• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طبيعة اتفاق التحكيم

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2016 ميلادي - 26/3/1438 هجري

الزيارات: 18378

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طبيعة اتفاق التحكيم

 

1- مدى لزوم التحكيم:

المراد بمدى لزوم عقد التحكيم: مدى حرية أحد أطرافه في نقضه، وبعبارة أخرى: هل يجب أن يستمر الاتفاق على التحكيم بين الخصمين، وأن يستمر اتفاقهما مع المحتكم إليه إلى حين انتهائه من المهمة التي أسندت إليه بإصداره الحكم؟

يبدو أن الفقهاء قاسوا عقد التحكيم على عقد الوكالة، وهو عقد غير لازم، فذهبوا إلى أن الأصل في التحكيم عدم اللزوم، بمعنى: أن كل واحد من المتنازعين يجوز له نقض التحكيم، وأن المتنازعين يمكنهما عزل المحتكم إليه، وأن المحتكم إليه يستطيع عزل نفسه، وفي كل حالة من هذه الحالات ينتقض العقد ولا يكون للتحكيم أثر.

 

غير أن هؤلاء الفقهاء قد وضعوا لذلك ضوابط تضمن استقرار التعامل، وتؤدي إلى احترام العقود.

فعند الحنفية: يجوز لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم، كما يجوز لهما ذلك مجتمعين، وفي هذا عزل للمحتكم إليه، بشرط أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم، وبعد صدور الحكم لا يكون لهذا الرجوع أثر، ويظل الحكم قائمًا؛ لأنه صدر عن ولاية شرعية للمحكم؛ كالقاضي الذي يصدر حكمه، ثم يعزله من ولاه[1].

وتشعبت الآراء في مذهب مالك: فبينما يرى سحنون ضرورة دوام الرضاء بالتحكيم إلى حين صدور الحكم، يرى ابن القاسم ومطرف وأصبغ أن جواز الرجوع مشروط بعدم البدء في الخصومة وإقامة البينة أمام المحتكم إليه، وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما أن يرجع مطلقًا في اتفاق التحكيم[2].

والمذهب - عند الشافعية - أن رضا الخصمين هو المثبت للولاية، "ويشترط استدامة الرضا إلى تمام الحكم، وحينئذٍ: إن رجع أحدهما قبل تمام الحكم، ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه، امتنع الحكم؛ لعدم استمرار الرضا"[3].

"وفيه وجه بعيد: أنهما إذا رضيا أولاً، فلما خاض رجع أحدهما، لم يؤثر رجوعه ونفذ الحكم، وهذا الوجه حكاه الإمام واستبعده، وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الإصطخري ولم يستبعده"[4].

وعند الحنابلة: "لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان؛ أحدهما: له ذلك؛ لأن الحكم لم يتم، أشبه قبل الشروع، والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فبَطَل المقصود به"[5].

 

2- إلزامية الحكم:

يكاد يتفق الفقهاء على أن حكم المحتكم إليه يلزم الخصمين بدون حاجة إلى رضاء جديد، مثله في ذلك مثل حكم القاضي[6]، "واختيار المزني: أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم؛ لضعفه"[7].

وإلزامية الحكم تقتصر على الخصمين، فلا تتعداهما إلى غيرهما؛ لأن مصدر الحكم اتفاقهما على التحكيم، وهو اتفاق لا يمتد أثره إلى الغير[8].

 

3- تنفيذ الحكم:

أثر التحكيم يظهر في لزوم الحكم ونفاذه، نتيجة للولاية التي نشأت من اتفاق التحكيم، فإذا رضي الخصمان بالحكم فإنهما يقومان بتنفيذه، وإذا سخطه أحدهما أو كلاهما فيكون مرد الأمر إلى القضاء الذي يختص - بما له من الولاية العامة - بتنفيذ الأحكام.

وقد اختلف الفقهاء في مدى سلطة القضاء إذا رفع إليه حكم المحتكم إليه:

فعند الحنفية: لا يجبر القاضي على أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم، بل ينظر فيه، فإن وجده يوافق مذهبه، أخذ به وأمضاه، ويكون إمضاؤه بمنزلة الحكم ابتداء في هذا النزاع، وإن وجده يخالف مذهبه، كان له الخيار: إن شاء أمضاه وأمر بتنفيذه، وإن شاء أبطله[9].

وعند المالكية: لا يجوز للقاضي أن ينظر في حكم المحتكم إليه، بل يمضي حكمه ويأمر بتنفيذه، ولا ينقضه إلا إذا كان جورًا بيِّنًا، وسواء في ذلك أكان هذا الحكم يوافق مذهبه أم كان مخالفًا له؛ "لأن حكم المحكم يرفع الخلاف"[10].

وعند الشافعية والحنابلة: لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم المحتكم إليه إلا بما ينقض به قضاء غيره من القضاة[11].

 

التحكيم بين الزوجين:

إذا تضرر أحد الزوجين أو كلاهما وتكررت الشكوى مع العجز عن إثبات الضرر، فينبغي بعث الحكمين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].

وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذا النوع من التحكيم ومدى السلطة المخولة للحكمين، على رأيين:

الرأي الأول: أن الحكمين وكيلان عن الزوجين، فلا يجوز لهما التفريق إلا بإذن الزوجين، وهذا رأي الحنفية[12]، وقول في مذهب مالك[13]، والأظهر عند الشافعية[14]، والصحيح من المذهب عند الحنابلة[15]، وهو رأي القاضي من الجعفرية[16]، خلافًا للمشهور عندهم من أن "بعثهما يكون تحكيمًا، لا توكيلاً"[17]، وإن كانت النتيجة واحدة؛ لأن الحكمين "إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق، وإذن الزوجة في البدل إن كان خلعًا؛ لأن ذلك هو مقتضى التحكيم"[18].

والرأي الآخر: أن الحكمين طريقهما الحكم، لا الوكالة ولا الشهادة، ولو كانا من جهة الزوجين، ويلزم من ذلك: أنهما إذا حكما بالتفريق، نفذ حكمهما بدون حاجة إلى رضاء الزوجين أو مراجعة القاضي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك[19]، والقول الآخر للشافعي[20]، والرواية الثانية عند الحنابلة[21].

 

4- الأجرة على التحكيم:

يرى جمهور الفقهاء أن اتفاق التحكيم يمكن اعتباره عقد وكالة، والأصل في الوكالة: أنها من عقود التبرع، وهذا لا يمنع من الاتفاق على أجر للوكيل، وحينئذٍ تطبق أحكام الإجارة أو أحكام الجعالة - حسب طبيعة العقد - ويستأنس لذلك بما جاء في آية مصارف الزكاة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 60]، فسهم العاملين عليها يعتبر أجرًا لهم - كوكلاء في قبض الزكاة وصرفها - وذلك جُعل لهم إذا لم يكن لهم رزق في بيت المال[22].

والمحكم - عادة - لا يشغل وظيفة عامة، فيجوز له أخذ أجرة (أتعاب) على ما يقوم به من عمل، وما قد ينفقه في سبيل التحقق من ادعاءات الأطراف وإصدار الحكم، وقد نص نظام التحكيم - في المملكة العربية السعودية[23] - على أن:

"تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم"[24].

أما المادة (23) من النظام، فقد واجهت حالة خلو اتفاق التحكيم من تحديد هذه الأتعاب، فنصت على أنه:

"إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين، وقام نزاع بشأنها، تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويكون حكمها في ذلك نهائيًّا"[25].

ونرى أن تقوم لجنة التحكيم بالمجمع - المقترحة - مقام الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، والمنصوص عليها في هذا النظام.



[1] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26، ابن الهمام، فتح القدير: 5/ 500، ابن عابدين، رد المحتار: 5/ 429.

[2] ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1/ 43، الحطاب، مواهب الجليل: 6/ 112.

[3] الشربيني، الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 429.

[4] ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 430.

[5] ابن قدامة، المغني: 11/ 84، وفي نفس المعنى: مطالب أولي النهى: 6/ 472.

[6] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26-27، ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1/ 43، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، ابن قدامة، المغني: 11/ 484.

[7] ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 329.

[8] ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 26، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 303.

[9] ابن عابدين، حاشية: 5/ 431، ابن نجيم، البحر الرائق: 7/ 27.

[10] الدردير: الشرح الصغير: 4/ 199-200، الحطاب، مواهب الجليل: 6/ 112، الباجي، المنتقى: 5/ 226.

[11] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 4/ 379: "... ويمضي حكم المحكم كالقاضي، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره"، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء: 1/ 429: "... ولو رفع حكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة"، الرحيباني، مطالب أولي النهى: 6/ 471: "... ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية، كنائب إمام"، ابن قدامة، المغني: 11/ 484: "وإذا كتب هذا القاضي (المحتكم إليه بما حكم به كتابًا إلى قاضٍ من قضاة المسلمين، لزمه قبوله وتنفيذ كتابه؛ لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام".

[12] ابن الهمام، فتح القدير: 3/ 223.

[13] الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: 2/ 346.

[14] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 3/ 261.

[15] المرداوي، الإنصاف: 8/ 280.

[16] العاملي، الروضة البهية: 2/ 134.

[17] العاملي، الروضة البهية: 2/ 134.

[18] العاملي، المرجع السابق: نفس الموضع.

[19] الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير: 2/ 346-347، الحطاب، مواهب الجليل: 4/ 17.

[20] الشربيني الخطيب: مغني المحتاج: 3/ 261، الشيرازي، المهذب: 2/ 74.

[21] ابن قدامة، المغني: 8/ 168 "والثانية: أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق، بعوض وغير عوض، ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما".

[22] الشنقيطي، أضواء البيان: 4/ 49، الرملي، نهاية المحتاج: 8/ 243.

[23] الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 12/ 7/ 1403هـ.

[24] المادة 22 من النظام.

[25] المادة 23، وما جاء بشأنها في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/ 2021/ م في 8/ 9/ 1405هـ (المادتان 45، 46.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء
  • أهمية التحكيم
  • صيغة التحكيم
  • أطراف التحكيم وشروطه
  • أسئلة التحكيم والإجابة عنها

مختارات من الشبكة

  • بين الطبيعة الإنسانية الإسلامية والطبيعة الصهيونية والصليبية(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • طبيعة العلم من المنظور الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • إغفال الطبيعة الذاتية للنص القرآني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسرحية: حوار في الطبيعة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طبيعة اليهود (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • الاستشراق والرسول صلى الله عليه وسلم (طبيعة البحث في السيرة)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • طبيعة الخلافات الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • طبيعة علاقة الدال بالمدلول بين الأصوليين واللغويين وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب