• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المواعدة في الصرف عند الفقهاء

المواعدة في الصرف عند الفقهاء
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2016 ميلادي - 4/7/1437 هجري

الزيارات: 27612

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المواعدة في الصرف

عند الفقهاء


المواعدة في اللغة: هي من وعد[1]، بمعنى معاهدة[2].


والمواعدة في الاصطلاح: تكون بين اثنين وهذا ما أكده الفقهاء عند تعريفهم للمواعدة، فمن تعريفاتهم:

تعريف الأحناف: ما كانت بين اثنين لوثوق أحدهما بالآخر[3].


وعرفها المالكية: بأن يعد كل واحد منهما صاحبه، لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين[4].


الصرف بالمواعدة في الاصطلاح:

لم يعرف الفقهاء الصرف بالمواعدة على أنه لفظ مركب، و إنما عرفوا مفرداته على حدة، ومن خلال فهم الباحث لتعريف الصرف وتعريف المواعدة يمكن أن يعرف الصرف بالمواعدة، على أنها: "اتفاق بين طرفين على صرف بدلين يملكانه في المستقبل"


حكم الصرف عن طريق المواعدة:

إن الصرف من العقود التي لا يجوز فيه التأجيل، وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، وفي مجلس العقد، لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف.


منشأ الخلاف:

يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المواعدة بالصرف إلى الأساس الذي قامت عليه وهو الوعد، فهل يلزم الوفاء به أم لا؟، فمنهم من رأى أن الوفاء بالوعد لازم، ومنهم من رأى أنه مستحب[5]. لذا فقد اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف إلى ثلاثة مذاهب هي:

1- إنها جائزة:

فلا يبطل عقد صرف اقترن به وعد، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه، وهذا ما ذهب الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية، وقد عللوا ذلك: بأن التواعد ليس ببيع، كما أنه لم يأت نص يمنع المواعدة في الصرف، فقد بين لنا الشارع الحكيم الحلال والحرام، ولم يذكر بأن المواعدة في الصرف من المحرمات[6].


فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرأنها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء"[7].


وقال ابن حزم رحمه الله: "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا"[8].


2- إنها مكروهه:

و به قال الإمام مالك رحمه الله، وعللوا ذلك: بأن عقد الصرف مشروط فيه التقابض في الحال، والمواعدة فيها شبهة التأخير، فتكره لذلك[9].


3- إنها غير جائزة:

وبه قال بعض المالكية، وعللوا ذلك: بأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وأن التواعد، فيه تأجيل للتقابض وهذا مخالف لشروط الصرف [10].


وجاء عند المالكية "أنه لو حصل التأخير بمواعدة منهما بالصرف أي جعلها عقداً لا يأتنفان[11] غيره كـاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم"[12].


فيبدو من كلامهم هذا أنه إذا استأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة فهي جائزة، والبطلان مصروف إذا لم يستأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة، فكيف يتفقان على الصرف زمن المواعدة، ولا ينفذانه في الحال بل يؤجلان ذلك للمستقبل، وهذا في حقيقته لا يخالف ما ذهب إليه الشافعية وابن حزم.


ومن خلال ما سبق من أقوال الفقهاء وأحكامهم على المواعدة في الصرف، يتبين لنا أن الصرف فيها يقع في صورتين هما:

أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا علاقة له بالمواعدة.


أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، فإنهما لا ينشئان عقداً جديداً، بل يصطرفان بناءً على ما تم بينهما من اتفاق زمن المواعدة.

 

والصورة الأولى في طبيعتها لا تخالف شرط التقابض في الحال، لأن المواعدة أصبحت مجردة عن العقد، ولا علاقة لها به، والمواعدة فيها غير ملزمة للطرفين.


أما الصورة الثانية، فالعقد أصبح ناشئاً عن المواعدة، الملزمة للطرفين فهي مخالفة لشرط التقابض في الحال، كما أنها تدخل في بيع الدين بالدين الذي اتفق علي تحريمه[13].


وبناءً على ما سبق يمكن للباحث القول بجواز الصورة الأولى، وعدم جواز الثانية، والله أعلم.


وقد أكد هذا بعض العلماء المعاصرين في فتواهم:

فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي رقم (18)، حيث حددت ضوابط الصرف والتي منها "تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة"[14].


فالظاهر من هذا أن المواعدة إن كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة والله اعلم.



[1] الوعد في الاصطلاح: "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"، عليش: منح الجليل (8/ 222).

[2] ابن منظور: لسان العرب (6/ 4872).

[3] ابن نجيم: البحر الرائق (4/ 308).

[4] العبدري: التاج والإكليل (3/ 412).

[5] ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وغير لازم، أما المالكية فالمشهور عندهم وجوب الوفاء بالوعد، الكاساني: بدائع الصنائع، القرافي: الذخيرة (5/ 366)، النووي: روضة الطالبين (4/ 451)، ابن حزم: المحلى (8/ 28).

[6] القرافي: الذخيرة (5/ 138)، الأم: الشافعي (4/ 58)، ابن حزم: المحلى (8/ 513)

[7] الشافعي: الأم (4/ 58).

[8] ابن حزم: المحلى (8/ 513).

[9] العبدري: التاج والإكليل (4/ 309)، ابن رشد: بداية المجتهد (3/ 212).

[10] الحطاب: مواهب الجليل (6/ 139)

[11] يأتنفان ويستأنفان بمعنى واحد، وهما من أنف، فيقال: أنف الشيء إذا ابتدئه، والمراد هنا يجددان، ابن منظور: لسان العرب (1/ 152).

[12] عليش: منح الجليل (4/ 496).

[13] بيع الدين بالدين هو من البيوع التي اجمع العلماء عل حرمتها، قال ابن منذر: "أجمعوا أن بيع الدين بالدين لا يجوز"، ابن منذر: الإجماع (ص 132) .

[14] بنك البلاد: الضوابط الشرعية للصرف، قرار الهيئة الشرعية رقم (18).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الصرف عند الفقهاء
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • من أركان عقد الصرف: الصيغة
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف
  • الصرف الناجز
  • الصرف في الذمة
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • النقد الحديثي بين الفقهاء والمحدثين
  • أسباب اختلاف الفقهاء

مختارات من الشبكة

  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أثر اختلاف الفقهاء في حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدخل إلى علم التخريج عند الفقهاء والأصوليين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أقوال الفقهاء حول تفضيل إعانة الفقراء والمحتاجين على تكرار نافلة الحج والعمرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسالك الفقهاء في دفع مختلف الحديث بحكم الانتفاع بالسمن المائع إذا تنجس (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • نوادر الفقهاء في مدح سيد الشفعاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي تحقيق اللجنة العلمية بدار السمان(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 15:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب