• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية
علامة باركود

الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (3)

الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (3)
د. محمد أسعد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/6/2016 ميلادي - 29/8/1437 هجري

الزيارات: 7477

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الغُرَر الفرائد، مِن شوارد الفوائد (3)

3- الحديث وعلومه


1- فقه الحديث:

أ- الصلاة قوتُ القلوب، والقلب لا يقتات بالنَّقْر في الصلاة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ، ونهاني عن ثلاثٍ: أمرني بركعتَيِ الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم، ونهاني عن ثلاث: عن الالتفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وإقعاءٍ كإقعاءِ القِرد، ونَقْر كنَقْر الدِّيك)[1].

المثَل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مِن أحسن الأمثال؛ فإن الصلاة قوتُ القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير مِن الأكل، فالقلبُ لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد مِن صلاةٍ تامة تُقِيت القلوبَ[2].


ب- لا تدخُلُ معرفةُ الله تعالى قلبًا امتلأ بكِلاب الشهوات وصُوَرها.

عن أبي طَلحةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ))[3].

إذا كانتِ الملائكة يمنَعُها الكلبُ والصورة عن دخول البيت، فكيف تلِجُ معرفةُ الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذِكره والأُنس بقُربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟![4].


ج- للصُّوَر تأثير حتى على القلوب الطاهرة:

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في خَميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمٍ، وائتوني بأَنْبِجَانيَّةِ أبي جهم؛ فإنها ألهَتْني آنِفًا عن صلاتي))؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري[5].

يقول الطِّيبيُّ: "فيه إيذانٌ بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة، والنُّفوس الزَّكيَّة، فضلًا عما دونها"[6].


ت- الاقتصاد في المال:

عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه: (أن قدَحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسَر، فاتَّخَذ مكان الشَّعبِ سلسلةً مِن فضَّةٍ) [7].

دل الحديثُ على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية، بخلاف الشُّرب في الآنية التي كلها فضة، فهذا حرام، لكن الشيء الذي يربط به الإناء لا بأس به.

وفي فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدةٌ اقتصادية مهمة، وهي: أنه إذا انكسر الشيء، أو شُقَّ الثوب، وأمكَن إصلاحه، فالسنَّة أن يُصلَح الشيء ويُرمَّمَ ويستعمل، هذا هو الاقتصادُ، وما عال مَنِ اقتَصَد[8].


د- استعمالُ الأطعمة على الوجهِ الأليق بها.

عن عبدالله بن جعفر قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكل القِثَّاء بالرُّطَب)[9].

يؤخَذُ مِن هذا الحديث: جوازُ مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب؛ لأن في الرُّطَب حرارة، وفي القِثَّاء برودة؛ فإذا أُكِلَا معًا اعتدَلَا، وهذا أصلٌ كبير في المركَّبات مِن الأدوية[10].


هـ- الأدبُ مُقدَّم على الامتثال:

عن البراء بن عازب، قال: كتب عليُّ بن أبي طالب الصُّلحَ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتَب عليه محمدٌ رسولُ الله، فقالوا: لا تكتُبْ: رسول الله، فلو نعلَمُ أنك رسول الله لم نقاتِلْك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: امحُه، فقال: ما أنا بالذي أمحَاهُ[11]، فمحاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه، متفق عليه[12].

إباءةُ عليٍّ مِن مَحْوِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أدبٌ منه وإيمانٌ، وليس بعصيانٍ فيما أمره به، والعصيان ها هنا أبرُّ مِن الطاعة له، وأجملُ في التأدُّبِ والإكرام[13].


و- جَرْح المحبِّ أيضًا جُبَارٌ:

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((العَجْماء جُرْحُها جُبَارٌ ...))[14].

مما نُعِت به المحبُّ أنه كالدابة: جُرحه جُبار؛ حُكي أن خطافًا راوَد خطافة في قبةِ سليمان - عليه الصلاة والسلام - فسمعه يقول: بلَغ مني حبُّكِ لو قلتِ لي: اهدِمِ القُبَّةَ على سليمانَ، فعلتُ، فاستدعاه سليمان، فقال له: لا تعجَلْ؛ إن للمحبة لسانًا لا يتكلَّمُ به إلا المحبُّون، والعاشقون ما عليهم مِن سبيل؛ فإنهم يتكلَّمون بلسانِ المحبة، لا بلسان العلم والعقل، فضحِك سليمانُ ولم يعاقِبْه، وقال: هذا جُرْحٌ جُبَارٌ[15].


ي- فوائدُ وَفَّقَ اللهُ تعالى - بمنِّه وكرَمِه - لاستنباطها مِن حديث النُّغَيْرِ.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: إنْ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليخالطُنا، حتى يقول لأخٍ لي صغير: ((يا أبا عُمَيْر، ما فعَل النُّغَيْر؟!))[16].


بينما كنا في المرحلة الجامعية في مادة الحديث نتدارس حديث: ((يا أبا عُمَير، ما فعَل النُّغَير؟!))، وبعد عرضِ أستاذنا الكريم جملةً مِن الفوائد التي استنبطها العلماء منه، بادَرَنا بالقول: هل بإمكانكم أن تستنبطوا فوائدَ جديدة من الحديث، وفي لحظة مِن التأمُّل والتفكير، وفَّق الله تعالى لاستنباط ثلاثِ فوائدَ لم أقِفْ عليها عند أحد مِن الأئمة، ولم أسمَعْها مِن أحد، فبادرتُ على الفور بعرضها والمشاركة بها، فأقرَّ الأستاذ جِدَتَها، ولقِيَتْ إعجابًا وقَبولًا مِن إخواني الطلبة، وذاكرتُ بها عددًا مِن العلماء وطلاب العلم، فلم أجِدْ إلا القَبول والاستحسان؛ فلله الحمدُ، وله المنَّة، وهذه هي الفوائدُ:

• سَعةُ خاطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تُكدِّره الهمومُ والأحزان؛ حيث ماتَتْ زوجُه خديجة وعمه حمزة - رضي الله عنهما - وأتاه مقتلُ سبعين مِن أصحابه مِن قرَّاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يمنَعْه ذلك أن يمازحَ صبيًّا.

• بركةُ وقتِه صلى الله عليه وسلم؛ فمع كثرة أشغاله، لم يَضِقْ وقتُه عن زيارة بيتٍ مِن بيوت المسلمين، إلى حدٍّ ممازحتِه للصبي.

• عمومُ شريعةِ الإسلام، وشمولُها لجميع جوانب الحياة.


2- علوم الحديث:

أ- مراتبُ الرُّواة عند التفرُّد:

للمُتفرِّدين مِن الرواة مراتبُ أربعٌ:

الأولى: مَن يُحتجُّ بهم وإن خالفهم الثقاتُ، وهم الأئمة الحفَّاظ المشاهير؛ كالإمام أحمد، وابن المدينيِّ، وهذا ما لم يخالفهم الحفَّاظُ أمثالُهم، عندها يقال: وهِم فلانٌ، ولا يقال: شذَّ فلان.

الثانية: مَن يُحتج بهم حال تفرُّدهم دون مخالفة.

الثالثة: مَن يُحتج بهم إذا توبعوا، وأما إذا انفردوا، وأحرى أن يخالفوا، فلا.

الرابعة: مَن لا يُحتج بهم وإن توبعوا[17].


ب- أضرُبُ الاختلاف في المتن:

الاختلافُ في المتن على أضرُبٌ:

الأول: ما لا يختلف به المعنى، وهذا ليس باضطرابٍ.


الثاني: ما يختلف به معنًى غير المعنى المقصود، وهذا قريب مِن سابقه، ومنه: الاختلاف والشكُّ في الصلاةِ الرباعية التي سها فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسلَّم مِن ركعتين، فنبَّهه ذو اليدين، فوقع في رواية: (إحدى صلاتيِ العَشِيِّ)، وفي رواية: (الظُّهْر)، وفي أخرى: (العصر).

فالأُخريانِ مختلفتان، لكن ذلك لا يوجِب اختلافًا في المعنى المقصود، فإن حُكم السَّهوِ في الصلواتِ واحدٌ.


الثالث: ما يختلف به معنًى مقصود، لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف؛ كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بأن يعلِّمَها ما معه من القرآن.


الرابع: ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا إن صح السند بالوجهين، وأمكن الترجيح، فالراجح هو الصحيحُ، وإلا فالوقف.

والغالبُ أن البخاري ومسلمًا ينبِّهان على الترجيح بطرق يعرفها مَن مارَسَ الصحيحين، وكذلك كُتُبُ السنن يكثُرُ فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم، فيرى أن عليه إثباتَ الوجهين يحفظهما لِمَن بعده؛ فرُبَّ مُبلَّغٍ أوعى مَن سامع[18].


ج- التَّوثيق والتَّضعيف النِّسبي.

طريقةُ أئمَّة الحديث العالمين بعِلَلِه أنهم يصحِّحون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينِه في حديثٍ آخرَ، إذا انفرد أو خالَف الثقات.

ومَن تأمَّل هذا وتتبَّعه، رأى منه الكثيرَ؛ فإنهم يُصحِّحون حديثَه؛ لمتابعة غيرِه له، أو لأنه معروفُ الرواية، صحيحُ الحديث عن شيخٍ بعينه، ضعيفُها في غيرِه.

 

وفي مِثل هذا يعرِضُ الغَلَطُ لطائفتين مِن الناس:

طائفة تجِد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرطِ الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقَوْا حديثه، وروَوْا له ما تابَعه فيه الثقات، ولم يكُنْ معلولًا، ويتركون مِن حديثه المعلول، وما شذَّ فيه وانفرد به عن الناس وخالَف فيه الثقات، أو رواه عن غيرِ معروفٍ بالرواية عنه، ولا سيما إذا لم يجدوا حديثَه عند أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظَرًا واعتبارًا اختصُّوا به عمَّن لم يشاركهم فيه.

 

فلا يلزمُ حيث وُجِد حديثٌ مِثل هذا أن يكون صحيحًا؛ ولهذا كثيرًا ما يُعلِّلُ البخاريُّ ونظراؤه حديثَ الثقة بأنه لا يُتابَع عليه.

 

والطائفة الثانية: يرَوْن الرجل قد تُكلِّمَ فيه بسبب حديثٍ رواه وضُعِّف من أجله، فيجعلون هذا سببًا لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيُضعِّفون مِن حديثه ما يجزم أهلُ المعرفة بالحديث بصحتِه.

 

وهذا بابٌ قد اشتَبَه كثيرًا على غيرِ النقَّاد، والصواب: ما اعتمَده أئمةُ الحديث ونقَّاده مِن تنقية حديثِ الرجل، وتصحيحِه، والاحتجاجِ به في موضعٍ، وتضعيفِه وترك حديثه في موضع آخرَ، وهذا فيما إذا تعدَّدَتْ شيوخُ الرجل ظاهرًا؛ كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين، وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة.

 

وإنما النقد الخفيُّ: إذا كان شيخُه واحدًا؛ كحديث العلاء بن عبدالرحمن - مثلًا - عن أبيه، عن أبي هريرة؛ فإن مسلِمًا يُصحِّحُ هذا الإسناد ويحتجُّ بالعَلاء، وأعرَض عن حديثِه في الصيامِ بعد انتصاف شعبانَ، وهو مِن روايته على شرطِه في الظاهرِ، ولم يرَ إخراجَه؛ لكلام الناسِ في هذا الحديث، وتفرُّدِه وحده به.

 

وهذا أيضًا كثيرٌ، يعرِفُه مَن له عنايةٌ بعِلم النَّقد ومعرفة العِلَل، وهذا إمامُ الحديثِ البخاريُّ يُعلِّلُ حديثَ الرجل بأنَّه لا يُتابَع عليه، ويحتجُّ به في صحيحِه، ولا تناقُضَ منه في ذلك[19].

 

د- الاحتجاجُ بنُسخة عمرِو بنِ شُعَيْبٍ:

احتَجَّ الأئمَّةُ الأربعة والفقهاء قاطبةً بصحيفة عمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، ولا يُعرَف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها[20].

 

وقال يعقوب بن شَيبةَ: (ما رأيتُ أحدًا مِن أصحابنا ممَّن ينظُرُ في الحديث وينتقي الرجال، يقولُ في عمرِو بن شُعَيب شيئًا، وحديثُه عندهم صحيحٌ، وهو ثقةٌ ثبتٌ، والأحاديثُ التي أنكروا مِن حديثِه إنما هي لقومٍ ضُعفاءَ روَوْها عنه، وما روَى عنه الثقاتُ فصحيحٌ)[21].



[1] مسند أبي داود الطيالسي 2716.

[2] مجموع الفتاوى 22 / 538.

[3] صحيح البخاري رقم 3225، وصحيح مسلم 2106.

[4] المستدرك على مجموع الفتاوى 1/ 171.

[5] صحيح البخاري واللفظ له، رقم 373، وصحيح مسلم، رقم 556.

[6] سبل السلام 1 / 226.

[7] صحيح البخاري رقم 3109.

[8] الشرح المختصر على بلوغ المرام، سالم عطية، دروس صوتية مفرغة.

[9] صحيح مسلم 2043.

[10] تحفة الأحوذي، المباركفوري 5/ 469.

[11] هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه، وهي لغة في أمحوه.

[12] صحيح البخاري، رقم 2698، وصحيح مسلم، رقم 1783.

[13] شرح صحيح البخاري لابن بطال 8 / 88.

[14] صحيح مسلم 1710.

[15] شرح الزرقاني على الموطأ 4 / 314.

[16] صحيح البخاري 6129.

[17] مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص 243، مع زيادة إيضاح في إتحاف النبيل 1/ 47، 48.

[18] الأنوار الكاشفة، عبدالرحمن المعلمي ص 262، 263.

[19] تهذيب سنن أبي داود، ابن القيم، 3/ 1831.

[20] إعلام الموقعين 1 / 78.

[21] الجوهر النقي على سنن البيهقي، علاء الدين ابن التركماني ج 10/ 304.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (1)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (2)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (4)
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (5)

مختارات من الشبكة

  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم بيع الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ‌قيد ‌الأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوائد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المجهول والغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مستثنيات الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الغرر في عقود التبرعات(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مخطوطة الغرر البهية (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الغرر البهية (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1446هـ - الساعة: 13:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب