• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الموت واعظ بليغ ومعلم حكيم
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    القول المنكر في دعوى أن أهل السنة والجماعة ثلاثة
    يزن الغانم
  •  
    الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام
    نصير حسين
  •  
    القرآن بين الخشوع والتطريب: قراءة في فتنة ...
    أحمد بن علي سعود
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    حديث نفس عن الواردات
    محمد شفيق
  •  
    عظمة وكرم (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    خطبة: العام الجديد وعِبر أولي الأبصار
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    حديثك يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تجارة العلماء - الجزء الثاني (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (2) أهمية هدايات القرآن
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    أحكام الشتاء العقدية والفقهية (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الخلال النبوية (30) ﴿يجدونه مكتوبا عندهم في ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الطب وحفظ الصحة
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    مقارنة بين سماحة الإسلام ورحمته وبين بعض الديانات ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    الحياء (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقسام الزكاة

أقسام الزكاة
الشيخ محمد طه شعبان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2017 ميلادي - 29/5/1438 هجري

الزيارات: 47113

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقسام الزكاة


تنقسم الزكاة إلى قسمين: زكاة المال، وزكاة الفطر:

أولًا: زكاة المال:

الله تعالى قد أوجب علينا الزكاة طُهْرَةً وبركةً لأموالنا ولأنفسنا، وقد أعطانا سبحانه وتعالى الكثير، وأمرنا بإخراج القليل، ووعد بأنْ يُخْلِف علينا خيرًا منها؛ والزكاة تَجِبُ على المسلم، الحُرِّ، الذي مَلَكَ نصابًا، وحال عليه الحول سنة كاملة.

والأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف:

الصنف الأول: السائمة من بهيمة الأنعام:

وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم ويشمل الماعز.

فأما الإبل: فإذا بلغت خمسة، ففيها شاة واحدة، وما دون الخمسة فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:

مسلسل

النصاب

مقدار الزكاة

1

1- 4

لا شيء فيها

2

5- 9

شاة

3

10- 14

شاتان

4

15- 19

ثلاث شياه

5

20- 24

أربع شياه

6

25- 35

بنت مخاض

7

36- 45

بنت لبون

8

46- 60

حِقَّةٌ

9

61- 75

جَذَعَةٌ

10

76- 90

بنتا لبون

11

91- 120

حِقَّتَان

12

121- 129

ثلاث بنات لبون

13

ما زاد على 129

تستقر فيه الفريضة في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حقةٌ

 

وأما البقر: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له عام؛ وما دون الثلاثين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:

مسلسل

النصاب

مقدار الزكاة

1

1- 29

لا شيء فيها

2

30- 39

تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ

3

40- 59

مُسِنَّةٌ

4

60- 69

تبيعان أو تبيعتان

5

70- 79

تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ

6

ما زاد على 79

تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ

 

وأما الغنم: فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ وما دون الأربعين فليس فيه شيء؛ وتفصيل زكاتها في الجدول الآتي:

مسلسل

النصاب

مقدار الزكاة

1

1- 39

لا شيء فيها

2

40- 120

شاة

3

121- 200

شاتان

4

201- 300

ثلاث شياه

5

ما زاد على 300

تستقر فيه الفريضة في كل مئة شاة

 

الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض:

كالحبوب والثمار؛ فإذا بلغت خمسة أوسق؛ وهي بالتقدير الحالي حوالي 650 كيلو جرام، ففيها نصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالسواني أو المكائن أو غير ذلك، وأما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملًا.

ولا يُشترط في زكاة الحبوب والثمار مرورُ حول؛ وإنما تُخرج زكاته يوم حصاده؛ كما قال تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].


الصنف الثالث: الذهب والفضة، والأوراق النقدية:

كالجنيهات والريالات، والدراهم، والدولارات، وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب

1- الذهب عيار (24) 85 جرامًا.

2- الذهب عيار (21) 97 جرامًا.

3- الذهب عيار (18) 113 جرامًا.

وأما الفضة فنصابها حوالي 600 جرامًا تقريبًا.

والواجب في هذا اثنان ونصف في المئة.


الصنف الرابع: عُرُوض التِّجارة:

وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، من عقارٍ، وحيوان، وطعام، وآلات، وغير ذلك؛ ففيها أيضًا اثنان ونصف في المئة إذا حال عليها الحول؛ تقوَّم بالنقود ثم تُزكَّى قيمتها إذا اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة.


الصنف الخامس: الركاز:

والركاز هو الكنز الذي يكون من دفن الجاهلية؛ ويُعرف ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصورهم وصُلُبِهِم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك؛ فإن كان عليه علامة الإسلام، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين، أو وال لهم، أو آية من قرآن أونحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنه مِلْكُ مسلم.

فمن وجد دفنًا من دفن الجاهلية فعليه إخراج خمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ"[1].

ولا يُشترط له حولان الحول؛ بل يخرج خمسه فور العثور عليه.



[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • مسائل في الزكاة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • آيات الصفات وأحاديثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الأخلاق الإسلامية (التقوى)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أقسام الأخلاق الإسلامية (المحبة)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام الأخلاق الإسلامية (الإحسان)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام الشرك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الأخلاق الإسلامية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام القلوب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في أقسام المياه مع أدلتهم والراجح منها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الخبر(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/7/1447هـ - الساعة: 10:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب