• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفروض الكفائية وفقه الأولويات

د. مصطفى عطية جمعة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2016 ميلادي - 10/10/1437 هجري

الزيارات: 11576

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفروض الكفائية وفقه الأولويات


فقه الأولويات من المباحث الفقهية الحديثة والمعتبرة في الدراسات الفقهية المعاصرة، والمقصد منه احترام مراتب الأعمال الشرعية، بتقديم الأهم على المهم، ووضع كل عمل في موضعه الشرعي، فلا تضخيم لعمل ما لغاية في النفس أو في العقل؛ على حساب أعمال أخرى أهم منه في الشرع. فلكل "عمل مأمور به أو منهي عنه، وزنٌ أو سعر معين في نظر الشارع بالنسبة إلى غيره من الأعمال، ولا يجوز لنا أن نتجاوز به حدّه الذي حدّه الشارع، فنهبط به عن مكانته، أو نرتفع به فوق مقداره" [1].

 

وأساس هذا: أن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا بليغا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان والمكملات، ومنها ما موضعه في الصلب، وما موضعه في الهامش، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول[2].

 

وهذا يجعل الأعمال في قلب المؤمن وعقله لها مرتبة معينة، يقوم المؤمن بتعيين الأهم فيختاره ويبدأ به، ثم ينصرف إلى المهم، فالأقل منه، وبالتالي تنتظم شؤون الدين، ولا يطغى فرض على سنة، ولا واجب على مباح، ولا يتوسع امرؤ في أعمال يحبها ويفضلها على غيرها، دون وجود ضابط أو رابط لهذا الاختيار، وبعبارة أخرى، فإن فقه الأولويات هو: " حسن إدراك القيم الشرعية ومراتبها والتفاوت الموجود بينها " [3] وهو أيضاً: "وضع كل شيء في مرتبته، فلا يؤخَّر ما حقه التقديم، أو يقدَّم ما حقه التأخير، ولا يُصغَّر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير" [4].

 

فالمتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، يجد أنها وضعت مراتب متعددة للأعمال، ومعها معايير ضمنية للتفاضل بينها؛ للأعمال الصالحة وأيضا للأعمال الطالحة.

 

وفقه الأولويات يتضمن تقديم الضروريات على الحاجيات، وتقديم الحاجيات على التحسينات والمكملات، وهي تتفاوت فيما بينها، ففي الضروريات يتقدم الدين عليها جميعاً، ثم النفس على ما عداها [5]، وهو على صلة كبيرة بفقه الموازنات، الذي يُعرَّف بأنه: " الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، من حيث حجمها وسعتها، ومن حيثعمقها وتأثيرها، ومن حيث بقائها ودوامها.. وأيها ينبغي أن يقدم ويعتبر، وأيهاينبغي أن يسقط ويُلغى، وهو الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، من تلك الحيثيات التي ذكرناهافي شأن المصالح، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه. وأيضا هو الموازنة بين المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، بحيث نعرف متى نقدمدرء المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة [6].


ففقه الموازنات يأتي على دربين: الأول: الموازنة بين المصالح، فتقدّم المصلحة المتيقنة على المظنونة، والمصلحة الكبيرة على الصغير، ومصلحة الكثرة على القلة، ومصلحة الجماعة على الفرد، والمصلحة الدائمة على العارضة، والمصلحة الجوهرية على الشكلية والهامشية، والمصلحة المستقبلية على الآنية. والثاني: الموازنة بين المفاسد، فالمفسدة التي تعطل ضروريا غير التي تعطّل حاجيا، وغير التي تعطّل تحسينيا، والمفسدة المضرة بالمال أهون من المضرة بالنفس، وهذه دون المضرة بالدين..[7].

 

وقد فطن الأصوليون إلى هذا البعد، وكان باديا في بحوثهم المؤصلة، من خلال تقسيمهم المتقدم للضروريات والحاجيات والتحسينيات، وفي ترتيبهم لها، فجعلوا الأصل يلغي التكملة، كما يقول الشاطبي: " كل تكملة -من حيث هي تكملة- شرط وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك، لوجهين، أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف..، والثاني: أنّا لو قدّرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من تفاوت"[8].

 

مما يؤسس عليه أن البدء يكون بالضروري، وأن الحاجيات والتحسينيات مبنية على هذا الضروري، فلا يصح إلغاؤها، وبعبارة أوجز: الضروري أساس لما علاه، ويسقط ما علاه لو تم أي تجاهل.

 

وعن علاقة فقه الأولويات بالفروض، فإنها علاقة مؤسسية، تصب في المفاهيم المؤسسة للفروض الكفائية والعينية، لأن السؤال المطروح: كيف نفاضل بين الفروض الكفائية بعضها البعض؟ وبين الفروض العينية بعضها البعض؟ هذه المفاضلة، يتولى فقه الأولويات، وعلى ضوء فقه الموازنات، الإجابة عن هذين السؤالين، موضحا القواعد الحاكمة في المفاضلة التي تقدّم الأهم ثم المهم للفرد والمجتمع والأمة.

 

فالأساس تقديم الأصول على الفروع، والجوهري على الهامشي، وتكون المفاضلة بين الأصول والجوهريات بناء على الأهم للأمة ثم للأسرة ثم للأفراد، وهو نفس المقياس الذي يتبع في الأخذ بالحاجيات والتحسينيات. ويتبع هذا الاعتناء بالمضمون والجوهر لا بالشكل والمظهر، فالعبرة بالإيمان العميق لا العبادات الشكلية، وتطبيق القيم والأخلاق لا ترديدها، وعدم مطالبة الناس بالمغالاة في العبادة والتكلّف فيها كدلالة على الإيمان. فالاهتمام بالشكليات والرسوم والمظاهر يؤدي إلى ضياع المقاصد والمعاني، والجهود والأوقات، وتوسيع دائرة الخلاف بين المسلمين. ومن المهم أيضا التقدير الصحيح للأمور والقضايا، بفهم الظروف التي حدثت فيها النازلة، ومقنضيات الواقعة، ليكون الحكم صحيحا. فالفتوى الصحيحة توازن بين الوضع الأصلي والوضع الاستثنائي، والشرور والأضرار، وتضع في حسابها المصالح الشرعية وتأثير الأوضاع والأعراف على بعض الأحكام[9]. وهذا ما يشير إليه ابن القيم، في أن التمكّن من الفتوى بالحق، لا يكون إلا عبر نوعين من الفهم:" أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني هو فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله، في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر "[10]

 

فالمعياران الأساسيان في إصدار الحكم هما: فهم الواقع بشكل دقيق، من خلال تحليل القرائن والعلامات وفهمها بشكل جيد ومن ثم استنباط الحكم الواجب في هذا الواقع في ضوء الفهم المستخلَص، أما المعيار الثاني فيكون في فهم حكم الله جلّ شأنه الوارد في القرآن الكريم أو على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ومن ثم تطبيق الواقعة على ما سبق.

 

ومن الأولويات المهمة شرعا: تقديم الكيف والنوع على الكم والحجم، فليست العبرة بالكثرة ولا الضخامة وإنما بالنوعية والكيفية [11]، وهي أولوية تتفق مع تعزيز الجوهر والمضمون على حساب المظهر والشكل.

 

والنقطة الأبرز في هذا الأمر، أهمية تحوّل مفكري الأمة من الفكر الدفاعي إلى الفكر النهضوي البنائي، فقد انشغل علماء الأمة طويلا بالدفاع عن الإسلام والتراث، ضد الهجمات الشرسة من العلمانيين والمستشرقين، وهذا ما لا يجب أن يستغرق جهود علماء الشريعة وباحثيها، فعليهم أن يجتهدوا في قراءة الواقع المعيش، والنظر فيه بعين الإسلام وقواعد الشريعة من أجل تقديم رؤية شاملة للتقدم، مراعين أولوية التدرج في إعادة الشريعة وروح الإسلام إلى المجتمع والأمة، من أجل أن يتقبّل أصحاب السلطة الحل الإسلامي، والإيمان بصلاحيته وجدواه للناس جميعا، وأن الشريعة ذاتها، تحتاج إلى تهيئة نفوس المسلمين وإعادة تشكيل شخصية المسلم وتعزيز انتماءاتها [12].

 

وعن أثر ذلك في الفروض الكفائية، نؤكد أن هذا ممتد من حقبة الانحطاط إلى يومنا، فهناك من أهملوا إلى حد كبير فروض الكفاية المتعلقة بمجموع الأمة، كالتفوق العلمي والصناعي والحربي، الذي يجعل الأمة مالكة لسيادتها. ومثل الاجتهاد في الفقه، ونشر الدعوة، وإقامة الحكم على أساس الشورى والاختيار الحر، ومقاومة السلطان الجائر. كما أهملوا بعض الفروض العينية، أو أنزلوها دون قيمتها، مثل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الاهتمام ببعض الأركان أكثر من بعض، كالاهتمام بالصوم أكثر من الصلاة، فالناس في رمضان يواجهون المفطر بحزم، ويتساهلون مع تارك الصلاة أو المتكاسل فيها. وهناك من اهتموا ببعض النوافل أكثر من الفرائض والواجبات، مثل مبالغة البعض بالأذكار والتسابيح والأوراد على حساب الفرائض، والاهتمام بالعبادات الفردية كالصلاة والذكر أكثر من اهتمامهم بالعبادات الاجتماعية كالجهاد والإصلاح بين الناس والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالصبر والمرحمة والدعوة للعدل والشورى ورعاية حقوق الإنسان، والاشتغال بمحاربة المكروهات أو الشبهات أكثر مما اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة، أو الواجبات المضيعة أو القضايا المصيرية الكبرى للأمة [13].

 

ولا مجال للتفاضل بين الكفائي والعيني في مجال فقه الأولويات، لأن الواجبات العينية لا يقتصر نفعها على الفاعل بل يتعدى إلى المجتمع إما بحسن خلق وسلوك طيب، أو بالحفاظ على قيم وممتلكات والنهي عن المحرمات. كما أن الفرض الكفائي يمكن أن يكون عينيا؛ إذا ما تقلّد المكلَّف منصبا أو كُلّف بمهمة أو مسؤولية اصبح هذا العمل المكلف به عينا في حقه، لا فرق بينه وبين العبادات العينية من حيث الإتقان والإحسان والتفاني في الإنجاز، آخذين في الحسبان أن أداء الواجب العيني والكفائي في درجة واحدة من حيث الوجوب دون إهمال لأي منهما، فلا معنى للأفضلية، بل يجب العمل على أدائهما معًا. والمعروف أن كثيرا من الفروض الكفائية أصابها إهمال وتقصير كبيرين، فتعطلت كثير من فروض الكفايات بسبب العناية بما هو شخصي وذاتي. فالمفروض على كل مسلم أن يحيي الفروض الكفائية في نفسه بحمل الهمّ حولها، إذ من لم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم، وإعطائها شيئا من وقته لها، وعلى رأسها الدعوة للإسلام والتمكين له، ثم يأتي الإحسان فيما يسند إليه من أعمال. ومعلوم أن مضيع فروض الأعيان يكون مضيعا لفروض الكفاية من باب أولى؛ فلا ينتظر ممن أساء دينه أن يحسن في دنياه فمن وفّقه الله تعالى في إحسان فروض عينه؛ عليه أن يعطي القدوة كذلك في الإحسان في عمله ووظيفته أو حرفته فإن الإسلام لا يرضى أن تضيع فروض الكفاية ممن يحرص على فروض الأعيان [14].

 

وفروض الكفاية تتفاوت مثل تفاوت فروض العين، وفي زمن الإمام الغزالي عاب على أهل عصره أنهم تكدسوا في طلب الفقه وطلبه كفاية، على حين تخلّفوا عن ثغرة في واجب كفائي أخر مثل علم الطب، فالبلدة فيها خمسون متفقها ولا يوجد بها إلا طبيب من أهل الذمة، ففرض الكفاية النادر أولى من غيره من الفروض، وقد يصبح فرض الكفاية – كما مر بنا من قبل – فرض عين، عندما تجتمع المؤهلات في شخص معين ولا يوجد غيره، فعليه أن يقوم بما يكلف به من جماعته. ومن الأولويات في هذا الأمر، أولوية حقوق العباد على حق الله المجرّد، ففرض العين المتعلق بحق الله يمكن التسامح فيه ويكون مقدما على فرض الكفاية، بخلاف فرض العين المتعلق بحقوق العباد، فقد قال العلماء: إن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. كذلك أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد، وهذا أساس في فقه الأولويات، فالفرائض المتعلقة بحقوق الجماعة مقدمة على الفرائض المتعلقة بحقوق الأفراد، فإن الفرد لا بقاء له إلا بالجماعة، ولا يستطيع أن يعيش وحده، فبرّ الوالدين مقدم على الجهاد. ويجوز قتال الأعداء الذين تترّسوا بأسرى مسلمين لأن ضرورة الدفاع عن الأمة كلها تقتضي التضحية بهؤلاء الأفراد خشية استئصال الإسلام واستعلاء الكفر. وفي نفس السياق، يأتي أولوية الولاء للجماعة والأمة على القبيلة والفرد، وهذا مؤكد في نصوص السنة المطهرة، ويتطلب غرس روح الجماعة في جموع أفراد الأمة [15].

 

لقد كان علماء الأمة وسلفها الصالح يعون فقه الأولويات وفقه الموازنات في الحكم على الوقائع، وإن غاب العنوان في بحوثهم وكتبهم، ولكنه باق في آثارهم وفهومهم واجتهاداتهم، ومن هنا نستخلص أن السلف والخلف – إن تشرّبوا أحكام الإسلام وأدركوا مقاصده وغاياته – ينطلقون في فهم واحد، وبروح واحدة.

 

وخلاصة القول، إن فقه الأولويات يمثّل مرجعية أساسية لدى العلماء والباحثين في الفروض بشكل عام، من أجل تحديد أولويات المجتمع والأمة في خطط التنمية، وهو لا ينفصم بأي حال من الأحوال عن فقه الموازنات وإدراك الواقع وما فيه من مشكلات؛ وهو ما ينبغي العمل به في عصرنا، ويكون ردا على المنادين بتنحية تراثنا الفقهي والأصولي، ونكون عالة على غيرنا من الأمم.



[1] كيف نتعامل مع السنة النبوية المطهرة ؟، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1421هـ، 2000م، ص78.

[2] في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1416هـ، 1996م، ص9.

[3] فقه الأولويات: دراسة في الضوابط، محمد الوكيلي، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، 1416هـ، 1997م، ص14.

[4] أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص34.

[5] في فقه الأولويات..، ص27.

[6] أولويات الحركة الإسلامية..، م س، ص35.

[7] انظر تفصيلا: في فقه الأولويات..، ص27، 28.

[8] الموافقات..، ج2، ص10، 11. وقد فصّل الشاطبي هذا الأمر، بإيضاح أن الضروري أصل لما سواه، وأن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق، كما ينبغي الحفاظ على الحاجي والتحسيني للضروري. ص13.

[9] انظر بشكل تفصيلي: فقه الأولويات..، محمد الوكيلي، م س، ص 27-30، بإيجاز وتصرف من جانب الباحث.

[10]إعلام الموقعين، ابن القيم، م س، ج 1، ص88.

[11] في فقه الأولويات..، م س، ص41.

[12] انظر: فقه الأولويات..، محمد الوكيلي، ص30-33.

[13] في فقه الأولويات، ص21- 23.

[14] انظر: فقه الأولويات، محمد الوكيلي، ص277-280.

[15] راجع: في فقه الأولويات، م س، ص139-150.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إحياء الفروض الكفائية علميا واجتماعيا
  • دور الدولة في إحياء الفروض الكفائية
  • ثقافة الأولويات
  • فقه الأولويات: تعريفه وأدلته
  • فقه الأولويات في مواجهة الأعداء.. نظرات في تعليق القرآن على يوم الرجيع
  • المحكمات وفقه الأولويات
  • تجديد وإحياء الفروض الكفائية لعبد الكريم القلالي

مختارات من الشبكة

  • فروض الكفايات ودورها في نهضة المجتمعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأولويات في حياة المرأة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المرأة المسلمة وفقه الأولويات (2 - 3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • جدول أحوال أصحاب الفروض(كتاب - آفاق الشريعة)
  • جدول أصحاب الفروض (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المسجد النبوي: صلاة الفروض والجُمَع يصليها الإمام في محراب الروضة الشريفة(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • الفرض الكفائي والفرض العيني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة مبسطة في صياغة وقبول أو رفض الفرض الصفري والفرض البديل(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب