• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تعريف النسخ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    رجب وليلة المعراج
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (75) المينوتور العالمي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    قضاء الحوائج: فضائل ونماذج (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    شرح حديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم..) وقصة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    خطبة بدع رجب
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    متى رأيت تكديرا في حال، فاذكر نعمة ما شكرت، أو ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح حديث: (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس..)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الأذى.. وأنواعه.. وإماطته
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    صيام شعبان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حديث: إنما الأقراء الأطهار
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تكريم الشريعة للمسلمة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا تلبسوا علينا سنة نبينا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي
علامة باركود

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/8/2024 ميلادي - 19/2/1446 هجري

الزيارات: 3100

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان

 

إن كانت الشركة بين المصرف والعميل شركة عنان، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال الشركة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشترط حضور المالين حال عقد الشركة.

وهو مذهب الشافعية،[1] والحنابلة[2].

 

ففي مغني المحتاج: "ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ... ولا بدّ من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في المجلس لم يكفِ على الأصح، أو بعد مفارقته لم يكفِ جزمًا"[3].

 

وفي كشاف القناع: "ومنها؛ أيّ شروط الشركة: حضور المالين ... فلا تصح الشركة على مال غائب، ولا على مال في الذمّة"[4].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة مقصود العقد): أن المقصود من الشركة الربح، ولا يحصل إلا بالتصرف، ولا يمكن التصرف في المال الغائب[5].

 

ويناقش: أنهما قد يعملان ببعض المال، مع تأخر مال أحدهما، أو بعضه، فيحصل التصرف لصالح الشركة .

 

والدليل الثاني (من جهة أخصّ أحكام العقد): أنه لا يتصور خلط المالين قبل عقد الشركة مع غيابهما، أو غياب أحدهما، والخلط شرطٌ لصحة الشركة[6].

 

ويناقش: أنه وقع الخلاف في اشتراط خلط مالي الشركة؛ إذ مقتضى الشركة الإذن بالتصرف، والمشاركة في الربح، والخلط شرط زائد عليهما، فلا يجب[7].

 

القول الثاني: لا يشترط تسليم المالين حال العقد، ويكفي تسليمهما عند الحاجة إليهما.

وهو مذهب الحنفية[8].

 

ففي درر الحكام: "يشترط أن يكون رأس المال حين عقد الشراء حاضرًا؛ أيّ غير غائب، ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة"[9].

 

واستدلوا (من جهة حقيقة العقد): أن الشركة انعقدت على العمل من الجانبين، فشرط زوال يد رب المال عن ماله، يناقض مقتضى العقد[10].

ويناقش: أن مقتضى العقد أن يشتركا في التصرف في المالين، ولا بدّ من حضورهما.

 

القول الثالث: يكفي حضور أحد المالين، بشرط أن لا يتاجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب، وأن تكون غيبته قريبة؛ كاليومين.

وهو مذهب المالكية،[11] واختاره أبو يعلى،[12] ولم يشترط الشرطين[13].

 

ففي الشرح الكبير للدردير: "وشرط جوازها مع غيبة نقد أحدهما؛ كلاً، أو بعضاً أمران: الأول: إن لم يبعد؛ بأن قرب كاليومين، والثاني: إن لم يتجر بالحاضر"[14].

 

وفي الإنصاف: "ومن شرط صحتها أيضًا: حضور المالين على الصحيح من المذهب... وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: أو حضور مال أحدهما، اختاره القاضي في المجرد[15]" [16].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع): أن غياب النقدين مبطل للشركة؛ كبيع الدين بالدين، ويكفي حضور أحدهما؛ كبيع الغائب، والسلم، مع شرط تأخر التصرف حتى يحضر المال الغائب؛ ليحصل التكافؤ والمساواة.

 

ويناقش: بأن باب المشاركات أوسع من باب المعاوضات؛[17] فلا يصح القياس عليه.

 

والثاني (من جهة التخريج على القواعد): أن تغيّب المال لمدّة قريبة يجعله في حكم الحاضر؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه[18].

 

القول المخـتار:

أن الشركة تنعقد مع تأخر تسليم المالين، ويشترط لصحة نفاذها توفر المال عند الحاجة إليه؛ لأن الأصل في التصرفات والشروط الإباحة، ما لم يترتب عليها محظورٌ شرعي، أو مانعٌ من تحقق مقتضى العقد، ولم يحصل أيّ منهما.



[1] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 254)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 225) .

[2] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 499) .

[3] (3/ 225) .

[4] (3/ 497) .

[5] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497) .

[6] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277) .

[7] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (11/ 163)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 125)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 412) .

[8] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 201)، الفتاوى الهندية، (2/ 306) .

[9] (3/ 374) .

[10] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84) .

[11] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 350)، شرح الخرشي، (6/ 42)، منح الجليل، لعليش، (6/ 257)، وفي اعتبار الشرطين عندهم خلاف .

[12] هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، أبو يعلى الفراء القاضي، شيخ الحنابلة، محدث، وفقيه، وأصولي، ولد سنة 380هـ، تخرّج به جماعة، من مصنفاته: الأحكام السلطانية، والتبصرة في الفقه، توفي سنة 458هـ، وترجم له ولده في طبقات الحنابلة، (2/ 193-230)، وتنظر ترجمته أيضًا في شذرات الذهب، لابن العماد، (3/ 306) .

[13] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408) .

[14] مع حاشية الدسوقي، (3/ 350) .

[15] هو كتاب المجرد في المذهب، للقاضي أبي يعلى، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/ 205) .

[16] (5/ 408) .

[17] ينظر: فتوى ندوة البركة، برقم (11/ 4)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (2/ 160) .

[18] ينظر: شرح الخرشي، (6/ 42) .





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أستراليا: إحسان أوغلو: معاداة الإسلام رأس مال السياسة في أوروبا
  • إيماني رأس مالي
  • فرائض الطاعات رأس مال المسلم، ونوافلها أرباحه
  • شخصية الداعية رأس ماله
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة
  • حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب

مختارات من الشبكة

  • أقسام الشرك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرك الأوائل وشرك الأواخر: دراسة مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحديث الخامس: خطورة الرياء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم الشرك في القرآن الكريم: قراءة تفسيرية موضوعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأس المال .. رأس المجتمع(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، وأن الأذنين من الرأس(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • اشتراط الحول والنصاب في الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 11:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب