• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: عظمة أخلاقه
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الشائعات والغيبة والنميمة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    إجارة المنافع بالمنافع
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    من مائدة التفسير: سورة الفيل
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    كن بلسما (خطبة)
    سامي بن عيضه المالكي
  •  
    خطبة: أهمية مراقبة الله في حياة الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أخلاق البائع المسلم (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير العلمي: كيف ...
    محمد نواف الضعيفي
  •  
    أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    الله لطيف بعباده
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    خطبة (إنكم تشركون)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لطائف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
    سائد بن جمال دياربكرلي
  •  
    فصل آخر: في معنى قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2016 ميلادي - 13/6/1437 هجري

الزيارات: 43828

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته

 

حكم الصرف:

الصرف نوع من أنواع البيوع الجائزة، وهذا ما دلت عليه عموم الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الأموال الربوية بعضها ببعض عند اتحاد الجنسين مع المماثلة، أو عند اختلافهما ولو مع التفاضل، بأن كان يداً بيد[1].


أدلة مشروعية الصرف:

أولاً: من الكتاب:

الصرف مشروع بكتاب الله عز وجل، وثبتت مشروعيته بعموم النصوص الدالة على مشروعية البيع؛ لأن الصرف نوع من أنواع البيع، ومن هذه النصوص:

قوله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [2].

قوله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾[3].


وجه الدلالة من الآيتين:

أن عموم الآيتين السابقتين تدلان على إباحة البيع المطلق، وحيث إن الصرف نوع من أنواع البيوع فيشمله الحكم والمشروعية[4].

ثانياً: من السنة:

وردت أحاديث كثيرة تدل علي مشروعية الصرف منها:

1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ"[5].


2 - وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَبِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا[6] بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" [7].


3 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ"[8].


4 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ"[9].


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا:"[10].


وجه الدلالة من الأحاديث:

أفادت عموم النصوص السابقة على جواز بيع الأثمان بعضها ببعض إذا توفرت فيها شروط صحته، وهذا هو الصرف، ففي الصحيح عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلُحُ"[11] وهذا نص ظاهر في مشروعية الصرف إذا توفرت فيه الشروط.


ثالثاً: من المعقول:

ويستدل على مشروعية الصرف، بحاجة الناس إليه، وحاجات الناس تنزل منزلة الضرورة في التعامل[12]، وأن الصرف يحقق مصالح العباد ويعمل على تيسير معاملاتهم، وذلك لقضاء حاجاتهم، فقد يكون شخص بحاجة إلى ذهب وليس معه إلا فضة[13]، كما أن الصرف يجري آلاف المرات يومياً ولا غنى عنه في عصرنا الحاضر، وذلك لكثرة تنقل الناس بين البلدان، فربما يكون معهم عملة بلدانهم الأصلية فيحتاجون إلى عملة البلد المستضيفة لهم، فلا يستطيعون الشراء ولا قضاء حوائجهم إلا بمبادلة العملات بعضها ببعض وهذا هو الصرف.



[1] الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3660)، موسى: أحكام المعاملات (ص 219).

[2] سورة البقرة: من الآية (275).

[3] سورة النساء: الآية (29).

[4] القرطبي: الجامع لأحكام القران (2/ 306).

[5] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4148)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (3/ 97 ح 11947).

[6] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُشِفُّوا" أي لا تفضلوا، يقال: أشف عليه إذا فضله وفاقه، الشف بالكسر الزيادة والنقصان وهو من الأضداد، ابن حجر: فتح الباري (1/ 139)، الزبيدي: تاج العروس (23/ 521).

[7] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، 3/ 74 ح 2177)، ومسلم في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الربا 5/ 42 ح 4138).

[8] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب 3/ 74 ح 21752).

[9] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4147)، وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف (2/ 524 ح 1243)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (5/ 320 ح 22779).

[10] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 45 ح 4153).

[11] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 3/ 55 ح 2062).

[12] موسي: أحكام المعاملات (ص 219).

[13] بشارات: أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي (ص 105).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النقود الرقمية والبطاقات الذكية
  • أدلة مشروعية الوقف وبيان التوافق الفقهي فيه
  • أبحاث في الرد على الشبهات المثارة في صرف النقود

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أشتات في النحو والصرف (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حقيقة النقود الإلكترونية وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفوركس FOREX: تعريفه، حقيقته، أنواعه(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف الصرف عند الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/5/1447هـ - الساعة: 9:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب