• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: الشائعات والغيبة والنميمة وخطرهم على
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    أيهما أسهل فتح المصحف أم فتح الهاتف؟ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فوائد من سورة الفاتحة جمعتها لك من كتب التفسير ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من عمل صالحا فلنفسه (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة نجاة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    فقه السير إلى الله تعالى (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقيقة النقود الإلكترونية وصور الصرف فيها

حقيقة النقود الإلكترونية وصور الصرف فيها
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2016 ميلادي - 14/8/1437 هجري

الزيارات: 40725

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقيقة النقود الإلكترونية وصور الصرف فيها

 

تعتبر النقود الإلكترونية (Electronic Money) إحدى الوسائل الحديثة للتعامل التجاري عبر شبكة الإنترنت وهي تشبه النقود التقليدية في معظم خصائصها غير أنها عملة إلكترونية بدلاً من الورق أو المعدن[1].


تعريف النقود الإلكترونية:

عرفت النقود الإلكترونية بأنها: " قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة"[2].


والنقود الإلكترونية عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية يتم انتقالها بطريقة معينة من حساب شخص إلى حساب شخص آخر، وتخزن على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر في مكان يسمى المحفظة الإلكترونية، بحيث يمكن استخدام هذه الوحدات في إتمام التعاملات المالية والتجارية عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك شراء المستلزمات اليومية ودفع ثمنها في شكل وحدات من النقود الإلكترونية[3].


ومن خلال ما سبق يمكن تحديد عناصر النقود الإلكترونية بما يأتي[4]:

• القيمة النقدية: حيث تشتمل النقود الإلكترونية على وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة دولار، أو خمسون جنيها.


• التخزين على وسيلة إلكترونية: حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب لكمبيوتر الشخص المستهلك.


• إنها لا تشترط أخذ عمولة مقابل الخدمات التي تقدمها: وهذا ما يميزها عن بطاقات الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان التي تشترط للمتعامل بها أن يفتح حساباً لدى المصرف الذي يقوم بإصدارها، والتي تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع أو الخدمات التي يشترونها مقابل عمولة يتم دفعها للمصرف مقدم هذه الخدمة، فالنقود الإلكترونية هي عبارة عن استحقاق حر أو عائم على مصرف خاص أو مؤسسة مالية أخرى وغير مرتبط بأي حساب خاص.


والنقود الالكترونية تتشابه مع الأموال الحقيقية في الآتي[5]:

1- إن استخدام هذه النقود لا يحتاج إلى إذن مسبق من المؤسسة المالية التي تصدرها أو من طرف ثالث فالمستهلك يمكنه استخدام هذه النقود بصورة مباشرة كما يستخدم أمواله الحقيقية تماماً.


2- يمكن استخدام هذه النقود للوفاء بقيمة السلع والخدمات والمنتجات التي يشتريها، أي يستخدم هذه الأموال في الوفاء بالتزاماته كما يستخدم أمواله الحقيقية.


3- تتصف هذه النقود بلا اسمية، حيث يمكن استخدام هذه النقود دون أن تحمل اسم صاحب الكارت المحملة عليه بحيث لا يمكن تتبع هذه النقود في حركتها، وبمعنى آخر لا تحمل هذه النقود هوية الشخص الذي يستخدمها، وذلك كما يحدث في حالة الوفاء بأمواله الحقيقية.


صور الصرف بواسطة النقود الإلكترونية:

هناك صورتان للصرف بواسطة النقود الإلكترونية وهما[6]:

• التحويل بين العملات، وهذا يتم من شخص يملك قيمة نقدية على قرصه الصلب، إلى آخر يملك قيمة مختلفة عنها.


• يستطيع المستهلك أن يشتري من خلال شبكة الإنترنت أي سلعة يرغب بها بواسطة النقود الإلكترونية، وهذا يتم من خلال خصم ثمن السلع التي اشتراها المستهلك مباشرة من القيمة النقدية الإلكترونية المخزنة على القرص الصلب للكمبيوتر الخاص به[7]، ومن السلع التي يستطيع أن يشتريها المستهلك بالنقود الإلكترونية الذهب والفضة وهذا هو الصرف.


حكم الصرف بواسطة النقود الإلكترونية:

اتفق العلماء المعاصرون على أن هذه الوحدات الإلكترونية التي تستخدم في الوفاء عبر الإنترنت يتوفر فيها خصائص النقود العادية وتقوم بوظائف النقود العادية [8].


وهذا معناه أن عملية تحويل النقود من شخص يملك قيمة نقدية على قرصه الصلب إلى آخر يملك قيمة مختلفة هي عقد صرف.


كما أن شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت بواسطة هذه النقود هي أيضاً عقد صرف، فإذا تأملنا في طريقة استخدام النقود الإلكترونية وعملية الشراء سنجد بأنه لا يتم مبادلة الأموال فيها إلا بوجود قيمة نقدية في محفظة طرفي العقد، كما أنه لا يتم شراء الذهب أو الفضة إلا بوجود قيمة نقدية في محفظة القرص الصلب للمشتري فيتم خصم القيمة مباشرة، وهذا هو من قبيل القبض الحكمي.


كما أن هذه العملية تشبه في عملها طريقة استخدام البطاقات المغطاة التي يشترط وجود رصيد في المصرف، غير أن النقود الإلكترونية لا تشترط أخذ عمولة مقابل ما تقدمه من خدمات.


ومن خلال ما سبق يتضح للباحث بأنه لا مانع شرعي من استخدام النقود الإلكترونية[9]، وأن الصرف بواسطتها جائز، والله أعلم.



[1] الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 27).

[2] الشافعي: الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 134).

[3] الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 29).

[4] الشافعي: الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 134).

[5] غنام: محفظة النقود الإلكترونية رؤية مستقبلية، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 116).

[6] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 311)، الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية واهم تطبيقاتها، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 35).

[7] الشافعي: الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 138).

[8] غنام: محفظة النقود الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/119)

[9] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 294)، (ص 313).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النقود الرقمية والبطاقات الذكية
  • أبحاث في الرد على الشبهات المثارة في صرف النقود
  • أولادنا والألعاب الإلكترونية

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السلم في النقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التغيرات في قيمة النقود وأثرها في سداد الديون في الفقه الإسلامي (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النقود والعملات في بلاد الشام في العصر الزنكي (521 - 579ه / 1127 - 1183م)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • براءة الشافعية ومن وافقهم من القول بعدم جريان الربا في النقود الورقية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جدول تسهيل حساب زكاة النقود والأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية والصكوك عند انطباق شروط الزكاة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • العملات الرقمية (البتكوين أنموذجا) ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شذور العقود في ذكر النقود(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قراءات اقتصادية (32) صناع النقود(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/1/1447هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب