• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية   أخبار   تقارير وحوارات   مقالات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نوفا سكوشا تحتفي بالتراث الإسلامي وتفتح أبواب ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان ...
    محمود مصطفى الحاج
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2021 ميلادي - 19/7/1442 هجري

الزيارات: 12216

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل كان يعطي راتبَه لأبيه، فرأى بعض إخوته أن يُملكوه شقة، ثم يقاسمهم في الميراث أيضًا، ويسأل: ما الحكم في ذلك حال حياة الأب، وحال وفاته؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجلٌ أعمَل موظفًا منذ سنوات، كنت أُعطي راتبي لوالدي؛ كي ينفق على إخوتي في المعيشة والزواج، فرأى بعض إخوتي أن يُملِّكوني الشقة التي تزوَّجتُ فيها، ثم أقاسمهم باقي الميراث، فما الحكم في ذلك في حالة وجود الأب، وفي حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

أولًا: جزاك الله خيرًا على هذا البر لوالدك وإخوانك، وهذه المَيزة التي تتمتع بها ستكون سببًا لتوفيقك بإذن الله في الدنيا والآخرة.

 

ثانيًا: إذا تنازل الورثة جميعهم عن حقٍّ لهم في الميراث، بنفوس راضية من غير إكراه مادي أو معنوي – فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه جميعًا، أما إذا تنازل بعضهم، فالتنازل يسري في حق من تنازل فقط، أما من لم يتنازل منهم، فيبقى له الحق في أخذ ميراثه كاملًا؛ لأنه لم يسقط حقَّه، وهذا في حال وفاة مُورِثهم.

 

ثالثًا: أما في حال حياة مورثهم، فالمال لا زال في ملك مورثهم، فهو ليس في ملكهم أصلًا حتى يتنازلوا، فتصرفهم غير صحيح، إلا إذا كانت هِبَةً لا وصية من المورث نفسه حال الصحة فتصح، أما الوصية للوارث، فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيةَ لوارث))؛ [رواه الترمذي برقم: 2120، 2121]، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئًا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول، والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كلٌّ من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب - جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أُعطيَ ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثًا لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين"[1]؛ ا.هـ، والله أعلم.

 

رابعًا: ومع ذلك يجب توخي العدل في حال هبة الأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))؛ [متفق عليه].

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • خطبة: اليمن ألم وأمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نملة قرصت نبيا (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الاعتكاف: أحكامه وآدابه وغاياته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما بعد الانهيار: سقوط العملات الورقية وبقاء الذهب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أهمية الصدقة في تحقيق التوازن المالي لدى الشباب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • ومضة لقلبك (الومضة 3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من عظماء الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نوفا سكوشا تحتفي بالتراث الإسلامي وتفتح أبواب التعرف على الإسلام
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/5/1448هـ - الساعة: 10:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب