• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2016 ميلادي - 10/9/1437 هجري

الزيارات: 49143

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشبهة:

الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.[1]

قال الزركشي: "قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة".[2]

 

وقال الحافظ ابن حجر: "المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال".[3]

 

وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات.[4]

 

وقال إمام الحرمين الجويني: "والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات".[5]

 

وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: "وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار"،[6] واعتبار الشبهة دارئة للحد "لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: "عن المسلمين ما استطعتم"؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره".[7]

 

المطلب الثاني: قواعد للشافعية في الشبهات الدارئة للحدود:

وتحته عشر قواعد:

القاعدة الأولى: "الأصل عدم الشبهة ".[8].

القاعدة الثانية: العقوبة تسقط بالشبهة بخلاف المال.

قال الإمام النووي: "إذا رجعوا بعد القضاء - أي الشهود - فرجوعهم: إما قبل الاستيفاء، وإما بعده؛ فإن كان قبله نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي على الصحيح المنصوص، وإن كانت في قصاص أو حد القذف لم يستوف على المذهب؛ لأنها عقوبة تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة؛ بخلاف المال، فإنه لا يتأثر بالشبهة، ووجه الجواز أن حقوق الآدميين مبنية على الضيق، وإن كانت في حدود الله تعالى لم تستوف".[9].

 

القاعدة الثالثة: توسع علماء المذهب في الشبهات المسقطة لحد السرقة أكثر من غيرها؛ فلا يقاس عليها.[10].

 

القاعدة الرابعة: إذا ضعف مدرك الشبهة لم تعتبر.

لذا اعتبروا خلاف أبي حنيفة في نكاح بلا ولي لقوة مدركه، ولم يعتبروا خلافه في وطء بعقد باطل؛ للإجماع على عدم ثبوت النسب، ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه. [11]

 

القاعدة الخامسة: قال السيوطي: "اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقًا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمورٍ لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، وخرج عن ذلك صور نادرة...".[12]

 

القاعدة السادسة: قال العز بن عبد السلام: "قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود: الشبهات دارئة للحدود وهي ثلاثة:

‌أ- إحداهن في الفاعل[13]: وهو ظن حل الوطء إذا وطئ امرأة يظنها زوجته أو مملوكته.

‌ب- الثانية شبهة في الموطؤة[14]: كوطء الشركاء الجارية المشتركة.

‌ج- الثالثة في السبب المبيح للوطء[15]: كالنكاح المختلف في صحته".[16]

 

"وقد نظم بعضهم الثلاثة في قوله:

الذي أباح البعض حله فلا
حد به وللطريق اشتملا
وشبهة لفاعلٍ كأن أتى
لحرمةٍ يظن حلاً مثبتا
ذات اشتراكٍ ألحقن وسمين
هذا الأخير بالمحل فاعلمن".[17]

والفرق بين شبهة الفعل وشبهة المحل: أن الشبهة في شبهة المحل جاءت من دليل حل المحل؛ فلا حاجة فيه إلى ظن الحل.[18]

 

القاعدة السابعة: قال الزركشي في المنثور[19]: "الشبهة فيها مباحث:

الأول: أنها مسقطة للحد؛ وهى ثلاث:

1- في الفاعل؛ كمن وطىء امرأة وظنها زوجته أو أمته.

2- وفي الموطوءة بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة ملك؛ كالأمة المشتركة، وأمة ابنه أو مكاتبه.

3- وفي الطريق بأن يكون خلالاً عند قوم حرامًا عند آخرين؛ كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولى، ومن ثم لو شرب الخمر للتداوي وحكمنا بالتحريم؛ فلا حد في الأصح لشبهة الخلاف.

 

• ويشترط في مأخذ الخلاف أن يكون قويًا كما سبق فى حرف الخاء، ولو سرق وادعى أنه ملكه سقط القطع على النص، وألحق به دعوى الزوجية فيما لو وطىء من لم يعرف بينهما زوجية.

 

القاعدة الثامنة: وقال الزركشي:"هل تُسقط الإثم والتحريم ؟

أ‌- أما الشبهة في المحل كوطء الجارية المشتركة، وفي الطريق كالوطء ببيع، ونكاح فاسد فحرام.

ب‌- وأما في الفاعل؛ كوطء من ظنها زوجته، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: حرام ولا إثم لعدم القصد، وعليه العراقيون وغيرهم، وقال ابن الرفعة: إنه الذي عليه كلام الأئمة، والثاني: ليس بحرام إذ لا إثم فيه، وأصحهما عند النووي أنه لا يوصف بحل ولا بحرمة، الثالث: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة وسطًا بين الحلال والحرام".[20]

 

القاعدة التاسعة: في بيان علل اعتبار هذه الشبهات:

1- اعتبار شبهة المحل دارئة للحد، قال د. عبد القادر عودة: "وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد، سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته؛ لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعًا عليه".

 

2- اعتبار شبهة الفاعل دارئة للحد، قال د. عبد القادر عودة: "فأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده، بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرمًا، وقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد".

 

3- اعتبار شبهة الجهة دارئة للحد، ويقول د. عبد القادر عودة في ذلك: "وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على جوازه أو حله يقوم الاختلاف فيه شبهة، ويدرأ فيه الحد".[21]

 

وقد بينها العز بن عبد السلام بقوله:

• "فأما الشبهة الأولى فدرأت عن الواطئ الحد؛ لأنه غير آثم، والنسب لاحق به، والعدة واجبة على الموطوءة، والمهر واجب عليه.

 

• وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد؛ لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا المحض، بل لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه، بل يأثم به إثم الوسائل، وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أثم ولم يقتص منه، ولا يأثم إثم من قتل من لا شريك له في قتله...

 

• وأما الشبهة الثالثة فليس اختلاف العلماء هو الشبهة، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عطاء في إباحة الجواز، وإنما الشبهة التعارض بين أدلة التحريم والتحليل؛ فان الحلال ما قام دليل تحليله، والحرام ما قام دليل تحريمه، وليس أحدهما أولى من الآخر؛ كما أن ملك أحد الشريكين يقتضي التحليل وملك الآخر يقتضي التحريم، وإنما غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة؛ لأن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان، والحدود أسباب محظرة؛ فلا تثبت إلا عند كمال المفسدة وتمحضها، وخالف الظاهرة في شبهة لا تدفع التحريم؛ كوطء أحد الشريكين ظنًا منهم أن الزنا عبارة عن الوطء المحرم، وليس كما ظنوا؛ لأن العرب وصفوا اسم الزنا لمن وطىء بضعًا لا حق له فيه، واستعمال الزنا في وطء يملك بعضه يكون تجوزًا أو اشتراكًا، وكلاهما على خلاف الأصل، ومثل درء الحد بوطء أحد الشريكين درء القطع بسرقة أحد الشريكين".[22]

 

القاعدة العاشرة: الشبهة في حد السرقة ثلاثة: "شبهة الفاعل، وشبهة المحل، وشبهة الملك".[23]

ويأتي التفصيل.

 

المطلب الثالث: أمثلة للشبهات الدارئة للحد عند الشافعية:

أولاً: أمثلة على الشبهات الدارئة لحد الزنا:

قال النووي: "الشبهة ثلاثة أقسام: في المحل، والفاعل، والجهة:

‌أ- أما الشبهة في المحل: فوطء زوجته الحائض، والصائمة، والمحرمة، وأمته قبل الاستبراء، وجارية ولده، لا حد فيه ولو وطىء أمته المحرمة عليه بمحرمية رضاع أو نسب أو مصاهرة؛ كأخته منهما وبنته وأمه من رضاع وموطوءة أبيه وابنه لم يجب الحد على الأظهر، ولو وطىء جارية له فيها شرك أو أمته المزوجة أو المعتدة من غيره أو المجوسية والوثنية أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع فلا حد على المذهب، وقيل فيه القولان؛ فإن قلنا لا حد ثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب، وتصير الجارية أم ولد بلا خلاف.

 

‌ب- وأما الشبهة في الفاعل: فمثل أن يجد امرأة في فراشه فيطأها ظانًا أنها زوجته أو أمته فلا حد، وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه نص عليه، وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها، ولو ظنها جارية له فيها شرك فكانت غيرها، وقلنا: لا يجب الحد بوطء المشتركة، قال الإمام: فيه تردد، يجوز أن يقال: لا حد؛ لأنه ظن ما يسقط الحد، ويجوز أن يقال يحدٍ؛ لأنه علم التحريم، وإنما جهل وجوب الحد، وكان من حقه أن يمتنع، قلت: هذا الثاني هو الظاهر الجاري على القواعد في نظائره، والله أعلم.

 

‌ج- وأما الشبهة في الجهة: فقال الأصحاب: كل جهة صححها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حد فيها على المذهب، وإن كان الواطىء يعتقد التحريم، وذلك كالوطء في النكاح بلا ولي؛ كمذهب أبي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك، ونكاح المتعة، وقيل: يجب في النكاح بلا ولي على من يعتقد تحريمه دون غيره، وقيل: يجب على من أعتقد الإباحة أيضًا كما نحد الحنفي على شرب النبيذ، ولو وطىء المرهونة بإذن الراهن، وجب الحد على الصحيح".[24]

 

وقال: "فرع: لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد، وفي قول قديم يحد، والمشهور الأول؛ لأن له شبهة، لكن يعزر إن كان عالمًا، وإن كان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام نهي عنه، ويعرف حكمه، وإذا لم يجب الحد وجب المهر".[25]

 

ثانيًا: أمثلة على الشبهات الدارئة لحد السرقة عند الشافعية:

قال النووي: "لو كان للسارق استحقاق أو شبهة استحقاق:

• بأن وقف على جماعة فسرقه أحدهم، أو سرق أبو بعض الموقوف عليهم أو ابنه، أو وقف على الفقراء فسرق فقير، فلا قطع بلا خلاف...

 

• أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق، وفيه مسائل:

أحداها: سرق مستحق الدين مال المدين نص أنه لا قطع، فقيل بإطلاقه، والأصح التفصيل؛ فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده والمدين غير جاحد ولا مماطل قطع، وإن قصده وهو جاحد أو مماطل فلا قطع، ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره، وقيل: يختص بمن أخذ جنس حقه، والصحيح الأول، ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح؛ لأنه إذا تمكن من الدخول، والأخذ لم يبق المال محرزًا عنه، وقيل إن بلغت الزيادة نصابًا وهي مستقلة قطع.

 

الثانية: من يستحق النفقة بالبعضية على المسروق منه لا يقطع بسرقة ماله، ويقطع بسرقة مال الأخ وسائر الأقارب، ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزًا عنه فلا قطع، وإلا فثلاثة أقوال: أظهرها يقطع، والثاني: لا، والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة، وقيل: يقطعان بلا خلاف، قال الأصحاب: ومن لا يقطع بسرقة مال شخص لا يقطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص، فلا يقطع العبد بسرقة مال أبي سيده، وابنه، وفي قطع عبد أحد الزوجين بسرقته مال الآخر الخلاف، وفي وجه يقطع العبد وإن لم يقطع سيده، ورجحه الإمام، والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور هو الأول؛ لأن يد العبد كيد السيد، ولو سرق مكاتب أحد الزوجين مال الآخر، وقلنا: لا قطع على العبد فوجهان، كما لو سرق المكاتب مال سيده؛ ففيه خلاف...

 

الثالثة: لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ ملكه أو ملك أبيه أو ابنه أن الحرز ملكه فلا قطع على الأصح للشبهة.

 

فرع: في صور يتوهم أنها شبهة وليست مؤثرة:

• فلا أثر لكون المسروق مباح الأصل؛ كالحطب والحشيش والصيد ومال المعدن.

• ولا لكونه معرضًا للفساد؛ كالرطب والتين والرياحين والشواء والهريسة والجمد والشمع المشتعل.

• ولو سرق عينا فقطع ثم سرقها من المالك الأول أو غيره قطع ثانيًا.

 

• ولا يشترط كون المسروق في يد المالك بل السرق من يد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأجر يوجب القطع، والخصم فيها المالك.

 

• وإذا قلنا: الماء لا يملك فلا قطع بسرقته، وإن قلنا يملك قطع في الأصح، ووجه المنع أنه تافه، ويجري الوجهان في سرقة التراب؛ لأنه لا تقصد سرقته لكثرته.

 

• ويجب القطع بسرقة المصحف وكتب التفسير والحديث والفقه، وكذا الشعر الذي يحل الانتفاع به، وما لا يحل الانتفاع به لا قطع فيه؛ إلا أن يبلغ الجلد والقرطاس نصابًا.

 

• ويجب القطع بسرقة قرون الحيوان"[26].

 

ومثل الرملي ببعض الأمثلة الأخرى، منها:

"فلا قطع بسرقة مال أصلٍ للسارق؛ وإن علا وفرع له وإن سفل؛ لشبهة استحقاق النفقة في الجملة".[27]

 

"ومن سرق مال بيت المال وهو مسلم؛ إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع؛ لانتفاء الشبهة، وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولو غنيًا، وكصدقة أي زكاة أفرزت وهو فقير؛ أي مستحق لها بوصف فقر أو غيره - وآثر التعبير بالأول لغلبته على مستحقيها- فلا يقطع للشبهة".[28]

 

"والأوجه عدم القطع بسرقة مسلم مصحفًا موقوفًا للقراءة في مسجد، وإن لم يكن قارئًا لشبهة الانتفاع به بالاستمتاع للقارئ فيه؛ كقناديل الإسراج، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما؛ لأنهما من أجزاء المسجد، وهو مشترك، وذكر في الحصر والقناديل وجهين، وثالثًا: في القناديل، الفرق بين ما يقصد للاستضاءة، وما يقصد للزينة؛ أي فيقطع في الثاني".[29]

 

تم المقصـود، فالحمد لله الواحد المعبود



[1] لسان العرب 13/ 503، وتاج العروس/ 8224.

[2] المنثور في القواعد 2/ 228.

[3] عن القاموس الفقهي/ 190.

[4] أنيس الفقهاء / 281.

[5] البرهان في أصول الفقه 2/ 790.

[6] تحفة المحتاج 7/ 448.

[7] نهاية المحتاج للرملي 7/ 444.

[8] روضة الطالبين 10/ 146.

[9] روضة الطالبين 11/ 396.

[10] ينظر نهاية المحتاج 7/ 425.

[11] ينظر نهاية المحتاج 7/ 426.

[12] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 188.

[13] ويسميها الأحناف: شبهة اشتباه.

[14] وتسمى شبهة المحل، أو الملك، ويسميها الأحناف: شبهة الحكم.

[15] وتسمى شبهة الطريق أو اختلاف الفقهاء.

[16] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 137-138.

[17] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 5/ 52.

[18] الموسوعة الفقهية الكويتية/ 9013.

[19] 2/ 225.

[20] المنثور 2/ 227.

[21] التشريع الجنائي في الإسلام 1/ 231.

[22] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 137-138.

[23] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 5/ 52.

[24] روضة الطالبين 10/ 92-93.

[25] روضة الطالبين 10/ 269.

[26] روضة الطالبين 10/ 119-122.

[27] نهاية المحتاج 7/ 444.

[28] نهاية المحتاج 7/ 445.

[29] نهاية المحتاج 7/ 447.

Save

Save





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • تحريف آيات الحدود عن مواضعها
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • الحدود ( من بداية المتفقه )
  • شبهة: قسوة الحدود الإسلامية
  • حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد
  • حد قطاع الطريق
  • سداسية العلم الشافعية
  • فائدة: أقسام البيان عند الشافعي في الرسالة

مختارات من الشبكة

  • شبهة دليل الأعراض (حلول الحوادث) والرد على الشبهات المتعلقة بذلك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شبهات الحداثيين العرب حول تدوين السنة النبوية والرد عليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تدوين السنة النبوية ورد بعض الشبهات المثارة حوله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تحقيق في مسألة إرضاع الكبير وتفنيد الشبهات حولها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أيها القابع في الشبهات، أما آنت توبتك قبل الممات؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلائل النبوة والرد على الشبهات المتعلقة بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علم أصول الفقه وأثره في مواجهة الشبهات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كشف شبه أهل الكتاب عن الإسلام (13 شبهة) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة عيد الأضحى المبارك 1444 هـ اتقاء الشبهات والشهوات(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تعريف بكتاب مظلة في معترك العواصف - كيف نتعامل مع موجة الشبهات المعاصرة؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب