• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    عظمة أنهار الجنة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    "شيبتني هود وأخواتها" (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    خطبة عيد الأضحى {قال أسلمت لرب العالمين}
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة الثاني عشر من ذي الحجة
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حكمة سليمان وملكة سبأ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام
    إسماعيل إبراهيم فيوض
  •  
    يومي عرفة والنحر، أعظم أيام الله (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة في عيد الأضحى
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ما زلنا في خير أيام العام (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    باب فيما يكره لحامل القرآن
    د. خالد النجار
  •  
    خط التوقيت (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    خطبة: أضواء حول سورة الرحمن
    محمد محمود هاشم
  •  
    الرد على شبهة قول الآلوسي: أسقط زمن الصديق ما لم ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الحديث الثاني والأربعون: من مكارم الأخلاق تعظيم ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 21756

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟


إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن يشتري منه بثمن يزيد على الثمن الحقيقي، والأداء يكون بالتقسيط، وعلى سنوات؟


وجزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فجزاكِ الله خيرًا - أيتها الأختُ الكريمةُ - على سؤالكِ واستفساركِ، قبل إقدامكِ على الفعل؛ هذا مِن الأمور الواجبة التي أهملها كثيرٌ مِن المسلمين.

 

أما التعامُل مع البنكِ الربويِّ، فلا يجوز لا بالأخْذ منه، ولا بالإيداع فيه؛ لأنها تعاملاتٌ ربوية؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ فَلَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة:275،276].

 

ولعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ((آكل الربا، ومُوكله))؛ رواه البخاري، رواه مسلم عن جابر، قال: ((لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الرِّبا، وموكلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْهِ، وقال: هُم سواءٌ)).

 

كما لا يجوز غير ذلك من التعامُلات؛ لما فيها التعاوُن على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، إلا في حال الاضطرار، وعدم توفر بنكٍ إسلامي يُرفع بوجوده الاضطرارُ للبنك الربوي.

 

أما شراءُ البيت أو السيارة أو غيره بالتقسيط عن طريق البنك، فجائزٌ إذا ضُبِطَ بِالضَّوابِطِ الشَّرعيَّة؛ ومِنْ هذه الضوابط:

1- ملكيَّةُ البنك الكاملةِ للبيت أو السيارة أو غيره؛ لأنَّه لا يَجوز بيْعُ سِلعةٍ قبل شرائِها، وحِيازَتِها؛ لِما ثَبَتَ على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((نَهَى رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ))؛ رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسنٌ لغيره، وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنِ اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَستوفِيَهُ))؛ رواه مسلمٌ (1596).

 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَبِعْ ما لَيْسَ عندك))؛ رواه أحمد، وأبو داود (3503)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في صحيح الجامع (7206).

 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نشتَرِي الطَّعامَ جُزافًا، فيبعَثُ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَن يَنهانا أن نَبِيعَهُ حتَّى ننقلَه إلى رحالِنا"؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 

أمَّا في حالِ عَدَم تَمَلُّكِ البَنْكِ للبيت أو السيارة أو غيره، وإنَّما يدفع المال نيابةً عنك، على أن تُسَدِّد له أكثَرَ مِمَّا دَفَع، فهذا مُحرَّم، وحقيقتُه أنَّه قرضٌ رِبوي مشتملٌ على الفائدة، ولا يَجوزُ لِلمسلم أن يُقْدِمَ على ذلك.

 

2- خلوُّ العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخُّر عن السداد؛ لأنَّ هذا الشرط من الرِّبا المُحرَّم، فلا يجوز دفعُه ولا يجوز أخذُه، وهذا ما قرَّره أكثرُ الفُقهاء قديمًا وحديثًا، وأخذتْ به المجامع الفقهيَّة المعتَمَدة؛ فقد جاء في قرار مَجلس المجمع الفِقْهِيِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي، بِمكَّة المكرَّمة ما يلي:

 

"إنَّ الدَّائنَ إذا شرط على المدين أو فَرَضَ عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامةً ماليَّةً جزائيَّة - مُحدَّدة أو بنسبةٍ مُعَيَّنة - إذا تأخَّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرطٌ أو فرضٌ باطلٌ، ولا يجب الوفاءُ به، ولا يحلُّ؛ سواءٌ أكان الشارطُ هو المَصْرفَ، أو غيرَه؛ لأنَّ هذا بعينه هو رِبا الجاهليَّة الَّذِي نزَل القُرآنُ بِتَحْرِيمه".

 

وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المتاحف والمعارض
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • حكم كروت الشراء
  • حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع

مختارات من الشبكة

  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - ملفات خاصة)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حمى الشراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • إدمان التسوق(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حمى الشراء والتسوق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • البيع بالتقسيط (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • البيع بالتقسيط: أحكامه وآثاره في الفقه الإسلامي «دراسة مقارنة» (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جيد في قراتشاي – تشيركيسيا
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/12/1447هـ - الساعة: 17:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب