• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

القتل بدافع الشفقة وموقف الإسلام منه

د. عادل محمود آل سدين مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/2/2017 ميلادي - 17/5/1438 هجري

الزيارات: 22573

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القتل بدافع الشفقة وموقف الإسلام منه

 

إِنَّ أول من استعمل مصطلح القتل بدافع الشفقة هو الطبيب فرانسوا باكون، وذلك في القرن السابع عشر الميلادي، في كتابه ((علاج المرضى الميئوس من شفائهم))[1].

ويرى أصحابُ هذه النظرية أَنَّ هذا القتل يتم بدافع تخليص المريض من المعاناة والآلام، شفقةً به عند اليأس مِن شفائِه طبيًّا فإذا كان تطور المرض حتميًّا في نظرة الطب، وكان علاج المرض ميئوسًا منه، فهنا يرى أصحاب هذه النظرية التدخُّل بقتلِ هذا المريض شفقة به بل رأَى هؤلاء قتلَ أصحاب الآلام الكبيرة والتكاليف الباهظة، والبلهاء، والأطفال ناقصي الخلقة، وأصحاب الآلام النفسية للمريض والأهل؛ كالإحباط والفشل واليأس نتيجةً لمرضٍ ما[2].

 

ومنذ أيام فاجأنا البرلمان التايواني بالموافقة على مشروع تعديل قانوني يسمح للأقارب من الدرجة الأولى بطلب سحب أجهزة المساعدة على الحياة بالنسبة للمرضى الميئوس من شفائهم والفاقدين للوعي..

ويعد هذا تعديل لقانون سابق كان يقضي بالحصول على موافقة مسبقة من المريض بفصل أجهزة المساعدة على الحياة في حالة المرضى الميئوس من شفائهم[3].

ويتم قتل وإزهاق روح المريض أو صاحب المعاناة بأحد الوسائل المتاحة والممكنة لذلك، بدون آلام، أو عن طريق القتل البطيء، أو القتل الحسَن كما يسمِّيه البعض.

 

فالقتل بدافع الشفقة يتم عند أصحاب هذه النظرية لتخليص المريض من الآلام أو الأهل من التكاليف الباهظة، عند اليأس طبيًّا من شفاء المريض... ومن هنا يمكننا رصد ثلاثة أمور مهمة:

الأول: أنَّ القتل بدافع الشفقة لدى هؤلاء هو قتلٌ مُتَعَمَّدٌ، توفَّر فيه ركن القصد الجنائي لارتكاب القتل، والإصرار على ذلك.

الثاني: أَن الباعث على هذا القتل هو تخليص المريض من الآلام والأهل من التكاليف الباهظة.

الثالث: أَنَّ تقدير اليأس في الشفاء وعدمه يرجع إلى وجهةِ النظر الطبية البحتةِ.

 

ويمكننا بناءً على هذه الثلاثية استخلاص النتائج الآتية:

الأولى: أن القتل بدافع الشفقة أيًّا كان شكله أو وسيلته المستخدمة فيه لا يخرج عن كونه قتلًا مُتَعَمَّدًا، توفرَّتْ فيه أركان القصد والتعمُّد مع الإصرار عليه.

الثانية: أَنَّ مرجعية هذا القتل إلى وجهة نظر الأطباء، وهذه بلا شك تختلف من طبيبٍ إلى آخر، ومِن لجنةٍ إلى أخرى تبعًا لما لدى كلٍّ من العلم بالطب وتطوراته وأبحاثه، ونحن نرى العالم من حولنا يزخر بعشرات الأمثلة على اختلاف وجهات نظر الأطباء في عشرات القضايا العصريَّة، فمجرَّد الاعتماد على هذه المرجعيَّة فقط يجعل الأمر متأرجحًا غير ثابتٍ، فما تراه اللجنة اليوم،.. قد ترجع عنه غدًا، وربما عادت بعد غدٍ لرأيها الأول، وهكذا.

الثالثة: وبناءً عليه قد يُقتل عشرات من الناس ثم يُظهر الطب الحديث أَنَّهُ كان بالإمكان علاجهم بطرقٍ ما.

الرابعة: أَنَّ الباعث على هذا القتل قد يتغيَّر من شخصٍ لآخر، فما يكون شفقةً عند البعض قد لا يكون كذلك عند آخرين، وربما كان العلاج في الْمُرِّ أحيانًا.

هذا وغيره مِمَّا يستدعيه العقل ويناقشه حول برامج هذه النظريَّة ومفرداتها.. ونحن نرى أنها لا تسلم من المناقشة، ولا تسوِّغها العقول كما ترى.

لكن أصحابها لم يروا بها بأسًا حين تشرَّبوا قواعد المادة والإلحاد ونظريات اللادينية والانفصال عن الوحي.

 

نرجع إلى الإسلام العظيم لنرى الفارق في المعاملة، ونرصد ما قرَّرَه الإسلام في هذا المجال حفاظًا على النَّفْس البشرية، هنا ستقابلنا الآية الكريمة لتقول: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[4] ويقول تعالى أيضًا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾[5].

فحرَّم سبحانه وتعالى بذلك قتل النَّفْس المؤمنة بغير حقٍّ، وقد بيَّنَتِ السُّنَّةُ النبويَّةُ هذا الحق، في مِثْلِ ما أخرجه الشيخان مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثيَّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"[6].

فصان الإسلام بذلك النَّفْس المسلمة المؤمنة عن تَعَمُّدِ القتل لها بأية وسيلة من الوسائل، مهما كانت الوسيلة، ومهما كان الدَّافع على القتل..

 

بل وصل الحال إلى أَبْعَد من هذا فوضع الإسلام عقوبة للقتل الخطأ كما سبق في الآية الكريمة..

وعلى الرغم من وضع الخطأ والنسيان عن الأمة الإسلامية، وعدم مؤاخذة الله عز وجل للمسلمين بالخطأ إلاَّ أَنَّه سبحانه وتعالى قد شرع الكفارة في القتل الخطأ بتحرير الرَّقَبَة، أو الدية، أو صيام شهرين متتابعين..

وإنما شرع سبحانه وتعالى هذه الكفارة في القتل الخطأ صيانةً وتوقيرًا وتكريمًا للنَّفْس المؤمنة من الإزهاق والقتل..

 

بل حتى غير المؤمنين قد صان الله عز وجل أنفسهم ومنع المؤمنين من قتلهم إلا في ساحات الحروب والقتال، فمن قاتلنا قاتلناه، ومن عاهدنا وسالمنا عاهدناه وسالمناه.

بل وصل تكريم النَّفْس البشرية في الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث احترم الإسلام النَّفْس البشرية، وإِن كانت غير مسلمة، بعد موتها أيضًا.

ويتجَلَّى هذا فيما رواه الشيخان أيضًا من روايةِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لهما: إِنهَّا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ؛ أَيْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ! فقَالا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيل لَهُ: إِنهَّا جِنَازَةُ يهَودِيٍّ! فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نفَسًا"[7].

 

وبناءً على هذا التكريم الإسلامي السَّامِي للنَّفْسِ البشرية رأينا الدستور الإسلامي للمهنة الطبيَّة في الباب السابع منه والخاص بحرمة الحياة الإنسانية ينص على أَنَّه يحرم على الطبيب أَن يهدرَ الحياةَ ولو بدافع الشفقة[8].

ثم اليأس من الشفاء مصادمٌ لعقائد المسلمين القائمة على الثقةِ بالله عز وجل، واعتقاد أَنَّ الشفاء بيد الله عز وجل، عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾[9].

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلاَ تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ ييَأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ القَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾[10] ويقرن سبحانه وتعالى بين وصفه بالرحمة بعباده وبين النهي عن قتل النَّفْس فيقول: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[11]

 

ويقُرِّر رحمته بعباده في مواضع؛ منها قوله سبحانه: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾[12] وربما كان التداوي بالرُّقَى أو الذِّكْر والدُّعاء أنفع وأسرع مِن التداوي بالعلاجات الطبية متى صلحت النوايا وخلصت الدعوات.

وقد حكى القرافي وغيره الإجماع على المنع من قتل الآدمي لشدة ألمه..

 

بل وصل الأمر إلى الحيوان الذي لا يرُجى هل يُذْبح تسهيلًا عليه وإراحةً له من ألم الوجع؟ قال القرافي: ((الذي رأيتُه المنع، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع، وأجمع الناس على منع ذلك في حقِّ الآدمي وإِن اشتدَّ ألمه، واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن الإهانة بالذبح، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره))[13].

لكنَّ الملاحدة واللادينين لا يؤمنون برحمة الله عز وجل، ولا يعترفون ببعثٍ أو حسابٍ..

فلتقارن البشريَّة بنفسِها بين نظريَّات الملاحدة واللادينين التي فتحت الآفاق لإزهاق الأرواح، وبين أصول الإسلام الرصينة التي تحفظ النَّفس البشرية وتصونها عن إزهاقها وإهدار قيمتها وحياتها، ثم هي تُكَرِّم النَّفْس البشرية حيةً وميتةً على ما سبق..



[1] انظر القانون الجنائي والطب الحديث د.أحمد شوقي ص ١٨٦، دار النهضة بالقاهرة، ومسئولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، أسامة التايه ص ١٥٧، و(القتل بدافع الشفقة) سليم حربة، مجلة القانون العدد ١٨، السنة ١٩٨٦، ص ١٢١.

[2] انظر المسئولية الطبية الجزائية لعبد الوهاب حومد، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية د.أحمد شرف الدين، موت القلب أو موت الدماغ د.محمد علي البار، والمصادر السابقة.

[3] انظر القدس بتاريخ 10/ 1/ 2011.

[4] النساء: ٢٩.

[5] النساء: 92 – 93.

[6] متفق عليه: البخاريُّ (٦٨٧٨)، مسلم (1676).

[7] متفق عليه؛ البخاري (١٣١٣)، مسلم (٩٦١).

[8] [القانون الجنائي والطب الحديث، د.أحمد أبو خطوة ص ١٨٨].

[9] [الشعراء: 80].

[10] [يوسف: ٨٧].

[11] [النساء: ٢٩].

[12] [الأعراف:١٥٦].

[13] شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ص ٤٥٥.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • " القتل الرحيم " هل هو رغبة إنسانية أم دعوة شيطانية؟
  • شفقة النبي صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • القتل رحمة، أو القتل بدافع الشفقة بين الإسلام والغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطورة الوقوع في القتل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظاهرة قتل الأزواج والزوجات: أسبابها، والوقاية منها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أقسام الجناية على النفس(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الإسلام يمنع كل طريق يؤدي إلى القتل (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كيف عالج الإسلام جريمة القتل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كفارة القتل في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • القتل والانتحار لدى جيل الإنترنت: دراسة تحليلية نفسية(مقالة - ملفات خاصة)
  • القتل والإباحية في ألعاب الحاسوب وخطر إدمانها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تفسير: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب