• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الزكاة والصدقة
علامة باركود

خطبة في الزكاة

أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2016 ميلادي - 10/10/1437 هجري

الزيارات: 25111

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة في الزكاة

الخطبة الأولى

أما بعد:

فعلينا أن نتقي الله وأن نؤدي ما أوجب الله علينا فيما رزقنا الله سبحانه، فقد أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ولا نملك دينارًا ولا درهمًا، ثم يسَّر لنا الرزق، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6].

 

فعلينا أنْ نشكرَ الله على نعمه، ونؤديَ ما أوجب الله علينا لإبراء ذممنا وتطهير أموالنا، ونحْذرَ من الشُّحِّ والبخلِ بما أوجب الله علينا، فإنَّ فيهما هلاكَنا ونَزْعَ بركة أموالنا، وإن أعظم ما أوجب الله علينا في الأموال الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وقد جاء في منعها والبخل بها الوعيدُ بالعذابِ الأليم، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: 180]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له شجاعًا أَقْرَعَ -وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمّها- له زبيبتان يطوِّقُه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتَيه - يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنـزك) رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها – يعني الزكاة - إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نار؛ فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيُكْوَى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلما بردت أُعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد) رواه مسلم. إن ذلك العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها؟! وما فائدتها إذا كانت نقمةً علينا وثمرتُها لغيرنا؟!.

 

إخوة الإسلام، نتذاكر في هذه الخطبة شيئا من أحكام هذه الزكاة، لنتعبد له بها على بصيرة.

 

الزكاة تعرف بأنها حق مقدر شرعا في أموال معينة يخرج تعبدا لله في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة.

 

وهذه الأموال المعينة التي تخرج فيها الزكاة هي: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والنقدان الذهب والفضة، وألحقت بها الأوراق النقدية المعاصرة، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار.

 

وكل صنف من هذه الأموال التي تزكى له أحكامه، فالذهب والفضة تزكى على أي حال كانت، أما الحلي الملبوس من قبل النساء فقد اختلف أهل العلم فيه؛ والأكثر على عدم زكاته طالما يُلبس، والأحوط زكاته، أما ما لا يلبس من الحلي وإنما يدخر فالأقوى وجوب زكاته.

 

ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا النصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجرامات خمسة وثمانون جرامًا تقريبا، أما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالجرامات 595 جراما. والواجب فيهما ربع العُشر.

 

وتجب الزكاة أيضًا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، لقيامها مقام الذهب والفضة في الثمنية والبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول. وتزكى بإخراج ربع العشر (2.5 %)؛ وبطريقة سهلة يُقسم المبلغ المراد زكاته على رقم أربعين؛ والناتج هو الزكاة.

 

كما تجب الزكاة في الديون التي للمسلم على الناس، فيزكِّيها كلَّ سنة إن كان واثقا من سداد المقترض، أما إن كانت الديون على فقير أو مماطل فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها فيزكيها عن سنة واحدة إذا كان قد مضى عليها أكثر من عام.

 

وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده مالكه للبيع تكسبًا وانتظارًا للربح من نقود أو عقار أو أثاث أو سيارات أو مكائن أو أقمشة أو غيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عُشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه أن يُثمِّن ما عنده من العروض ويخرج ربعَ عشرِ قيمتِها سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، فإذا اشترى سلعًا للمتاجرة بها بعشرة آلاف ريال مثلاً وكانت عند الحول بعد مضي سنة كاملة تساوي قيمتها عشرين ألف وجب عليه زكاةُ عشرين ألف، وإذا كانت لا تساوي بعد الحول إلا خمسة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة خمسة آلاف.

 

وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة وبلغت النصاب فتزكى كما هو التفصيل في زكاة بهيمة الأنعام، وأما إذا كانت للبيع والتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة.

 

ولا زكاة في المال الواجب زكاته حتى يحول عليه الحول في مثل النقدين الذهب والفضة؛ والأوراق النقدية وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام، وحول نتاج بهيمة الأنعام ونتاج عروض التجارة حول أصلها.

 

وتقديم الزكاة لا بأس به وهو الأفضل، خاصة إن قدمها في وقت الحاجة أو الوقت الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة.

 

وإذا كان المسلم يملك المال شيئًا فشيئًا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منها حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه حساب ذلك فله أن يحدد وقتا محددا في السنة يخرج زكاة كل ما لديه، فيكون ما تم حوله زُكِّي في وقته، وما لمْ يتمَّ حولُه فقد أُدِّيَتْ زكاتُه، ولا يضرُّ تعجيلُ الزكاة بل هو أربح وأسلم.

 

وإذا كان للمسلم عقارٌ أو سيارةٌ أو آلات ليست للبيع؛ وإنما يستخدمها أو يؤجرها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إن أجّرها إذا حال عليها الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

 

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يقيَنا شح أنفسنا.

 

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله...

 

الخطبة الثانية

على كل مسلم أن يعلم أن الزكاة فرض واجب، ولا تبرأ منها الذمة حتى تُوضع في الموضع الذي عيّنه الله -عز وجل- في كتابه الكريم في الأصناف الثمانية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: 60)، فلا يجوز للمسلم أن يحابي ويجامل فيها أحدًا ممن لا يستحقها. ولا بُدَّ فيها من الإخلاص لله رب العالمين، فلا يكون فيها رياءٌ ولا سمعةٌ ولا منّةٌ ولا أذى أو ترفّعٌ على الفقراء والمساكين، فهي حَقٌّ لهم في ذلك المال، يجب على المسلم أن يدفعها لهم دون منٍّ ولا أذى، خالصة لله من كل شائبة تشوبها لئلا يَحبط عملُ المسلم وأجره بذلك.

 

ولا يجوز أن تُصرف الزكاةُ في غير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية؛ كشراء مصاحف أو بناء مساجد وتأثيثها أو غيرها من المشاريع الخيرية وإنما هذه تعطى من صدقات التطوع.

 

ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا أعطاها المسلم شخصًا اجتهد وغلب على ظنه أنه مستحق وتبيّن أنه غير مستحق أجزأت عنه، والإثم يكون على ذلك الذي أخذها وهو لا يستحقها وهو يعلم أنها زكاة. ويجوز أن يدفعها المسلم إلى أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه إن كانوا مستحقين لها، بل هو بذلك يجمع بين الصدقة والصلة.

 

اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في الزكاة
  • مسائل في الزكاة (خطبة)
  • أصل الخلاف بين الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة
  • اشتراط السوم في الزكاة بين المالكية والجمهور
  • الزكاة في شرائع الأنبياء عليهم السلام (خطبة)
  • خطبة في التعرف إلى الله
  • أحكام الزكاة (1)

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فتح الإله في بيان الحكمة من مشروعية الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب