساعاتي (1/ 287).

[5] شرح تنقيح الفصول (ص: 336).

[6] أصول السرخسي (1/ 316). والإحكام، للآمدي (1/ 313) وأصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي (1/ 494). و المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة (2/ 896) ط: مكتبة الرشد - الرياض

سنة: 1420 هـ - 1999 م، عدد الأجزاء: 5.

[7] العدة، للقاضي أبي يعلى (4/ 1117).

[8] جزء من الآية (115) من سورة النساء.

[9] سورة البقرة الآية (143).

[10] العدة، للقاضي أبو يعلى (4/ 1123). وقواطع الأدلة، لابن السمعاني (3/ 301).

[11] جزء من الآية (49) من سورة النساء.

[12] جزء من الآية (10) من سورة النساء.

[13] العدة، للقاضي أبو يعلى (4/ 1123). شرح اللمع، للشيرازي (2/ 706).

[14] قواطع الأدلة، لابن السمعاني.

[15] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح عن محمد بن علي أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحم الحمر الأهلية (9/ 31).

[16] أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب البيوع، باب الطعام مثلا بمثل ولفظه: «أخبرني أسامة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا في النسيئة» (3/ 1217).

[17] انظر المغني مع الشرح الكبير (7/ 3029). والمهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة.

[18] الإحكام للآمدي (1/ 300).

[19] الإحكام، لابن حزم (1/ 591). شرح اللمع لشيرازي (2/ 704).

[20] نهاية الوصول (6/ 6116).

[21] انظر المدخل (ص: 281).

[22] جزء من الآية (115) سورة النساء.

[23] قواعد الأدلة لابن السمعاني (3/ 298).

[24] أخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان في جماعة من حديث أبي موسى الأشعري (1/ 312- 972).

[25] انظر نهاية الوصول (6/ 2623) وتنقيح الفصول (2/ 94) الإحكام (1/ 216).

[26] انظر التبصرة (ص: 363) الإحكام للآمدي (1/ 215).

[27] الإحكام (1/ 216). نهاية الوصول (6/ 2626). فواتح الرحموت (2/ 323).

[28] المحصول (4/ 185). الإحكام، للآمدي (1/ 216).

[29] شرح مختصر ابن الحاجب(1/ 557).

[30] مفتاح الوصول (ص: 156). دار الرشاد- الدار البيضاء، سنة: 2015م.

[31] السراج الوهاج (2/ 732).

[32] شرح مختصر الروضة (3/ 59-60).

[33] شرح مختصر ابن الحاجب(1/ 557). شرح العضد (2/ 35).

[34] شرح مختصر الروضة (3/ 60). شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 557).

[35] الإحكام، للآمدي (1/ 231). البحر المحيط، للزركشي (6/ 432).

[36] المحصول (4/ 183).

[37] نهاية الوصول (6/ 2627).

[38] المحلى بالآثار (8/ 384).

[39] النبذة الكافية (ص: 49).

[40] مجموع الفتاوى (20/ 10).

[41] المهذب في علم أصول الفقه المقارن (2/ 899) ولجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 324).

[42] سنن ابن ماجه (2/ 1303).

[43] البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 58).

[44] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 340).

[45] فتح الباري لابن حجر (12/ 214).

[46] حجية قول الجمهور، د. لطف الله خوجة، المقال منشور بتاريخ:14/ 9/ 2016، وقدر جعت إليه بتاريخ:28/ 4/ 2017.

[47] تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص: 122).

[48] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 156).

[49] البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 58).

[50] الإجماع للباحسين 269.

[51] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 261)، والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 324).

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 262).

[53] شرح مختصر الروضة (3/ 118-119).

[54] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 263 -261).

[55] المصدر السابق (1/ 263).

[56] المصدر السابق (1/ 263-264).

[57] الإحكام (1/ 263).

[58] قواطع الأدلة في الأصول (1/ 470).

[59] منهاج السنة النبوية (8/ 344).

[60] شرح مختصر الروضة (3/ 119).

[61] مجموع الفتاوى (119/ 195).

[62] منهاج السنة النبوية (8/ 344).

[63] مجموع الفتاوى(19/ 195).

[64] فتح الباري لابن رجب (9/ 22).

[65] مجموع الفتاوى (19/ 195).

[66] قواد الاستدلال بالإجماع (177).

[67] نفس المرجع (178) بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بين الأصولية والتطرف
  • الإجماع
  • مفهوم الأصولية

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ليوسف دورانوف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الحج والعمرة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ المرام من مسائل الصيام: انتخاب خمسين مسألة من مسائل الصيام عند الإمام أحمد رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل الفقه ثلاث درجات(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال(مقالة - ملفات خاصة)
  • أول مصنف باللغة العربية في فن الإملاء جمع مسائله(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب