• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم   الدر الثمين   سلسلة 10 أحكام مختصرة   فوائد شرح الأربعين   كتب   صوتيات   مواد مترجمة  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في: شهر الله المحرم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في الأضحية (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    10 مسائل مهمة ومختصرة في 10 ذي الحجة (PDF)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    الدعاء لمن أتى بصدقة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: صدقة لم يأكل منها
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: هو لها صدقة، ولنا هدية
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (ترك استعمال آل النبي على الصدقة)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    شرح حديث: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    التعريف بالخوارج وصفاتهم
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    حديث: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (2)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    باب: (إعطاء من سأل بفحش وغلظة) (1)
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

حد المسكر في الإسلام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2017 ميلادي - 23/1/1439 هجري

الزيارات: 108444

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حد المسكر في الإسلام


قوله: "باب حد المُسكر، أي: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان؛ لقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، رواه أحمد وأبو داود[1]، ولا يُباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي: غير الخمر وخاف تلفًا؛ لأنه مضطر..." إلى آخره[2].

 

قال في "الإفصاح": "باب حد الشرب، واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد[3]، وكذلك اتفقوا على أنها نجسة[4].

وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره[5].

واتفقوا على أن عصير العنب إذا اشتد وقذف بزبده فهو خمر[6]، ثم اختلفوا فيه إذا مضى عليه ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكر:

فقال أحمد[7]: إذا مضى على عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرًا وحرم شربه، وإن لم يشتد ولم يسكر.

وقال الباقون[8]: لا يصير خمرًا حتى يشتد ويسكر ويقذف بزبده.


واتفقوا على أن كل شراب يُسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، ويُسمى خمرًا، وفيه الحد[9]، سواء كان ذلك من عصير العنب، أو مما عمل من التمر والزبيب والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجزر ونحوها، مطبوخًا كان ذلك أو نيئًا، إلا أبا حنيفة[10] فإنه قال: نقيع التمر والزبيب إذا اشتد كان حرامًا قليله وكثيره، ولا يُسمى خمرًا بل نقيعًا، وفي شربه الحد إذا أسكر وهو نجس، يحرم ما فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو فيه، فإن طُبخا أدنى طبخ حل من شربها ما يغلب على ظن الشارب من أنه لا يُسكره من غير لهو ولا طرب، وإن اشتدا حرم المسكر منهما، ولم يعتبر في طبخهما أن يذهب ثلثاهما، فأما نبيذ الحنطة والذرة والشعير والأرز والعسل والجزر فإنه حلال عنده، نقيعًا ومطبوخًا، وإنما يحرم المسكر منه ويجب به الحد.

واتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثه فإنه حرام[11].


واختلفوا في حد السكر:

فقال أبو حنيفة[12]: هو ألا يعرف السماء من الأرض، ولا المرأة من الرجل.

وقال مالك[13]: إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران، وقال الشافعي[14] وأحمد[15]: هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته.


واختلفوا في حد الشارب:

فقال أبو حنيفة[16] ومالك[17]: ثمانون.

وقال الشافعي[18]: أربعون، وعن أحمد[19] روايتان كالمذهبين.

وأجمعوا على أن ذلك في حقِّ الأحرار[20]، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك على أصل كل واحد منهم[21].

واختلفوا فيما إذا مات في ضربه:

فقال مالك[22] وأحمد[23]: لا ضمان على الإمام والحق قتله.

وأما الشافعي[24] فعنه تفصيل، وذلك أنه قال: إن مات في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولًا واحدًا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان:

أحدهما: يضمن جميع الدية.

والثاني: لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعال.

وحكى ابن المنذر في "الإشراف[25]" عن الشافعي[26]: أنه قال: إن ضُرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله، وإن كان كذلك فلا عَقْل فيه ولا قَود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال، واحتج بحديث ذكره عن علي رضي الله عنه.

واتَّفقوا على أن حد الشرب يُقام بالسوط[27] إلا ما روي عن الشافعي[28]: أنه يُقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب.


واختلفوا فيما إذا أقرَّ بشُرب الخمر، ولم يوجد منه ريح:

فقال أبو حنيفة[29]: لا يُحد، وقال الباقون[30]: يُحد، فإن وجدت منه ريح الخمر ولم يُقر، فقال أبو حنيفة[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: لا يلزمه الحد. وقال مالك[34]: يلزمه الحد.


واتفقوا على أن من غص باللقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر فإنه يجوز له أن يدفعها به[35] إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه[36]: لا يُسيغها بالخمر على كل حال.


واختلفوا، هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أو التداوي؟

فقال مالك[37] وأحمد[38]: لا يجوز فيها شربها بحال.

وقال أبو حنيفة[39]: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي.

وقال الشافعي[40] في أحد أقواله: لا يجوز فيها بحال كمذهب مالك وأحمد.

والقول الثاني[41]: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط.

والثالث[42]: للعطش فقط ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.

واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة[43]، إلا أبا حنيفة[44] فإنه قال: هي محرمة لعينها"[45].

وقال ابن رُشد: "باب في شرب الخمر، والكلام في هذه الجناية في الموجب والواجب وبما تثبت هذه الجناية؟

فأما الموجب: فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه، قليلها وكثيرها[46].


واختلفوا في المسكرات من غيرها:

فقال أهل الحجاز[47]: حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها، قليلًا كان أو كثيرًا، أسكر أو لم يسكر.

وقال أهل العراق[48]: المحرم منها هو المسكر[49] وهو الذي يوجب الحد، وقد ذكرنا عُمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة.

وأما الواجب: فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة، والتفسيق في شارب الخمر باتفاق[50] وإن لم يبلغ حد السُّكْر، وفي من بلغ حد السُّكْر فيما سوى الخمر.


واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد، وأكثر هؤلاء على وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب:

فقال الجمهور[51]: الحد في ذلك ثمانون.

وقال الشافعي[52] وأبو ثور وداود[53]: الحد في ذلك أربعون، هذا في حد الحُر.

وأما حد العبد: فاختلفوا فيه، فقال الجمهور[54]: هو على النصف من حد الحر.

وقال أهل الظاهر[55]: حد الحر والعبد سواء، وهو أربعون، وعند الشافعي[56]: عشرون، وعند من قال: ثمانون: أربعون.


فعُمدة الجمهور: تشاور عُمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسًا على حد الفِرية، فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى[57].


وعُمدة الفريق الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في ذلك حدًا، وإنما كان يضربُ فيها بين يديه بالنعال ضربًا غير محدود[58]، وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر؟ فقدَّروه بأربعين[59].

ورُوي عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا[60].

ورُوي من طريق عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين[61].

ورُوي هذا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أثبت[62]، وبه قال الشافعي[63].

وأما من يُقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود[64].


واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم:

فقال مالك[65]: يُقيم السيد على عبده حد الزنى وحد القذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة إلا الإمام، وبه قال الليث.

وقال أبو حنيفة[66]: لا يُقيم الحدود على العبيد إلا الإمام.

وقال الشافعي[67]: يُقيم السيد على عبده جميع الحدود، وهو قول أحمد[68] وإسحاق وأبي ثور.


فعُمدة مالك الحديث المشهور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير"[69]، وقوله عليه السلام: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها[70]".


وأما الشافعي: فاعتمد مع هذه الأحاديث ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"[71]، ولأنه أيضًا مروي عن جماعة من الصحابة، ولا مخالف لهم، منهم: ابن عمر وابن مسعود وأنس.


وعُمدة أبي حنيفة: الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان، ورُوي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان.


فصل: وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين[72].

واختلفوا في ثبوته بالرائحة: فقال مالك[73] وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان، وخالفه في ذلك الشافعي[74] وأبو حنيفة[75]، وجمهور أهل العراق، وطائفة من أهل الحجاز، وجمهور علماء البصرة، فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة.

فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة: تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط.

وعُمدة من لم يثبتها: اشتباه الروائح والحد يُدرأ بالشُّبهة"[76].


وقال في "الاختيارات": "وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يُسكر أو لا؟ لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس؛ إذا كان يجوز أن يكون مسكرًا؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فتكشف عن هذا شهادة من تقبل شهادته، مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقدًا حله؛ لتداو ونحوه، أو على مذهب الكوفيين[77] في تحليل يسير النبيذ، فإن شهد به جماعة ممن يتأوله معتقدًا تحريمه فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة كما استفاض[78] بين الفساق والكفار: الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين: إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يُشترط له الإسلام والعدالة، وإما الشهادة بذلك بناءً على أن الاستفاضة تحصل بمِثل ما يحصُل به التواتر.


ولنا: أن نمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين:

أحدهما: أنه لا يعلم تحريم بذلك قبل التأويل[79] فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال.

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تُباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة فيجوز تناولها لأجل ذلك، والحشيشة القنبية نجسة في الأصح، وهي حرام، سكر منها أو لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين[80] وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر؛ ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر، وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها، وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظر؛ إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله تعالى، وأكلتها[81] ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة[82]، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنها إنما حدث أكلها في أواخر المئة السادسة، أو قريبًا من ذلك، فكان ظهروها مع ظهور سيف بن جنكسخان.


ولا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيرها من المحرمات، وهو مذهب أحمد[83]، ويجوز شرب لبن الخيل إذا لم يصر مسكرًا، والصحيح في حد الخمر أحد الروايتين[84] الموافقة لمذهب الشافعي[85] وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق؛ بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا لها الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب، بخلاف بقية الحدود، ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إن لم ينته الناس بدونه"[86].


وقال عبد الله بن سعدي الغامدي - وفقه الله وغفر له - في كتابه "تحفة البيان في تحريم الدخان": قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي: يحرم التدخين من أربعة أوجه:

أحدها: كونه مضرًا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقًا.


ثانيها: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعماله شرعًا؛ لحديث أحمد، عن أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتِّر[87]، وهو مفتِّر باتفاق الأطباء، وكلامهم حُجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفًا وخلفًا.


ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذي لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل تؤذي الملائكة المكرمين، وقد روى الشيخان في "صحيحيهما"، عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته"[88]، ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهة من رائحة ما ذكر من الثوم والبصل.

وفي "الصحيحين" أيضًا: عن جابر رضي الله عنه: "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس"[89]، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من آذى مسلمًا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى"، رواه الطبراني في "الأوسط[90]" عن أنس رضي الله عنه بإسناد حسن.


رابعًا: كونه سرفًا؛ إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق، وحرمة ما فيه السرف أو الضرر ثابتة شرعًا وعقلًا.

وقد نص في "نصاب الاحتساب"، وغيره من الكتب المعتبرة الفقهية على أن استعمال المضر حرام اتفاقًا.

وقال الشيخ عبد الله بن علوي مفتي الديار الحضرمية: التنباك معروف من أقبح الخلال إذهاب الحال والمال ولا يختار استعماله أكلًا أو سعوطًا أو شربًا ذو مروءة من الرجال، وقد أفتى بتحريمه أئمة من أهل الكمال.


وقال البخاري: "باب الزنى وشرب الخمر".

وقال ابن عباس: يُنزع عنه[91] نور الإيمان في الزنى.

حدثني يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشر بالخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه[92] فيها أبصارهم وهو مؤمن".

وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا النُّهبة"[93].

قال الحافظ: "قوله: باب الزنى وشرب الخمر، أي: التحذير من تعاطيهما.


قوله: "وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنى" وصَله أبو بكر بن أبي شيبة في "كتاب الإيمان[94]" من طريق عثمان بن أبي صفية، قال: كان ابن عباس يدعو غلمانه غلامًا غلامًا، فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان.


وقد رُوي مرفوعًا، أخرجه أبو جعفر الطبري[95] من طريق مجاهد عن ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء الله أن يرده إليه رده"، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود[96].


قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" "فيه": قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها ومقتضاه: أنه لا يستمر بعد فراغه هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكُلي وأما لو فرغ وهو مصرٌّ على تلك المعصية فهو كالمرتكب، فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر...


إلى أن قال: وقال النووي[97]: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء. والمراد: نفي [كماله[98]] كما يُقال: لا علم إلا ما نفع، مع قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]...


إلى أن قال: وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه: ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه فلا يقال في حقه مؤمن، ويستحق اسم الذم فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق، وعن ابن عباس: ينزع عنه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع.

وعن المهلب: تنزع منه بصيرته في طاعة الله.


قال القاضي عياض[99]: أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهًا على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنى على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يَصدُّ عن ذكر[100] الله تعالى، ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله، وترك توقيرهم والحياء منهم، وعلى جمع الدنيا من غير وجهها[101]" انتهى ملخصًا.


وقال البخاري أيضًا: "باب ما جاء في ضرب شارب الخمر".

حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح) حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنِّعال، وجلد أبو بكر أربعين"[102].

قال الحافظ: "قوله: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر أي: خلافًا لمن قال: يتعين الجلد.


قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنِّعال، وجلد أبو بكر أربعين، أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق جعفر بن محمد القلانسي، عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به[103] عمر[104]"[105].

وقال البخاري أيضًا: "باب من أمر بضرب الحد في البيت".


حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: جيء بالنعيمان - أو بابن النعيمان - شاربًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال"[106].


قال الحافظ: "قوله: باب من أمر بضرب الحدِّ في البيت، يعني: خلافًا لمن قال: لا يُضرب الحد سرًا، وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة، لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت: أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة، فضربه الحد جهرًا، روى ذلك ابن سعد، وأشار إليه الزبير، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولًا، وجمهور أهل العلم على الاكتفاء، وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده، لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا"[107].

وقال البخاري أيضًا: "باب الضرب بالجريد والنعال".


وذكر حديث عقبة بن الحارث: أُتي بنعيمان - أو بابن نعيمان - وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه[108]، وحديث أنس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين[109].


وحديث أبي هريرة قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: "لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان"[110].


وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنه[111].


وحديث السائب بن يزيد قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين"[112].


قال الحافظ: "قوله: باب الضرب بالجريد والنعال، أي: في شرب الخمر، وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي أوجه عند الشافعية[113]:

أصحها: يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب[114] بالأيدي والنعال والثياب.

ثانيها: يتعين الجلد، ثالثها: يتعين الضرب، وحجة الراجح: أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخه، والجلد على عهد الصحابة، فدل على جوازه...


إلى أن قال: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه.

قوله: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.

ووقع في رواية الشعبي: فإنما هو شيء صنعناه.

قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر[115]، فعن علي ما تقدم.


وقال الشافعي[116]: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين...


إلى أن قال: واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة[117]، وأحد القولين للشافعي[118]، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي[119] وهو الصحيح: أنه أربعون.

قال الحافظ: جاء عن أحمد[120] كالمذهبين.

قال القاضي عياض[121]: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر[122]، واختلفوا في تقديره:

فذهب الجمهور[123] إلى الثمانين.


وقال الشافعي[124] - في المشهور عنه - وأحمد[125] في رواية وأبو ثور وداود[126]: أربعين، وتبعه على نقل الإجماع: ابن دقيق العيد[127] والنووي[128] ومن تبعهما.


وتُعقِّب: بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم: أن الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير، واستدلوا بأحاديث الباب، فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب.


وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج ومعمر: سُئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدًا كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا[129].


وورد: أنه لم يضربه أصلًا، وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ قوي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقّت في الخمر حدًا، قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء[130].


وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرًا، ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكرانٌ فقال: "ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله"[131].

والجواب: أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد؛ لأن أبا بكر تحرَّى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب السكران فصيره حدًا واستمر عليه، وكذا استمر من بعده وإن اختلفوا في العدد.


وجمع القرطبي بين الأخبار: بأنه لم يكن أولًا في شرب الخمر حد، وعلى ذلك يُحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحًا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه: الزيادة على الأربعين إما حدًا بطريق الاستنباط وإما تعزيرًا.


قال الحافظ: وبقي ما ورد في الحديث: أنه إن شرب فحُدَّ ثلاث مرات، ثم شرب قتل في الرابعة، وفي رواية الخامسة، وهو حديث مخرَّج في "السنن[132]" من عدة طرق أسانيدها قوية، ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل[133]، وهو محمول على من بعد من نقل غيره القول به، كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد[134] والحسن البصري وبعض أهل الظاهر، وبالغ النووي[135] فقال: هو قول باطل مُخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ، إما بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"[136]، وإما بأن الإجماع دل على نسخه.


قال الحافظ: بل دليل النسخ منصوص، وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري، عن قبيصة في هذه القصة، قال: فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، فرُفع القتل وكانت رخصة[137]، وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه"[138].

وقال البخاري أيضًا: "باب ما يُكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة".


حدثنا يحيى بن بُكير، حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يُلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله"[139]".


قال الحافظ: "قوله: "باب ما يُكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة" يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: "لا يشرب الخمر وهو مؤمن"[140]، وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، وعبر بالكراهة إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب، لا إذا قصد معناه الأصلي، وهو الإبعاد عن رحمة الله، فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله، ولا سيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة.


قوله: "وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه.

وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم بسند الباب أن رجلًا كان يلقب حمارًا، وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا متاعه، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطي[141].


ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله: "يحب الله ورسوله": قال: وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها، ثم جاء فقال: يا رسول الله، هذا أهديته لك، فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به، فقال: أعط هذا الثمن، فيقول: "ألم تهده إلي؟" فيقول: ليس عندي، فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه[142]، وهذا مما يُقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد، والله أعلم.

قوله: "فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله"، قال الطيبي: وقع في "شرح السنة"[143]: "فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله".

قال الحافظ: وقد وقع في رواية أبي ذر، عن الكشمهيني مثل ما عزاه لـ"شرح السنة"...


إلى أن قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز التلقيب، وهو محمول هنا على أنه كان لا يكرهه، أو أنه ذكر به على سبيل التعريف من كثرة من كان يُسمى بعبد الله، أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة، فأطلق عليه اسم من يتصف بها ليرتدع بذلك.

وفيه: الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر.

وفيه: ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أُتي به أكثر من خمسين مرة.


والأمر المنسوخ أخرجه الشافعي - في رواية حرملة عنه -، وأبو داود، وأحمد، والنسائي، والدارمي، وابن المنذر، وصححه ابن حبان، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رفعه: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاقتلوه" ولبعضهم: "فاضربوا عنقه"[144].


وله من طريق أخرى عن أبي هريرة، أخرجها عبد الرزاق، وأحمد، والترمذي تعليقًا، والنسائي، كلهم من رواية سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه بلفظ: "إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثًا، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم"[145].


ورُوي عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، فقال أبو بكر بن عياش: عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذا أخرجه ابن حبان من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن أبي بكر[146].


وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عنه، فقال: "عن معاوية" بدل: "أبي سعيد" وهو المحفوظ[147]، وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عنه[148]، وتابعه الثوري وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم.


ولفظ الثوري عن عاصم: "ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه"، ووقع في رواية أبان عند أبي داود: "ثم إن شربوا فاجلدوهم"، ثلاث مرات بعد الأولى، ثم قال: "إن شربوا فاقتلوهم"[149].


ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه"، قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة[150].


قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: "في الرابعة"، وكذا في رواية ابن أبي نعيم عن ابن عمر، وكذا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد، وفي رواية معاوية: "فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه"[151].

وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو[152].


قال الحافظ: وقد ذكرت حديث أبي هريرة، وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني، وصححه الحاكم بلفظ: "إذا شرب فاضربوه"، وقال في آخره: "ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه"[153].


وأما حديث شرحبيل - وهو الكندي - فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في "المعرفة"، ورواته ثقات نحو رواية الذي قبله، وصححه الحاكم من وجه آخر[154].


وأما حديث أبي الرمداء - وهو بدوي نزل مصر - فأخرجه الطبراني وابن منده، وفي سنده ابن لهيعة، وفي سياق حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يُضرب عنقه فضربت[155].

فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يُعمل به.


وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني والحاكم ولفظه: "من شرب الخمر فاجلدوه"، وقال فيه: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"[156].

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه[157]، وفي كلٍّ منهما مقال، ففي رواية شهر بن حوشب عنه: "فإن شربها الرابعة فاقتلوه".


ورويناه عن أبي سعيد أيضًا كما تقدم، وعن ابن عمر، وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من الصحابة بنحوه[158].

وأخرجه الطبراني موصولًا من طريق عياض بن غطيف، عن أبيه[159]، وفيه في الخامسة كما أشار إليه أبو داود.


وأخرجه الترمذي تعليقًا، والبزار والشافعي والنسائي والحاكم موصولًا من رواية محمد بن المنكدر عن جابر، وأخرجه البيهقي[160] والخطيب في "المبهمات" من وجهين آخرين عن ابن المنكدر، وفي رواية الخطيب: جُلد، وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة: سمعت رجلًا من الصحابة يحدث "عبد الملك بن مروان[161]" - رفعه بنحوه -: "ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه"[162]، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر مرسلًا، وفيه: أُتي بابن النعيمان بعد الرابعة فجلده[163].

وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن المنكدر أنه بلغه[164].


وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه..." إلى أن قال: "ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأُتي برجل قد شرب فجلده، "ثم أُتي به وقد شرب فجلده[165]" ثم أُتي به قد شرب فجلده، ثم أُتي به في الرابعة قد شرب فجلده، فرُفع القتل عن الناس، وكانت رخصة[166]، وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري[167].


وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، وقال فيه: فأُتي برجل من الأنصار - يقال له: نعيمان - فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخر، وأن الضرب قد وجب.


وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، ووُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أُعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي، عن الزهري، قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري: أن قبيصة حدَّثه: أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر: أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر.


وله شاهد، أخرجه عبد الرزاق عن معمر، قال: حدثت به ابن المنكدر، فقال: ترك ذلك، قد أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نُعيمان فجلده ثلاثًا، ثم أُتي به في الرابعة فجلده ولم يزد[168]، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله[169].


وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه"، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع[170].


قال الشافعي[171] بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلًا، وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه من رواية ابن أبي ذئب: حدثني ابن شهاب: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فجلده ولم يضرب عنقه.


وقال الترمذي: لا نعلمُ بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث.

قال: وسمعت محمدًا يقول: حديث معاوية في هذا أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسخ بعد.

وقال في "العلل" آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر[172].

وتعقَّبه النووي فسلَّم قوله في حديث الباب دون الآخر[173].

ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل[174].


وأما ابن المنذر فقال: كان العمل في من شرب الخمر أن يُضرب وينكل به، ثم نُسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قُتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ مما لا يُعد خلافًا[175].


قال الحافظ: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر، فقد نقل عن بعضهم، واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له، وادعى أن "لا إجماع، وأورد[176]" من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصري، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد - يعني ثلاثًا - ثم سكر، فإن لم أقتله فأنا كذاب[177]، وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو، كما جزم به ابن المديني وغيره، فلا حُجة فيه، وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل مُتمسك، حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو، لكان عذره: أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من ندرة المخالف، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول، فأخرج سعيد بن منصور عنه بسندٍ لين، قال: لو رأيت أحدًا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته.


وأما قول بعض من انتصر لابن حزم: فطعن في النسخ: بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه.

وجوابه: أن معاوية أسلم قبل الفتح، وقيل: في الفتح، وقصة ابن النُعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها، إما بحنين وإما بالمدينة، وهو إنما أسلم في الفتح وحنين، وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزمًا، فثبت ما نفاه هذا القائل، وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة، فأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" بسند لين عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر "974أ" ثمان مرار[178]. وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في "مصنفه" من طريق أخرى رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا"[179].



[1] أحمد 2/ 29، وأبو داود 3679، وأخرجه أيضًا مسلم 2003، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[2] الروض المربع ص 492.

[3] فتح القدير 4/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 7/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[4] فتح القدير 8/ 157، وحاشية ابن عابدين 6/ 476، والشرح الصغير 1/ 19، وحاشية الدسوقي 1/ 35، وتحفة المحتاج 4/ 236، ونهاية المحتاج 3/ 392، وشرح منتهى الإرادات 1/ 211، وكشاف القناع 1/ 440.

[5] فتح القدير 8/ 157، وحاشية ابن عابدين 6/ 476، والشرح الصغير 2/ 417، وحاشية الدسوقي 4/ 303، وتحفة المحتاج 9/ 167، ونهاية المحتاج 8/ 11، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 288.

[6] فتح القدير 8/ 152، وحاشية ابن عابدين 6/ 475، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 167، ونهاية المحتاج 8/ 11، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 96.

[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 102.

[8] فتح القدير 8/ 152، وحاشية ابن عابدين 6/ 475، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 8/ 11.

[9] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 7/ 109، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[10] فتح القدير 8/ 158 و159، وحاشية ابن عابدين 6/ 479 - 481.

[11] فتح القدير 8/ 162، وحاشية ابن عابدين 6/ 481، والمدونة 6/ 263، والمجموع 22/ 257، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 103.

[12] فتح القدير 4/ 187، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[13] شرح منح الجليل 2/ 207.

[14] تحفة المحتاج 8/ 38، ومغني المحتاج 3/ 279.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 184.

[16] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[17] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[18] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 422 و423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[20] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[21] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[22] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355.

[23] شرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[24] المجموع 22/ 262، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[25] 7/ 338 4888.

[26] المجموع 22/ 262 و263.

[27] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 169، وكشاف القناع 14/ 15.

[28] تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[29] فتح القدير 4/ 188، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.

[30] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 220، وكشاف القناع 14/ 101.

[31] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 43.

[32] تحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16.

[33] شرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 101.

[34] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[35] حاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 169، ونهاية المحتاج 8/ 13، وشرح منتهى الإرادات 6/ 218، وكشاف القناع 14/ 97.

[36] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية ابن عابدين 4/ 352.

[37] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352.

[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 217 و218، وكشاف القناع 14/ 96 و97.

[39] حاشية ابن عابدين 4/ 40، وبدائع الصنائع 5/ 113.

[40] تحفة المحتاج 9/ 170، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[41] المجموع 9/ 55.

[42] المجموع 9/ 56.

[43] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 102.

[44] فتح القدير 8/ 163، وحاشية ابن عابدين 6/ 478.

[45] الإفصاح 4/ 74 - 82.

[46] فتح القدير 4/ 187، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 167 و168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[47] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352 و353.

[48] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 40 و41.

[49] في الأصل السكر والمثبت من "بداية المجتهد".

[50] المبسوط 24/ 34، وحاشية الدسوقي 4/ 331، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 207، وتحفة المحتاج 7/ 255، ونهاية المحتاج 6/ 238، وشرح منتهى الإرادات 6/ 663، وكشاف القناع 3/ 196.

[51] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[52] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[53] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 365 2291.

[54] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100.

[55] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 163 و164 2188.

[56] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[57] موطأ مالك 2/ 842، عن ثور بن زيد الديلي؛ أن عمر رضي الله عنه، فذكره.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 75 1795: هو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى [3/ 252 2588]، والحاكم [4/ 375 - 376] من وجه آخر عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق [7/ 378 13542]، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، لم يذكر ابن عباس، وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين [البخاري 6773، ومسلم 1706] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يُقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في صحيح مسلم [1707] عن علي رضي الله عنه في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنة وهذا أحب إلي، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر رضي الله عنه، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده.

[58] أخرجه البخاري 6773، ومسلم 1706]، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[59] أبو داود 4489، من حديث عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه.

[60] أخرجه أحمد 3/ 67، وابن أبي شيبة 9/ 547، كلاهما عن يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به.

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 3/ 157، وفي شرح مشكل الآثار 6/ 242 2452، عن محمد بن يحيى بن مطر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي الصديق أو أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:

الأولى: زيد العمي ضعيف كما في التقريب 2143.

الثانية: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، قال ابن حجر في التقريب 3944: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. ويزيد بن هارون ممن سمع منه بعد الاختلاط، كما في الكواكب النيرات 1/ 288.

[61] أخرجه أحمد 3/ 32 و98، والترمذي 1442، والنسائي في الكبرى 5274، وابن أبي شيبة 9/ 548، من طريق مسعر، عن زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

قلت: زيد العمِّي ضعيف كما تقدم في الحديث السابق.

[62] أخرجه مسلم 1707.

[63] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[64] فتح القدير 4/ 129 و130، وحاشية ابن عابدين 4/ 12، والشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 322، وتحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433، وشرح منتهى الإرادات 6/ 166، وكشاف القناع 14/ 9.

[65] الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 323.

[66] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 13.

[67] تحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.

[68] شرح منتهى الإرادات 6/ 166 و167، وكشاف القناع 14/ 10.

[69] البخاري 2154، ومسلم 1704، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.

[70] البخاري 2234، ومسلم 1703، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[71] أخرجه أبو داود 4473، والنسائي في الكبرى 4/ 29 7239، وأحمد 1/ 95، والبيهقي 8/ 229.

قال ابن حجر في الفتح 12/ 167 - 168: اختلف أيضًا في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم "1705" يدل على رفعه، فالتمسك به أولى. وقال في التلخيص الحبير 4/ 59 1763: رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، من حديث علي، وأصله في مسلم "1705" موقوف من لفظ علي.

[72] فتح القدير 4/ 178 و179، وحاشية ابن عابدين 4/ 43 و44. والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 220، وكشاف القناع 14/ 101.

[73] الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.

[74] تحفة المحتاج 9/ 173 و174، ونهاية المحتاج 8/ 16.

[75] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 43.

[76] بداية المجتهد 2/ 408 - 410.

[77] فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 41.

[78] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[79] ذكر في الحاشية: نسخة التناول.

[80] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[81] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "وآكلوها".

[82] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من "الاختيارات".

[83] شرح منتهى الإرادات 6/ 218، وكشاف القناع 14/ 96.

[84] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 423.

[85] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[86] الاختيارات الفقهية ص 298 و299.

[87] أخرجه أحمد 6/ 309، وأبو داود 3686، من طريق شهر بن حوشب، عن أم سلمة، به.

قلت: وقد عدَّ الذهبي في السير 4/ 377 - 378 هذا الحديث مما استُنكر على شهر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة 10/ 378 4732: هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب؛ قال الحافظ: "صدوق؛ كثير الإرسال والأوهام". قلت: ومما يدلُّ على وهمه في هذا الحديث؛ تفرده فيه بقوله: "ومفتر". فإنه قد ثبت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم وغيره، بألفاظ متقاربة، وطرق متكاثرة، ولم يرد فيها هذا الذي تفرد به شهر، فدل على أنه منكر.

[88] البخاري 7359، ومسلم 564.

[89] البخاري 854، مسلم 564.

[90] الطبراني في الأوسط 4/ 60 3607.

قال الهيثمي في المجمع 2/ 179: فيه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا فاستحق الترك.

[91] كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري": "منه".

[92] في الأصل: "إليها"، والمثبت من صحيح البخاري.

[93] البخاري 6772.

[94] ص22 72.

[95] كما في تغليق التعليق 5/ 229، وأخرجه أيضًا في تهذيب الآثار 2/ 621 926؛ مسند ابن عباس.

[96] 4692 ولفظه: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان".

[97] شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 41.

[98] في الأصل: "كلامه"، والمثبت من فتح الباري.

[99] إكمال المعلم 1/ 312.

[100] ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من الفتح.

[101] فتح الباري 12/ 59 - 62.

[102] البخاري 6773.

[103] "فأمر به" كذا في الأصل، وفي الفتح: "ففعله عمر".

[104] مسلم 1706، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[105] فتح الباري 12/ 64.

[106] البخاري 6774.

[107] فتح الباري 12/ 65.

[108] البخاري 6775.

[109] البخاري 6776.

[110] البخاري 6777.

[111] البخاري 6778.

[112] البخاري 6779.

[113] تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[114] ليست في الأصل، واستدركت من "الفتح".

[115] فتح القدير 4/ 217، وحاشية ابن عابدين 4/ 36، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355، وتحفة المحتاج 9/ 119، ونهاية المحتاج 7/ 435، وشرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[116] المجموع 22/ 262 و263.

[117] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[118] المجموع 22/ 258.

[119] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14.

[120] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 422 و423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[121] إكمال المعلم 5/ 540.

[122] فتح القدير 4/ 178، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 166، ونهاية المحتاج 8/ 12. وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.

[123] فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[124] تحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 15.

[125] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 423.

[126] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 365 2291.

[127] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 249.

[128] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 217.

[129] عبد الرزاق 7/ 377 13540.

[130] أبو داود 4476، والنسائي في الكبرى 3/ 254 5290.

[131] البيهقي 8/ 315.

[132] أبو داود 4482، والترمذي 1444، والنسائي 8/ 313 5661.

[133] انظر: الإجماع 663، وفتح القدير 4/ 175 و179، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[134] 2/ 191.

[135] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 217.

[136] البخاري 6878، ومسلم 1676، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[137] أبو داود 4485.

[138] فتح الباري 12/ 66 - 73.

[139] البخاري 6780.

[140] البخاري 6772.

[141] أبو يعلى 1/ 161 176.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 148: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

[142] قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 799: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة، ومن طريقه ابن عبد البر [في الاستيعاب 4/ 1529]، من رواية محمد بن حزم مرسلًا.

[143] 10/ 337.

[144] أبو داود 4484، وأحمد 2/ 291 و504 و519، والنسائي 8/ 313 5662، والدارمي 2105، وابن المنذر في الأوسط 13/ 15 9263، وابن حبان 4447، وأخرجه أيضًا ابن ماجه 2572.

[145] عبد الرزاق 9/ 245 17081، وأحمد 4/ 95، والترمذي عقب 1444، والنسائي في الكبرى 3/ 255 5296.

[146] صحيح ابن حبان 10/ 295 4445.

[147] الترمذي 1444، وقال: سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ.

[148] أبو داود 4482.

[149] أبو داود 4484.

[150] أبو داود 4483.

[151] أبو داود عقب حديث 4484.

[152] الترمذي عقب حديث 1444.

[153] أحمد 4/ 388، والدارمي 2/ 230 2313، والطبراني 7/ 317 7244، والحاكم 4/ 414.

[154] أحمد 4/ 234، والحاكم 4/ 414، والطبراني 1/ 227 620 و7/ 306 7212، قال الهيثمي في المجمع 6/ 277: فيه همران بن مخمر، ويقال: مخبر، ولم أعرفه.

[155] "المعجم الكبير" 22/ 355 893.

[156] الطبراني 2/ 335 2397، والحاكم 4/ 412.

[157] أحمد 2/ 176 و189، والحاكم 1/ 84 و4/ 162.

[158] النسائي 5661، والحاكم 4/ 413.

[159] الطبراني 18/ 264 662.

[160] الترمذي 1444، والنسائي في الكبرى 3/ 257 5302، والحاكم 4/ 415، والبيهقي 8/ 314.

[161] في الأصل: "عند مروان"، والمثبت من الفتح، وهو الصواب.

[162] الحاكم 4/ 414.

[163] عبد الرزاق 9/ 245 17081.

[164] شرح معاني الآثار 3/ 161 4568.

[165] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الفتح.

[166] الشافعي في مسنده 1/ 164 795، وعبد الرزاق 7/ 381 13553، وأبو داود 4485.

[167] الترمذي بعد الحديث 1444.

[168] عبد الرزاق 7/ 380 13549.

[169] النسائي في الكبرى 3/ 257 5302.

[170] النسائي في الكبرى 3/ 257 5303.

[171] الأم 6/ 155 و156.

[172] الترمذي عقب 3956.

[173] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 218.

[174] معالم السنن 3/ 293 1182.

[175] الإجماع 663، وانظر: فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.

[176] في الأصل: "الإجماع وارد"، والمثبت من الفتح.

[177] أحمد 2/ 211.

[178] عبد الرزاق 7/ 318 13554.

[179] فتح الباري 12/ 75 - 81.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: إن على الله - عز وجل - عهدا لمن يشرب المسكر...
  • ( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
  • المسكرات والمخدرات: حقيقتها وأسبابها وأضرارها (1)
  • المسكرات والمخدرات: أضرارها وسبل الوقاية منها (2)
  • خطبة عن المخدرات والمسكرات

مختارات من الشبكة

  • ضابط المسكر (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب ذم المسكر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من المسكر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في التحذير من شرب المسكر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب