• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف الصرف عند الفقهاء

تعريف الصرف عند الفقهاء
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/3/2016 ميلادي - 9/6/1437 هجري

الزيارات: 128728

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الصرف عند الفقهاء


الصرف في اللغة له عدة معانٍ منها:

• رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره: يقال: صرفه يصرفه صرفاً إذا رده، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بأنهمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾[1]، أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، ومنه تصريف الرياح صرفها من حال إلى حال[2].


• الحيلة: ومنه تصرف فلان في الأمر، احتال وتقلب فيه[3].


• النافلة[4]: وفي الحديث أَن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال: "من أَحْدثَ فيها حَدَثاً أَو آوَى مُحْدِثاً لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [5]، أي لا يقبل منه نافلة ولا فرضاً، وقيل: لا يقبل منه توبة ولا فدية[6].


• الزيادة والفضل: يقال: لهذا صرْف على هذا أَي فضل وزيادة، والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، ويقال: صيرفي وصراف والصيرف بمعني واحد، وهو صراف الدراهم ونقادها، والجمع صيارفة، ويقال: صرفت الدراهم بالدنانير وبين الدرهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما[7]، وهذا المعنى هو الأقرب لمراد البحث.

 

الصرف في الاصطلاح:

للعلماء في تعريف الصرف منهجان، الأول لجمهور العلماء والثاني للمالكية وهو كالآتي:

أولاً: تعريف جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة):

عرف الجمهور في كتبهم الصرف بتعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل علي أن مفهوم الصرف ينطبق على بيع النقدين ببعضهما، سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا، وهذا بيان ذلك:

فقد عرفه الأحناف بأنه: "بيع الأثمان بعضها ببعض"[8].

وعرفه الشافعية بأنه: "بيع النقد[9] من جنسه وغيره"[10]،

وعرفه الحنابلة بأنه: "بيع نقد بنقد"[11].

 

ثانياً: تعريف المالكية:

قصر المالكية معنى الصرف على بيع النقدين عند اختلاف الجنس فقط، فعرفوا الصرف بأنه: "بيع الذهب بالفضة"[12].


أما إن كان النقدان من جنس واحد فإنهم يسمونه بالمراطلة أو بالمبادلة:

فإن كان البيع وزنا سمي مراطلة[13]، حيث يعرفونه بأنه: "بيع نقد بمثله وزناً"[14].

وإن كان البيع بالعدد سمي مبادلة[15]، ويعرفونه بأنه: "بيع العين بمثله عدداً"[16].

 

التعريف المختار وشرحه:

من خلال التعريفات السابقة نجد أن المالكية يجعلون المعنى اللغوي في تعريف الصرف هو الظاهر؛ لأن الصرف في لغة العرب يراد به تحويل الشيء عن وجهه وتغييره، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ليس فيه تحويل للشيء عن وجهه، أما إذا بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة، فقد حصل المراد وهو التبديل والتحويل[17].


وتعريف المالكية المبني على التعريف اللغوي للصرف مخالف لما جاءت به الأحاديث النبوية، التي تقضي بأن الصرف إذا أطلق أريد به بيع الأثمان سواء اتحدت في الجنس أو اختلفت[18]، ومن هذه الأحاديث ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ[19]"، وهذا ما ذهب إليه الجمهور في تعريفاتهم للصرف فقد شملت تعريفاتهم على جميع أنواع بيع الأثمان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.


وبناءً على ما سبق فإن الباحث يرى أن مفهوم الصرف عند الجمهور هو الراجح.


وقد اختار الباحث تعريف الحنفية للصرف الذي هو: "بيع الأثمان بعضها ببعض"؛ وذلك لأن لفظ الأثمان أشمل من لفظ النقد، وهذا ما سيبينه الباحث من خلال شرح مفردات التعريف، حيث يقصد بمفرداته ما يأتي:

قولهم "بيع":

يقصد به مبادلة مال بمال بالتراضي[20]، حيث إن لفظ بيع جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع والتي منها الصرف.

 

وقولهم "الأثمان":

أي ما خلق للثمنية، وهما الذهب والفضة، حيث إن الثمن يشمل المسكوك كالدنانير والدراهم، والمصوغ كالأساور والقلائد[21]، والتِبْر [22]، فالمصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمناً صريحاً ومع ذلك بيعه صرف؛ لأنه خلق للثمنية[23].


ولفظ الثمن أشمل من لفظ النقد؛ لأن لفظ النقد إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم[24]، أما الثمن فأنه يشمل التبر والمسكوك والمصوغ وكله يدخل في حكم الصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"[25].


كما أن لفظ الثمن لم يعد ينحصر في الذهب والفضة فقط، بل يدخل فيه الأوراق النقدية المعاصرة كالدولار والدينار والشيكل وغيرها[26].

 

وقولهم "بعضها ببعض":

هذا اللفظ قيد يقصد به بيع الأثمان بعضها ببعض ليخرج بيع الأثمان بغيرها كبيع الذهب أو الفضة بالقمح مثلا، وبيع الذهب أو الفضة بالسيارات أو العقارات، فهذا ليس صرفاً.



[1] سورة التوبة: الآية (127).

[2] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (ص 513)، المناوي: التعاريف (ص 454).

[3] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (ص 513)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 11).

[4] الجوهري: الصحاح (5/ 71)، الرازي: مختار الصحاح (ص 375)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 11).

[5] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة 3/ 20 ح 1870)، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، 4/ 114 ح 3389).

[6] اختلف العلماء في معنى الصرف والعدل في هذا الحديث، فقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية، وقيل: الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل: الصرف التطوع والعدل الفرض، وقيل: الصرف الوزن والعدل الكيل، وقيل: الصرف القيمة والعدل المثل، وقيل: الصرف الدية والعدل الزيادة، ابن حجر: فتح الباري (4/ 86)، النووي: شرح صحيح مسلم (9/ 141).

[7] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، الرازي: مختار الصحاح (ص 375)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 13).

[8] السرخسي: المبسوط (14/ 2)، ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 209)، ابن عابدين: حاشية (5/ 257).

[9] النقد هو: الحلول وهو خلاف النسيئة، كما يطلق على تميز الدراهم وإخراج الزيف منها، كما يطلق النقد ويراد به ما ضرب من الدراهم والدنانير التي يتعامل بها الناس، ابن منظور: لسان العرب (6/ 4517)، الزبيدي: تاج العروس (9/ 230).

[10] الشربيني: مغني المحتاج (2/ 25).

[11] البهوتي: شرح منتهي الإرادات (2/ 73)، الحجاوي: الإقناع (2/ 121).

[12] الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 35).

[13] مراطلة هي: مفاعله من الرطل، والرطل بفتح الراء وكسرها نقول رَطل ورِطل وهو ما يكال به، الرازي: مختار الصحاح (ص 267)، الزبيدي: تاج العروس (29/ 78).

[14] الصاوي: بلغة السالك (3/ 35).

[15] المبادلة هي: من أبدل بمعنى غير، يقال: بادله مبادلة، أعطاه مثل ما أخذ منه، أنيس، وآخرون(1/ 44).

[16] الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 2)، الصاوي: بلغة السالك (3/ 35).

[17] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 26).

[18] ولو نظرنا إلى الأحكام المتعلقة بالمراطلة والمبادلة في كتب المالكية سنجدها هي ذات الأحكام المتعلقة بالصرف، فالظاهر من هذا أن الاختلاف بين الجمهور والمالكية هو في المسميات والألفاظ فقط، الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 2)، الصاوي: بلغة السالك (3/ 35)، الحطاب: مواهب الجليل (6/ 8).

[19] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4147)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (5/ 320 ح 22779).

[20] ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 277).

[21] شحادة: أحكام الثمن في الفقه الإسلامي (ص 60).

[22] يقصد بالتبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة، وقيل: التبر هو: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ابن منظور: لسان العرب (1/ 416).

[23] ابن عابدين: حاشية (5/ 257).

[24] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 19).

[25] أخرجه أبو داود في سننه (كتاب: البيوع، باب: في الصرف3/ 254 ح 3351)، وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 339).

[26] وسيأتي تفصيل حكم الأوراق النقدية في هذا البحث (ص 17).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • تعريف الكبيرة وعلاماتها
  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء
  • النقد الحديثي بين الفقهاء والمحدثين
  • من ثمرات الفقه في الدين
  • أسباب اختلاف الفقهاء
  • موانع الصرف

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف علم الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب