• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية
علامة باركود

الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (4)

الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (4)
د. محمد أسعد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/6/2016 ميلادي - 5/9/1437 هجري

الزيارات: 12465

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الغُرَر الفرائد، مِن شوارد الفوائد (4)

أصول الفقه

 

1- ليس كلُّ قواعد أصول الفقه مستوعَبة في التآليف الموضوعة لها.

القواعد ليست مستوعَبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعدُ كثيرة جدًّا عند أئمة الفتوى والفقهاء، لا توجد في كتب أصول الفقه أصلًا[1].


2- اعتراض نُفاة المعاني والحِكَم على مثبِتيها، وجواب المثبِتين.


اعترض نفاة المعاني والحِكم على مثبِتيها في الشريعة بأن قالوا:

الشرعُ قد فرَّق بين المتماثلات.

فأوجب الحدَّ بشرب الخمر، ولم يحدَّ بشرب الدم والبول وأَكْل العَذِرة، وهي أخبثُ مِن الخمر.

وأوجب قطع اليد في سرقة رُبع دينار، ومنَع قطعها في نُهْبة ألف دينار.

وأوجب الحد في رمي الرجل بالفاحشة، ولم يوجبه في رميه بالكفر، وهو أعظم منه.

ولم يرتِّب على الربا حدًّا مع كونه من الكبائر، ورتب الحد على شرب الخمر والزنا، وهما من الكبائر.

 

فأجاب المثبِتون بأن قالوا: هذا مما يدل على اعتبار المعاني والحِكَم ونصب الشرع بحسب مصالح العباد؛ فإن الشارعَ ينظر إلى المحرَّم ومفسدتِه، ثم ينظر إلى وازعه وداعيه، فإذا عظُمت مفسدته رتب عليه مِن العقوبة بحسب تلك المفسدة، ثم إن كان في الطباع التي ركبها الله تعالى في بني آدم وازع عنه، اكتفَى بذلك الوازع عن الحد، فلم يرتب على شرب البول والدم والقيء وأكل العَذِرة حدًّا؛ لِما في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياء، فلا تكثُرُ مواقعتها بحيث يدعو إلى الزجر بالحد، بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة؛ فإن الباعثَ عليها قويٌّ؛ فلولا ترتيب الحدود عليها لعمَّتْ مفاسدها، وعظُمت المصيبة بارتكابها.


وأما النُّهبة فلم يرتب عليها حدًّا، إما لأن بواعث الطباع لا تدعو إليها غالبًا؛ خوفَ الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذ، وإما لأن مفسدتها تندفع بإغاثة الناس ومنعهم المنتهب، وأخذهم على يده.

 

وأما الربا فلم يرتب عليها حدًّا، فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي الملأ، فوُكلت إزالتُه إلى إنكار الناس، بخلاف السرقة، والفواحش، وشرب الخمر؛ فإنها إنما تقع غالبًا سرًّا، فلو وُكلت إزالتُه إلى الناس لم تُزَلْ.

 

وأجودُ مِن هذا أن يقال: ذنب الربا أكبر مِن أن يطهِّره الحد؛ فإن المرابي محارب لله ورسوله، آكِلٌ للجمرِ، والحد إنما شُرع طُهرةً وكفارة، والمرابي لا يزول عنه إثمُ الربا بالحد؛ لأن حرمتَه أعظمُ من ذلك؛ فهو كحرمة مفطِرِ رمضانَ عمدًا مِن غير عذر، ومانع الزكاة بخلًا، وتارك صلاة العصر، وتارك الجمعة عمدًا؛ فإن الحدود كفاراتٌ وطُهْر، فلا تُعمَل إلا في ذنب يقبَل التكفير والطُّهر.

 

ومِن هذا عدمُ إيجاب الحد بأكل أموال اليتامى؛ لأنَّ آكلها قد وجبَتْ له النار، فلا يؤثر الحد في إسقاط ما وجَب له مِن النار، وكذلك ترك الصلاة هو أعظمُ مِن أن يرتَّبَ عليه حدٌّ.

 

ونظير هذا: اليمين الغَموس هي أعظم إثمًا مِن أن يكون فيها حدٌّ أو كفارة.

 

وإذا تأمَّلتَ أسرار هذه الشريعة الكاملة، وجدتَها في غاية الحكمة ورعاية المصالح، لا تُفرِّق بين متماثلينِ البتة، ولا تُسوِّي بين مختلفين، ولا تحرِّمُ شيئًا لمفسدة، وتبيح ما مفسدته مساوية لِما حرَّمته أو رجَّحته عليه، ولا تبيح شيئًا لمصلحة وتحرِّم ما مصلحته تساويه لِما إباحته البتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك البتة، ولا يلزَمُه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم؛ ففي تلك مِن التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، وإباحة الشيء وتحريم نظيره وأمثال ذلك - ما فيها[2].

 

3- شروط إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية في استنباط الأحكام.


على الباحث في مقاصد الشريعة: أن يطيلَ التأمل، ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإيَّاه والتساهلَ والتسرُّعَ في ذلك؛ لأن تعيينَ مقصد شرعي كلي أو جزئي أمرٌ تتفرَّع عنه أدلةٌ وأحكام كثيرة في الاستنباط؛ ففي الخطأ فيه خطرٌ عظيم.

 

فعليه ألا يعيِّنَ مقصدًا شرعيًّا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه؛ ليستضيءَ بأفهامهم، وما حصل لهم مِن ممارسة قواعد الشرع، فإنْ هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباطٍ يفهَم بها مقصودَ الشارع[3].

 

وبالجملة: فإدراك المقاصد الشرعية أمرٌ مهم جدًّا في استنباط الأحكام، لكنه يبقى عنصرًا واحدًا مِن العناصر التي يحتاج إليها الاجتهاد، ولا يمكن أن يصير بمفرده منهجًا لاستنباط الأحكام[4].

 

4- الإقدام على جَلْبِ المصالح إذا اكتنفَتْها مِن خارجٍ أمورٌ لا تُرضَى شرعًا، صحيح على شرط التحفُّظ بحسَب الاستطاعة، بناءً على اعتبار مآلات الأعمال.


الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارجٍ أمور لا تُرضى شرعًا، فإن الإقدامَ على جلب المصالح صحيحٌ على شرط التحفُّظ بحسَب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزَمه طلبُ قوت العيال، مع ضيق طرق الحلال، واتساع أوجه الحرام والشُّبهات، وكثيرًا ما يُلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لِمَا يؤول إليه التحرُّز مِن المفسدة المربية على توقُّع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطالِ أصله، وذلك غيرُ صحيح.

 

وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقِه مناكِرُ يسمعها ويراها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدِرْ على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يُخرِج هذا العارضُ تلك الأمورَ عن أصولها؛ لأنها أصولُ الدين، وقواعد المصالح، وهو المفهوم مِن مقاصد الشارع، فيجب فهمُهما حقَّ الفهم؛ فإنها مثارُ اختلافٍ وتنازُع.

 

وما يُنقَل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك - قضايا أعيانٍ، لا حجةَ في مجردها حتى يُعقَل معناها، فتصير إلى موافقة ما تقرَّر - إن شاء الله.

 

والحاصل أنه مبنيٌّ على اعتبار مآلات الأعمال؛ فاعتبارُها لازم في كل حُكم على الإطلاق[5].


5- ضابط ما لا يجوز الفُتيا به، وإن كان صحيحًا في نظَر الفقه.

فرَض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها، وإن كانت صحيحة في نظر الفقه (...).

وضابطه: أنك تعرِض مسألتك على الشريعة، فإن صحَّت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدِّ ذِكرُها إلى مفسدة، فاعرِضْها في ذهنِك على العقول، فإن قبلتَها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبَلها العقولُ على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غيرَ لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغُ، فالسكوتُ عنها هو الجاري على وَفْقِ المصلحة الشرعية والعقلية[6].

 

6- قطعيَّة النَّص في دلالته قد لا تُغْني عن الاجتهاد في تنزيله.

قد يكون النَّص قطعيَّ الدَّلالة في نفسه، وتعترضه الظنيَّة مِن جهة تنزيله؛ فيحتاج المجتهدُ إلى الاجتهاد في تنزيله، وهو ما يُسمَّى بتحقيق المناط.

 

7- ما تُبيحه الضرورة يجوز الاجتهادُ فيه حالَ الاشتباه، وما لا تُبيحه الضرورة فلا.

ما تُبيحه الضرورة يجوز الاجتهادُ فيه حالَ الاشتباه، وما لا تُبيحه الضرورة فلا، وعلى هذا مسائل:

أحدها: إذا اشتبهَتْ أختُه بأجنبية، لم يجُزْ له الاجتهاد في إحداهما.

الثانية: طلَّق إحدى امرأتيه واشتبهَتْ عليه، لم يجُزْ له أن يجتهدَ في إحداهما.

الثالثة: اشتبَه عليه الطاهر بالنَّجس، لم يجز له أن يتحرَّى في أحدهما.

 

وهذا بخلافِ ما لو اشتبهت مَيْتَةٌ بمُذَّكاةٍ، أو طاهر بنجس للشُّرب عند الضرورة، أو اشتبهت جهة القبلة، فإنه يتحرى في ذلك كله؛ لأن الضرورة تبيحه، وتُبيح ترك القِبلة في حال المُسايَفة وغيرها[7].

 

8- حاجة كلِّ مكلَّف إلى الاجتهاد في تحقيق المناط.

العاميُّ إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوًا مِن غير جنس أفعال الصلاة، أو مِن جنسها، إن كانت يسيرة فمُغتَفَرة، وإن كانت كثيرة فلا، فوقعَتْ له في صلاته زيادة، فلا بد من النظر فيها حتى يردَّها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعيَّن له قسمها تحقَّق له مناطُ الحُكم، فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته[8].

 

9- أدلةُ بطلان القول بأن كل مجتهد مصيب.

إن ذلك مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف بكلِّ مسألة مختَلَف فيها؛ إذ يصيرُ الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهلِ العلم[9].

لا تجد مجتهدًا يُثبت لنفسه قولينِ معًا، وإنما يُثبت♦♦♦ قولًا واحدًا، ويَنفي ما عداه[10].

 

اتفَق الأصوليون على الترجيح بين الأدلة المتعارضة، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة (بمعنى تصويب جميع المجتهدين مع اختلاف اجتهاداتهم) يرفَع بابَ الترجيح[11].


ردُّ المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الخلافُ، ولا يرتفع الخلاف إلا بالرجوع إلى شيءٍ واحد[12].


10- ليس كلُّ ما يُحسَب مخالفةً للمذهب مِن كبار المجتهدين يُعَدُّ مخالفةً كذلك.

بعضُ ما يُحسَب على كبار المنتسبين إلى المذاهب مِن مخالفتها، لا يُعَد كذلك، بل هو راجعٌ إلى الأخذِ بأصلٍ متفق عليه، وهو: تجديدُ الاجتهاد كلما تجدَّدتِ الحادثة، ولو كان الإمام في عصرهم، وجدَّد اجتهادَه، أمكَن أن يكون القولُ واحدًا، وهذا فيما يتغيَّر بتغيُّر الزمانِ والمكان والأحوال.

 

11- الحكمة مِن خفاء المجتهدين المطلَقين في عصورهم.

لعل الحكمةَ مِن خَفاء المجتهدين المطلَقين في عصورهم: ألا يفتتنوا، وألا يفتتن الناس بهم، خاصة أنهم غيرُ معصومين مِن الخطأ، والنفعُ بهم حاصل، وهذا المهم، والله أعلم.

 

12- كثيرٌ مِن اختلاف الناس اختلافُ تنوُّع، ويحسَبونه اختلافَ تضادٍّ.

اختلافُ الناس كثيرٌ، منه ما يكون "اختلافَ تنوع"، مثل: أن يقصد هذا حقًّا فيما يُثبته، والآخر يقصد حقًّا فيما نقَضه، وكلاهما صادق، لكن يظنانِ أن بينهما نزاعًا معنويًّا، ولا يكون الأمر كذلك.

 

وكثيرٌ مِن النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية، لا إلى معانٍ عقلية، وأحسنُ الناس طريقةً مَن كان إطلاقُه موافقًا للإطلاقات الشرعية، والمعاني التي يقصدها معانٍ صحيحةٌ تطابقُ الشرعَ والعقل[13].


13- إيضاحٌ نفيسٌ لقاعدة: الحُكم يدورُ مع علته وجودًا وعدَمًا.

العلَّة إذا عُدِمت عُدِم الحُكم المتعلِّق بها بعينه، لكن يجوزُ وجود مِثل ذلك الحُكم بعلة أخرى، فإذا وُجد ذلك الحُكم بدون علةٍ أخرى، عُلِم أنها عديمةُ التأثير، وبطَلَتْ.

وأما إذا وُجِد نظيرُ ذلك الحُكم بعلة أخرى، كان نوعُ ذلك الحُكم معللًا بعلتينِ، وهذا جائز.

 

استثناءات القاعدة:

أولها: ما كان له - يعني الحكم - أكثرُ مِن علة؛ فإن انتفاء بعض تلك العلل لا يوجب انتفاء الحُكم؛ كالحدَثِ ببول وغائط؛ فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدثُ، فلو انتفت علة البول، فلا يعني ذلك جوازَ مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى - وهي الغائط - تمنَع مِن الصلاة.

وثانيها: هو الحُكم الذي بقي مع انتفاء علته، ومثاله: الرَّمَل؛ فإن علتَه إظهارُ النشاط للكفار، وأن حُمَّى يثربَ لم تُصِبِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غيرَ أن هذه العلة انتفَتْ وبقِيَ الحُكم، ويدل عليه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم للرَّمَلِ في حجةِ الوداع.

وثالثها: ما كان الحُكم مبنيًّا على علة ظنية، ومثاله: الرُّخَص المتعلِّقة بالسفر؛ لأنه مظنة المشقة؛ فإن أحكام الرُّخَص تستمرُّ، ولو لم توجَدْ تلك العلة، وهي المشقة؛ لكونها ظنية[14].

 

14- ضابط إقامة المظنة مقام الحقيقة.

المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفيَّة، وكانت المظنة تُفضي إليها غالبًا[15].


15- بُطلان الحُكم ببطلان عادته إذا بُنِيَ في اللفظِ على نقلٍ عادي.

اللفظُ متى كان الحكمُ فيه مبنيًّا على نقلٍ عادي، بطَل ذلك الحُكم عند بطلان تلك العادة، وتغيَّر إلى حُكم آخرَ، إن شهِدَت له عادةٌ أخرى، هذا هو الفقه[16].

 

16- تعليل الإذن بعد الحَظْر أو العكس.

التحريم يعتمد اشتمال الفعل على المفسدة... ومراد الشرع للناس واحدٌ، ولكنه قد يقدِّم لمراده ما هو رحمةٌ ورِفْقٌ بعباده.

 

فقد يسبِق التحريمُ الإذنَ؛ لقطع توغُّل الناس في استعمال المأذون فيه، أو غلوِّهم فيه، مثل مسألة لحوم الأضاحي، وزيارة القبور.

 

وقد يجيء الإذنُ قبل التحريم؛ لإيناسِ المكلَّفين بقطع أمرٍ اعتادُوه وأَلِفوه؛ حتى لا تشتد عليهم مفاجأةُ الفِطام عنه، كما في سبق تحريم الخمر بإباحتِه في بعض الأوقاتِ، وكراهتِه.

 

فإذا تقرَّر هذا، فمتى حرَّم الله تعالى شيئًا فقد نبَّهنا على مرتبتِه مِن المفسدة، فهل يظن إذا ورد الأمر بعد ذلك أن مفسدتَه صارَتْ مصلحةً راجحة؟ مع أن ما بالذاتِ لا يتخلَّف ولا يختلِف.

 

بل نعلَم أن الأمرَ به لمجرد الإباحة: إما لخفَّةِ المفسَدة بعد أن شدَّد اللهُ تحريمها، وإما لشدة الحاجة إليه فاغتُفِرَتْ مفسدتُه، وذلك المسمَّى بـ: الرخصة[17].


17- غلَطُ مَن اعتقد مِن الأصوليين أن القولَ الثاني لإمام المذهب حكمُه حكمُ الناسخ مِن قول الشارع.

إذا كان لإمامِ المذهبِ قولان، ولم يُعلَمِ المتأخر منهما، فإن المجتهد المذهبي ينظر أي القولين هو الجاري على قواعد إمامِه، وتشهَد له أصوله، فيحكم برُجْحانه، فيعمَل به ويُفتي به.

 

فأما إن عُلِم المتأخر من قول إمام المذهب، فلا ينبغي أن يعتقد أن حكمه في ذلك حُكم المجتهد المطلَق في أقوال الشارع، مِن أنه يُلْغي القولَ الأول ولا يعتبره البتة؛ وذلك لأن الشارعَ رافعٌ لا تابعٌ، فإذا نسخ القول الأول، رفع اعتباره رفعًا كليًّا.

 

وأما إمام المذهب، فليس برافعٍ ولا واضع، بل هو في كلا اجتهادَيْهِ طالبٌ حُكمَ الشرع، ومتبعٌ لدليله في اعتقاده أولًا، وفي اعتقاده ثانيًا، مع اعتقاده أنه غالِطٌ في اجتهاده الأول، ويجوز على نفسه في اجتهاده الثاني مِن الغلَطِ ما عنده في اجتهاده الأولِ، ما يرجع إلى نص قاطع.

 

وكذا مقلدوه يُجيزون عليه في كلا اعتقادَيْه ما يجوز على نفسه مِن الغلَط والنسيان.

 

فلذلك كان لمقلده أن يختار الأول إذا رآه أجرى على قواعده، وكان هو مِن أهل الاجتهاد، فإن لم يكن من أهله وكان مقلدًا صِرفًا، يتعيَّنُ عليه العملُ بآخر اجتهاديه؛ لأغلبيته على الظن إصابته في بادئ الرأي.

 

فهذا هو الفرق بين الصِّنفين مِن الاجتهادين، وفصل القضية فيهما.

 

وحاصله: أن أقوالَ الشارع إنشاء، وأقوال المجتهدين إخبار.

 

وبهذا يتبين غلط مَن اعتقد مِن الأصوليين أن القول الثاني لإمام المذهب حُكمه حكم الناسخ مِن قول الشارع[18].


18- محاذيرُ الإفراط أو التفريط في تخصيص العُمومات.

المبالغةُ في القول بأن أكثر العمومات مخصوصة، قد يراد بها تضعيف الاستدلال بالعمومات الواردة في الكتاب والسنَّة، والحُكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة كالتخصيص بالمعارض العقلي.

 

كما أن المبالغةَ في القول بأن أكثر العمومات محفوظة، قد يراد بها إبطالُ كثيرٍ مِن المخصصات الصحيحة، كخبر الواحد، مما يُفْضي إلى تعطيل العمل بعددٍ كبير من السُّنَن الآحادية[19].


19- دلالة الاقتران بين القوة والضَّعف والتساوي المقتضي للترجيح.

دلالةُ الاقتران تظهَر قوتُها في موطن، وضعفُها في موطن، وتَساوي الأمرينِ في موطن.

 

فإذا جمَع المقترنينِ لفظٌ، اشتَرَكا في إطلاقه وافتَرَقَا في تفصيله، قوِيَتِ الدَّلالة ،كقوله: "الفطرة خمسٌ، ،" وفي مسلم: "عَشْرٌ من الفطرة"، ثم فصَّلها.

 

فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنَّة، والسنَّة هي المقابلة للواجب، ضعُف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان، لكن تلك المقدمتان ممنوعتانِ؛ فليست الفطرةُ بمرادفة للسنَّة، ولا السنَّة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاحٌ وَضْعِيٌّ لا يُحمَل عليه كلامُ الشارع.

 

ومن ذلك قوله: ((على كل مسلمٍ: أن يغتسلَ يوم الجمعة، ويستاكَ، ويمَسَّ مِن طِيبِ بيتِه))، فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، إذا كان حقًّا مستحبًّا في اثنينِ منها، كان في الثالث مستحبًّا.

 

وأبيَنُ مِن هذا قوله: ((وبالِغْ في الاستنشاق))؛ فإن اللفظ تضمَّن الاستنشاق والمبالغة، فإذا كان أحدهما مستحبًّا، فالآخر كذلك.

 

ولقائلٍ أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام، لا يقتضي تساويهما لا لغةً ولا عُرفًا؛ فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما في شيء؛ فإن المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في أمر عام، ويفترقان بخواصهما؛ فالاقتران كما لا يُثبت لأحدهما خاصية، لا يَنفيها عنه، فتأمَّلْه! وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط.

 

وأما الموضع الذي يظهَر ضعفُ دلالة الاقتران فيه، فعند تعدُّد الجُمَل، واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله: ((لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة))، وقوله: ((لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده)).

 

فالتعرُّض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعفِ والفساد.

 

فإن كلَّ جملةٍ مفيدة لمعناها وحُكمها وسببها وغايتها: منفردةٌ به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكَهما فيما وراءه.

 

وإنما يشترك حرفُ العطف في المعنى إذا عطف مفردًا على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل، كـ: قام زيدٌ وعمرو، وأما نحو: اقتُلْ زيدًا، وأكرِمْ بَكْرًا، فلا اشتراكَ في معنًى.

 

وأبعدُ مِن ذلك: ظنُّ مَن ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مجرور يستلزم تقييدَ الثانية، وهذه دعوَى مجردة، بل فاسدة قطعًا، ومَن تأمل تراكيب الكلام العربيِّ، جزَم ببطلانها.

 

وأما موطنُ التساوي، فحيث كان العطفُ ظاهرًا في التسوية، وقصدُ المتكلم ظاهرٌ في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلَب ظهورُ أحدهما اعتُبِر، وإلا طلب الترجيح[20].


20- إشادةُ ابنِ تيميَّةَ بأصول مالك.

أثنى "ابن تيمية" على أصول مالك، وأبان صحتَها، وأطال القول في ذلك، ثم قال: "وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فَضْلَ علماءِ أهل المدينة وصحةَ أصولهم، لطال الكلامُ".

وقال أيضًا: "إذا تبيَّن ذلك، فلا ريبَ عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقومُ الناس بمذهب أهل المدينة روايةً ورأيًا؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقومُ بذلك منه، وكان له مِن المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على مَن له بالعلمِ أدنى إلمامٍ"[21].

وقال أيضًا: "أصولُ مالكٍ في البيوع أجودُ مِن أصولِ غيره"[22].

 

21- مِن دقيق فقه الإمام مالك في إعمال سد الذريعة.

قلبُ الوازعِ الدِّينيِّ إلى جِبِليٍّ.

قال مالكٌ - رحمه الله - بنجاسة عينِ الخمر، وهو يعلم أن اللهَ إنما نهى عن شُربها، لا عن التلطُّخ بها، ولكنه حصل له من استقراء السنَّة ما أفاده مراعاةَ قصدِ الشريعة الانكفافَ عن شربها، وإذا كان ذلك عسِرًا؛ لشدة ميل النفوس إليها بكثرةِ ما نَوَّه الشاربون بمحاسن رقتها ولونها، أراد تقويةَ الوازع الديني عن شُربها؛ بإشرابِ النفوس معنى قذارتها، وجعلها كالنجاسات، في حين أنه لم يقُلْ بنجاسةِ الخنزير الحي[23].


22- بناء فرع لطيف على قاعدة: ارتكاب أخفِّ الضَّررين.

مما ذكره العلماء فرعًا من فروع قاعدة: ارتكاب أخف الضررين - ويصلح في فضل العلم والعلماء -: أنه لو اتفق أن حصَل الإنسانُ في حال مِن السقوط لا مندوحة له عنها، وهو بين أن يسقُطَ على جاهل أو عالم، وأمكنه السقوط على الجاهل، تعيَّن عليه السقوطُ على الجاهل؛ ارتكابًا لأخفِّ الضَّررين.

 

23- تحريم المطاعم أشدُّ مِن تحريم الملابس:

تحريم المطاعم أشدُّ مِن تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن، أعظمُ مِن تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر؛ ولهذا كانت النجاساتُ التي تحرم ملابستُها، يحرُمُ أكلُها، ويحرم مِن أكل السموم ونحوها مِن المضرات ما ليس بنجِسٍ، ولا يحرُمُ مباشرتها[24].

 

24- إخراج المجهول أيسرُ مِن تعيين المبهَم.

إخراج المجهول أيسرُ مِن تعيين المبهم، وأوسَع طريقًا، وأقل مانعًا.

 

لأن المبهَمَ لا تثبُتُ له حقيقة معينة بعدُ، ولا سيما إذا كان مشتركًا بين أفراد تقتضيه اقتضاءً واحدًا؛ فليس ثبوتُ التعيين لفردٍ أَوْلى مِن ثبوتِه لغيره.

 

والمجهول قد ثبتَتْ له الحقيقةُ أولًا ثم جُهلت، فيكفي في الدلالة عليها أيُّ دليل وُجِد، وأي علامة أمكنَتْ[25].

 

25- الاستدلال لمذهب الجمهور في أن الزيادة على النص لا تعتبر نسخًا.

عن عائشةَ أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: "فرض اللهُ الصلاة حين فرضها ركعتينِ ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفر، وزِيدَ في صلاة الحضَر"[26].

 

هذا الأثرُ - والله أعلم - ظاهرٌ في تأييد مذهب الجمهور في أن الزيادةَ على النص لا تعتبر نسخًا، خلافًا لِما ذهَب إليه أبو حنيفة؛ حيث إنها عبَّرَتْ بالزيادة في قولها: "ثم زِيدَ في صلاة الحضَر".

 

ولو كان نسخًا، لأفصحَتْ عنه، أو عبَّرَتْ بما يفهمه، مثلما جاء في قولها في مسألة الرَّضاع: "كان فيما أنزل مِن القرآن: عَشْر رضعات يحرمن، ثم نُسِخن بخَمْس رضعات...."[27]، شأنُها في ذلك شأنُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - في التنصيصِ على منسوخيَّةِ ما يرَوْنَ منسوخيَّتَه.

 

وهذه الفائدةُ مما هدى الله إليه بفضلِه وكرَمِه، ولم أطَّلِعْ عليها عند أحدٍ؛ فلله الحمدُ والمنَّة.



[1] الفروق للقَرافي 2/ 110.

[2] بدائع الفوائد 3/ 140، 141.

[3] مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور ص 90.

[4] طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم ص 42.

[5] الموافقات 5/ 199، 200.

[6] الموافقات 5/ 171، 172.

[7] بدائع الفوائد 4/ 28.

[8] الموافقات 5/ 16، 17.

[9] الموافقات، الشاطبي 4/ 141.

[10] الموافقات 4/ 128.

[11] الموافقات 4/ 122.

[12] الموافقات 3/ 288.

[13] مجموع الفتاوى 12/ 213.

[14] مجموع الفتاوى 18/ 274.

[15] مجموع الفتاوى 21/ 240.

[16] منح الجليل شرح مختصر خليل 4/ 159.

[17] حاشية التوضيح والتصحيح، ابن عاشور 1/ 162.

[18] جواب الشريف التلمساني عن مسألة واردة من أهل غرناطة، مطبوعة ضمن: عمَل مَن طبَّ لِمَن حَبَّ؛ للمقري ص 222.

[19] معالم أصول الفقه، الجيزاني ص 415.

[20] بدائع الفوائد، ابن القيم 4/ 183، 184.

[21] مجموع الفتاوى، ابن تيمية ج 20/ 320.

[22] مجموع الفتاوى، 29/ 26.

[23] مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور ص 124.

[24] مجموع الفتاوى 21/ 81، 82.

[25] بدائع الفوائد 3/ 271.

[26] صحيح البخاري 350، وصحيح مسلم 685.

[27] صحيح مسلم 1452.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (1)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (2)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (3)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (5)

مختارات من الشبكة

  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم بيع الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المجهول والغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ‌قيد ‌الأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوائد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مستثنيات الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الغرر في عقود التبرعات(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مخطوطة الغرر البهية (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الغرر البهية (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب