• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البعثة والهجرة (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نشر الأدعية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسألة سؤر الهرة

مسألة سؤر الهرة
محمد محمود جمعة إبراهيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2016 ميلادي - 30/7/1437 هجري

الزيارات: 107397

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة سؤر الهرة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد:

فهذه المسألة في بَيان حُكم سُؤر الهِرَّة؛ من حيث الطهارة وعدمُها، على طريقة الفقه المقارن، وقد تمَّ اختصار المسألة - اختصارًا غير مخلٍّ إن شاء الله - لنحو النصف؛ لما علمتُ أنه يُفضَّل تحصيل المراد مع الإيجاز، ونسأل الله التوفيق.

محمد محمود جمعة إبراهيم - باحث شرعي.

 

مسألة سُؤْر الهِرَّة:

السُّؤْرُ لغةً: البَقِيَّةُ من كلِّ شيء والفَضْلَةُ منه، ويُقال: قد أَسْأَرْتُ مِن الطعام سُؤْرًا، إذا أَبقَيتَ منه بقيَّةً، وفي الحديث: ((إذا شَرِبْتم فَأَسْئِرُوا))[1].

السُّؤْر اصطلاحًا: هو ما يَتَبَقَّى في الإناء من الماء بعد أن يشرب الشارب، واستُعمِل لما يتبقَّى في الإناء ونحوه من طعامٍ وشراب[2].

 

قال النووي: "ومراد الفقهاء بقولهم: سُؤر الحيوان طاهر أو نجس - لعابُه ورطوبةُ فَمِه"[3].

والهِرَّة: القطة، والهِرُّ: السنَّورُ، وهو حيوان أليف من الفصيلة السنَّورية ورتبة اللواحم، والجمع هِرَرَة، والأنثى هِرَّةٌ، وجمعها هِرَرٌ[4].

 

حُكم سُؤْر الهِرَّة:

اختلف الفقهاء في حكم سُؤر الهرة على قولين:

الأول: أنه طاهر غير مكروه، وهذا عند عامة الفُقهاء: من المالكيَّة[5]، والشافعيَّة[6]، والحنابلة[7]، ووافقهم أبو يوسف من الحنفيَّة، وهو قول أكثر أهل العلم[8].

والقول الثاني: أنه مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، على تفصيل سيأتي بيانه، وهذا في مذهب أبي حنيفة[9].

 

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على طهارة سُؤر الهرة بما جاء في الحديث: "أنَّ أبا قتادة دخل على كبشةَ بنت كعب بن مالك، فسكبتْ له وَضوءًا، قالت: فجاءت هِرَّةٌ، فأصغى لها الإناء حتى شرِبت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، قال: أتعجبين يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّها ليست بنجس؛ إنَّها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات))"[10].

 

في هذا الحديث قد نص النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على طهارة عين الهرة بقوله: ((ليستْ بنجس))، كما دلَّ فِعل أبي قتادة على طهارة سُؤرها؛ إذ أصْغى لها الإناء.

قال ابن قدامة: "وقد دلَّ بلفظه على نفي الكراهة عن سُؤر الهِرِّ، وبتعليلِه على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا"[11].

 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل طهارة الهرة بكثرة تَطوافها ودورانها ومداخلتها في البيوت؛ بحيث يشقُّ الاحترازُ منها[12].

 

قال صاحب عون المعبود: "هذه جملةٌ مستأنفةٌ فيها معنى العلَّة؛ إشارةً إلى أن علَّةَ الحكم بعدم نجاسة الهِرَّة هي الضرورةُ الناشئةُ من كثرةِ دَوَرانِها في البيوت ودخولها فيه، بحيث يصعب صَوْنُ الأواني عنها، والمعنى: أنها تطوف عليكم في منازلِكم ومساكِنكم، فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم، ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها"[13].

 

ومن ناحية المعقول استدلوا بأنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان؛ وجبَ أن تكون الحياة هي سببَ طهارة عين الحيوان، وإذا كان الأمرُ كذلك فإن كل حيٍّ طاهرُ العين، وما كان طاهر العين فلعابُه كذلك[14]، فسُؤر الحيوان مَبْنِيٌّ عليه، فإن كان الحيوان طاهرًا فسُؤره طاهر، وإن كان نجسًا فسُؤره نجس[15].

 

دليل القول الثاني:

واستدل من ذهب إلى كراهة سُؤر الهرة بما رَوى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يُغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلبُ سبع مرات؛ أُولاهن أو أُخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرَّة غسل مرة))[16].

 

قال الترمذي عقب هذا الحديث: "هذا حديث حسن صحيح"، ثم قال: "وقد رُويَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه: ((إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة))"[17].

كما استدلوا بما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الهر سبع))[18].

 

وكذلك استدلوا بعدة آثار جاءت عن بعض التابعين في غسل ما ولغَ فيه الهرُّ؛ منها ما رُويَ عن سعيد بن المسيب أنه قال: "يغسل مرتين"[19].

وما رُويَ عن محمد بن سيرين في الإناء يَلغُ فيه الهرُّ، قال: "يُغسل مرة"[20].

 

وما رواه ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "الهرُّ؟"، قال: "هو بمنزلة الكلب، أو شرٌّ منه"[21]، وما رُويَ عن قتادة، قال: "يُغسل مرتين أو ثلاثًا"[22].

وما رُويَ عن الحسن أنه سُئل عن الإناء يَلغُ فيه السنَّور، قال: "يُغسل"[23].

 

ووجه الدلالة أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهِرَّة وكونها من السباع - يدلُّ على أن الهِرَّة نجسة، وسُؤرها نجس؛ إذ إنه اختلط بلعابها المتولِّد من لحمها النجس، ولكن سقطت نجاسةُ سُؤرِها اتفاقًا؛ لعلَّةِ الطواف المنصوصة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هي من الطوَّافين عليكم أو الطوَّافات))؛ حيث إنها تدخل المضائق، وتشتدُّ مخالطتها؛ فيتعذَّر صونُ الأواني منها.

 

ولما سقط حُكم النجاسة من سُؤرها لضرورة الطواف، بقيَت الكراهة؛ لعدم تَحامِيها النجاسة[24].

وقيل: الكراهة ليست لنجاستها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة بقوله: ((الهرة ليست بنجسة))، ولكن الكراهة لِتوهُّم أخذِها الفأرةَ؛ فصار فمُها كيَدِ المستيقظ من نومه[25].

 

لو أكلَت الهرَّة فأرةً، قالوا: إن شربت على فورها الماءَ، يتنجس؛ كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره، ولو مكثتْ ساعة ثم شربتْ، لا يتنجس عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لغسلها فمَها بلعابها.

وقال أبو يوسف ومحمد: "يتنجس الماء"[26].

 

ورُدَّ هذا الاستدلال على نجاسة سُؤر الهرَّة بأن الأمر بغَسْل الإناء بوُلوغ الهِرَّة لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مُدرَج‏[27].‏

 

وقال القاري‏:‏ "وأما خبر: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، ومن ولوغ الهرة مرة)، فمُدرَج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره، وإن خفِيَ على الطحاوي؛ ولذا قال: سُؤر الهِرَّة مكروه كراهة تحريم، قال: وأما ما اشتهر بين الناس من أنه عليه الصلاة والسلام قطعَ ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة، فلا أصلَ له"[28]‏.‏

 

وأما الاستدلال بكون الهرة سَبُعًا، فقد رُدَّ بأن الحديث ضعيفٌ، لا يقاوم النصَّ الصحيحَ الصريحَ أن الهِرَّةَ ليست بنجسة‏، ثم إنه لا تلازمَ بين النجاسة والسَّبُعِيَّة[29].

 

بل سياق حديث أبي هريرة المذكور[30] يقتضي طهارتَها وطهارة السباع، لا نجاستَها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ذكَرَه عذرًا في زيارة أصحاب الهِرِّ دون أصحاب الكلب[31].

 

وقد رجَّح الكمال بن الهُمام أن الكراهةَ تنزيهيةٌ، وردَّ على مَن قال بالتحريمية، فقال: "والتحقيق في سُؤر الهرة أن الكراهة تنزيهيةٌ؛ لعدم تَحامِيها من النجاسة؛ لأن دليل حرمة اللحم الموجِب لنجاسة السُؤر عارَضَه شدةُ المخالطةِ وترجَّحَ عليه، فانتفَتِ النجاسةُ، والكراهةُ حكمٌ شرعيٌّ يحتاج خصوصُه إلى دليلٍ، وشدَّة المخالطة دليلُ الطهارة فقط، فتبقى الكراهةُ بلا دليل"[32].

 

الترجيح:

الذي يتضح من خلال الأدلة أن الراجح: طهارة سُؤر الهرة من غير كراهة؛ للحديث الصحيح الصريح في أنها ليست بنجس.

 

قال ابن عبدالبر: "الحُجَّة عند التنازع والاختلاف سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد صحَّ عنه من حديث أبي قتادة، وعليه اعتمادُ الفقهاء في كلِّ مصر، إلَّا أبا حنيفة ومَنْ قال بقوله، ولا أعلم لمن كَرِهَ سُؤر الهرِّ حُجَّةً أحسنَ من أنه لم يَبلغه حديثُ أبي قتادة، وبلغَه حديث أبي هريرة في الكلب؛ فقاس الهرَّ على الكلب"[33].

 

ثم إن الطهارة هي الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 9]، وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحةُ والطهارة؛ لأنها سِيقت في معرض الامتنان[34]، فالأصل في الأعيان والحيوان الطهارةُ[35]، وإذا تعارضَ هذا الأصل مع الظاهر مِن مُلابسة النجاسة لفَمِ الهرَّة، فإنه يُقدَّم الأصلُ غالبًا[36].

 

قال النووي: "الشيء الذي لا يُتيقَّن نجاستُه ولا طهارتُه - والغالبُ في مثله النجاسةُ - فيه قولان؛ لتعارض الأصل والظاهر، أظهرهما الطهارة؛ عملًا بالأصل"[37].

 

أما ما جاء عن الصاحبين[38] من أن الهِرَّة إذا أكلت الفأرةَ وشربتْ من الماء فإنها تُنجِّسُه، حتى بعد مرور وقت فاصل بين الأكل والشرب، فغير مُسَلَّم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرَ أنها ليست بنجس، وأصغى أبو قتادة لها الإناء، مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأرَ والحشرات[39].

 

ولعل القول الوسط في هذا هو ما رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيميَّة حيث قال: "وتنازع العلماء فيما إذا أكلتْ فأرةً ونحوها، ثم ولغت في ماء قليل - على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: إن الماء طاهر مطلقًا، وقيل: نجس مطلقًا حتى تعلم طهارة فمها، وقيل: إن غابت غيبة يمكن فيها وُرودها على ما يُطهر فمَها كان طاهرًا، وإلا فلا، وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقيل: إن طال الفصل كان طاهرًا؛ جَعْلًا لريقها مُطهِّرًا لفمها لأجل الحاجة، وهذا قولُ طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهو أقوى الأقوال، والله أعلم"[40].



[1] ينظر: النهاية؛ لابن الأثير (2/ 823)، والقاموس المحيط؛ للفيروزابادي (ص: 517)، ولسان العرب؛ لابن منظور (4/ 339).

[2] ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه؛ للنووي (ص: 65)، والشرح الممتع؛ لابن عثيمين (1/ 459).

[3] ينظر: المجموع شرح المهذب (1/ 172).

[4] ينظر: الصحاح؛ للجوهري (3/ 418)، والمعجم الوسيط (1/ 454).

[5] ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ط: دار الكتب العلمية (1/ 164)، والبيان والتحصيل (1/ 45)، ومواهب الجليل للحطاب، ط: دار عالم الكتب (1/ 108).

[6] ينظر: الحاوي للماوردي (1/ 319)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 8).

[7] ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع؛ لشمس الدين بن قدامة (1/ 312)، والفروع لابن مفلح (1/ 222)، والإنصاف للمرداوي (1/ 343)، وكشاف القناع للبهوتي (1/ 195).

[8] وإليه ذهب ابن حزم كما في المحلى (1/ 208)، واختاره الصنعاني كما في سبل السلام (1 / 24)، والشوكاني كما في نيل الأوطار (1/ 44)، وابن عثيمين كما في الشرح الممتع، ط: دار ابن الجوزي (1/ 444).

[9] ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (1/ 137)، وتبيين الحقائق (1/ 33)، وشرح فتح القدير (5/ 481)، وحاشية رد المحتار (1/ 241) لابن عابدين.

[10] أخرجه أحمد (37/ 272، 273) (22580)، وأبو داود؛ كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، (184، 185) (76)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة (1/ 153، 154) (92)، وقال: حسن صحيح، والنسائي؛ كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة (1/ 55، 118) (68) (340)، وابن ماجه؛ كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك (1/ 131) (367)، ومالك (1/ 22، 23) (13)، وجود إسناده كما في السنن الكبرى للبيهقي (1/ 245)، والدارمي (1/ 153) (742)، كلهم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وقد صححه جمع من أهل العلم؛ منهم: ابن حبان (4/ 114) (1299)، والحاكم (1/ 159، 160) وقال: وهو مما صححه مالك واحتجَّ به في الموطأ، وصححه أيضًا البيهقي (1/ 245) (1203)، والنووي في المجموع (1/ 117)، وابن حجر كما في (التلخيص) (1/ 41)، والمطالب العالية (1/ 59)، وصححه الألباني كما في الإرواء (173).

[11] ينظر: المغني؛ لابن قدامة (1/ 70).

[12] ينظر: أحكام القرآن؛ للجصاص (5/ 192)، ومجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (21/ 599).

[13] ينظر: عون المعبود؛ للآبادي (1/ 98)، وينظر: معالم السنن؛ للخطابي (1/ 41) ط: المطبعة العلمية - حلب.

[14] ينظر: البيان والتحصيل؛ لابن رشد (18/ 537).

[15] ينظر: شرح الزركشي؛ للخرقي (1/ 139).

[16] أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب - رقم (91).

وهذا الحديث أخرجه أحمد (12/ 300) (7346)، والبخاري في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا (1/ 239، 240) (172)، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1/ 234) (279)، ومالك في الموطأ (1/ 34) في الطهارة، باب جامع الوضوء، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم (71) و(72) و(73) وبيَّن أنه في الهر موقوف، والنسائي في المياه، باب سؤر الكلب (1/ 176، 177)، عن جميعهم عن أبي هريرة دون زيادة: "وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".

[17] هذا حديث معلول، وبين ابن عبدالهادي في التنقيح (1/ 60) علته فقال: "علة الحديث أن مسددًا رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود"، والحديث رواه ابن المنذر في الأوسط (217)، والدراقطني (1/ 67) من طريق عبدالرزاق، نا معمر، كلاهما عن أيوب، عن ابن سيرين به موقوفًا.

[18] أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 32) (343)، وأحمد (2/ 327) (8324)، وفي (2/ 442) (9706)، وأبو يعلى (6090)، والدارقطني (1/ 63)، والحاكم (650).

والحديث مداره على عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وعيسى بن المسيب ضعيف الحديث، ضعَّفه جماعة من الحُفاظ؛ منهم: يحيى بن معين، كما في الجرح والتعديل (6/ 288).

وضعفه النسائي؛ كما في الضعفاء والمتروكين للنسائي (424).

وضعفه الدارقطني وأبو داود؛ ينظر لسان الميزان (4/ 405).

وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 386)، والصحيح أن الحديث موقوف، كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 44)، حيث قال أبو زرعة: "لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي"، والحديث ضعَّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/ 19) (534).

[19] رواه عبدالرزاق (345)، وابن أبي شيبة (1/ 38) (344).

[20] رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 38) (340).

[21] رواه عبدالرزاق في المصنف (342).

[22] رواه ابن أبي شيبة (1/ 38) (345).

[23] رواه ابن أبي شيبة (1/ 38) (341).

[24] ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي، ط: الرسالة (7/ 68)، وبدائع الصنائع للكاساني (1/ 65)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 140)، وحاشية ابن عابدين (1/ 224).

[25] ينظر: بدائع الصنائع (1/ 65).

[26] ينظر: بدائع الصنائع (1/ 65)، والجوهرة النيرة (1/ 67)، وتبيين الحقائق (1/ 33).

[27] تقدم تخريج الحديث وبيان حكمه.

[28] ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي القاري، ط: دار الفكر، (2/ 455).

[29] ينظر: نيل الأوطار للشوكاني (1/ 53)، وينظر تحفة الأحوذي (1/ 262).

[30] للحديث قصة؛ فعن أبي هريرة، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال: فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، تأتي دار فلان ولا تأتى دارنا؟! قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأن في داركم كلبًا))، قالوا: فإن في دارهم سنَّورًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن السنَّور سبع))، وفي لفظ وكيع: ((الهر سبع))".

[31] ينظر: شرح فتح القدير (1/ 112).

[32] ينظر: شرح فتح القدير (5/ 481).

[33] ينظر: التمهيد (1/ 324، 325).

[34] ينظر: تفسير الكريم الرحمن؛ للسعدي، ط: الرسالة (1/ 48).

[35] ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة (1/ 238)، ط: دار الكتب العلمية، والأشباه والنظائر لابن الملقن (1/ 270)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (1/ 10)، ط: دار الكتاب الإسلامي.

[36] ينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3761)، وعمدة القاري للعيني (11/ 242)، والمعيار للونشريسي (2/ 133).

[37] ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 37).

[38] الصاحبان عند الحنفية هما: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

[39] ينظر: إغاثة اللهفان (1/ 155).

[40] ينظر: مجموع الفتاوى (21/ 43)، وينظر الاختيارات الفقهية (27).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشيخ والهرة (قصيدة)
  • الهرة الكسول (قصيدة للأطفال)
  • تحرير القول في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها: هل كانت مسلمة أو كافرة؟
  • جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع
  • فوائد تربوية من حديث المرأة التي عذبت الهرة

مختارات من الشبكة

  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب