• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    ذكر النساء في المجالس
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    المروءة جوهرة الأخلاق
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    فعل (الإشادة)؛ دلالتها ولزومها وتعديها (في ضوء ...
    د. أورنك زيب الأعظمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشرائط الشكلية لعقد الزواج

الشرائط الشكلية لعقد الزواج
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2016 ميلادي - 19/7/1437 هجري

الزيارات: 27963

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشرائط الشكلية لعقد الزواج


تشترط معظم القوانين الحديثة للصحة والأحوال الشخصية شرطين شكليين لإبرام عقد الزواج؛ هما:

أولاً: الفحص الطبي:

ويقصد به أن يتقدم الخاطب والمخطوبة إلى المراكز المختصة لإجراء فحص طبي، يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجين، والكشف عن بعض الأمراض الوراثية من أجل وقاية الأطفال منها، حيث يُجرى تحليل بسيط للدم، وبتكلفة بسيطة تتحملها الدولة.

 

والهدف منه ما يلي:

1- الوقاية من أمراض الدم الوراثية، وذلك بمعرفة الحاملين لهذا المرض قبل الزواج، وتقديم النصح لهم عن احتمالات الإنجاب.

2- مكافحة الأمراض المعدية؛ مثل: الزهري، السيلان، أو فيروس الكبد المعدي، والتقليل من انتشارها.

3- تكوين أسرة صحية سليمة، والحفاظ على الطفل والصحة العامة.

 

أدلة مشروعية الفحص الطبي:

أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا توردوا الممرض على المصح))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طِيَرة ولا هامة[2]، وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد))[3].

والأدلة صريحة في الوقاية من الأمراض، ومن ذلك الفحص الطبي قبل الزواج.

 

ب- من مقاصد الشريعة حفظ النسل، والفحص الطبي قبل الزواج من الوسائل التي تفضي إلى تحقيق هذا المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تنص المادة (27) من قانون الأحوال الإماراتي، فقرة (2): يشترط لتوثيق عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على جواز التفريق بسببها.

 

ثانيًا: أن يتم إجراء العقد لدى المحاكم الشرعية المختصة:

تنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي:

1- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.

 

2- يجري العقد من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.

 

3- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.

 

4- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، مع العزل من الوظيفة.

 

5- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.

 

وجاء في قانون الأحوال الإماراتي: المادة (27): وتنص على ما يلي:

1- يوثق الزواج رسميًّا، ويجوز اعتبارًا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.

2- وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة: يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحةَ الخاصة بهم.



[1] فتح الباري. ج 21، ص 278.

[2] الهامة: اسم طير يطير في الليل كانوا يتشاءمون بها.

[3] فتح الباري، ج 21، ص 276.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام التغرير في عقد الزواج
  • توصيات حول التغرير في عقد الزواج
  • حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة: وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أنموذجا
  • أوصاف عقد الزواج
  • عقد الزواج بغير اللغة العربية
  • الحذر من الشكليات
  • وقفات مع ألفاظ عقد الزواج (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أسباب النصر وشرائطه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعبيد لغير الله دراسة عقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عقد الطفولة(استشارة - الاستشارات)
  • الفرع الثاني: الأمور التي يستدل بها على القبلة: من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 11:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب