• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها

العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها
الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/4/2017 ميلادي - 19/7/1438 هجري

الزيارات: 19777

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها بالنسبة للمجتهد


سبق أن أشرنا إلى أن من العلوم ما لا يشترط فيه الاجتهاد، بل يكتفى فيه بالتقليد، وفي هذه المسألة نبين رأي الشَّاطبي في جملة من هذه العلوم، وليس الأمر محصورًا فيما نذكر من العلوم، ولكنها أمثلة على العلوم التي لا يشترط فيها الاجتهاد.

 

رأي الشَّاطبي:

مع أن الشَّاطبي حصر ما يُطلَب الاجتهاد فيه من العلوم لنيل رتبة الاجتهاد في علم اللغة العربية فإنه لم يغفل بقية العلوم الخادمة للشريعة من نظره، فهي عنده في غاية الأهمية؛ إذ هي من جملة العلوم الممكِّنة من الاجتهاد، غير أنها تفارق علم اللغة العربية من جهة التحصيل؛ ولذا فلا يشترط أن يكون المجتهد في علم الشريعة مجتهدًا فيها على وجه الخصوص.

ولما قصر الشَّاطبي العلم الذي يلزم المجتهدَ أن يجتهد فيه على علم اللغة، تبين أن غيره من العلوم يصح فيها التقليد.

ويبين ذلك قول الشَّاطبي: "لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالمًا بها"[1].

وصرَّح بذلك أيضًا في قوله: "وما سواها - يعني اللغة العربية - من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورًا وتصديقًا، كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك"[2].

 

وقال أيضًا: "كذلك يصح أن يسلِّم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: 6] بالخفض مرويٌّ على الصحة، ومن المحدِّث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: 180] منسوخ بآية المواريث"[3].

فأقواله السابقة واضحة في أنه يرى أن بقية العلوم - غير علم اللغة العربية - وإن كانت علومًا مهمة وممكِّنة للاستنباط إلا أنه يكفي المجتهدَ في علم الشريعة أن يحصِّلها عن طريق التقليد.

ويمكن ضبط هذه العلوم بكل ما احتاج إليه المجتهد في عملية الاجتهاد، وهي جملة العلوم التي تفيد عملًا؛ إذ كل علم لا يفيد عملًا - في نظر الشَّاطبي - هو علم لا حاجة منه في علم الشريعة[4].

 

وقد نص الشَّاطبي على أهمية جملة من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد، وهي مندرجة تحت صفة العلوم الممكِّنة لفهم مقاصد الشريعة.

وفيما يلي نعرض لهذه العلوم التي ذكرها الشَّاطبي، علمًا أنها كالمثال على العلوم الممكِّنة، وليست محصورة فيها؛ ولذا فما لم يذكر من العلوم ليس من اللازم أن يكون علمًا لا فائدة منه في نظر الشَّاطبي.

 

أولًا: علوم القرآن الكريم:

لا غنى لباحث في الشريعة، ولا لمبتغٍ رتبةَ الاجتهاد، عن كتاب الله تعالى؛ فهو كما قال الشَّاطبي: "أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظَّار، ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمًى"[5].

وهو "كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسُّك بشيء يخالفه"[6]، وفي القرآن: "بيان كل شيء... فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء"[7].

ولا نعني هنا بعلم القرآن الكريم ما يتعلق بالكتاب العزيز من المباحث المتعلقة بلغة العرب؛ فإن ذلك داخل ضمن شروط فهم اللغة العربية؛ إذ القصد الأول من فهم اللغة هو فهم القرآن الكريم والسنَّة النبوية.

 

ولذلك قال الشَّاطبي: "وإذا كان كذلك، لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي، نظرًا وعملًا، لا اقتصارًا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبُغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين، وفي الرعيل الأول... وأيضًا فمن حيث كان القرآن معجزًا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيًّا جاريًا على أساليب كلام العرب، ميسرًا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، ولكن بشرط الدربة في اللسان العربي"[8].

وإنما نريد هنا غير ذلك، كاستخراج الأدلة منه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والقراءات، وغريب القرآن وتجويده، وأسباب النزول، والمكي والمدني، ونحو ذلك مما هو معين على فهم القرآن، فكل ما كان مُعينًا على فهم القرآن الكريم، فهو مطلوب للمجتهد[9].

 

وقد بيَّن الشَّاطبي أهمية معرفة أسباب النزول، وأن "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن"[10]؛ إذ به معرفة مقتضيات الأحوال، وبجهل أسباب النزول قد يقع الفهم في الشُّبَه والإشكالات[11].

وقد ذكر الشَّاطبي أن كل مسألة يراد تحصيلها من جميع جوانبها على أكمل الوجوه، فلا بد أن يلتفت فيها إلى أصلها في القرآن[12]، وعدم الالتفات إلى القرآن خطأ محض، بل إن البُعد عن فهم الكتاب - ظاهرًا وباطنًا - سبيل من سبل الغَواية، وطريق مِن طرق الضلالة.

قال الشَّاطبي: "كل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم، فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهمًا وعلمًا، وكل من أصاب الحق وصادَف الصواب، فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه"[13].

 

والشَّاطبي يرى أن هذه العلوم مطلوبة للمجتهد، غير أنه لا يلزمه الاجتهاد فيها؛ ولذلك لما ذكر أن الله "بعَث مِن عباده قراءً أخذوا كتابه تلقيًا من الصحابة وعلموه لمن يأتي بعدهم حرصًا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصحف حتى يتوافق الجميع على شيء واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس"[14].

قال بعد ذلك: "وهكذا جرى الأمر في كل علم توقَّف فهمُ الشريعة عليه، واحتيج في إيضاحها إليه"[15].

وأيضًا قال في موضع آخر: "فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب؛ كألفاظ اللغة، والنحو، والتفسير وأشباه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوبٌ، إما شرعًا، وإما عقلًا"[16].

وقال في معرض بيان المطلوب من علم التفسير: "إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهمُ المراد من الخطاب"[17].

ولا شك أن هذا يفيد اهتمام الشَّاطبي البالغ بالعلوم المستمدة من القرآن، وأنها من أهم العلوم الشرعية، ولكن منها ما يجب تحصيله بالاجتهاد، ومنها ما يكتفى فيه بالتقليد.

 

ثانيًا: علوم السنَّة:

السنَّة كالقرآن: "بيان لكل مشكل، وملجأ من كل معضل"[18]، وهي المبيِّنة للكتاب، والمعينة على فهمه[19].

والقول في السنة كالقول في علوم القرآن؛ أي إننا لا نعني هنا ما تعلق بالسنة من مباحث اللغة، وإنما العلوم الأخرى المتعلقة بالسنة؛ كمعرفة الأدلة منها، وما يلحق ذلك؛ كالنسخ، ومعرفة الأسانيد، وأحوال النقلة، والمقبول من الأحاديث والمردود، ونحو ذلك.

وهذه العلوم مما لا بد للمجتهد من معرفته؛ لتعلُّق ذلك بالتمكُّن من الاستنباط.

 

ويؤكد ذلك أن الشَّاطبي لما ذكر أن الله قيَّض "رجالًا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميَّزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرَّفوا التواريخ، وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر الثابت المعمول من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"[20].

قال بعد ذلك: "وهكذا جرى الأمر في كل علم توقَّف فهمُ الشريعة عليه، أو احتيج في إيضاحها إليه"[21].

 

وعلم السنَّة بالاعتبار المراد هنا مما يحتاج إليه في فهم الشريعة وإيضاحها؛ ولذا كان مطلوبًا، كما أن فهم الكتاب - وهو المصدر الأول والمَعِين الأوفى كما قال الشَّاطبي -: "لا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنَّة المبيِّنة للكتاب"[22].

فمَن أراد أن يستعذب من هذا المعين الصافي والمورد الزلال، فلا بد له من المراس في تفهم السنة النبوية؛ إذ عن طريقها يمكنه تفهم القرآن الكريم حق التفهم؛ فالسنَّة هي الموضحة للكتاب، والمبينة لما فيه، بينت مشكله، وفصلت مجمله، وبسطت مختصره.

 

ثالثًا: علم العقيدة:

وهو أيضًا من العلوم المحتاج إليها في تفهم الشريعة.

وقد جعله الشَّاطبي من العلوم التي يحتاج لها في إيضاح مفهوم الشرع، وبيَّن ما لأهل هذا الفن من مكانة في الشريعة؛ ذلك أن الله سبحانه قد جعل "لبيان السنة عن البدعة ناسًا من عبيده، بحثوا عن أغراض الشريعة كتابًا وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون، وداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء، حتى تميَّز اتباع الحق عن اتباع الهوى"[23].

 

وقد "قيض الله تعالى ناسًا يناضلون عن دِينه، ويدفعون الشُّبَه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السموات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يَشغَلهم عن ذلك ليلًا ونهارًا، واتخذوا الخَلوة أُنسًا، وفازوا بربهم جليسًا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سمواته وأرضه، وهم العارفون مِن خَلقه، والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دِينَ الإسلام معارضٌ، أو جادل فيه خصمٌ مناقض، غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة؛ فهم جند الإسلام وحماته"[24].

ولذا؛ كان هذا العلم من العلوم المهمة في الشريعة.

 

رابعًا: علم أصول الفقه:

اهتمام الشَّاطبي بعلم أصول الفقه - على وجه الإجمال - أمر ظاهر لا يخفى، بل قد جعل الشَّاطبي علم الأصول من العلوم المعِينة على فهم القرآن، فقال: "العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، وعلم القراءات، والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك"[25].

بل قد جعل معرفة علم الأصول سبيلًا للرسوخ في العلم، ومنهجًا للأمن من الوقوع في البدَع؛ ولذا قال في سبب وقوع أهل البدع في البدع: "إلا أن هؤلاء.. لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق؛ إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما لعدم الأمرين جميعًا، فبالحريِّ أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين"[26].

 

وقال: "الراسخون في العلم، وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرًا إلا على من حصَّل الأمرين المتقدمين، لم يكن بد من المعرفة بهما معًا على حسب ما تعطيه المنَّة الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم، ومقتضى الآية[27] مدحه، فهو إذًا أهل للهداية والاستنباط"[28].

ولكن هل يقدح في هذا الاهتمام أن الشَّاطبي لم يذكره مما يجب فيه الاجتهاد بالنسبة للمجتهد، لا سيما وأن هذا العلم هو من أهم ما يلحظه المجتهد لنيل رتبة الاجتهاد.

 

والجواب عن ذلك هو أن الشَّاطبي لم يهمل هذا العلم حين لم يذكره من جملة ما يجب الاجتهاد فيه، بل إنه قد ذكره حتمًا فيما يجب على المجتهد من علم اللغة.

وبيان ذلك: أن أغلب مباحث أصول الفقه - كما بين الشَّاطبي - إنما هي من المطالب العربية؛ كالنص، والظاهر، والمجمل، والمبين[29]، والحقيقة، والمجاز، والعام، والخاص، والمحكم، والمتشابه، والمطلق، والمقيد، ونحو ذلك، فهذه المباحث وإن أدرجت في مباحث الأصول إلا أنها في أصولها مباحث لغوية مستفادة من لغة العرب.

ولذا قال الشَّاطبي: "وغالب ما صُنِّف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية"[30].

وهذا هو السبب في كون الشَّاطبي لم يذكر علم الأصول من جملة العلوم الواجب الاجتهاد فيها، غير أن بقية مباحث الأصول مما لا مسيس له باللغة يندرج ضمن العلوم التي لا يجب الاجتهاد فيها، وإنما يكتفى فيها بالتقليد.

 

وقد وافق الشَّاطبيَّ جميعُ علماء الأصول في اشتراط معرفة أحكام القرآن الكريم من نسخ، وقراءات، ومعرفة لآيات الأحكام، واهتمام بالمكي والمدني، وأسباب النزول، ونحو ذلك[31].

وليس في كلام أي منهم ما يفيد تصريحًا بشرطية الاجتهاد فيها، اللهم إلا أن الجويني قال: "ولا يجتزئ بأن يأخذ تفسير الآيات والأخبار تقليدًا، بل يشترط أن يتدرب في اللغة والعربية، بحيث يكون منهما على ثقة وخبرة"[32].

 

وقال: "يشترط أن يكون عالمًا بالقرآن؛ فإنه أصل الأحكام، ومنبع تفاصيل الإسلام، ولا ينبغي أن يقنع بما يفهمه من لغته؛ فإن معظم التفاسير يعتمد النقل، وليس له أن يعتمد في نقله على الكتب والتصانيف، فينبغي أن يحصل لنفسه علمًا بحقيقته"[33].

ومُفاد كلامه اشتراط الاجتهاد في علم التفسير، ولا يتعارض هذا مع رأي الشَّاطبي؛ إذ مرجع غالب علم التفسير إلى علم اللغة العربية[34]، والشَّاطبي يرى أن من ضرورة رتبة الاجتهاد بذلَ الوسع في علم اللغة العربية[35].

وما قيل في القرآن يقال في السنة أيضًا؛ فالشَّاطبي موافق للأصوليين في أن معرفة أحكام السنة النبوية مما يمكِّن من الاجتهاد، وذلك كالنسخ، ومعرفة الأسانيد، وأحوال الرواة، والتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه[36].

وقد نص كثيرٌ من الأصوليين على أنه يكتفى في معرفة الرجال، وصحة الأحاديث من ضعفها، بالتقليد للأئمة المجتهدين في هذا الباب[37].

كما نص بعضهم في الناسخ والمنسوخ بأنه يكفي أن يعرف أن الحديثَ المستدلَّ به ليس منسوخًا[38]، وهذا يفيد جواز تقليده لغيره في معرفة النسخ.

 

أما علم العقيدة فلا ريب عند الأصوليين أنها من روافد الاجتهاد، ولكنهم اختلفوا:

فقد وافق الشَّاطبيَّ في عدم اشتراط التبحر فيه والاكتفاء بالتقليد: جمهور الأصوليين[39]، ونسبه الإسفراييني لجلِّ أصحاب كتب الحديث والفقه[40]، ونسبه الجويني للفقهاء قاطبة[41].

وخالفه القائلون باشتراط التبحر فيه، ونسبه الإسفراييني للقدرية[42]، ونسبه الشوكاني للمعتزلة[43]، وذكر الجويني أن كلام الباقلاني يدل عليه[44].

وذكر الشوكاني في المسألة قولًا ثالثًا، وهو اشتراط العلم بالضروريات وأدلتِها إجمالًا، وهو قول الآمدي، وجعله قولًا مستقلًّا[45].

أما الزركشي فجعله موافقًا لقول الجمهور، وجعل قول الجمهور محمولًا على هذا التفصيل[46].

ويؤيده قول السبكي: "لا يحتاج المجتهد إلى علم الكلام"، ثم قال: "ولكن الأصحاب عدُّوا معرفة أصول الاعتقاد من الشروط"[47].

 

وقد أشار الغزالي إلى أن مجاوزة حد التقليد في العقيدة إلى معرفة الدليل ليس شرطًا لذاته، "ولكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد؛ فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا وقد قرع سمعَه أدلةُ خَلق العالم وأوصاف الخالق، وبعثة الرسل وإعجاز القرآن، فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصِّل للمعرفة الحقيقية، مجاوز بصاحبه حد التقليد، وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان، لجاز له الاجتهاد في الفروع"[48].

أما علم الأصول فقد اتفق الشَّاطبي مع الأصوليين على أهميته بالنسبة للمجتهد[49]، بل عده بعض الأصوليين أهم علوم الاجتهاد[50].

قال الجويني: "علم الأصول أصل الباب"[51].

وقال الرازي: "وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه"[52].

 

وثَمَّ قول شاذ في المسألة: وهو عدم اشتراط معرفة علم الأصول للمجتهد، واختاره الكوراني، وقال: "وعندي ليس بشرط.. إذ الشافعي كان مجتهدًا، ولم يكن هناك العلم مدونًا"[53].

وتعقَّبه العبادي فقال: "هو مبني على توهمه أن المراد بمعرفة علم الأصول معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة على هذا الوجه المدون، وليس كذلك، بل المراد به معرفة ذات قواعده، سواء كانت مدونة أو لا، وسواء عرَفها بالطبع أو بغيره، ولو صح هذا التوهم لزم عدم اشتراط معرفة العربية وغيرها أيضًا؛ فإن مشايخ الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا في غاية رفعة الرتبة في الاجتهاد، ولم يكن إذ ذاك العربية وغيرها مدونة"[54].

ومع مزيد الاعتناء بهذا العلم، إلا أنه لم يبد لي ما يشير إلى اشترط الاجتهاد فيه باستثناء مباحثه وقواعده المتعلقة باللغة العربية؛ فالقول فيها كما قيل في ذات اللغة العربية.



[1] الموافقات (5/ 57).

[2] الموافقات (5/ 57).

[3] الموافقات (5/ 47 - 48).

[4] بسط الشاطبي الأدلة على هذا الأصل في المقدمة الخامسة من الموافقات (1/ 43).

[5] الموافقات (2/ 230).

[6] الموافقات (4/ 144).

[7] الموافقات (4/ 184)، وقد أطال الشاطبي في بيان أن القرآن بيان لكل شيء؛ لأن قواعد الشريعة قد كملت في القرآن والسنَّة فلم يتخلف عنها شيء؛ انظر: الموافقات (3/ 249).

[8] الموافقات (4/ 144، وانظر منه: 197).

[9] انظر: الموافقات (4/ 198).

[10] الموافقات (4/ 146).

[11] انظر: الموافقات (4/ 146 وما بعدها، 266).

[12] الموافقات (4/ 146).

[13] الموافقات (4/ 223).

[14] الموافقات (3/ 94).

[15] الموافقات (2/ 95).

[16] الموافقات (1/ 66).

[17] الموافقات (1/ 57).

[18] الموافقات (4/ 136).

[19] انظر: الموافقات (4/ 341،144).

[20] الموافقات (2/ 94).

[21] الموافقات (2/ 95).

[22] الموافقات (4/ 144).

[23] الموافقات (5/ 94).

[24] الموافقات (5/ 95).

[25] الموافقات (4/ 198).

[26] الاعتصام (1/ 160).

[27] وهي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7].

[28] الاعتصام (1/ 160).

[29] المبين: أصله من بين، وهو أصل يدل على بُعد الشيء وانكشافه، ومنه بان الشيء: إذا اتضح وانكشف، وفي الاصطلاح: ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 327) مادة: "بين" المعتمد (1/ 317) العدة (1/ 100) أصول السرخسي (2/ 26) شرح اللمع (1/ 469) البرهان (1/ 124) المستصفى (1/ 345، 365) التمهيد (1/ 58) الواضح (1/ 249) المحصول (3/ 150) الإحكام (3/ 25) روضة الناظر (ت: النملة 2/ 580) شرح تنقيح الفصول (38، 274) المسودة (572) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 162) المنتخب مع شرح النسفي (1/ 343) نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين (26).

[30] الموافقات (5/ 57).

[31] انظر: الرسالة (510) اللمع (127) العدة (5/ 1594) الواضح (1/ 398) إحكام الفصول (2/ 728) الفقيه والمتفقه (2/ 330 - 331) البرهان (2/ 870) بذل النظر (690 - 691) المستصفى (2/ 350 - 352) التمهيد (4/ 391) المحصول (6/ 24) روضة الناظر (2/ 347) الإحكام (4/ 163) شرح تنقيح الفصول (437) صفة المفتي (16) نهاية الوصول (8/ 3829) شرح مختصر الروضة (3/ 580) نهاية السول (4/ 553) الإبهاج (3/ 255) كشف الأسرار (4/ 27) تقريب الوصول (428، 432) كشف الأسرار على المنار (2/ 300) البحر المحيط (6/ 203) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 340) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 293) الرد على من أخلد إلى الأرض (92) الوجيز (84) شرح الكوكب المنير (4/ 461، 464) إرشاد الفحول (421).

[32] التلخيص (3/ 459).

[33] البرهان (2/ 870).

[34] ويفيد هذا كلام الجويني؛ انظر: غياث الأمم (180).

[35] انظر: الموافقات (5/ 52).

[36] انظر: المعتمد (2/ 931) قواطع الأدلة (2/ 304 - 305) العدة (5/ 1594) الإحكام لابن حزم (2/ 118) الفقيه والمتفقه (2/ 330) الواضح (1/ 401) البرهان (2/ 780) الإشارة (328) المنخول (573) التمهيد (4/ 391) المحصول (6/ 24) روضة الناظر (2/ 246 - 247) الإحكام (4/ 163) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 676) نهاية الوصول (80/ 3830) تقريب الوصول (432 - 434) شرح مختصر الروضة (3/ 579) كشف الأسرار (4/ 27) نهاية السول (4/ 553) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 340) كشف الأسرار على المنار (2/ 300) البحر المحيط (6/ 203) التنقيح مع شرح التلويح على التوضيح (2/ 245 - 246) الوجيز (84) شرح الكوكب المنير (4/ 461 - 462).

[37] انظر: البرهان (2/ 870 - 871) المستصفى (2/ 352 - 353) الضروري (137) المحصول (6/ 25) روضة الناظر (2/ 347) نهاية الوصول (8/ 3830) شرح مختصر الروضة (3/ 579 - 580) نهاية السول (4/ 553) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 340) تقريب الوصول (434) البحر المحيط (6/ 203) شرح التلويح (2/ 246) شرح الكوكب المنير (4/ 182) تيسير التحرير (4/ 182).

[38] انظر: بذل النظر (691) شرح مختصر الروضة (3/ 580) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 293).

[39] انظر: المعتمد (2/ 931) التلخيص (3/ 460 - 461) بذل النظر (691) المستصفى (2/ 352) التمهيد (4/ 391) إحكام الفصول (2/ 728) المحصول (6/ 25) الإحكام (4/ 163) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 676) نفائس الأصول (9/ 3839) السراج الوهاج (2/ 1076) نهاية الوصول (8/ 3830) شرح مختصر الروضة (3/ 583) نهاية السول (4/ 553) جمع الجوامع وشرح المحلي مع الآيات البينات (4/ 340 - 341) شرح التلويح (2/ 246) التقرير والتحبير (3/ 292) تيسير الاجتهاد (41) الوجيز (84) شرح الكوكب المنير (4/ 464 - 467) إرشاد الفحول (422).

[40] انظر: البحر المحيط (6/ 204).

[41] انظر: التلخيص (3/ 461).

[42] انظر: البحر المحيط (6/ 204)، والقدرية: هم نفاة القدر، الذين قالوا: إن الله لم يقدِّر ولم يشأ أفعال العباد، وأن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، وغالبًا ما يطلق هذا الوصف على المعتزلة؛ لأنهم هم الذين ينفون القدرة السابقة على الأفعال، وقد يطلق على غيرهم، وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الخائضين في القدر إلى ثلاث فرق: الأولى: مجوسية، وهم الذين كذَّبوا بالقدر، وإن آمنوا بالله وأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله، وخَلْقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة، ومَن وافقهم، والثانية: مشركية، وهم الذين أقروا بالقضاء والقدر، وأنكروا الأمر والنهي، وهذا كثير فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة، والثالثة: الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، لكن جعلوا ذلك من الله تناقضًا، وطعنوا في حكمته وعدله، وقد نشأ القول بالقدر في زمن الصحابة من مَعبَد الجُهني، وغيلان الدمشقي، والجعد بن درهم، وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة؛ كابن عمر، وجابر، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم، وذكر في الحور العين أن سبب تسميتهم بالقدرية لكثرة ذكرهم القدر، وقولهم في كل ما يفعلونه: قدره الله عليهم، وما ذكر غير صحيح؛ انظر: التبصير في معالم الدين (167) الفرق بين الفرق (14 - 15) الملل والنحل (1/ 43) مجموع الفتاوى (8/ 256، 450) الاستقامة (2/ 139) منهاج السنة (5/ 172) الحور العين (204).

[43] انظر: إرشاد الفحول (422)، وظاهر كلام صاحب المعتمد منهم اختيار قول الجمهور؛ انظر: المعتمد (2/ 431).

[44] انظر: التلخيص (3/ 460 - 461).

[45] انظر: إرشاد الفحول (422).

[46] انظر: البحر المحيط (6/ 204).

[47] الإبهاج (3/ 256).

[48] المستصفى (2/ 352).

[49] انظر: العدة (5/ 1594) البرهان (2/ 870 - 871) التلخيص (3/ 457) غياث الأمم (181) الواضح (1/ 402) المستصفى (2/ 351 - 352، 353) التمهيد (4/ 392) إحكام الفصول (2/ 728) المحصول (6/ 25) روضة الناظر (2/ 346) أدب الفتوى (36) نفائس الأصول (9/ 3833) صفة الفتوى (17) نهاية الوصول (8/ 3831) نهاية السول (4/ 553) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 336 - 337) تقريب الوصول (435) البحر المحيط (6/ 204) شرح الكوكب المنير (4/ 459) تيسير الاجتهاد (40) إرشاد الفحول (421).

[50] انظر: البرهان (2/ 870) المحصول (6/ 25) نهاية الوصول (8/ 3831) البحر المحيط (6/ 204).

[51] البرهان (2/ 870).

[52] المحصول (6/ 25).

[53] انظر: الآيات البينات (4/ 336).

[54] الآيات البينات (4/ 337).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • يسر الاجتهاد في هذا العصر
  • أركان الاجتهاد عند الشاطبي
  • منزلة الاجتهاد في الإسلام
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الاعتبار وعدمه
  • أقسام الاجتهاد من حيث المجتهد ومن يقوم به

مختارات من الشبكة

  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البحث في علم الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • درجة الاجتهاد في علوم اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • العلم الذي يلزم فيه الاجتهاد بالنسبة للمجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يتجزأ الاجتهاد؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حث الطلاب على الجمع بين علم التفسير والحديث والفقه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حكم تعلم النساء العلوم الدنيوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلوم التي لا يحتاج إليها المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل العلوم الشرعية من العلوم الإنسانية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلوم الشرعية أفضل العلوم على الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب