• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة العيد بين التكبير والتحميد
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    تفسير: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    علو الهمة
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    خواتيم الأعمال.. وانتظار الآجال (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    مع العيد... يتجدد الأمل
    افتتان أحمد
  •  
    وانتهى موسم عشر ذي الحجة (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (14)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    حين تبتعد القلوب
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الاستقامة بعد الحج (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أحكام العِشرة بين الزوجين
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    شموع (108)
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هجرية (PDF)
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    عيد الأضحى بين الروح والاحتفال: كيف نوازن؟
    محمد أبو عطية
  •  
    مسائل وأحكام تتعلق برمي الجمرات في الحج
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الجعالة: مفهومها - أركانها - أحكامها

الجعالة: مفهومها - أركانها - أحكامها
د. مثنى النعيمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/4/2016 ميلادي - 3/7/1437 هجري

الزيارات: 324842

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجعالة[1]

(مفهومها - أركانها - أحكامها)

 

لغة: الجُعل - بالضم -: الأجر، يقال‏:‏ جعلت له جُعلًا، والجِعالة بكسر الجيم - وبعضهم يحكي التثليثَ -: اسمٌ لما يجعل للإنسان على فعل شيء‏.

 

والجَعيلة مثال كريمة لغة في الجعل، وعرَّفها المالكية‏:‏ بأن يجعل الرجلُ للرجل أجرًا معلومًا، ولا يَنقُده إيَّاه؛ على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الجُعل، وإن لم يتمَّه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه‏.‏

 

وعرَّفها الشافعية‏:‏ بأنها التزامُ عوض معلوم، على عمل معيَّن معلوم، أو مجهول يَعسُر ضبطه‏.‏

 

وعرَّفها الحنابلة‏:‏ بأنها تسميةُ مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملًا مباحًا، ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة‏[2].

 

و قد عرَّفها المالكية[3]: بأنها الإجارة على منفعةٍ مظنون حصولُها؛ مثل قول القائل: مَن ردَّ عليَّ دابَّتي الشاردة، أو متاعي الضائع، أو بنى لي هذا الحائط، أو حفر لي هذا البئر حتى يصل الماء، أو خاط قميصًا أو ثوبًا - فله كذا.

 

صيغتُها أو لفظها أن يقول: مَن ردَّ لُقطتي، أو ضالَّتي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا، فمن فعل ذلك استحقَّ الجُعْل[4].

 

شرعًا: التزام عوضٍ معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.

مثاله أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال[5].

 

أدلتها: الجعالة هي عوضٌ معلوم، يؤخذ على ردِّ الضالة[6]، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: 72]؛ ولأن الحاجة قد تدعو إليها[7].

 

ودليلها من السنة النبوية حديثُ اللَّديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأَبَوْا، فلُدِغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن واللهِ لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم على قطيع غنم، فانطلق ينفُث ويقرأ عليه، ويقرأ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، فكأنما نُشِط من عِقال، فأَوفَوهم جُعلهم، وقَدِموا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: ((أصبتم، اقتسموا، واجعلوا لي معكم سهمًا))[8].

 

فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمِه بها، استحقَّ الجعل؛ لأن العقد استقرَّ بتمام العمل، وإذا قام بالعمل جماعة، اقتسموا الجُعل الذي عليه بالسَّوية؛ لأنهم اشتركوا بالعمل في العمل الذي يستحقُّ به العوض، فاشتركوا في العوض، فإن عمل العمل قبلَ علمه بما جُعل عليه، لم يستحقَّ شيئًا؛ لأنه عمل غير مأذونٍ؛ فلم يستحق به عوضًا، وإن علم بالجعل أثناء العمل، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم[9].

 

والواقع والعقل يؤيِّدان قول جمهور العلماء، فالحاجة تدعو إلى الجعالة، مِن ردِّ ضالة أو آبقٍ ولا يقدر عليه صاحبُه، فجاز بذلُ الجعل؛ كالإجارة والمضاربة، إلا أن جهالة العمل والمدة لا تضرُّ، بخلاف الإجارة؛ لأن الجعالة غير لازمة، والإجارة لازمة، وتَفتقر إلى تعيين المدة[10].

 

أركانها:

• الصيغة.

• العاقدان

• العمل.

• الجعل.

 

أحكام متعلِّقة بالجعالة:

1- الجعالة عقدٌ جائز لكل من الطرفين فسخُه، فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيئًا من الجعل؛ لأنه أسقط حقَّ نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، وكان قبل الشروع في العمل، فللعامل أجرةُ مثل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له.

 

2- أن يكون العمل مباحًا، فلا تصح على محرَّم؛ كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.

 

3- ألا يُوقَّت العمل بوقت محدد، فلو قال: من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار، لم يَصحَّ[11].

 

4- أهلية التعاقد: يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل مالكًا كان أو غيره أن يكون مُطلق التصرف؛ (بالغًا، عاقلًا، رشيدًا)، فلا يصحُّ من صبيٍّ، ومجنون ومحجور سفه، وأما العامل: فإذا كان معينًا، اشترط فيه أهليَّة العمل؛ فلا يصح كونه عاجزًا عن العمل؛ كصغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعتَه معدومة، وإن كان غير معين مبهمًا، كفى علمُه بإعلان النداء على الجعل، وتصحُّ الجعالة عند المالكية والحنفية من المميِّز، أما التكليف فهو شرط لزوم[12].

 

مسائل متعلقة بالموضوع:

الزيادة والنقص في الجعل: يرى الشافعيَّة والحنابلة[13] أنه يجوز للمالك الجاعل أن يزيد أو ينقص من الجعل؛ لأن الجعالة عقد جائز غير لازم، فجاز فيه ذلك كالمضاربة، إلا أن الشافعية أجازوا ذلك قبل الفراغ من العمل، سواء أكان قبل الشروع أم بعده، كأن يقول: من ردَّ متاعي الفلاني فله عشرة، ثم يقول: فله خمسة، أو بالعكس، وتظهر فائدة ذلك بعد الشروع في العمل، فتجب حينئذٍ أجرةُ المثل؛ لأن هذا التعديل بالزيادة أو النقص فسخ للإعلان السابق، والفسخ من المالك يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل، وقيد الحنابلة هذا التعديل بما قبل الشروع في العمل؛ فيجوز، ويُعمَل به.

 

حكم اختلاف المالك والعامل: إذا حدث اختلاف بين المالك والعامل، فأيهما يصدق بيمينه؟ في الأمر تفصيل[14]:

إن اختلفا في أصل اشتراط الجُعل؛ بأن أنكره أحدهما، فيصدق المنكر بيمينِه، كأن يقول العامل: شرَطْتَ لي جعلًا، وأنكر المالك، صدق المالكُ بيمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجعل، وإن اختلفا في نوع العمل كردِّ السيارة الضائعة، أو المتاع الضائع، أو اختلفا فيمن قام بالعمل، يصدق صاحب العمل بيمينه؛ لأن العامل يدَّعي شيئًا، والأصل عدمُه، فيصدق المنكر بيمينه.

 

وكذلك يصدق المنكر إن اختلفا في سَعْيِ العامل، بأن قال المالك: لم تردَّه، وإنما رجع بنفسه، يصدق المالك؛ لأن الأصل عدم الرد.

 

وإن اختلفا في قدر الجُعل أو في قدر المسافة أو المكان المحدد لوجود الضائع، فقال المالكية والشافعية: تحالف الطرفان[15]، وفسخ العقد، ووجب أجرةُ المثل، كما لو اختلفا في عقد الإجارة.

 

وقال الحنابلة: القول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدمُ الزائد المختلف فيه؛ ولأن القول قوله في أصل العوض، فكذلك في قدره، كربِّ المال في المُضاربة؛ ولأنه منكِرٌ لما يدَّعيه العامل زيادةً عما يعترف به، والأصل براءته منه، ويحتمل أن يتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، والأجير والمستأجر إذا اختلفا في قدر الأجر، فإن تحالفا فسخ العقد، ووجب أجرُ المثل.

 

أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة[16]:

تختلف الجعالة عن الإجارة من خمسة وجوه؛ وهي:

1- تصحُّ الجعالة مع عامل غير معين، ولا تصحُّ الإجارة من مجهول.

 

2- تجوز الجعالة على عمل مجهول، أما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم.

 

3- لا يشترط في الجعالة قبول العامل؛ لأنها تصرُّف بإرادة منفردة، أما الإجارة فلا بدَّ من قبول الأجير القائم بالعمل؛ لأنها عقد بإرادتين.

 

4- الجعالة عقد غير لازم، أما الإجارة فهي عقد لازم، لا يفسخها أحد العاقدين إلا برضا الآخر.

 

5- لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسدت، وفي الإجارة يجوز اشتراط تعجيل الأجرة.

 

فائدة: كلُّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه - أي: العوض - في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة؛ كالغناء، والزمر، وسائر المحرمات - لا يجوز أخذ الجعل عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2][17].



[1] الوجيز في فقه المعاملات المالية؛ مثنى وعدالله يونس، 2016، ص: 90 وما بعدها.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية ص: 127.

[3] القوانين الفقهية: ص: 275، الشرح الكبير؛ للدردير: 60/4، بداية المجتهد: 2/ 232.

[4] عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، تحقيق السيد بن أحمد يوسف، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة 2008 ص: 88.

[5] الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء، طبعة مجمع الملك فهد، 1424، ص: 263.

[6] الراجح في تعريفها هو أن الجعالة شرعًا: التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة، ولو كان غير معين؛ انظر حاشية القليوبي على شرح المحلي (3/ 130).

[7] الفقه الميسر في العبادات والمعاملات؛ أحمد عيسى عاشور، دار الفرقان للطباعة ص: 219.

[8] متفق عليه: رواه البخاري (2276) كتاب الإجارة، ومسلم (2201) كتاب السلام.

[9] الملخص الفقهي؛ صالح بن فوزان آل فوزان، الجزء الأول 2008، ص: 369.

[10] الإفصاح عن معاني الصحاح على المذاهب الأربعة؛ للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، تحقيق: د. محمد يعقوب طالب عبيدي، الجزء الثالث، مركز فجر للطباعة - المكتبة الإسلامية بالقاهرة 1419 هـ، ص: 19.

[11] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص: 263.

[12] موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة؛ وهبة الزحيلي، المجلد الرابع، طبعة دار الفكر، 2010، ص: 582.

[13] مرجع سابق، ص: 585.

[14] المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د. محمد الزحيلي، طبعة دار القلم - دمشق، الدار الشامية - لبنان، الجزء الثالث، ص: 573، كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البُهوتي، طبعة دار الفكر، 1982، الجزء الرابع، باب الجعالة.

[15] الشرح الكبير: 4/ 64، مغني المحتاج: 2/ 434، المهذب: 1/ 412، المغني: 5/ 660 وما بعدها، موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص: 585.

[16] موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، مرجع سابق، ص: 586.

[17] كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، الجزء الرابع، باب الجعالة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض أحكام الجعالة
  • خلاصة القول في العارية والإجارة والجعالة
  • من أحكام الجعالة في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • الجعالة(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سؤال في عقد الجعالة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد "جمعا ودراسة" من بداية باب الجعالة إلى نهاية باب نكاح الكفار (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة عجالة الراكب وجعالة الراغب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الفطرة: مفهومها، منهجها، أركانها عند الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخِطبة: مفهومها وبعض أحكامها (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/12/1446هـ - الساعة: 13:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب