• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2019 ميلادي - 9/11/1440 هجري

الزيارات: 16740

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

استشارة عن رجل أعطى ولدَيه من الذكور قطعةَ أرضٍ ليُؤجِّراها ويستفيدا من عائدها، ولم يعطِ البنات.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص لديه ولدان وبنتان، وجميعهم متزوجون، وكلٌّ في بيته مع أسرته، أنعم الله عليه بمحلات تجارية يَسترزق منها، وهو ما زال على قيد الحياة، لدى هذا الرجل قطعة أرض لا يستفيد منها، فنادى الولدين الذكرين وقال لهما: خُذا هذه الأرض واعمَلا عليها مشروعًا، أو قُومَا بتأجيرها، واستفيدا منها في تحسين وضعكما، والولدان كلاهما لديه عائلة وديون، وقد تَمَّ هذا بالفعل، وأجِّرت الأرض لمستثمرين، وقد تَمَّ تقسيم العائد من تأجير هذه الأرض بين الولَدَين، فاعترضت البنتان على أبيهما، وذكرتا أن لهما حقًّا في هذا، ولا ينبغي تخصيص الولدين بهذا، وحدثت ردود ومناقشات، وسؤالي: ما حُكم الشرع في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله في أهله وماله، قد بيَّن أهل العلم رحمهم الله وجوبَ العدل بين الأولاد الذكور والإناث في العطايا والهبات لِما جاء في صحيح البخاري أن النُّعْمَانَ ​بْنَ ​بَشِيرٍ ​رَضِيَ ​اللَّهُ ​عَنْهُمَا​ وَهُوَ ​عَلَى ​المِنْبَرِ كَانَ ​يَقُولُ: ​أَعْطَانِي ​أَبِي ​عَطِيَّةً، ​فَقَالَتْ ​عَمْرَةُ ​بِنْتُ ​رَوَاحَةَ: ​لاَ ​أَرْضَى ​حَتَّى ​تُشْهِدَ ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَأَتَى ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَقَالَ: ​إِنِّي ​أَعْطَيْتُ ​ابْنِي ​مِنْ ​عَمْرَةَ ​بِنْتِ ​رَوَاحَةَ ​عَطِيَّةً، ​فَأَمَرَتْنِي ​أَنْ ​أُشْهِدَكَ ​يَا ​رَسُولَ ​اللَّهِ، ​قَالَ: ​«أَعْطَيْتَ ​سَائِرَ ​وَلَدِكَ ​مِثْلَ ​هَذَا؟»، ​قَالَ: ​لاَ، ​قَالَ: ​«فَاتَّقُوا ​اللَّهَ ​وَاعْدِلُوا ​بَيْنَ ​أَوْلاَدِكُمْ»، ​قَالَ: ​فَرَجَعَ ​فَرَدَّ ​عَطِيَّتَهُ"؛ (صحيح البخاري 3/ 158، برقم 2587).

 

ثم إنهم رحمهم الله اختلفوا في طريقة التقسيم بينهم في العطية والهبة على قولين: هل تكون بالتساوي، بمعنى أن يأخذ الذكر مثل الأنثى، أم تُقسَّم مثل قسمة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي: الأنثى لها نصف ما يكون للذكر؟

 

والذي يرجِّحه علماؤنا - كالإمام ابن باز رحمه الله - هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات؛ قياسًا على الميراث والعقيقة... إلخ؛ (انظر مجموع فتاوى ابن باز 6/ 377).

 

وعليه فيجب على هذا الوالد العدل بين أولاده الذكور والإناث، وأن يقسِّم بينهم في العطايا والهبات كما يُقسم الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان هناك سبب مشروع؛ كأن يعسر أحدُهم، وتلحقه ديون من غير تفريطٍ وإهمالٍ منه، أو يكون أحدهم محتاجًا يستخدم المال لطاعةٍ، والآخر غنيًّا يستخدم المال في معصية، وما أشبه ذلك، فهنا جوَّز بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 31/ 295) - التفضيل بينهم لسببٍ.

 

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العدل بين الأبناء، وخطورة التفريق في المعاملة
  • العدل بين الزوجات
  • العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط

مختارات من الشبكة

  • خطبة: وقفات مع اسم الله العدل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج أحاديث البزدوي لأبي العدل قاسم بن قطلوبغا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خطبة: العدل ضمان والخير أمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأبناء من أهم عوامل التربية الصحيحة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدل بين الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد في العطية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية العدل في الهبة والعطية بين الأولاد (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • العدل بين الأولاد وكيفيته (PDF)(كتاب - موقع أ.د. سليمان بن فهد بن عيسى العيسى)
  • من حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/4/1447هـ - الساعة: 14:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب