• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه الإمام مالك: الطهارة (2)

فقه الإمام مالك: الطهارة (2)
الشيخ طه محمد الساكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/4/2016 ميلادي - 1/7/1437 هجري

الزيارات: 143463

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الإمام مالك

الطهارة (2)


الوضوء: طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، بعضها يُغسل وبعضها يُمسح.

والحكمة فيه: الاهتمام بالصلاة ووقوف العبد بين يدَيِ الله تعالى طاهرًا نظيفًا.

 

وإنما تعلق بالأعضاء الخاصة؛ لأنها هي عرضة التأثر والتلوث.

 

والدليل على فرضيته:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))؛ رواه الشيخان.

 

وقد انعقَد الإجماع على ذلك، فصار معلومًا لدى الخاص والعام؛ فمن جحده بعد ذلك فهو مرتد عن الإسلام.

 

وللوضوء فرائض (أركان) وسنن ومندوبات ومكروهات ومبطلات (نواقض).

 

فرائض الوضوء (أركانه):

فرائض الوضوء عند مالك رحمه الله سبع:

(1) النية، وهي قصد الفعل، ومحلها القلب، ولا حاجة إلى التلفظ، بل الأَولى أن يلاحظ بقلبه ما يفعل من وضوء أو غسل أو صلاة أو غيرها.

 

(2) وغسل الوجه مرة واحدة، بشرط أن تعم، أما تكرار الغسل فهو مندوب كما يأتي.

 

وحد الوجه طولًا: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وحده عرضًا: ما بين وتدي الأذنين.

 

فيجب غسل الوتيرة - وهي الحاجز بين طاقتي الأنف - وغسل تكاميش الجبهة وظاهر الشفتين وما غار من جفن أو أثر جرح، كما يجب تخليل شعر اللحية والشارب إذا كان الشعر خفيفًا، أما إذا كان غزيرًا فيجب غسل ظاهره فقط.

 

(3) وغسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة تعم، ويجب تخليل الأصابع.

 

(4) ومسح جميع الرأس، من منابت شعره المعتاد إلى نقرة القفَا، ويدخل فيه شعر الصدغين، والشعر المسترخي من الرأس يجب مسحه وإن طال كثيرًا.

 

(5) وغسل الرِّجلين مع الكعبين.


(6) والموالاة، وهي المتابعة بين الأعضاء المذكورة بحيث لا تتخلل بين العضوين مسافة يجف فيها الأول عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج الشخص المتوضئ،وشرط وجوب الموالاة: الذِّكر والقدرة، أما الناسي والعاجز فيبنيان على ما فَعلَا.

 

(7) والتدليك، وهو إمرار اليد على العضو، ولا يشترط مقارنته لصب الماء، والتدليك داخل في حقيقة الغسل؛ فلا يكاد يعقل غسل بدونه.

 

ويجب تحريك الخاتم غير المأذون فيه، أو نقله إن كان ضيقًا؛ حتى يتمكن من دلك ما تحته، أما المأذون فيه فلا يجب تحريكه ولا نقله وكأنه بعض العضو.

 

والمأذون فيه للرجل: خاتم الفضة الذي لا تزيد زنته على درهمين، وكان واحدًا غير متعدد.

 

وغير المأذون فيه: إما محرم كالذهب[1]، وإما مكروه كالنحاس والرصاص.

 

وأما المرأة: فتلبس ما شاءت من ذهب وفضة.

 

سنن الوضوء:

سنن الوضوء ثمانية:

(1) غسل اليدين أولًا ثلاثًا.

(2) والمضمضة.

(3) والاستنشاق.

(4) والاستنثار.

(5) ومسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا.

(6) وتجديد الماء لهما.

(7) ورد مسح الرأس إن بقي بيده بلل بعد المسح المفروض، وإلا فلا يُطلب الرد.

(8) وترتيب الفرائض مع بعضها البعض.

 

مستحبات الوضوء أو مندوباته أو فضائله:

فضائل الوضوء عشر:

(1) طهارةُ موضِعه.

 

(2) وتقليل الماء.

 

(3) وتقديم الميامن على المياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، حتى في ترجُّله - وهو تسريح لحيته - وتنعُّله - وهو لبس النعل.

 

(4) ووضع الإناء على يمينه إن كان مفتوحًا يمكن الاغتراف منه، وإلا فعلى يساره.

 

(5) والبدء بأول الأعضاء، كأعلى الوجه وأطراف الأصابع ومقدم الرأس.

 

(6) والغسلة الثانية والثالثة في كل ما يغسل، ولا تحسب الثانية إلا إذا عمَّت الأولى، ولا الثالثة إلا إذا عمَّت الثانية.

 

(7) والاستياك قبل الوضوء، والأفضل أن يكون بعود الأراك؛ لِما فيه من اتباع الشرع والصحة، وقد اعترف الطب بفضل الأراك وتطهيره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ أخرجه مالك وأحمد والنسائي،وتكفي الأصبع إن لم يوجد غيرها.

 

(8) والتسمية في أوله، وتطلب التسمية في دخول البيت وفي فتحه وفي غلقه، وفي بدء الأكل والشرب واللبس وغير ذلك.

 

(9) والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله تعالى إلا لحاجة.

 

(10) والترتيب بين السنن والفرائض، بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه.

 

مكروهات الوضوء:

من مكروهات الوضوء:

(1) الإسراف في الماء.

(2) والزيادة على الثلاثة في المغسول، وعلى الواحدة في الممسوح.

(3) والوضوء في موضع متنجس.

(4) وترك سنة من السنن الثمانية المتقدمة.

(5) والكلام بغير ذكر الله تعالى.

(7-6) والزيادة في الغسل أو المسح على محل الفرض، ومسح الرقبة؛ لأن هذين من الغلو في الدين الحنيف.

 

نواقض الوضوء أو مبطلاته:

مبطلات الوضوء ثلاثة أنواع:

حدث: وهو ما ينقض الوضوء بنفسه.

وسبب: وهو ما يؤدي إلى الحدث.

وغيرهما.

 

فالحدَث: هو البول، والغائط، والريح، والوَدْي (ماء غليظ أصفر يخرج عقب البول أحيانًا)، والمذي (ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة)، والهادي (ماء أبيض يخرج من النساء قرب الولادة).

 

والسبب: ثلاثة أنواع: غيبة العقل، ولمس مَن تُشتهَى عادة، ومس العضو المخصوص،وها هي ذي مبيَّنة:

أما غيبة العقل: فتكون بتعاطي خمر أو حشيشة ونحوهما من المسكِرات، وتكون بالجنون والإغماء والصرع، وتكون بالنوم،والنوم ينقض الوضوء متى كان ثقيلًا؛ أي لا يشعر صاحبه بالأصوات ولا بسقوط شيء من يده، سواء كان النوم طويلًا أم قصيرًا،وإذا كان النوم خفيفًا فإنه لا ينقض الوضوء ولو طال، إلا أنه يندب الوضوء في حالة الطول فقط.

 

وأما اللمس: فإنه ينقض الوضوء، بشرط: أن يكون اللامس بالغًا، وأن يقصد اللذة أو يجدها ولو بدون قصد، وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر خفيف، أما إذا كان الساتر كثيفًا فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على أي عضو منه بقصد اللذة أو بوجودها كما تقدم، ويشترط أن يكون الملموس ممن يُشتهى عادة؛ فلا نقض بلمس صغيرة كبنت خمس سنين، ولا بلمس عجوز انقطع الأرب منها، ولا بلمس محرم.

 

ومن أنواع اللمس: القُبلة؛ فإنها تنقض الوضوء بالشروط المتقدمة، إلا إذا كانت في الفم؛ فإنها تبطل الوضوء مطلقًا ولو من غير قصد اللذة أو وجودها، اللهم إلا إذا كانت من أجل وداع أو رحمة، فإنها لا تنقض، وهذا كله بالنسبة للَّامس.

 

وأما الملموس: فإن كان بالغًا ووجد اللذة انتقض وضوءه، فإن قصد اللذة بلمس غيره له فإنه يصير لامسًا يجري عليه حكمه السابق.

 

ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس، ولو قصد اللذة أو وجدها، فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي، وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني.

 

وأما مس العضو الخاص: فينقض الوضوء، بشرط: البلوغ، وأن يكون المس بدون حائل، وأن يكون بباطن الكف أو جنبها أو بباطن الأصابع أو جنبها أو برأس الأصبع؛ فلا نقض إذا مس بعضو آخر كذراع، أو مس من فوق حائل إلا إذا كان رقيقًا جدًّا،ومتى وقع المس بالشروط المذكورة انتقض الوضوء، سواء كان المس سهوًا أم عمدًا، وجد اللذة أم لم يجدها،ولا نقض بمس امرأة نفسها ولو التَذَّتْ، ولا نقض بمس باقي العورة.

 

وينتقض الوضوء بالقسم الثالث - وهو ما ليس بحدث ولا سبب - وذلك كالكفر بعد الإسلام - والعياذ بالله تعالى - وكالشكِّ في الحدث أو السبب؛ فمن توضأ ثم شك هل حدث منه ريح أو لا؟ أو شك هل مس أو لا؟ انتقض وضوءه، ومن أحدث ثم شك هل توضأ أو لا؟ انتقض وضوءه، ومن تحقق الوضوءَ والحدث وشك في السابق منهما انتقض وضوءه.

 

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، ولا بسيلان الدم، ولا بالقيء، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

 

وكل نواقض الوضوء المتقدمة تسمى "الحدث الأصغر"، وهي تمنع من الدخول في الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، ومن الطواف بالبيت الحرام فرضًا أو نفلًا، ومن مس المصحف كله أو بعضه ولو آية إلا لمعلم أو متعلم.

 

كما يجوز للحائض أن تمس المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة، ويجوز للمحدث حدثًا أصغر أن ينظر إلى المصحف، وأن يقرأ القرآن عن ظهر قلب.

 

الغُسل:

الغسل: طهارة مائية تعم جميع البدن.

 

والحكمة فيه: تخلص الجسم مما علق به من القذر الحسي والمعنوي، وتنشيطه بعد الضعف الذي أصابه، وإعادة المكلف إلى حظيرته الملَكية بعد أن انغمس في حمأته البهيمية.

 

ونظافة الجسم وطهارته تدعو إلى صفاء الروح ورقيها، ولا ينكر الصلة التي بين الجسم والروح إلا جاهل.

 

وللغسل أسباب وفرائض وسنن ومندوبات وأنواع ومكروهات.

 

أسباب الغسل أو موجباته:

يوجب الغسلَ أمورٌ خمسة:

(1) دم الحيض أو النفاس.

(2) والولادة بلا دم.

(3) وموت المسلم إلا إذا كان شهيدًا.

(4) وإسلام الكافر إذا كان جُنبًا.

(5) والجنابة، وتحصل بأمرين:

أحدهما: نزول المني من رجل أو امرأة، سواء كان في منام أم في يقظة، وسواء كان بملاعبة أم بنظر أم بفكر، لكن لا يجب الغسل في اليقظة إلا مع لذة معتادة؛ فمن خرج منه المني لمرض أو لمجرد نزوله في ماء حارٍّ فإنه يجب عليه الوضوء فقط، بخلاف الخارج في النوم فإنه يوجب الغسل مطلقًا حتى لو شك هل هو مني أو مذي، اللهم إلا إن تحقق أنه مذي فإنه يتوضأ فقط.

 

ثانيهما: التقاء الختانينِ، فإذا التقيا فكلاهما جنب، ولو لم ينزل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))، وكثير من الناس يجهل هذا الحكم، وربما عاش طول حياته بعيدًا من رحمة الله ضحية الحياء أو الكِبْر،وجدير بمن استحيا أو استكبر ألا يتعلم العلم، ورحم الله نساء الأنصار؛ كنَّ يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض والغسل، ولا يستحين في أمر الدين؛ قالت عائشة رضي الله عنها: "نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدِّين".

 

فرائض الغُسل:

فرائض الغُسل خمسة:

(1) النية عند غسل أول جزء من البدن؛ فينوي بقلبه فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، ولا حاجة إلى التلفُّظ.

(2) وتعميم الجسد بالماء.

(3) والموالاة مع الذكر والقدرة.

(4) ودلك جميع الجسد، ولو بعد صب الماء أو انغماسه فيه، فإن تعذر الدلك سقط، ولا حاجة إلى الاستنابة؛ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

(5) وتخليل الشعر.

 

ويجب تخليل أصابع اليدين والرِّجلين، وتتبع ما غار من الجسم، وتعهُّد الشقوق والتكاميش من غير غلو ولا وسوسة،نعوذ بالله منها.

 

سنن الغسل:

وسننه خمسة:

(1) غسل اليدين إلى الكوعين.

(2) والمضمضة.

(3) والاستنشاق.

(4) والاستنثار.

(5) ومسح صماخ الأذنين - أي ثقبيهما - من غير مبالغة.

 

وأما ظاهر الأذنين وباطنهما، فمما يجب غسله؛ لأنهما من ظاهر الجسد.

 

مندوبات الغُسل أو فضائله:

ومستحباته:

هي ما تقدم في الوضوء من الموضع الطاهر والتسمية وغير ذلك.

 

والبدء بإزالة الأذى عن الجسد.

 

وتثليث غسل اليدين إلى الكوعين.

 

وتثليث غسل رأسه، ويكفي غسل بقية أعضاء الوضوء مرةً مرةً، وإن ثلث غسلها فلا بأس، وأما بقية أجزاء الجسم فالمطلوب غسلها مرة واحدة.

 

وأفضل كيفية للغسل: أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثًا بنية السنِّية، ثم ينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر؛ فيبدأ بغسل حجره ليزيل الأذى عنه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرةً مرةً، وإن ثلَّث فهو حسن، ثم يخلل أصول شعر رأسه؛ لتنسَدَّ المسام فلا يؤذيه صب الماء، ثم يغسل الرأس ثلاثًا، ثم رقبته ثم منكبيه إلى المرفق، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب، ثم الأيسر كذلك، وبعد هذا يخرج طاهرًا إلى الصلاة.

 

فإذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل، غسل أعضاء الوضوء فقط مرةً مرةً.

 

وإن انتقض وضوءه بعد تمام بعد الغسل، نوى الوضوء إن احتاج إليه.

 

ويستحب له تثليث غسل الأعضاء على ما تقدم.

 

مكروهات الغسل:

من مكروهات الغسل:

ترك سنَّة من السنن الخمسة المتقدمة، والإسراف، والاغتسال بالموضع المتنجس.

 

أنواع الغسل:

الغسل ثلاثة أنواع:

(1) مفروض: كالغسل للجنابة والحيض.

(2) ومسنون: كغسل الجمعة والعيدين والإحرام بالحج.

(3) ومندوب: كالغسل عند دخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الوقوف بعرفة.

 

ويندرج غير المفروض في المفروض بنية؛ فمن كانت عليه جنابة واغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو العيد، حصلا معًا وأدى الفرض والسنة بغسل واحد.

 

بعض الأمور التي يمنع منها الحدث الأكبر:

الحدث الأكبر: هو الجنابة أو الحيض أو النفاس.

ويمتنع به: ما يمتنع بالحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف.

 

ويزيد الحدثُ الأكبر بأنه يمنع من قراءة القرآن، إلا إذا كان يسيرًا كآية مثلًا وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال، وتستثنى الحائض أو النفساء؛ فإنه يجوز لها قراءة القرآن حال نزول الدم ولو كانت جنبًا من قبل، أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز لها القراءة قبل الاغتسال، سواء كانت عليها جنابة أم لا؛ لأنها صارت متمكنة من الغسل فلا عذر لها.

 

أما مسُّ المصحف أو كتابته، فإنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط.

 

ويمتنع بالحدث الأكبر أيضًا دخول المسجد، ولو على سبيل المرور أو التفرج.

 

وصيام الحائض والنفساء باطل وحرام، وعليهما القضاء.

 

والصلاة ساقطة عنهما، ولا يجب عليهما قضاؤها؛ نظرًا لتكررها، ودين الله يسر.

 

وليتنبه كل مكلف إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222].



[1] وكالفضة في الخاتم الزائد على درهمين أو المتعدد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الطهارة
  • الأصل في المياه الطهارة
  • أحكام الطهارة
  • أهمية الطهارة وتعريفها وحكمها
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (1)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين
  • دليل الباحث في التفرقة بين أعلام مذهب الإمام مالك
  • فوائد مختارة في فضائل الطهارة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
3- شكر
صالح علي - تونس 04-09-2022 07:59 AM

جزاكم الله خيرا على ما تقدموه من خير للإسلام والمسلمين

2- شكرا لكم
مصطفى - France 15-05-2022 11:50 AM

شكرا لكم. أنا أحب هذا الموقع جدا. 

1- ما شاء الله
حسن ناكري 05-12-2018 09:27 PM

موضوع جميل اللهم بارك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب