• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إخراج الزكاة

إخراج الزكاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2014 ميلادي - 11/1/1436 هجري

الزيارات: 10826

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إخراج الزكاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن ادعى أداءها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره، ونحوه صدق بلا يمينٍ) [1].


قال في الفروع: ((ومن طولب بالزكاة، فادَّعى أداءها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال ملكه، أو تجدده قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه منفردٌ، أو مختلطٌ، أو نحو ذلك قُبِلَ قوله وفاقًا بلا يمينٍ. نصَّ عليه، قاله بعضهم. وظاهر كلامه لا يشرع، نَقَلَ حنبل: لا يسأله المصدق عن شيءٍ، ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا.


قال في عيون المسائل ظاهر قوله: لا يُستحلف الناس على صدقاتهم، ولا يجب ولا يُستحب؛ لأنها عبادةٌ مؤتمنٌ عليها، كالصلاة والكفَّارة بخلاف الوصية للفقراء بمالٍ.


وقال ابن حامد: يستحلف في الزكاة في ذلك كلِّه وفاقًا لأبي حنيفة[2] والشافعيِّ[3].


ويتوجه احتمال: إن اتُّهم، وفاقًا لمالك[4].


وفي الأحكام السلطانية: إن رأى العامل[5] أن يستحلفه فعل، وإن نكل لم يقضِ عليه بنكوله. وقيل: بلى))[6].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي الأموال التي فيها الزكاة؟ ومقدار ما تجب فيه؟ ومقدار الواجب والحكمة في ذلك كله؟

الجواب وبالله أستعين في جميع أموري: اعلمْ أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العِظام؛ شَرَعَها رحمةً بعباده؛ لكثرة منافعها الكلية والجزئية، ولهذا سُمِّيت زكاةً؛ لأنها تزكِّي صاحبها، فيزداد إيمانه، ويتم إسلامه، ويتخلَّق بأخلاق الكرماء، ويتخلَّى من أخلاق اللؤماء، وتطهره من الذنوب، ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله، ويبارك الله في أعماله، وتزكو حسناته، وتقبل طاعاته، ويدخل في غمار المحسنين.


فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق، وكذلك تزكي المال المخرج منه بحفظه من الآفات، واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالطه، ويبارك فيه، فإنه وإن نقصته الزكاة حسًّا، فإنها زادته معنىً؛ لأنه ذهب خبثه وكدره، وبقي صافيًا صالحًا للنمو، واستمر على الدوام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: (ما نقصت صدقةٌ من مالٍ)[7] بل تزيده، بل تزيده، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39]، وتزكي المخرج إليه المدفوع له، فإن المدفوع له نوعان:

1- نوع يُعطى لحاجته؛ كالفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.

2- ونوع يُعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلَّفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله.


فهذه المصالح الكلية العامة، وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق مع حاجتهم وحصول منافعهم، وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم محاسن الإسلام، وأنه الدِّين الذي يُقَوِّمُ للناس أمر دينهم ودنياهم، ويدفع من الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجميلة.


ثم إن الشارع سهَّلها على الخلق جدًا في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب، فلم يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته، كالمنزل الذي يسكنه، والعقار الذي يحتاج إليه، والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها، وعبيد الخدمة، وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة؛ بل ولم يوجبها في الخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلاثة، إلا إذا كانت للتجارة، وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية، لا أموال القنية للحاجة.


وشرعها في أربعة أصنافٍ من المال:

1- في بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم.

2- وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها.

3- وفي الأثمان.

4- وفي عروض التجارة.


ثم من تيسيره على عباده أنها لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابًا قَدَّرَهُ الشارع الحكيم، فجعل أول نصاب الإبل خمسًا، ولم يوجب فيها من جنسها؛ لأنه يجتاج ربَّ المال، بل أوجب فيها شاةً.


وهكذا كل خمسٍ شاةٌ حتى تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها أقل سن، وهي بنت مخاضٍ في خمسٍ وعشرين، ثم بنت لَبونٍ في ستٍّ وثلاثين، ثم حِقَّةٌ في ستٍّ وأربعين لها ثلاث سنين، ثم جَذَعةٌ لها أربع سنين في إحدى وستين، ثم في ستٍّ وسبعين ابنتا لَبونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث بنات لَبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ.


ولم يوجب في الغنم حتى تبلغ أربعين، وفيها شاةٌ، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم تستقرُّ الفريضة في كل مئة شاةٌ.


وأما البقر فلا يجب فيها إلا عند بلوغها ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تَبيعٌ له سنةٌ، وفي أربعين مُسنةٌ لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مُسِنةٌ.


ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيئًا عفوًا وترغيبًا للملاك، وشكرًا لهم على أداء الحق.


والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه وأن بهيمة الأنعام قدّر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره، وغيرها من الأموال قدْر أول النصاب فقط، فدلَّ على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.


ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه.


وأما الخارج من الأرض من حبوبٍ وثمارٍ، فلم يوجب فيها شيئًا قبل تمام ثلاثمئة صاعٍ ستة أوسقٍ، وفرق بين الشارب بمؤنةٍ فلم يوجب فيه إلا نصف العشر، وبين ما لم يكن بمؤنةٍ، فجعل فيه العشر تامًّا، وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه؛ ليسر إخراجه على الملاك، وتعلق الأطماع به في تلك الحال.


وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب عشرين مثقالاً، ونصاب الفضة مئتي درهمٍ، وجعل فيها ربع العشر.


وكذلك النوع الرابع، وهو عروض التجارة، فهي تابعة للنقدين.


وبهذا عُرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية، والحكمة الشرعية فيه، وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل والمستعدة للإنماء بخلاف أموال القُنْيَة، وما لا يجب فيه فليس فيها هذا المعين.


وطَرْدُ هذا وجوبُ الزكاة في أنواع الإجارات كما هو قولٌ في المذهب[8]، واختيار شيخ الإسلام[9]؛ لأن هذا أحد أنواع التجارة.


وطَرْدُ هذا المعنى عدمُ وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها؛ كالتي على المعسرين والمماطلين، والأموال الضائعة، ونحوها، مما هو أَولى بعد وجوب الزكاة من أثاث القُنْيَة، فإن أموال القُنْيَة بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها.


وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلاً فضلاً عن تنميتها.


وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد[10]، وإن كان المشهور عند المتأخِّرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقه.


والصحيحُ - الذي لا شكَّ فيه - الأولُ؛ لأن الزكاة شَرَعَها الشارع الحكيم مواساةً في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدةٌ للنماء، وهذا بخلاف ذلك؛ ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعًا للإنظار الواجب، تسبُّبًا إما لقلب الدين الذي هو أعظم أنواع الربا، وإما أذية المعسر المحرمة.


ومن رِفْق الشارع بأهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول، ليتكامل النماء، ولا يضار غنيٌّ ولا فقيرٌ إلا ربح التجارة، ونتاج السائمة، فإنها تابعةٌ لأصلها))[11].



[1] الروض المربع ص170.

[2] فتح القدير 1/ 531، وحاشية ابن عابدين 2/ 329.

[3] تحفة المحتاج 3/ 261، ونهاية المحتاج 3/ 82.

[4] مواهب الجليل 2/ 270- 271.

[5] الفروع 2/ 546.

[6] في الأصل: الإمام، والمثبت من الفروع.

[7] أخرجه مسلم 2588.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 270- 271، وكشاف القناع 5/ 40.

[9] الاختيارات ص98.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 325- 327.

[11] الإرشاد ص466- 469.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مصارف الزكاة
  • نقل الزكاة من بلد إلى بلد
  • أهل الزكاة
  • علل أحاديث زكاة الحلي والنهي عن الذهب المحلق أو غيره
  • عدم إخراج الزكاة

مختارات من الشبكة

  • الكتاب المدرسي من الإخراج الورقي إلى الإخراج الرقمي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الكتاب المدرسي من الإخراج الورقي إلى الإخراج الرقمي(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • وجوب إخراج الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكمة من إخراج الزكاة وفوائدها(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الإكثار من قراءة القرآن وإخراج الزكاة في شهر شعبان(مقالة - ملفات خاصة)
  • إخراج الزكاة(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • فضائل إخراج الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصل الخلاف بين الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب