• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحذر من عداوة الشيطان
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حكم صيام عشر ذي الحجة
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    إمام دار الهجرة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    يوم عرفة وطريق الفلاح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    العشر مش مجرد أيام... هي فرص عمر
    محمد أبو عطية
  •  
    الدرس الثاني والعشرون: تعدد طرق الخير
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الموازنة بين الميثاق المأخوذ من الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    أفضل أيام الدنيا: العشر المباركات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    دلالة القرآن الكريم على أن الأنبياء عليهم السلام ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    عظيم الأجر في الأيام العشر
    خميس النقيب
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أحب الأعمال في أحب الأيام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب ...
    محمد عبدالرحمن صادق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

موانع التفسيق والتبديع

أ.د. محمود عبدالعزيز يوسف حجاب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/4/2016 ميلادي - 24/6/1437 هجري

الزيارات: 15416

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

موانع التفسيق والتبديع

 

المطلب الأول: ألَّا يكون مرتكب الفسق جاهلًا.

المطلب الثاني: ألَّا يكون مرتكب الفسق مخطئًا.

المطلب الثالث: ألَّا يكون مرتكب الفسق مكرهًا.

المطلب الرابع: ألَّا يكون مرتكب الفسق متأولًا.

المطلب الخامس: ألَّا يكون مرتكب الفسق مقلدًا.

 

المطلب الأول: ألَّا يكون مرتكب الفسق جاهلًا:

معنى الجهل في اللغة:خلاف العلم، وفي الاصطلاح: عدم العلم ممن شأنه العلم[1].

وفي الاصطلاح: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو قسمان: بسيط، ومركَّب.

أ - الجهل البسيط: هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالمًا.

ب - الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع[2].

 

والجهل لا يؤثِّر في الأهلية مطلقًا، وله أقسام بعضها يصلح عذرًا، وبعضها لا يصلح عذرًا.

 

الجهل: عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها، والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتِّفاقًا، فلا إثم على مَن فعل المحرَّم أو ترك الواجب جاهلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].

 

أمَّا في الحكم، فإنْ وقَع الجهل في حقوق الله تعالى وكان بترك مأمور، لم يسقط؛ بل يجب تداركه، ولا يحصل الثَّواب المترتب عليه بغير تدارك، أو وقع في فعل منهيٍّ عنه ليس من باب الإتلاف؛ فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف؛ لم يسقط الضمان؛ كما في قتل صيد الحرَم أو قطع شجرِه، وإن كان الجهل في فِعل ما فيه عقوبة، كان شُبهة في إسقاطها، ولا يؤثِّر الجهل في إسقاط حقوق العباد.

 

وليس كلُّ أحد يُقبل منه دعوى الجهل بالحكم الشرعي، والقاعدة في ذلك: أنَّ مَن جَهِلَ تحريمَ شيءٍ مما يَشترك في العلم به غالبُ المسلمين، لم يُقبل، ما لم يكن قريب عهدٍ بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يَخفى فيها مثل ذلك؛ كتحريم الزِّنا، والسرقة، وشرب الخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم.

 

وقد يكون الجهل فيما يَخفى حكمُه على المسلم العامي دون العالم، فتُقبل فيه دعوى الجهل من الأول دون الثاني؛ ككون القدْر الذي أتى به من الكلام مفسدًا للصلاة، أو كون النوع الذي دخل جوفه مفسدًا للصوم، فالأصح فيما صرَّح به الشافعية عدم البطلان[3].

 

وكل مَن علِم تحريم شيءٍ وجهل ما يترتَّب عليه، لم يفِده ذلك؛ كمن علم تحريم الزِّنا والخمر وجَهِل وجوبَ الحدِّ، فإنه يُحَدُّ بالاتفاق، وكمن علِم تحريمَ الطِّيب في الإحرام وجهِل وجوبَ الفِدية فيه، فتجب الفدية[4].

 

• فمِن الموانع التي تمنع إطلاق الحكم بالفسق على فاعله: أن يكون جاهلًا بمخالفته التي أوجبَت أن يكون فاسقًا، فيكون معذورًا بالجهل؛ كالذي يُسلِم حديثًا ولم يتمكَّن من معرفة الأحكام الشرعية، أو يعيش في بلاد منقطعة عن الإسلام ولم يبلغه القرآن على وجهٍ يفهمه، أو يكون الحكم خفيًّا يحتاج إلى بيان.

 

• والمقصود بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر: أن يقول قولًا أو يفعل فعلًا بخلاف ما حقُّه أن يفعل، أو يَعتقد اعتقادًا بخلاف ما هو عليه من الحقِّ.

 

• ولعلَّ من أشهر الأدلَّة وأصرحها في هذه المسألة حديثَ الرَّجل من بني إسرائيل الذي أمَر أهلَه بإحراقه، وإليك نصُّه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كان رجل يسرِف على نفسه، فلمَّا حضره الموتُ قال لبنيه: إذا أنا متُّ، فأحرقوني، ثمَّ اطحنوني، ثمَّ ذروني في الرِّيح، فواللهِ لئن قدر الله عليَّ ليعذبنَّي عذابًا ما عذَّبه أحدًا، فلمَّا مات فُعل به ذلك، فأمر الله الأرضَ فقال: اجمعي ما فيكِ منه، ففعلَت، فإذا هو قائم، فقال: ما حمَلَك على ما صنعتَ؟ قال: يا رب خَشْيَتُك، فغَفَر له))[5].

 

فهذا الرجل ظَنَّ أن الله لا يقدر عليه إذا تفرَّق هذا التفرُّق، فظنَّ أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكلُّ واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكارِ معاد الأبدان وإن تفرَّقَت - كُفرٌ، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلًا بذلك، ضالًّا في هذا الظنِّ مخطئًا، فغَفَر الله له ذلك، والحديث صريح في أنَّ الرجل طمع ألَّا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكًّا في المعاد؛ وذلك كُفر، إذا قامت حجَّة النبوَّة على مُنكره حُكِم بكفره[6].

 

والقاعدة في ذلك أنَّ الجهل بالأحكام الشرعيَّة إنما يكون عذرًا إذا تعذَّر على المكلَّف الاطلاع على الدليل، وكلُّ من كان في إمكانه الاطلاع على الدليل وقصَّر في تحصيله، لا يكون معذورًا، ويفصِّل الفقهاء أحكامَ هذه المسألة في مواطنها.

 

ومَن عُذِر بجهله، فهو غير مخاطب بحكم الفعل، فلا يوصف فعله بالإباحة بالمعنى الاصطلاحي الذي فيه خِطاب بالتخيير، وإن كان الإثم مرفوعًا عنه بعُذر الجهل[7].

 

ومن الجهل الذي يصلح عذرًا: الجهل بالشرائع في دار الحرب؛ يكون عذرًا مِن مسلمٍ أسلم فيها ولم يهاجِر، حتى لو مكث فيها ولم يعلَم أنَّ عليه الصَّلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدِّها، لا يلزمه قضاؤها، خلافًا لزفر؛ لخَفاء الدليل في حقِّه، وهو الخِطاب؛ لعدم بلوغه إليه حقيقةً بالسماع، وتقديرًا بالشهرة، فيصير جهله بالخطاب عذرًا، بخلاف الذمِّي إذا أسلم في دار الإسلام؛ لشيوع الأحكام، والتمكُّنِ من السؤال.

 

قال السيوطي: كلُّ مَن جهِل تحريمَ شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يُقبَل منه دعوى الجَهل، إلَّا أن يكون قريب عهدٍ بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يَخفى فيها مثل ذلك؛ كتحريم الزِّنا، والقتل، والسرقة، والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم[8].

 

والجهل بالتحريم مسقطٌ للإثم والحكم في الظَّاهر لمن يَخفى عليه؛ لقُرب عهده بالإسلام ونحوه، فإنْ علِمَه وجهِل المرتَّب عليه، لم يُعذَر.

 

ولهذا لو جهِل تحريمَ الكلام في الصلاة عُذِر، ولو علِم التحريمَ وجهِل الإبطالَ بطلَت، وإن علِم أنَّ جنس الكلام يحرُم ولم يعلم أن التنحنُح والمقدار الذي نطق به محرَّم، فمعذور في الأصحِّ، وقد ذكر الزركشيُّ هنا تنبيهين:

أحدهما: أنَّ هذا لا يختص بحقوق الله تعالى؛ بل يجري في حقوق الآدميين، ففي تعليق القاضي حسين: لو أنَّ رجلًا قتل رجلًا وادَّعى الجهل بتحريم القتل وكان مِثله يَخفى عليه ذلك، يُقبل قولُه في إسقاط القِصاص، وعليه الدِّية مغلَّظة، قال الزركشي: وفيما قاله (القاضي) نظر قويٌّ.

 

الثاني: أنَّ إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله.

 

ولهذا قال الشافعي: لو عذر الجاهل لأجل جهلِه، لكان الجهل خيرًا من العِلم؛ إذ كان يحطُّ عن العبد أعباءَ التكليف، ويريح قلبَه من ضروب التعنيف؛ فلا حجَّة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين[9].

 

وإذا نطق الأعجميُّ بكلمة كُفر أو إيمان، أو طلاق أو إعتاق، أو بيع أو شراء، أو نحوه، ولا يَعرف معناه - لا يُؤاخذ بشيءٍ منه؛ لأنَّه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه.

 

وكذلك إذا نطق العربيُّ بما يدلُّ على هذه العبارة بلفظٍ أعجمي لا يعرف معناه؛ فإنه لا يؤاخذ، نعم، لو قال الأعجمي: أردتُ به ما يُراد عند أهله، فوجهان؛ أصحهما: كذلك؛ لأنه لم يُرِدْه؛ فإنَّ الإرادة لا تتوجَّه إلَّا إلى معلوم أو مَظنون؛ لأنه إذا لم يعرف معنى اللَّفظ، لم يصح قصده.

 

وكلُّ مَن علِم تحريمَ شيء وجهِل ما يترتَّب عليه، لم يُفِده ذلك؛ كمن علِم تحريم الزِّنا والخمر وجهل وجوبَ الحدِّ؛ يُحدُّ بالاتفاق؛ لأنه كان حقه الامتناع، وكذا لو علم تحريمَ القتل وجهل وجوبَ القصاص؛ يجب القصاص، أو علم تحريمَ الكلام في الصلاة وجهل كونه مبطلًا؛ يبطل، أو علم تحريمَ الطِّيب على المُحرِم وجهل وجوبَ الفدية؛ تجب[10].

 

قال الحموي: إن من تلفَّظ بلفظ الكفر عن اعتقاد، لا شكَّ أنه يَكفر، وإن لم يعتقد أنه لفظ الكُفر، إلَّا أنه أتى به عن اختيار، فيَكفر عند عامَّة العلماء، ولا يُعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يَكفر، والجهل عُذر، وبه يُفتى؛ لأنَّ المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجِب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرًا، لحُكِم على الجهَّال أنهم كفَّار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظَ الكفر، ولو عرَفوا لم يتكلَّموا، قال بعضُ الفضلاء: وهو حَسَنٌ لَطيف.

 

وروي أنَّ امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: إنَّ الله يعذِّب اليهودَ والنصارى يوم القيامة، قالت: لا يَفعل الله بهم ذلك؛ فإنَّهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك، فقال: ما كفرَتْ؛ فإنها جاهلة، فعَلَّموها حتى علمَت[11].

 

وجاء في مغني المحتاج: "يكفر من نَسَب الأمَّةَ إلى الضَّلال، أو الصَّحابةَ إلى الكُفر، أو أنكر إعجازَ القرآن أو غيَّر شيئًا منه، أو أنكر الدلالةَ على الله في خلق السَّموات والأرض بأن قال: ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى، أو أنكر بعثَ الله الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصليَّة ويعيد الأرواحَ إليها، أو أنكر الجنَّةَ أو النار، أو الحساب، أو الثواب أو العقاب، أو أقرَّ بها لكن قال: المراد بها غير معانيها، أو قال: إني دخلتُ الجنَّةَ وأكلتُ من ثمارها وعانقتُ حورَها، أو قال: الأئمَّة أفضل من الأنبياء، هذا إن علِم ما قاله، لا إن جهِل ذلك لقرب إسلامه، أو بُعده عن المسلمين، فلا يكفر لعذره"[12].

 

واتَّفق الفقهاء على أنَّ العلم بالتحريم شرط في حدِّ الزِّنا، فإن كان مَن صدَر منه الفعل غيرَ عالم بتحريم الزِّنا؛ لقُرب عهده بالإسلام، أو بعده عن المسلمين؛ كما لو نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام، لم يجِب عليه الحدُّ للشبهة، ولما روى سعيد بن المسيب أنَّ رجلًا زنى باليمن، فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه: "إن كان يعلم أنَّ الله حرَّم الزِّنا فاجلدوه، وإن كان لا يَعلم فعلِّموه؛ فإن عاد فاجلِدوه"، ورُوي عن عمر أيضًا أنَّه عذَر رجلًا زنى بالشام وادَّعى الجهلَ بتحريم الزِّنا، وكذا رُوي عنه وعن عثمان رضي الله عنهما أنَّهما عذَرا جارية زنَت وهي أعجميَّة، وادَّعَت أنها لا تعلم التحريمَ، ولأنَّ الحكم في الشرعيات لا يثبُت إلَّا بعد العلم.

 

وقد أوضح ابنُ عابدين هذه المسألة بأنه لا تُقبل دعوى الجهل بالتحريم إلَّا ممَّن ظهَر عليه أمارة ذلك؛ بأنْ نشأ وحده في شاهق، أو بين قومٍ جهَّال مثله لا يَعلمون تحريمه، أو يعتقدون إباحتَه؛ إذ لا يُنكر وجود ذلك، فمَن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا، لا شكَّ في أنه لا يُحَدُّ؛ إذ التكليف بالأحكام فرعُ العلم بها، وعلى هذا يُحمل قول مَن اشترط العلمَ بالتحريم، وما ذكر من نقل الإجماعِ بخلاف مَن نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، أو في دار أهلِ الحرب المعتقدين حُرمتَه، ثمَّ دخل دارنا، فإنه إذا زنى يُحدُّ ولا يُقبل اعتذاره بالجهل.

 

ولا يسقط الحدُّ بجهل العقوبة إذا علِم التحريم[13]؛ لحديث ماعِز، فإنَّه صلَّى الله عليه وسلم أمر برجمه، وروي أنه قال في أثناء رجمه: "ردُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ قومي قتَلوني، غرُّوني من نفسي، وأخبروني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي"[14].

 

وذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية، وهو مشهور مذهب المالكيَّة، إلى إعذار حديث العهد بالإسلام، إذا جهل الصومَ في رمضان.

 

فقال الحنفية: يُعذر من أسلَم بدار الحرب فلم يَصُم، ولم يصَلِّ، ولم يُزَكِّ - بجهله بالشرائع مدَّة جهله؛ لأنَّ الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله، ولم يوجد؛ إذ لا دليل عنده على فرض الصلاة والصوم[15].

 

والمعتمد عند المالكية: أنَّ الجاهل بأحكام الصِّيام لا كفَّارة عليه، وليس هو كالعامِد.

 

وقسَّم الدسوقيُّ الجاهلَ إلى ثلاثة: فجاهل حرمة الوطء، وجاهل رمضان: لا كفَّارة عليهما، وجاهل وجوب الكفَّارة مع علمه بحرمة الفعل: تلزمه الكفَّارة[16].

 

وقال الشافعية: لو جهل تحريمَ الطعام أو الوطء، بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، لم يفطر؛ كما لو غلب عليه القيء[17].

 

وأطلق الحنابلة وجوبَ الكفَّارة، كما قرَّر بعض من المالكية، وصرَّحوا بالتسوية بين العامد والجاهل، والمكره والسَّاهي والمخطئ[18].

 

وقال ابن قدامة وهو يبيِّن مفهومَ العذر بالجهل، وأهمية إقامة الحجَّة قبل التسرُّع في الحكم على المكلَّف بالكفر أو الفسق، قال: "ومَن أنكر وجوبَ الزكاة جهلًا وكان ممن يجهل ذلك؛ إمَّا لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، ولم يعرف وجوبها، لا يُحكَم بكفره؛ لأنَّه معذور، وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم، فهو مرتدٌّ تجري عليه أحكام المرتدِّين ويُستتاب ثلاثًا؛ فإن تاب وإلَّا قُتل؛ لأن أدلَّة وجوب الزَّكاة ظاهرة في الكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة، فلا تكاد تَخفى على أحد ممن هذه حالُه، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنَّة وكفره بهما"[19].

 

المطلب الثاني: ألَّا يكون مرتكب الفسق مخطئًا:

من الموانع التي تمنع إطلاق الحكم بالفسق على فاعله أن يكون مخطئًا، والخطأ: ضدُّ الصَّواب، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب: 5].

 

وفي كتب اللغة: المخطئ: مَن أراد الصَّواب فصار إلى غيره، والخاطِئ: مَن تعمَّد ما لا ينبغي، والخطيئة: الذَّنب على عمد[20].

 

وقال الراغب: "الخطأ: العدول عن الجهة"، ثمَّ ذكر بعض صور الخطأ، ومنها: أن يريد ما يحسُن فعلُه، ولكن يقع منه خلاف ما يريد، فيقال: أخطأ فهو مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل[21]، وهذا المعنيُّ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفِع عن أمَّتي الخطأ والنِّسيان))[22]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن اجتهد فأخطأ، فله أجر))[23].

 

والخلاصة أنَّ معنى الخطأ في اللغة: أن يريد ويقصد أمرًا، فيقع في غير ما يريد، أمَّا الخِطْء: فهو الإثم أو الذَّنب المتعمد، والله أعلم.

 

وأما اصطلاحًا: فهو قريب من المعنى اللُّغوي، وهو: أن يقصد بفعله شيئًا، فيصادف فعله غير ما قصده؛ مثل أن يقصد قتلَ كافرٍ، فصادف قتله مسلمًا، أو يظن أن الحقَّ في جهته، فيصادف غير ذلك[24].

 

واتفق جمهور الفقهاء على الإعذار بالخطأ كما في الجهل.

 

ومن الأدلَّة على العذر بالخطأ قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].

 

قال الحافظ في الفتح: "قال ابن التين[25]: أجرى البخاري قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب: 5] في كلِّ شيء، وقال غيره: هي في قصَّة مخصوصة، وهي: ما إذا قال الرجل: يا بني، وليس هو ابنه، ولو سلم أنَّ الآية نزلَت فيما ذكر، لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها، وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم"[26]، "المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمَّة الدين: أنهم لا يكفِّرون ولا يفسِّقون ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية"[27].

 

• ومن صور الخطأ أن يُغلَق عليه فِكرُه، فلا يدري ما يقول؛ لشدَّة فرح أو حزن أو خوف، أو نحو ذلك، فينطِق بما يفسِّقه في حالة الفرح الشَّديد، أو الحزن الشديد، أو الخوف الشديد[28].

 

والخلاصة: أنه قد تواترَت النُّصوص من الكتاب والسنَّة في إعذار المخطئ، وأنَّ حكمه حكم الجاهل والمتأوِّل، فلا يكفر ولا يفسق إلا بعد قيام الحجَّةِ عليه، وأنه إن كان مجتهدًا فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فله أجرٌ باجتهاده ولو أخطأ، أمَّا إن لم يكن مجتهدًا وأخطأ، فيأثم لتفريطه.

 

المطلب الثالث: ألَّا يكون مرتكب الفسق مكرَهًا:

الإكراه لغة: من كره الشيء كرهًا وكراهة وكراهية: خلاف أحَبَّه، فهو كريهٌ ومكروه، وأكرَهَه على الأمر: قهرَه عليه، وكرَّهَ إليه الأمر: صيَّره كريهًا إليه، والمَكْرَه: ما يكرهه الإنسان ويشقُّ عليه، وجمعه: مَكاره[29].

 

واصطلاحًا: "حمل الغير على أمر يمتنع عنه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفًا فائت الرِّضا بالمباشرة"[30].

 

وقسَّم جمهور الفقهاء والأصوليين الإكراه إلى نوعين: إكراه مُلجِئ؛ وهو الإكراه التام، وإكراه غير ملجِئ؛ وهو الإكراه الناقص[31].

 

واتَّفق الفقهاء على أنَّ من أُكرِه على الكفر حتى خَشِي على نفسه القتل، فكفَر وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان - أنَّه لا يُحكَم عليه بالكفر، ولا تَبِين منه زوجته[32]، فإذا كان هذا في حقِّ الكفر، فجوازه في الفسق أولى، فإذا وقع من المكلَّف ما يوجِب الفسق بغير إرادة منه، فلا يكون فاسقًا؛ لأنَّه يريد بذلك التخلُّص من الإكراه، لا اطمئنانًا به، فلا يفسق حينئذٍ.

 

واختلف الفقهاءُ في إكراه الرجل على الزِّنا؛ فمنهم مَن قال: يصحُّ إكراهه عليه، ولا إثمَ ولا حدَّ عليه؛ وهو قول الشافعي وابن عقيل من الحنابلة، ومنهم من قال: لا يصحُّ إكراهُه عليه، وعليه الإثم والحَدُّ؛ وهو قول أبي حنيفة، ومنصوص الإمام أحمد، وهو المذهب، وأمَّا المرأة فيتأتَّى الإكراه في حقِّها؛ فلا إثم ولا حَدَّ عليها بالاتفاق، والله أعلم[33].

 

المطلب الرابع: ألَّا يكون مرتكب الفسق متأولًا:

التأويل: "هو صرف اللَّفظ عن ظاهره الذي يدلُّ عليه ظاهرُه إلى ما يخالف ذلك، لدليل منفصل يوجِب ذلك، وهذا التأويل لا يكون إلَّا مخالفًا لما يدلُّ عليه اللفظ ويبيِّنه"[34].

 

والعذر بالتأويل: متَّفَق عليه عند جمهور الفقهاء كالعذر بالجهلِ والخطأ، وإنَّما الخلاف في حدود التأويل الذي يُعذَر صاحبه والذي لا يُعذر، يقول ابن حزم: "ومَن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة، وهو مسلِم، فتأوَّل في خلافه إيَّاه، أو ردَّ ما بلغه بنصٍّ آخر، فما لم تقم عليه الحجَّة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ - فهو مأجورٌ معذور؛ لقصده إلى الحقِّ، وجهله به، وإن قامَت عليه الحجَّة في ذلك، فعانَدَ، فلا تأويل بعد قيام الحجة"[35].

 

والخلاصة: أنَّ من موانع التفسيق أن يكون متأولًا تأولًا يظنُّه صحيحًا، فلا بد أن يُبَيَّن له خطأ تأويله؛ يعني: أن تكون عنده بعض الشُّبه التي يتمسَّك بها ويظنها أدلَّة حقيقية، أو يكون لم يستطع فَهْم الحجَّة الشرعية على وجهها، فالتفسيق لا يكون إلا بتحقُّق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة[36].

 

المطلب الخامس: ألَّا يكون مرتكب الفسق مقلدًا:

أصل التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق محيطًا به؛ وذلك الشيء يسمَّى: قِلادةً، والجمع: قلائد، ومنه تقليد الهَدْي، فكأنَّ المقلِّد جعل الحكمَ الذي قلَّد فيه المجتهدَ كالقلادة في عُنق مَن قلَّده، ويستعمل التقليد في تفويض الأمر إلى الشخص؛ كأنَّ الأمر جعل في عنقه كالقلادة[37].

 

وأما في الاصطلاح، فتكاد تنحصر تعريفات الأئمَّة في ثلاثة تعريفات متقاربة المعنى:

الأول: أنَّ التقليد: "قبولُ قول القائل وأنت لا تَعلم من أين قاله"[38].

الثاني: "قبول قول الغير بلا حجَّة"[39].

الثالث: "اتِّباع قول مَن ليس قوله حجَّة"[40]؛ وهو قريب من الثاني.

 

ويخرج بقوله: "مَن ليس قوله حجَّة": اتِّباع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصَّحابي إذا قلنا: حجَّة، فلا يسمَّى اتِّباع شيء من ذلك تقليدًا؛ لأنه اتِّباع للحجَّة[41].

 

وبذلك نلاحظ تقارب هذه التعريفات، وأنَّ التعريف الثالث أدقُّ؛ لأن مَن يتَّبع مَن قوله حجَّة لا يحتاج إلى معرفة مأخذه أو حجَّته؛ باعتباره حجَّة بنفسه.

 

والذي يظهر من كلام الأئمَّة أن العذر بالتقليد من جِنس العذر بالتأوُّل والجهل؛ باعتبار المقلِّد جاهلًا لا يفهم الدليلَ أو الحجَّة، فإذا عُذِرَ من وقع في الكفر متأولًا رغم علمه واجتهاده، فعذر مَن يقلِّده من العوام الجهَّال من باب أولى، يقول ابن تيميَّة وهو يتحدَّث عن بعض الفِرَق، وصنَّفهم إلى علماء متبوعين؛ وهم مَن يعتقد البدعة بالدليل، ويناظِر عليها، ويدعو إليها، وجهلاء مقلِّدين: "… وأمَّا الجهَّال الذين يحسنون الظنَّ بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنَّه من جِنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلَّمون بكلامٍ صحيح لا يفهمه كثيرٌ من الناس، فهؤلاء تجِد فيهم إسلامًا وإيمانًا، ومتابعة للكتاب والسنَّة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانًا للظنِّ بهم، وتسليمًا لهم بحسب جهلهم وضلالهم"[42].

 

والخلاصة: أنَّ من موانع التفسيق أن يكون مقلِّدًا لمن ظنَّه على حقٍّ، إذا كان هذا المقلِّد يجهل الحكمَ، حتى يبيَّن له ضلال مَن يقلِّده.



[1] راجع: لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، مادة: (جهل).

[2] راجع: "التعريفات"؛ للجرجاني، "الأشباه"؛ لابن نجيم ص (303)، "الأشباه"؛ للسيوطي ص (187)، "المنثور في القواعد"؛ للزركشي (2 / 12)، كشاف اصطلاحات الفنون (2 / 253)، الموسوعة الفقهية (16/ 197).

[3] راجع: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي ص (200، 201).

[4] راجع: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي ص (201).

[5] متفق عليه؛ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الأنبياء (6/ 514)، وكتاب التوحيد (13/ 466)، ومسلم، كتاب التوبة (17/ 70) من حديث أبي هريرة.

[6] راجع: مجموع الفتاوى (11/ 409)، فتح الباري (6/ 523)، التمهيد (18/ 46)، مدارج السالكين (1/ 367)، "الفصل"؛ لابن حزم (3/ 252)، "الشفا"؛ للقاضي عياض (2/ 1082)، ومسلم بشرح النووي (17/ 70).

[7] راجع: تيسير التحرير (4 / 221، 227)، والتقرير والتحبير (3 / 312) الأميرية 1316 هـ، والفروق (2 / 150)، ط دار إحياء الكتب العربية 1344 هـ؛ الموسوعة الفقهية (1/ 130).

[8] راجع: حاشية الحموي على أشباه ابن نجيم (2 / 138)، "المنثور في القواعد"؛ للزركشي (2 / 13)، مسلم الثبوت (1 / 28).

[9] راجع: "المنثور في القواعد"؛ للزركشي (2 / 15 - 17).

[10] راجع: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي ص (201)؛ الموسوعة الفقهية (1/ 130).

[11] راجع: الحموي على الأشباه (2 / 139)؛ الموسوعة الفقهية (1/ 130).

[12] راجع: مغني المحتاج (4 / 136).

[13] راجع: حاشية ابن عابدين (3 / 142)، دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير (5 / 39)، دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي (4 / 316)، دار الفكر، مغني المحتاج (4 / 146)، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع (6 / 97)، عالم الكتب 1983م.

[14] إسناده حسن: أخرجه أبو داود (4 / 576) من حديث جابر بن عبدالله.

[15] راجع: مراقي الفلاح ص (243).

[16] راجع: شرح رسالة أبي زيد، وحاشية العدوي عليه (1 / 400)، جواهر الإكليل (1 / 150).

[17] راجع: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2 / 330).

[18] راجع: كشاف القناع (2 / 324)، المغني والشرح الكبير (3 / 54)، الروض المربع (1 / 141).

[19] راجع: "المغني"؛ لابن قدامة (2/ 434)، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 672).

[20] راجع: لسان العرب (1/ 65)، مختار الصحاح (179)، النهاية في غريب الحديث (2/ 44)، مادة خطأ.

[21] راجع: "المفردات"؛ للراغب (151)، وانظر كلامًا مفصلًا حول معنى الخطأ في الكتاب والسنَّة وكلام السلف: "مجموع الفتاوى" (20/ 19 - 24).

[22] صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 204، والبيهقي كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره (7/ 356)، قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" (2/ 130): هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 95) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين" (2/ 198)، وحسنه النووي، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (1/ 123)، وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدَّرداء، وثوبان وعقبة، وابن عمر وأبي ذر، راجع: التلخيص الحبير (1/ 672).

[23] متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (7352) (13/ 330)، ومسلم كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (1716) (3/ 1342).

[24] راجع: جامع العلوم والحكم ص (352)، وانظر كلامًا مفصلًا حول معنى الخطأ في فتح الباري (13/ 319).

[25] ابن التين: هو عبدالواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي، الشهير بابن التين، فقيه محدِّث مفسِّر، له اعتناء زائد بالفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشرَّاحها، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وكذلك ابن رشد وغيرهما، من تصانيفه: "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح"، توفِّي 611هـ، راجع: شجرة النور الزكية (168)، ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب (188)، هدية العارفين (1/ 630).

[26] راجع: "فتح الباري"؛ لابن حجر (11/ 551).

[27] راجع: "منهاج السنة"؛ لابن تيمية (5/ 87)، نواقض الإيمان الاعتقادية (1/ 121).

[28] وهذا المعنى يؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للهُ أفرَحُ بتوبة عبده من رجل نزل منـزلًا وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسَه فنام نومةً، فاستيقظ وقد ذهبَت راحلته، حتى إذا اشتدَّ عليه الحرُّ والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثمَّ رفع رأسَه، فإذا راحلته عنده فأخذ بخطامها، ثمَّ قال من شدة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك؛ أخطأ من شدَّة الفرح))، قال عياض: "فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخَذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبَث، ويدلُّ على ذلك حكاية النَّبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان منكَرًا ما حكاه، والله أعلم"؛ اهـ.

وفيه دليل على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قولٍ من الأقوال ولو كان كُفرًا سبق لسانُه إليه، فإنَّه لا يؤاخَذ به، فهذا الرجل قال كلمةَ كفر؛ لأنَّ قول الإنسان لربِّه: "أنت عبدي وأنا ربُّك" هذا كفرٌ لا شكَّ فيه.

راجع: فتح الباري (11/ 108)، شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 71)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص (86)، المجلى شرح القواعد المثلى ص (369).

[29] راجع: لسان العرب (13/ 534)، المصباح المنير (2/ 643)، المعجم الوسيط (2/ 791)، مادة: كره.

[30] راجع: "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام"؛ البزدوي (4/ 482).

[31] راجع في تعريفهما والأمثلة عليهما وحكمهما: "كشف الأسرار"؛ للبزدوي (4/ 383)، "تبيين الحقائق"؛ للزيلعي (5/ 181)، حاشية ابن عابدين (5/ 109).

[32] راجع: فتح الباري (12/ 314)، تفسير القرطبي (10/ 182).

[33] راجع: شرح فتح القدير (5/ 216)، الفتاوى الهندية (5/ 48)، حاشية رد المختار (3/ 21)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/ 394)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 401)، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 385)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 515)، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 152)، حاشية الجمل على فتح الوهاب (2/ 223)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 72)، "المغني"؛ لابن قدامة (10/ 154)، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 82).

[34] راجع: مجموع الفتاوى (4/ 68)، الصواعق المرسلة (1/ 175)، "شرح الطحاوية"؛ لابن أبي العز، ص (231).

[35] راجع: "الدرة فيما يجب اعتقاده"؛ لابن حزم، ص (414).

[36] قال البهوتي الحنبلي: "إنَّ التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجِب تفسيقَ قائله؛ أشبهَ المخطئ من الفقهاء في فرع من الأحكام"، راجع: "كشاف القناع"؛ للبهوتي (6 / 166)، شرح منتهى الإرادات (3/ 292)، "المغني"؛ لابن قدامة (8/ 260)، الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 325)، حاشية الروض المربع (7/ 396)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص (86)، المجلى شرح القواعد المثلى ص (369).

[37] راجع: لسان العرب (3/ 367)، مختار الصحاح (548)، مادة: قلد.

[38] وهذا التعريف نُسب إلى القفَّال، راجع: البحر المحيط (6/ 270)، إرشاد الفحول (265).

[39] ذكره ابن حزم في الإحكام (2/ 836)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (2/ 15، 16)، "الإحكام"؛ للآمدي (4/ 221)، البحر المحيط (6/ 270).

[40] راجع: جامع بيان العلم وفضله (2/ 117)، إرشاد الفحول ص (265).

[41] راجع: "نواقض الإيمان"؛ للوهيـبي (2/ 38).

[42] راجع: مجموع الفتاوى (2/ 367).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التحذير من البدع والمحدثات
  • التحذير من البدع
  • النهي عن البدع

مختارات من الشبكة

  • المانع في الفقه: تعريفه، أقسامه، أمثلة عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موانع الخشوع في الصلاة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موانع الخشوع في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موانع البركة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم تعاطي موانع در الحليب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موانع في الطريق إلى الله (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدرس السادس والعشرون: تابع موانع قبول الأعمال(مقالة - ملفات خاصة)
  • الدرس الخامس والعشرون: موانع قبول العمل العشر(مقالة - ملفات خاصة)
  • موانع الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تنبيهان حول تخير أفضل الأعمال الصالحة في العشر والحذر من موانع قبول العمل(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب